tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 278

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (VR-2020-278) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-2019-9570) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**القيمه المضافه في مدينه الرياض**

### المفاتيح:

دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما، مانع من نظر
الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامتي الخطا في الاقرار
- اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه
الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره
تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-9570) بتاريخ
۲۰۱۱/۰٨/٢٦م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامتي الخطا في الاقرار باجمالي مبلغ
(١٦٦,٤٧١,٣٨) ريالا، حيث تلخصت فيما ياتي: «نظرا لطبيعه نشاط الشركه قمنا برفع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اقرارات صفريه للاشهر السابقه؛ لعدم قيامنا بسداد اي مشتريات (جميع مشاريعنا هي
مناقصات حكوميه). وعليه، نطالب بالغاء غرامتي الخطا في الاقرار».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الاشعار بفرض غرامه
الخطا في الاقرار عن شهر مايو / يونيو ٢٠١٨م صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٨م، وتاريخ تظلم
المدعيه لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار
وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما. وعليه، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من
الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه».
وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)،
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل
الشركه المدعيه مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في
ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث طلبت
الشركه في لايحه الدعوي الغاء غرامتي الخطا في الاقرار باجمالي مبلغ (١٦٦,٤٧١,٣٨ )
ريالا، وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل
الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي الشركه المدعيه، دفع شكلا بعدم قبول
الدعوي لفوات مده تقديمها وفقا لنص الماده (٤٩) من النظام، حيث ان تاريخ قيد
الدعوي كان ٢٠١٩/٠٨/٢٦م في حين تسلمت الاشعار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٨م. وعليه،
قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء غرامتي الخطا في
الاقرار باجمالي مبلغ (١٦٦,٤٧١,٣٨) ريالا، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار التقييم النهايي لشهر مايو وشهر يونيو لعام ٢٠١٨م
بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٨م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، اي بعد فوات الاجل
النظامي للاعتراض؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
* عدم قبول دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، من الناحيه الشكليه
لفوات المده.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
الدايره يوم السبت الموافق ۲۰۲٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من
اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلم القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.