tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8187/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2018-01-27 date_hijri=1436-09-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:1071 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي
الصادر في القضيه رقم 8187/1/ق لعام 1436ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات.
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد :-
ففي يوم الاربعاء 17/9/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه :-
عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا
ناصر بن حمد الحقيل عضوا
ماجد بن قينان النتيفات عضوا
وبحضور/ حسين بن علي بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 4/09/1436ه، وبعد سماع الدعوي وبعد المداوله والتامل اصدرت بشانها حكمها التالي:-
(وقايع الدعوي)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه / (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده – بلايحه دعوي يذكر فيها ان المدعيه تعاقدت من الباطن مع المدعي عليها للقيام باعمال تنفيذ شبكات عايده ملكيتها لشركات تشغيل خدمات الاتصالات بمنطقه القصيم مقابل مبلغ قدره (116.000) مايه وسته عشر الف ريال، وقد قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، ولم تدفع المدعي عليها من المبلغ المتفق عليه سوي (10.000) عشره الاف ريال فقط، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المتبقيه وقدرها (106.000) مايه وسته الاف ريال، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (35.000) خمس وثلاثون الف ريال، وارفق ضمن لايحته ما يراه مستندا لدعواه، وباحاله القضيه لهذه الدايره لنظرها حددت لها عده جلسات ففي جلسه يوم الاثنين 23/11/1436ه حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه، وتم تاجيل الجلسه الي يوم الاثنين 25/02/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتم تاجيل الجلسه الي يوم الاثنين 20/5/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره انه وردها خطاب مدير مركز شرطه الحمراء وغرناطه رقم (1071) وتاريخ 27/2/1437ه المتضمن انه تم ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه 25/2/1437ه، وطلب الحاضر السير في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها ، وتم تاجيل الجلسه الي يوم الاثنين 16/08/1437ه وفيها حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، واكد وكيل المدعي علي طلبه السير في الدعوي غيابيا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (103.000) مايه الف وثلاثه الاف ريال ثم سالته الدايره عن مستنده فقدم اصل العقد بالاضافه الي فواتير تضمنت مبلغ المطالبه وقدره (103.000) ريال تم مطابقتها بالاصل وكذلك صوره سند قبض تثبت التعامل بين الطرفين، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه. فقرر اكتفايه بما سبق، وبعد ذلك رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تروم من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها غيابيا بدفع مبلغ (103.000) مايه الف وثلاثه الاف ريال تمثل قيمه اعمال منفذه لصالح المدعي عليها بموجب العقود المبرمه بين الطرفين، فان ديوان المظالم يختص بنظر هذا النزاع والفصل فيه حسبما ينص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (241) في 26/10/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك.
ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدمت المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي العقد المبرم بين الطرفين وفواتير بقيمه المطالبه وسند قبض يثبت التعامل بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور جلسات هذه القضيه رغم تبلغها بموجب خطاب مدير مركز شرطه الحمراء وغرناطه رقم 1071 وتاريخ 27/2/1437ه، وقد تخلفت عن الحضور دون عذر يبرر لها ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان تتمثل بالحضور امام الدايره من خلال ممثلها الشرعي ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع ولطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد.
وحيث جاء في المغني "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(14/96 - 97)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (5/299-300)، كما ان الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه نصت علي انه : (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر).
وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض).
وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه.
(لذلك)
حكمت الدايره : غيابيا بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، اما المدعي عليها فسيتم ابلاغها وفقا للاجراءات النظاميه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
حسين الشهري امين السر 
ماجد بن قينان النتيفات القاضي 
 ناصر بن حمد الحقيل القاضي 
عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 8187/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5117/ق لعام 1438ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات
(التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :
في يوم الاحد 11/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي :
قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 25/1/1439ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قراراها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 17/9/1437ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايه وثلاثه الاف ريال (103.000).
وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 3/11/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ.
وتضمن حكم الاستيناف ان المدعي عليها اذا شاءت تقيم الدعوي بما اشارت اليه من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ شبكات اتصالات.
وبتاريخ 15/1/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله : ان الحكم صدر غيابيا وان حق موكلته نظر التماسها مكفول بموجب الفقره (9) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه .... اذا الحكم غيابيا.
بالاضافه الي وقوع غش من قبل المدعي عليها وذلك بتقديم عقود وفواتير لم يتم الاطلاع عليها ولاحقه للعقد المقدم في الدعوي مختلطتين بين اعمال العقد واعمال تمديد الكيبل اضافه الي ان المدعيه ذكرت مالها ولم تذكر ما عليها مع اختلاف في حساب تمديد الكيبل حيث قيمته 40 ريالا في حين ان شركه الاتصالات لا تعطي المقاول الرييسي الا (20.16) ريال ... وان لديه شهودا واختتم الالتماس بان الغايب علي حجته متي ما حضر وطلب اعاده النظر في الحكم.
وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما....
وبما ان ما ذكره وتقدم به وكيل المدعي عليها ليس من الاحوال التي يجوز فيها اعاده النظر ذلك ان الحكم الغيابي الوارد في الفقره (و) من نظام المرافعات الشرعيه التي استندت اليها وكيل المدعي عليها في التماسه انما هي للحكم الغيابي الذي اصبح نهاييا لفوات مواعيد الطعن عليه في حين ان الحكم الصادر ضد المدعي عليها محل الالتماس تم الاعتراض عليه من قبلها خلال المده المحدده وتم نظره من قبل هذه الدايره وانتهت الي تاييد الحكم وبالتالي لم يعد ينطبق عليه مصطلح الحكم الغيابي وشهاده الشهود ليست من احوال الالتماس، وما عدا ذلك فهو داخل في مشمول ما نصت عليه دايره الاستيناف من ان للمدعي عليها تقيم دعوي اذا شاءت. مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس. 
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 8187/1/ق لعام 1436ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
نايف بن عبدالله الحايك امين السر 
بديع بن سعود البديع عضو الدايره 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره