boe_gov_sa · law · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اطلع مجلس الوزراء علي مشروع نظام الجنسيه العربيه السعوديه المنظم من قبل مجلس الشوري اولا ثم من قبل اللجنه التي تكون من المستشار القانوني احمد ابراهيم موسي ومندوب وزاره الداخليه حسين عرب ثانيا وعلي قرار لجنه الانظمه لمجلس الوزراء في شان المشروع المذكور وتقرر بالاكثريه المطلقه الموافقه علي مشروع النظام المذكور بالصفه الموضحه ادناه وهي : نظام الجنسيه العربيه السعوديه اطلع مجلس الوزراء علي مشروع نظام الجنسيه العربيه السعوديه المنظم من قبل مجلس الشوري اولا ثم من قبل اللجنه التي تكون من المستشار القانوني احمد ابراهيم موسي ومندوب وزاره الداخليه حسين عرب ثانيا وعلي قرار لجنه الانظمه لمجلس الوزراء في شان المشروع المذكور وتقرر بالاكثريه المطلقه الموافقه علي مشروع النظام المذكور بالصفه الموضحه ادناه وهي : نظام الجنسيه العربيه السعوديه ليس لهذا النظام اثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والاجراءات الصحيحه التي تمت بموجب الانظمه السابقه نافذه كما تعتبر الجنسيات التي منحت استنادا الي تلك النظم قايمه ما دامت مستنده الي صحه الاجراء والثبوت. الالفاظ الاتيه تؤدي في هذا النظام المعاني الاتيه: ا- السعودي هو من كان تابعا لحكومه حضره صاحب الجلاله الملك المعظم طبقا لاحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسيه العربيه السعوديه بمقتضي احكامها الخاصه. ج- الاجنبي هو غير السعودي. د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه. ه- سن الرشد ما نصت عليه احكام الشرع الشريف. و- المملكه العربيه السعوديه تشمل الاراضي والمياه والطبقات الجويه الخاضعه للسياده العربيه السعوديه كما تشمل السفن والطايرات التي تحمل العلم العربي السعودي. السعوديون هم: ا- من كانت تابعيته عثمانيه عام 1332 هجريه الموافق 1914م من سكان اراضي المملكه العربيه السعوديه الاصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في اراضي المملكه العربيه السعوديه او المقيمون فيها عام 1332ه 1914م الذين حافظوا علي اقامتهم في تلك الاراضي الي 22 / 3 / 1345ه ولم يكتسبوا جنسيه اجنبيه قبل هذا التاريخ. ج- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في اراضي المملكه العربيه السعوديه عام 1332ه 1914م وحافظ علي اقامته فيها الي 22 / 3 / 1345ه ولم يكتسب جنسيه اجنبيه قبل هذا التاريخ. يكون سعوديا من ولد داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها لاب سعودي او لام سعوديه واب مجهول الجنسيه او لا جنسيه له. يعتبر اجنبيا من ولد في المملكه العربيه السعوديه عن ابوين اجنبيين او من اب اجنبي وام سعوديه ومن ولد في الخارج لاب اجنبي معروف الجنسيه وام سعوديه، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسيه العربيه السعوديه اذا توفرت فيه الشروط الاتيه: ا - ان تكون له صفه الاقامه الدايمه في المملكه العربيه السعوديه عند بلوغه سن الرشد . ب - ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنايي او بعقوبه السجن لجريمه اخلاقيه لمده تزيد عن سته شهور. ج - ان يكون ملما باللغه العربيه. د - ان يقدم خلال السنه بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسيه العربيه السعوديه، اما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع اباه في رعويته اذا كان الاب علي قيد الحياه وفي حاله وفاته فللمقيم الشرعي علي كل منهما ان يختار له الجنسيه العربيه السعوديه بعد استكمال الشروط السابقه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1405/5/24ه، لتصبح بالنص الاتي: ( يجوز منح الجنسيه العربيه السعوديه بقرار من وزير الداخليه لمن ولد داخل المملكه العربيه السعوديه من اب اجنبي وام سعوديه اذا توفرت الشروط التاليه: ا- ان تكون له صفه الاقامه الدايمه في المملكه العربيه السعوديه عند بلوغه سن الرشد. ب- ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنايي او بعقوبه السجن لجريمه اخلاقيه لمده تزيد عن سته شهور. ج- ان يجيد اللغه العربيه. د- ان يقدم خلال السنه التاليه لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسيه العربيه السعوديه). - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11ه، وذلك باحلال عباره "بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخليه" محل عباره "بقرار من وزير الداخليه". يجوز منح الجنسيه العربيه السعوديه للاجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الاتيه: ان يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد . ان يكون غير معتوه او مجنون. ان يكون حين تقديم الطلب: ا - قد اكتسب صفه الاقامه الدايمه العاديه في المملكه العربيه السعوديه بمقتضي احكام نظامها الخاص لمده لا تقل عن خمس سنوات متواليات. ب - ان يكون حسن السير والسلوك. ج - ان لا يكون قد صدر عليه حكم قضايي بالسجن لجريمه اخلاقيه لمده تزيد عن سته شهور. د – ان يثبت ارتزاقه بطريق مشروعه. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الاقامه الدايمه وجواز سفره القانوني او ايه وثيقه تعتبرها السلطات المختصه قايمه مقام الجواز القانوني وكل وثيقه تتعلق بالجنسيه التي ينسلخ منها وبكل ورقه تؤيد ما هو مطالب باثباته بمقتضي احكام هذا النظام. عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالاتي : " يجوز منح الجنسيه العربيه السعوديه للاجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الاتيه: ا- ان يكون – عند تقديم طلب الجنسيه العربيه السعوديه – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفه الاقامه لمده لا تقل عن عشر سنوات متتاليه. ب- ان يكون سليم العقل والجسم. ج- ان يكون حسن السيره والسلوك، والا يكون قد صدر عليه حكم قضايي بالسجن في جريمه اخلاقيه لمده تزيد علي سته اشهر. د- ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، ويستثني من هذا الشرط من ولد في المملكه لام اجنبيه واب مجهول. ه- ان يثبت ارتزاقه بطرق مشروعه. و- ان يجيد اللغه العربيه تحدثا وقراءه وكتابه. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الاقامه وجواز سفره، او اي وثيقه تعدها السلطات المختصه قايمه مقام الجواز، وكل وثيقه تتعلق بالجنسيه التي ينسلخ منها، وكل ورقه تؤيد ما هو مطالب باثباته بمقتضي احكام هذا النظام . " لا يجوز لسعودي ان يتجنس بجنسيه اجنبيه دون اذن سابق من رييس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسيه اجنبيه قبيل الحصول مقدما علي هذا الاذن يظل معتبرا سعوديا الا اذا رات حكومه جلاله الملك اسقاط الجنسيه العربيه السعوديه عنه تطبيقا لحكم الماده (13). يترتب علي تجنس السعودي بجنسيه اجنبيه متي اذن له في ذلك ان تفقد زوجته الجنسيه السعوديه اذا كانت تدخل في جنسيه زوجها بمقتضي القانون الخاص بهذه الجنسيه الجديده الا اذا قررت خلال سنه من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسيه انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربيه السعوديه. اما الاولاد القصر فيفقدون الجنسيه العربيه السعوديه اذا كانوا بحكم تغيير جنسيه ابيهم يدخلون في جنسيته بمقتضي القانون الخاص بهذه الجنسيه الجديده علي انه يكون لهم الحق في استرداد الجنسيه العربيه السعوديه خلال السنه التاليه لبلوغهم سن الرشد. عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كما يلي : " لا يترتب علي تجنس السعودي بجنسيه اجنبيه – اذا اذن له في ذلك – ان تفقد زوجته الجنسيه السعوديه اذا كانت تدخل في جنسيه زوجها بمقتضي القانون الخاص بهذه الجنسيه الجديده، الا اذا قررت واعلنت التحاقها بجنسيه زوجها الجديده، وصدر لها اذن بالموافقه علي ذلك من وزير الداخليه، اما الاولاد القصر فيفقدون الجنسيه العربيه السعوديه اذا كانوا بحكم تغيير جنسيه ابيهم يدخلون في جنسيته بمقتضي القانون الخاص بهذه الجنسيه الجديده، علي ان لهم الحق في استرداد الجنسيه العربيه السعوديه خلال السنه التاليه لبلوغهم سن الرشد." يجوز بمرسوم مسبب اسقاط الجنسيه العربيه السعوديه عن اي سعودي