moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570024311 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1429/08/26ه الموافق 2008/08/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: تاتا بكب لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (1,392.00) ريال -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (54,072.00) ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (1,392.00) الف وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال الحاله بتاريخ 1429/08/27ه، المسدده بتاريخ 1429/10/7ه والمبالغ حاله السداد هي (42,203.00) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1429/08/26ه الموافق 2008/08/27م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1429/08/5ه الموافق 2008/08/06م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1429/08/27ه الموافق 2008/08/28م حتي 1432/08/27ه الموافق 2011/07/28م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 42,203.00ريال تمثل قيمه المتبقي من اجره سياره منتهيه بالتملك لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عباره عن عقد وملحق عقد موقع ومختوم من المدعي عليها، وقد جري بيان قيمه اجره السيارات فيها؛ وسند استلام المركبه موقع من ممثل المدعي عليها، ثم حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في مبلغ قدره 24.116 ريال تمثل قيمه المتبقي من اجره سياره منتهيه بالتملك لصالح المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 24.116 ريال تمثل قيمه المتبقي من اجره سياره منتهيه بالتملك لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال عقد وملحق عقد موقع ومختوم من المدعي عليها، وقد جري بيان قيمه اجره السيارات فيها؛ وسند استلام المركبه موقع من ممثل المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستثمار التجاري) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24.116) اربعه وعشرون الفا وميه وسته عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين