moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٤٨٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيراميك باركيه اسباني مقاس ١٢٠*٢٠ سم بكميه قدرها ٢٢٧٢٧.٢٧ بسعر (٢٢٠) ميتان وعشرون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٥،٢٥٠،٠٠٠) خمسه ملايين وميتان وخمسون الف ريال سدد منه (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣٦) سته وثلاثون شهرا واليه التوريد بين الطرفين يستورد المدعي عليه البضاعه المتفق عليها من خارج المملكه وفور وصولها الي المملكه يتولي بمهام توزيع وبيع المواد و تسليم المدعي قيمه بيع البضاعه المستورده وتحويلها الي حساب المدعي او اعداد شيك مصدق بموجبها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد علي مطبوعات الصالح والمبرم بين مؤسسه (...) التجاريه ومؤسسه (...) للخدمات التجاريه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٠ه ممهور بختم مجموعه (...) التجاريه وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- اصدار شيك مباع علي مطبوعات البنك (...) من مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الي المستفيد مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٣م ومبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٦٠٧٨٨٧٨)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه: احال علي ما رود في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وارفق سند لامر، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وبما ان وكيل المدعي وفي سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم شركه المدعي عليه والتوقيع المنسوب له وايصال الدفع بالاضافه الي سند لامر محرر من المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه علي ذلك، واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) التي نصت علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعي وهي (العقد، وايصال الدفع، والسند لامر) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال.