tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630384153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-04-26 document_type=ruling entity=document_number:e36745e7-8826-4efa-94fe-10070f435585 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٧٩٥٧لعام.١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فيتامينات ومكملات غذاييه) عدد (٢١٥) (فيتامينات ومكملات غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٨,٠٤٨.٧٥) ثمانيه عشر الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بايع ومشتري)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف الحساب). ٢-اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٤٨.٧٥) ثمانيه عشر الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٠٩.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وتسعه ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها فواتير مختومه من المدعي عليه وذكر انه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه فقط، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعدما حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٨,٠٤٨.٧٥) ثمانيه عشر الفا وثمانيه واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (فيتامينات ومكملات غذاييه) عدد (٢١٥) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمتها شييا، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مجموعه فواتير مختومه من المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العام سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٨,٠٤٨.٧٥) ثمانيه عشر الفا وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .