tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

تنظيم هيئة التأمين

uqn_gov_sa · law · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-25 date_hijri=1445-02-09 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: هييه التامين. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. التنظيم: تنظيم الهييه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع لها داخل المملكه. تهدف الهييه الي تنظيم قطاع التامين في المملكه والاشراف والرقابه عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل علي تنميه الوعي التاميني، وحمايه حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التامين، والمساهمه في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنميه قطاع التامين، والعمل علي ترسيخ مبادي العلاقه التعاقديه التامينيه واركانها. الهييه هي الجهه المعنيه بتنظيم اعمال التامين في المملكه والاشراف والرقابه عليها وتطويرها، ولها -بالاضافه الي اختصاصاتها المقرره نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1- وضع الاستراتيجيه الوطنيه لقطاع التامين، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 2- وضع السياسات العامه والخطط والبرامج المتعلقه بقطاع التامين، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه، ومتابعه تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 4- المساهمه في تشجيع الاستثمار في قطاع التامين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 5- وضع اجراءات جمع البيانات التامينيه، وحفظها، واستخدامها، واليه الاستفاده منها، وفقا للاجراءات النظاميه. 6- اجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقه بقطاع التامين. 7- وضع متطلبات التراخيص لممارسه اعمال التامين، وتسلم طلبات التاسيس ومنح التراخيص لممارسه هذه الاعمال، ووضع المتطلبات الخاصه بممارسه كل نوع من انواع التامين. 8- اعداد النشرات والتقارير الاحصاييه لقطاع التامين ونشرها. 9- اقتراح اليات لتطوير التامين علي مشاريع الجهات العامه في المملكه واستثماراتها، ومدي الحاجه الي الزاميه التامين علي النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنميه قطاع التامين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه. 10- تزويد الجهات العامه والمنشات الخاصه والافراد والهييات الدوليه، بالاحصاءات الرسميه عن قطاع التامين، وفقا للاجراءات النظاميه. 11- اعداد التقارير وانشاء قواعد للمعلومات المتعلقه بمجال عمل الهييه، وتبادل المعلومات مع الجهات المحليه والاقليميه والعالميه، بما في ذلك دراسه الاثر الاقتصادي لقطاع التامين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنيه واستكمال ما يلزم حيال ذلك. 12- اعداد برامج ودورات في مجال التامين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصه في هذا المجال وتاهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصله بالمرخص لهم واعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 13- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقه باختصاصات الهييه، وفقا للاجراءات النظاميه. 14- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه. 15- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الهييه، وفقا للاجراءات النظاميه. يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه بامر ملكي، وبعضويه خمسه يكون من بينهم ذوو كفايه وخبره في مجال عمل الهييه، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وتكون عضويتهم في المجلس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مرتين. المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويتولي الاشراف عليها وتصريف امورها وادارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم والانظمه ذات الصله بقطاع التامين، وله بصفه خاصه الاختصاصات الاتيه: 1- اقرار الاستراتيجيه الوطنيه لقطاع التامين، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. 2- اقرار السياسات العامه للهييه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 4- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 5- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 6- الموافقه علي انشاء فروع للهييه. 7- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 8- تعيين العاملين في اعمال الفحص والرقابه والضبط لما يقع من مخالفات لاحكام الانظمه ذات الصله بقطاع التامين. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. 10- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه وتقويم اداء الاداره التنفيذيه، واتخاذ الاجراءات اللازمه حيال ما ينتج عن ذلك. 11- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه. 12- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصاتها. 13- الموافقه علي مؤشرات قياس اداء الهييه. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاجراءات النظاميه. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الاخلال بالواجبات المنوطه به- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء. ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (اربع) مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. 3- توجه الدعوه للاجتماع من الرييس كتابه قبل موعد الاجتماع بوقت كاف بحسب ما يقدره الرييس، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجه، وفي الحالات المستعجله, ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات، عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم. 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 8- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. 9- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس. ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي اعداد الاستراتيجيه الوطنيه لقطاع التامين، ورفعها الي المجلس، لاستكمال ما يلزم في شانها. 2- اقتراح السياسات العامه للهييه، والخطط والبرامج التي تسير عليها لتحقيق اهدافها، ورفعها الي المجلس، لاستكمال ما يلزم في شانها. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه الي المجلس، لاستكمال ما يلزم في شانه. 4- اقتراح اللوايح بما في ذلك اللوايح الاداريه والماليه للهييه، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 5- الاشراف علي سير العمل في الهييه طبقا للوايحها وخططها وبرامجها المعتمده. 6- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها الي المجلس. 7- تمثيل الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات والمنظمات المعنيه، وغيرها من الجهات او المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 8- الموافقه علي عقد الهييه للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقه باختصاصات الهييه وفقا للاجراءات النظاميه. 9- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس. 10- اقتراح المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه، والرفع عن ذلك الي المجلس. 11- تعيين منسوبي الهييه وفقا للانظمه واللوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 12- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. 1- تتكون موارد الهييه من الاتي: ا- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ب- عوايد استثمارات مواردها الماليه المتاحه. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. د- الغرامات الماليه التي تفرضها الهييه علي المخالفين لاحكام الانظمه ذات الصله بقطاع التامين. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيه الهييه ولوايحها الماليه. 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله من مواردها الماليه، تقدم الي وزاره الماليه وتعتمد وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، ويحول الفايض من مواردها الماليه الي وزاره الماليه، بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه والراسماليه وغيرها من المصروفات التي تحتاج اليها الهييه. وتحتفظ الهييه باحتياطي عام لا يقل عن ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانياتها السنويه السابقه، وفقا لما يحدده المجلس في بدايه السنه الماليه. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.