في ايه حاله من الحالات الاتيه: ا- اذا دخل في جنسيه اخري مخالفا مقتضي الماده (11) من هذا النظام. ب- اذا عمل في القوه المسلحه لاحدي الحكومات الاجنبيه بدون موافقه سابقه من حكومه جلاله الملك. ج- اذا عمل لمصلحه دوله او حكومه اجنبيه وهي في حاله حرب مع المملكه العربيه السعوديه. د- اذا قبل وظيفه لدي حكومه اجنبيه او هييه دوليه وبقي فيها بالرغم من الامر الذي صدر اليه من حكومه جلاله الملك بتركها. في جميع الاحول المنصوص عليها في الفقره (ا) (ب) (ج) (د) من هذه الماده يجب انذار السعودي بعواقب عمله انذارا صحيحا سابقا لمده ثلاثه شهور علي الاقل لتاريخ مرسوم اسقاط الجنسيه العربيه السعوديه عنه، وفي جميع الاحوال التي تسقط فيها الجنسيه العربيه السعوديه بمقتضي احكام هذه الماده تجري تصفيه املاك الشخص الذي اسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الاقامه في اراضي المملكه العربيه السعوديه او العوده اليها. يترتب علي اكتساب الاجنبي الجنسيه العربيه السعوديه ان تصبح زوجته عربيه سعوديه ما لم تقرر خلال سنه من دخول زوجها في الجنسيه العربيه السعوديه انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصليه، اما الاولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فان كانت اقامتهم بالمملكه العربيه السعوديه فيعتبرون سعوديين علي ان لهم حق اختيار جنسيه والدهم الاصليه خلال سنه من تاريخ بلوغهم سن الرشد اما اذا كانت اقامتهم خارج المملكه فيعتبرون اجانب ولهم حق اختيار جنسيه والدهم العربيه السعوديه خلال سنه من تاريخ بلوغهم سن الرشد. عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالاتي : يترتب علي اكتساب الاجنبي الجنسيه العربيه السعوديه ما يلي: ا – ان تصبح جنسيه زوجته عربيه سعوديه متي قدمت الي المملكه، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها. ب – ان يكسب اولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسيه العربيه السعوديه تبعا لوالدهم اذا كانوا مقيمين في المملكه، او قدموا اليها قبل بلوغهم سن الرشد. ولهؤلاء اختيار جنسيه والدهم الاصليه خلال سنه من تاريخ بلوغ اي منهم سن الرشد. اما اولاده اللذين بلغوا سن الرشد اثناء دوره معامله والدهم فيجوز لوزير الداخليه منحهم الجنسيه العربيه السعوديه اذا كانت اقامتهم النظاميه في المملكه لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنه من تاريخ منح والدهم الجنسيه العربيه السعوديه . كل من يتبع المتجنس من النسوه اللاتي له عليهن حق الولايه الشرعيه بموجب وثيقه شرعيه فله ان يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسيه العربيه السعوديه. مع مراعاه ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعيه لا تفقد المراه العربيه السعوديه جنسيتها اذا تزوجت باجنبي الا اذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكه (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت واعلنت التحاقها بجنسيه زوجها ودخلت في هذه الجنسيه بحكم القانون الخاص بها. تسري الاحكام الاتيه علي زوجات واولاد من تسقط عنهم الجنسيه العربيه السعوديه . ا- زوجه من تسقط عنه الجنسيه العربيه بمقتضي الماده (13) يكون لها حق اختيار جنسيه زوجها الجديد او البقاء علي جنسيتها السعوديه ولها حاله انتهاء الزوجيه ان تسترد جنسيتها السعوديه اذا كانت قد اختارت جنسيه زوجها من قبل واما اولاده الصغار اذا كانوا مقيمين في غير اراضي المملكه العربيه السعوديه لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسيه العربيه السعوديه بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافه الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء. ب- لا يترتب علي سقوط الجنسيه العربيه السعوديه عن شخص ما تطبيقا لاحكام الماده (11) سقوطها عن زوجته واولاده او من كان يتمتع بها من ذويه بطريقه التبعيه. كل من اقام المده المقرره لمنح الجنسيه السعوديه وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكه بجواز حكومته الاصليه قبل منحه