moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٩٥١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد مواد عزل لموقع عمل المدعيه، لمده (٣٥) خمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠١,٠٨٤) ثلاثمايه والفا واربعه وثمانون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تخلف المدعي عليها عن التزامها اضافه الي ما تكبده المدعي بسبب تخلف المدعي عليها عن التزامها خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه حتي ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه، وطريقه حساب التعويض (غرامه ١٠%) وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمرسل للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م والمذيل بتوقيع وختم المدعي والمدعي عليها. ٢-العقد المبرم بين اطراف الدعوي. ٣-مستند التحويل الصادر من بنك (...) والمتضمن تحويل مؤسسه المدعي مبلغ (١٢٨,٨٠٣.٧٣) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وثلاث وسبعون هلله لحساب المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٢م. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٦ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وافاد بان لديه لايحه دعوي مفصله فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات ورفعت الجلسه. وورد للدايره مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه وفيها افاد بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال توريد بضاعه عباره عن كميه محدده من مواد العزل وتوفيرها وتركيبها لمشروع مبني تابع لشركه (...)، ومكان نطاق الاعمال الدمام وفق الاتفاقيه الموقعه معها بالعقد الموقع بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤ه، وتم الاتفاق مع المدعي عليها علي كامل تكلفه مبلغ المشروع بقيمه (٣٠١,٠٨٤) ثلاثمايه والفا واربعه وثمانون ريالا، وبعد توقيع الاتفاقيه مباشره قام المدعي بتحويل دفعه مقدمه من المبلغ للمدعي عليها وقدره (١٢٨,٨٠٣.٧٣) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وثلاث وسبعون هلله، ثم قامت المدعي عليها فقط بتنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها بما قيمته (٥٩,٧١٩.٩٥) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريال وخمس وتسعون هلله لا غير، وتخلفت المدعي عليها عن الوفاء بالتعاقد حيث اقتصرت علي ذلك الجزء من التنفيذ فقط، والجات المدعي لاكمال بقيه العقد مع مالكه المشروع علي حسابها واوقعتها بالحرج الشديد امامها، وكلف المدعي استكمال العمل محل التعاقد مبلغا وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مايتان واثنان وستون الفا ومايتان وثمانون ريال، عليه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (٤١٩,١٧٥.١٨) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وثمان عشره هلله، تتمثل تفصيلها كما يلي: ١- الجزء المتبقي من المبلغ النقدي بذمه المدعي عليها المدفوع لها مقدما مبلغا وقدره (٦٩,٠٨٣.٧٨) تسعه وستون الفا وثلاثه وثمانون ريالا وثمان وسبعون هلله. ٢-المبلغ الذي دفعه المدعي لاستكمال العمل محل التعاقد مع مالكه المشروع مبلغا وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مايتان واثنان وستون الفا ومايتان وثمانون ريالا. ٣- التعويض بنسبه ١٠% كمبلغ اضافي علي كامل المبلغ المجموع اعلاه حسبما نص عليه العقد مبلغا وقدره (٣٣,١٣٦.٣٧) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا وسبع وثلاثون هلله. ٤- اضافه لاتعاب المحاماه التي الجاتها لها المدعي عليها وقدرها ١٥% وهو مبلغ وقدره (٥٤,٦٧٥) اربعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وسبعون حسب العقد المبرم بين المحامي والمدعيه، فيكون مجموع المبالغ (٤١٩,١٧٥.١٨) اربعمايه وتسعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وثمان عشره هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) المدونه بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعي، رات حاجه القضيه لندب خبره هندسيه وذلك للاتي:١-الافاده عن قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها. ٢-الافاده عن مدي استحقاق المدعي للمبالغ التي دفعها لاستكمال العمل مع مالكه المشروع. ٣-الافاده عن استحقاق المدعيه للتعويض المتفق عليه في العقد. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه الخبراء. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي / (...) المدونه بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها،، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير وبعرضه علي وكيل المدعي قال غير موافق علي تقرير الخبير والصحيح ما جاء في دعواي، ثم افهمته الدايره بارفاق الملحوظات، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...) المدونه بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي لم يرفق الملاحظات، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر اكتفايه بما سبق؛ ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٤١٩,١٧٥.١٨) اربعمايه وتسعه عشر الف ومايه وخمسه وسبعين ريال وثمانيه عشره هلله تتمثل في الجزء المتبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (٦٩,٠٨٣.٧٨) تسعه وستون الف وثلاث وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وقيمه ما استكملته من الاعمال مع مالكه المشروع وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مايتان واثنان وستون الف ومايتان وثمانون ريال بسبب توقف المدعي عليها عن العمل. والتعويض بنسبه ١٠% شرط جزايي وقدره (٣٣,١٣٦.٣٧) ثلاث وثلاثون الف ومايه وسته وثلاثون ريال وسبع وثلاثون هلله. واتعاب المحاماه بنسبه ١٥% وقدرها (٥٤,٦٧٥) اربعه وخمسون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا. وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في امر الشراء المحرر علي مطبوعات مؤسسته، مؤسسه/(...) والمرسل للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م والمذيل بتوقيع وختم المدعي والمدعي عليها. كما قدمت حواله بنكيه محرره علي مطبوعات بنك (...) المتضمنه تحويل مؤسسه المدعي مبلغا قدره (١٢٨,٨٠٣.٧٣) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وثلاث وسبعون هلله لحساب المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٢م. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وقد اقتضي النظر القضايي ندب خبير هندسي للافاده عن قيمه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها، وعن استحقاق المدعي للمبالغ التي دفعها لاستكمال العمل مع مالكه المشروع، والافاده عن استحقاق المدعيه للتعويض المتفق عليه في العقد. وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٩٢,٣٢٥,٧٩) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله مع غرامه التاخير. ولم تجد الدايره ما يحول دون الاخذ بنتيجه الخبير. واما عن المبلغ الذي يطالب به المدعي وقدره (٢٦٢,٢٨٠) مايتان واثنان وستون الف ومايتان وثمانون ريال الذي يمثل الاعمال التي اكلمها علي حساب المدعي عليها؛ فانه لم يقدم ما يثبتها ولم ينص امر الشراء علي انه في حال اخلال المدعي عليها في تنفيذ الالتزامات فللمدعي تنفيذ المشروع علي حساب المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفضها، واما اتعاب الخبره فان الدايره تحمل المدعي عليها اتعاب الخبره وقدرها (٦٢٠١.٩٥) سته الاف ومايتان وريال وخمسه وتسعون هلله؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٥٤,٦٧٥) اربعه وخمسون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبير اخلال المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها العقديه، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فان الدايره تقدر الاتعاب مبلغا (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال وترفض ما زاد عنها، وتري مناسبته بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها (...) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٢,٣٢٥,٧٩) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه وسبعون هلله ورفض ما زاد عنه. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٦,٢٠١.٩٥) سته الاف ومايتان وريال وخمسه وتسعون هلله عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها.