tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 25/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-10-27 date_hijri=1441-02-28 document_type=ruling entity=document_number:dfc571a3-a691-4705-996a-d6183bdac7ea entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٢٥/٤/٥ وتاريخ٢٨/٢/١٤٤١ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم ٤٠٣٢٤٦٣٤٣ في ١٦/٩/١٤٤٠ ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من/ (…) (سجل مدني رقم (…)) في الدعوي المقامه منه ضد/ شركه (…)، الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ١٣٠٤/٣/ق لعام ١٤٣٩ ه وتتلخص وقايع القضيه بان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم وفاء المدعي عليها بما ورد في البند السادس منه من اعمال الصيانه والحراسه والاداره للعقار المستاجر من قبله من العقد المؤرخ في ١٠/٧/١٤٢٦ه والذي قضي منطوق الحكم فيه بفسخ عقد الصيانه الذي تضمنه البند السادس المذكور اعلاه للاسباب المذكوره فيه، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر القرار في جلسه ٤/٨/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٨٢٧/ ق لعام ١٤٤٠ه المتضمن اولا: العدول عن حكم الدايره السابق الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٤/٧/١٤٣٩ه. ثانيا: نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٧/٥/١٤٤٠ه. ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه. ويطلب المعترض نقض الحكم وتقرير اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضيه لما ذكره في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم المذكور ومذكره الاعتراض المقدمه من المدعي، وحيث ان الاعتراض مقدم في المده المحدده نظاما، وحيث انه يجب قبل الفصل في الاعتراض التحقق من استيفاء الاعتراض لشروط قبوله بما في ذلك التحقق من كون الاعتراض قد بني علي محل منصوص عليه في النظام وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ومنها: (صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه)، وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد انتهي في منطوقه الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وحيث كان محل الاعتراض يتعلق بالاعتراض علي الحكم لقضايه بعدم الاختصاص النوعي لما اورده المعترض من اسباب وبالتالي فلم يكن محل الطعن فيه صدوره من محكمه او دايره غير مختصه، ومن ناحيه اخري فان المنظم قد رسم المسار الذي يجب اتباعه حال صدور حكم قطعي بعدم الاختصاص بما في ذلك الاجراءات التي يجب اتباعها حال حصول تنازع في الاختصاص النوعي حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، كما نصت الماده (١٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: .. ب اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما).
(لذلك)
تنتهي الدايره الي عدم قبول الاعتراض، وتقرر الحكم؛ بعدم قبول الاعتراض لما هو مبين في الاسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)