tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_profession

عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية للمحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2018-04-15 date_hijri=1439-07-29 document_type=regulation entity=document_number:37759 entity=document_number:م/38 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:محاماة entity=keyword:محامي entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=agency:لجنة تأديب المحامين من غير الموظفين entity=agency:لجنة قيد وقبول المحامين entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=agency:ديوان المظالم entity=summary:تضمن الأمر الملكي : عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية للمحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة، وفقاً لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) 28/7/1422هـ. entity=legal_basis:royal_order:37759 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (
37759) وتاريخ 29/ 7 /1439ه
برقيه
- تعميم-
صاحب السمو
الملكي ولي العهد
نايب رييس
مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل
وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه
ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته
اطلعنا
علي كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم (5077) بتاريخ 8/ 7 /1439ه بشان المعامله
المشتمله علي كتاب معالي وزير الماليه رقم (1126) بتاريخ 9/ 2 /1439ه المشار فيه الي
اهميه ضمان الحياديه والاستقلاليه للجان شبه القضاييه وعدم التاثير عليها وترسيخ
مهنيه اعضايها، وان الوزاره لحظت وجود بعض الاعضاء من القطاع الخاص من ممارسي
الترافع في القضايا او من المحامين المرخصين مما قد يكون مظنه لتعارض المصالح وعدم
استقلاليه العضو الممارس لمهام قضاييه، وما اوضحه معاليه بهذا الشان، وطلبه دراسه
الموضوع. وما اوضحه سموه من ان هييه الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركه
مندوبين من الجهات ذوات العلاقه، واعد المجتمعون المحضر رقم (823) بتاريخ
23/ 6 /1439ه المتضمن ان عضويه المحامين في اللجان شبه القضاييه يمثل تعارضا في
المصالح بين طبيعه مهنه المحاماه والعمل في هذه اللجان، وبخاصه اللجان شبه
القضاييه التي تمارس اعمالا قضاييه بحته تتطلب توافر عنصر الحياد في اعضايها،
ومنع اي احتمال لوجود مصلحه شخصيه للعضو من خلال العضويه في هذه اللجان...، مضيفا
سموه ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
اعتمدوا الاتي:
اولا:

لا يجوز لاي من المحامين المرخص لهم
بممارسه المحاماه وفقا لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ
28/ 7 /1422ه، الجمع بين مهنه المحاماه ورياسه او عضويه اللجان شبه القضاييه.
ثانيا:

علي الجهات الحكوميه التي لها ارتباط
بلجنه او اكثر من اللجان شبه القضاييه – خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر- تعديل
اوضاع رياسه وعضويه تلك اللجان بما يتفق مع ما جاء في البند (اولا) اعلاه.
واكملوا
ما يلزم.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود