moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439446705 لعام 1444ه المدعي: سالم حمد مرزوق الدوسري المدعي عليه: سليمان محمد عبدالعزيز العيدان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في ملف القضيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ونشاط الشراكه بيع وشراء الاغنام، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٧/١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الاتفاق، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م. وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اقرار المدعي عليه الخطي المتضمن ان في ذمته للمدعي مبلغ (170,000) مايه وسبعون الف ريال (100,000) مايه الف ريال منها عباره عن بيع غنم، و(70,000) وسبعون الف ريال سلف، ومذيل بتوقيعه وتوقيع الشاهد، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في13/01/1444ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم(447228815) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في09/08/1444 ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المشار اليها اعلاه، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله ن دعواه موكله فاحال الي صحيفه الدعوي البينات والاسانيد المقدمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله مزيد بينه فقرر قايلا اكتفي بما قدمت ثم سالت الدايره المدعي وكاله البينه علي تسليم موكله للمدعي عليه مبلغ ميتي الف ريال فقرر قايلا بينتي هي اقرار المدعي عليه لدي المحكمه العامه باستلامه من موكلي مبلغ ميتين الف ريال وبالرجوع للحكم المشار له وجدته تضمن اقرار للمدعي عليه باستلامه من المدعي اصاله مبلغ ميتين الف ريال وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان النزاع ناشي بين شركاء في شركه مضاربه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه في شراء وبيع الاغنام يلتزم المدعي بتقديم راس المال ويلتزم المدعي عليه بالعمل في الشراء والبيع، وقد انتهت الشراكه بين الطرفين وطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، ولان المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله قدم اقرار المدعي عليه الخطي بالحق المدعي به والمذيل بتوقيعه وتوقيع الشاهد، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي وتخلف عن حضور موعد الجلسه، ولم يودع مذكره جوابيه علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغه برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه علي صحه المستند المقدم من وكيل المدعي، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتحكم به وفقا لمنطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه سليمان محمد عبدالعزيز العيدان هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي سالم حمد مرزوق الدوسري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439446705 لعام 1444ه المدعي: سالم حمد مرزوق الدوسري المدعي عليه: سليمان محمد عبدالعزيز العيدان الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بانه تم الاتفاق علي شراكه في شركه مضاربه نشاطها بيع وشراء الاغنام، وعليه قام المدعي بدفع مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال للمدعي عليه، وقام المدعي عليه بالعمل، ودفع للمدعي مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي، نتيجه انتهاء الاتفاق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/ سليمان محمد عبدالعزيز العيدان هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ سالم حمد مرزوق الدوسري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف اصاله وبسؤاله عن رافع وكاتب لايحه الاستيناف؟ اجاب بانه هو من قدمها اصاله وانه ليس بمحامي. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.