tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430431432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-06-11 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:933c9e81-5372-4138-9c10-c98ed914276d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439053215 لعام 1443ه
المدعي:
ثامر فهد سليمان العقيل
المدعي عليه:
فرع شركه سامكون اسوشيتس
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: 1- خالد بن فهد بن سليمان العقيل (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 412209849 وتاريخ 1441/12/21ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض)، 2- سمر زيد بن علي الفضلي (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 435235842 وتاريخ 1443/11/06ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (المدعي بصفته مدير مصنع تكنولوجيا الزجاج للصناعه قام بالاتفاق مع المدعي عليها شفويا علي توريد زجاج من المصنع العايد للمدعي بتاريخ 2019/12/28م، وبمبلغ (50.000) خمسون الف ريال، تم توريد زجاج من مصنع تكنولوجيا الزجاج للصناعه وتسليم الزجاج الي المدعي عليها، قام المدير المسؤول عن الشركه المدعي عليها بتحرير الشيك رقم (00000657) مؤرخ 2019/12/28م بملغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال قيمه توريد الزجاج، وحيث ان المدعي عليها خالفت الاتفاق باصدارها شيك بدون رصيد وتم اخذ اعتراض علي الشيك من بنك الرياض، ولم تقم بالسداد حتي اليوم رغم تكرار المطالبه، كما يوجد شهود علي قيام المصنع بتسليم المدعي عليها الزجاج المتفق عليه، كما قامت المدعي عليها برفع دعوي الي المحكمه العامه للمطالبه بالشيك محل الدعوي وقيدت برقم (421298092) بتاريخ 11/ 6 / 1442ه وصدر فيها صك برد الدعوي لعد استحقاق المدعي عليها للشيك، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال قيمه توريد الزجاج). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1443/08/05ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، كما استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال بناء علي شيك محرر من المدعي عليها وورقه الاعتراض عليه وافهمته الدايره بارفاق مستنداته في طلبات القضيه. وفي جلسه 1443/09/02ه قرر مدير المدعي عليها بانه لم يصله التبليغ وطلب مهله لتقديم جوابه، وقرر بانه تم رفع دعوي في المحكمه العامه لاسترجاع الشيك فطلبت منه الدايره احضار الحكم وتقديم جوابه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 1443/11/06ه قدمت وكيله المدعي عليها طلبا ارفقت فيه صك الحكم المشار له سابقا كما ذكرت: (بان المدعيه تطالب بقيمه الشيك مقابل بضاعه من المفترض ان توردها المدعيه للمدعي عليها ولكن المدعيه مماطله ولم تلتزم بالاتفاق وعليه فان المدعيه غير مستحقه للمبلغ المطالب به). وفي تاريخ 1443/11/07ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (ردا علي جواب المدعي عليها بان المدعيه مماطله ولم تلتزم بالاتفاق، هذا غير صحيح، والصحيح هو لنا في ذمه المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد الكلثومي هويه رقم (...) بصفته صاحب مصنع انجاء البناء للاعمال المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ (260.000) مايتين وستون الف قيمه توريد زجاج، وهذا المصنع يوجد بينه وبين المدعي عليها شراكه وتعاملات ماليه بناء علي ذلك تعهد المدعي عليها بسداد جزء من المبالغ التي في ذمه المدعو / محمد عبد الرحمن محمد بصفته صاحب مصنع انجاء البناء للاعمال المعدنيه عن طريق تسليمنا الشيك موضوع الدعوي، علي اساس دفعه من المبلغ الاجمالي وهو مبلغ (260.000) مايتين وستون الف وحيث ان المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد مستعد للشهاده امام فضيلتكم بذلك، اما بخصوص الاخلال بالاتفاق فهذا غير صحيح لان الاتفاق علي توريد الزجاج تم بالفعل وتم تسليمه الي المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد بصفته صاحب مصنع انجاء البناء للاعمال المعدنيه، ونظرا لهذه العلاقه التي بين المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد بصفته صاحب مصنع انجاء البناء للاعمال المعدنيه والمدعي عليها وقبول المدعي عليها بحواله جزء من الدين الذي في ذمه المدعو/ محمد عبد الرحمن محمد الي ذمته فتم اخذ الشيك من المدعي عليها وتم استلام الشيك من المدير المسؤول للمدعي عليها وذلك بحضور وكيل المدعو / محمد عبدالرحمن محمد، وعندما قام المصنع بصرف الشيك وجد انه بدون رصيد وقمنا باخذ اعتراض علي الشيك من بنك الرياض لضمان الحق، ولم يقوم المدعي عليها بسداد مبلغ (50.000) خمسون الف التي تعهد بسدادها، وكما تعلمون فضيلتكم بان حواله الدين يشترط موافقه الاطراف الثلاثه، وحيث تبين موافقه الطرف المحال عليه الدين بتسليمه الشيك لنا، وبخصوص الطرف الاخر وهو المحيل فانه مستعد لاداء الشاهده امام فضيلتكم ومرفق بالدعوي الصك الصادر من المحكمه العامه موضح به اقرار المدعي عليها بانه هو من حرر الشيك موضوع الدعوي وكان تحرير الشيك بغرض توريد زجاج، وحيث ان الصك الصادر من المحكمه العامه مذكور فيه جميع تفاصيل النزاع المطروح امام فضيلتكم لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال التي في ذمتها). وفي تاريخ 1443/11/24ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها: (جاء في لايحه المدعي ان الشيك المحرر كان مقابل اتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي توريد زجاج من مصنع تكنولوجيا الزجاج للصناعه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الفا، وانه تم توريد الزجاج وتسليمه للمدعي عليها، الامر الذي تنكره المدعي عليها جمله وتفصيلا في كل جلسه مرافعه من مرافعات القضيه المقيده امام المحكمه العامه، والتي صدر فيها صك رقم 421587726، وكانت المدعي عليها قد قيدتها مطالبه فيها باسترداد الشيك المحرر لعدم وفاء المدعي بتوريد الزجاج. وعاد مناقضا نفسه في مذكرته الجوابيه الاخيره ليستدرك بان الشيك المطالب به ليس كما ورد في لايحه الدعوي! وانما هو جزء من مطالبه بينه وبين شركه محمد الكلثومي -بصفته صاحب مصنع انجاء البناء – مبلغ 260 الفا، ولان هذا المصنع بينه وبين المدعي عليها تعاملات ماليه، تعهدت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ عن طريق تسليمه الشيك - الذي وضح به الغرض منه وهو (قيمه توريد زجاج)! - الامر الذي يتضح من خلاله ان ما ذكره من باب احاله الدين غير صحيح وادعاء، علي ذلك جاء خاليا من البينه والدليل، لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي). وفي جلسه 1444/01/09ه سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1444/03/13ه وبسؤال وكيل المدعي عن قيام موكلته بتوريد الزجاج للمدعي عليها، ذكر ان موكلته قامت بتوريد الزجاج لشركه انجاء البناء وهي عملت اعمالا عند المدعي عليها والتوريد كان لصالح المدعي عليها، وانتهي الي طلب الحكم له بمبلغ الشيك المرفق مع صحيفه الدعوي وهو ذات الشيك الذي رفعت فيه دعوي طلب استرداد من قبل المدعي عليها امام المحكمه العامه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله انكرت قيام المدعيه بالتوريدات وذكرت ان موكلته استعجلت بتحرير الشيك قبل قيام المدعي بالتوريد، وبسؤالها عن علاقه موكلتها بانجاء البناء طلبت مهله للافاده عن ذلك، وعليه امهلتها الدايره علي ان تقدم افادتها خلال سبعه ايام بالنظام الالكتروني، كما افهمت المدعي وكاله بارفاق مضمون شهاده الشهود كتاب في الطلبات عبر النظام حتي يسني للدايره دراستها، وعليه قررت تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/03/17ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بينت فيها ما طلبت منها الدايره علي النحو التالي: (العلاقه بين المدعي عليها ومصنع انجاء البناء ليست جيده فبينهما خصومه وعده قضايا سواء كان بين موكلتي شركه سامكون اسوشيتس وانجاء البناء بصفتهما الاعتباريه او بشكل شخصي بين مدير موكلتي السيد/ ارشد محمود وصاحب مصنع انجاء البناء السيد/ محمد الكلثومي، فلا يعقل معها ما يدعيه المدعي من ان مدير موكلتي دفع الشيك لاحاله دين وهو يطالبهم باموال له! يا فضيله القاضي الشيك كان مقابل توريد زجاج لموكلتي كما ذكر المدعي في لايحته الا انه لم يفي بذلك ولم يورد لها الزجاج وليس لمصنع انجاء البناء علاقه بذلك، لذلك نطلب منن فضيلتكم رد الدعوي)، وفي جلسه 1444/04/07ه سالت الدايره المدعي وكاله عن اطراف الاتفاق علي توريد الزجاج؟ فذكر وكيل المدعي ان الاتفاق تم مؤسسه انجاء البناء، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما ذكره المدعي وكاله في هذه الجلسه عليه قررت الدايره للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال قيمه شيك بدون رصيد صادر من المدعي عليها لقاء اعمال توريد قامت بها حسب قوله، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، تطبيقا لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي ان الاتفاق علي التوريد كان مع مؤسسه انجاء البناء، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها لمطالبتها بقيمه التوريد في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه مباشره للمدعي بالمدعي عليه، وعليه انتهت الدايره الي الحكم بما ورد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (439053215) لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439053215 لعام 1443ه
المدعي:
ثامر فهد سليمان العقيل
المدعي عليه:
فرع شركه سامكون اسوشيتس
الوقايع:
محل الدعوي زجاج ورده المدعي للمدعي عليها ويطالب بقيمته، وقدرها (50000) خمسون الف ريال، مبينا في دعواه ان المدعي عليها اصدرت شيكا لامره بالقيمه وتقدمت للمحكمه العامه بالرياض بدعوي ضده تطالب فيها باسترداد الشيك وصدر من الدايره العامه الثامنه والاربعون الصك رقم (421587726) وتاريخ 1442/11/12ه، القاضي بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ؛ فتقدمت وكيله المدعي بطلب استيناف حاصله التمسك بدعوي موكلها وتاكيد صفته بالدعوي، والاستفهام عن سبب عدم ادخال الطرف الثالث وسماع ما لديه، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه في الدعوي السابقه، وبما ان الدايره في المحكمه العامه دخلت في موضوع الدعوي اثناء نظرها طلب المدعيه هناك (المدعي عليها هنا) استرداد الشيك محل الدعوي ؛ فانها المختصه بنظر هذه الدعوي لتعلقها بتلك، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم فيها مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/4/12ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. لما هو مبين في الاسباب 
العضو الاول
يوسف عبدالعزيز صالح التويجري
العضو الثاني
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره القضاييه
عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف