moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٠٤٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكله كانت تربطه بشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحق موكله مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢.٦٩٥.٠٠٠) ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوي، وبالتالي فان هذه الدعوي تندرج تحت اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، واستحضارا لما استقرت عليه احكام دايره الاستيناف بهذه المحكمه في القضايا المماثله تجاه المدعي عليه؛ ولما كان المدعي قد بني دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكه بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي ان: " ١- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه."؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس. ثم انه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعي وشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تبين للدايره ان العقد لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (١٥) والتي نصت علي انه: " ١- يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. ٢- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه..."، والفقره (١) من الماده (١٥٢)، وبما ان المنظم قد رتب جزاء علي هذه الاخلال وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده ١٥٢ المشار الي نصها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه/(...) سجل مدني رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهي اليه الحكم رقم (٤٣٧٦٢٥٤٢٤٠) بمبلغ قدره (٢.٦٩٥.٠٠٠) مليونان وستميه وخمسه وتسعون الف ريال.