الجنسيه العربيه السعوديه وغاب عن البلاد مده تزيد عن سنه تعتبر المده التي سبق له ان اقامها كانها لم تكن، اما من سافر بعد انتهاء المده المقرره دون ان يتقدم بطلب الجنسيه العربيه السعوديه فانه يسقط حقه في طلب الجنسيه اذا زادت غيبته عن مده تاشيره العوده واقصاها سته اشهر. يجوز بمرسوم مسبب بناء علي طلب وزير الداخليه سحب الجنسيه العربيه السعوديه من كل من تجنس بها طبقا لاحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الاولي من تجنسه في الحالتين الاثنتين: ا - اذا حكم عليه بحكم جنايي او عوقب بالسجن لجريمه اخلاقيه لمده تزيد عن سنه. ب - اذا ثبت لقيامه او اشتراكه في اي عمل يخل بالامن العام في المملكه او ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد. عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتي : " يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسيه العربيه السعوديه من المتجنس بها خلال السنوات العشر التاليه لتجنسه، وذلك بناء علي اقتراح من وزير الداخليه في اي من الحالتين الاتيتين: ا- اذا حكم عليه بحد شرعي، او بالسجن مده تزيد علي سنه، لارتكابه عملا يمس الامانه او الشرف. ب- اذا صدر عليه حكم قضايي بثبوت قيامه باي عمل يخل بالامن في المملكه او اشتراكه فيه، او يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد." يجوز بمرسوم بناء علي اقتراح وزير الداخليه وموافقه رييس مجلس الوزراء سحب الجنسيه العربيه السعوديه من المتجنس بها في اي وقت اذا ثبت انه قد حصل عليها بناء علي اقوال كاذبه او بطريق الغش او الخطا او بالتزوير او التزييف في الشهود او الوثايق او المستندات او البيانات التي قدمها للدخول فيها. عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4 / 6 / 1389 ه لتصبح بالنص الاتي : " يتم سحب الجنسيه العربيه السعوديه بامر من رييس مجلس الوزراء وبناء علي اقتراح وزير الداخليه من المتجنس بها في اي وقت اذا ثبت انه قد حصل عليها بناء علي اقوال كاذبه او بطريق الغش او الخطا او التزوير او التزييف في الشهود او الوثايق او المستندات او البيانات التي قدمها للدخول فيها ." وزاره الداخليه هي الجهه صاحبه الاختصاص الاصلي في تنفيذ هذا القانون والاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب ان توجه الي وزير الداخليه بطريق الاعلان الرسمي او بموجب ايصال الي الموظف المختص في الدايره التابع لها محل اقامه صاحب الشان، وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومه جلاله الملك او الي قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخليه ان يرخص لاي موظف اخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والطلبات والاوراق. جميع المراسيم والقرارات الخاصه بكسب الجنسيه العربيه السعوديه او بسحبها او باسقاطها او باستردادها تعتبر نافذه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتي : "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تنص عليها الانظمه الاخري، يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين، او بغرامه لا تتجاوز ثلاثين الف ريال كل من ابدي امام السلطه المختصه – بقصد اثبات الجنسيه العربيه السعوديه له او لغيره، او بقصد نفيها عنه وعن غيره – اقوالا كاذبه، او قدم اليها اوراقا غير صحيحه مع علمه بذلك. ويتولي ديوان المظالم ايقاع هذه العقوبه." عدلت هذه الماده بالمرسوم الملكي رقم (م/ 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتي : " يصدر وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمه لهذا النظام." يلغي هذا النظام نظام الجنسيه العربيه السعوديه الذي صدرت الاراده الملكيه السنيه رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357ه بالموافقه عليه، وما سبقه ومن نظم خاصه بالتابعيه الحجازيه او بالتابعيه الحجازيه النجديه، كما يلغي احكام النظم الاخري المخالفه لاحكامه. يعتبر هذا النظام نافذا المفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريده الرسميه. ولما ذكر حرر.