moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٢٤١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد صهاريج مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٠٩,١٢٧.٠٠) ميتان وتسعه الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٦,٥٧٨.٠٠) مايه وسته الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد صهاريج مياه الي المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٥٤٩.٠٠) مايه واثنان الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧١٣٩٠٤٠٧، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، واحال الي ما قدمه من فواتير وامر شراء عبر الطلبات لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٠٢,٥٤٩) مايه واثنان الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا ؛ لقاء توريد صهاريج مياه مع مشغلها للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال،، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن سجلها التجاري قبل تغيير اسمها ومذيل بختمها قبل تغيير اسمها، كما قدم سته فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، وقدم سته جداول ساعات عمل-تايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها قبل تغير اسمها، وبما انه ثبت لدي الدايره عمل المدعيه وتوريدها بموجب كشف ساعات العمل والفواتير المذكوره انفا، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢,٥٤٩) مايه واثنان الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.