tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 690 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-11-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:402125555 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 690 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعيد بريكان فلاج العنزي هويه وطنيه (...)
ضد/ فهد حمد عبد ﷲ السياري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، من خلال محاضر الجلسات واوراق المعامله المشتمله علي صحيفه الدعوي في ان وكيل المدعي فيصل بن حمود بن مجلوب الهذال هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 402125555 وتاريخ 11/11/1440ه، الصادره من كتابه العدل بحفر الباطن، تقدم بلايحه دعوي يذكر فيها بان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره خمسمايه الف ريال للمضاربه بها وذلك من تاريخ 2/4/1413ه علي ان تسدد ارباح المضاربه نهايه كل عام ميلادي، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق وانتهي الي طلب الزامه بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، هذا ملخص ما تضمنته لايحه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظر الدعوي حاصل ما جاء فيها ان وكيل المدعي المذكور حضر فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه شخصيا عن طريق خدمات ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فابرز مذكره مكونه من صفحه واحده لم تخرج بمضمونها عما جاء في لايحه الدعوي وانتهي فيها الي طلب اعاده راس المال مبلغا قدره خمسمايه الف ريال، ثم جلسه اخري حضر المدعي وكاله فواز بن حمود بن مجلوب الهذال الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 402125555 وتاريخ 11/11/1440ه، الصادره من كتابه العدل بحفر الباطن وحضر لحضوره المدعي عليه وقد قدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت جوابا علي دعوي المدعي وكاله حاصل ما جاء فيها: ان ما ذكره المدعي من الاتفاق علي المضاربه وقدر راس المال المسلم من قبل المدعي للمدعي عليه صحيح، وذكر بان الاتفاق علي ان الارباح مناصفه بينهما، ودفع بانه منذ تاريخ انعقاد المضاربه لم تكن هناك ارباح نهاييا، وان خسر في جميع استثماراته واغلق جميع محلاته، وان ابن المدعي عليه (سعود) كان ياتي الي المحلات المملوكه له سابقا انذاك وياخذ مبالغ نقديه واخري عينيه ومجمل ما اخذه اربعون الف ريال، وانتهي في المذكره الي طلب رد دعوي المدعي، وقد طلب وكيل المدعي مهله للرد، وفي جلسه اخري حضر الوكيل فواز الهذال، وحضر المدعي عليه، وقد قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ردا علي جواب المدعي عليها حاصل ما جاء فيها: بان موكله ينكر انه فوض ابنه سعود في استلام اي مبالغ من المدعي عليه، كما ذكر بان المدعي عليه اقر علي نفسه علي اوراق مطبوعات مؤسسته نصا: (انه علي استعداد لدفع هذا المبلغ عند الطلب) وان ذلك يلزم المدعي عليه برد مبلغ المضاربه كما ذكر بان دفع المدعي عليه بالخساره هو امر يخالف الظاهر ويجعله في مقام المتعدي والمفرط، حيث انه لم يقدم بيانا سنويا لكل الاعوام الماضيه تبين نوع النشاط الذي مارسه في المضاربه وانتهي فيها مؤكدا علي طلب الزامه برد راس المال المدعي به، وقد زود المدعي عليه بنسخه منها وافهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده حاصل ما جاء فيها: بان ما ذكره المدعي وكاله بكون المدعي عليه قد استعد برد راس المال وقت عقد المضاربه فان المقصود به اعطاء المدعي احقيه فسخ عقد المضاربه قبل الشروع فيها وانه تجاهل النص الذي قبل ذلك وهو فيما يتعلق بالمضاربه التجاريه يعود عليها ما يعود علي امواله من ربح او خساره، وطلب البينه علي التعدي والتفريط بعد ان مضي علي عقد المضاربه ثمانيه وعشرون عاما، واكد علي طلبه السابق برد الدعوي، وقد قرر وكيل المدعي بان موكله لا يقبل بيمين المدعي عليه ولا يطلبها، وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال الذي سلمه للمدعي عليه في عقد المضاربه بينهما مبلغا قدره خمسمايه الف ريال، ولما كان جواب المدعي عليه علي الدعوي يتمثل في خسارته في المضاربه المترتب عليه خسارته لراس المال كاملا، ولما كان من الثابت لدي الدايره ان طبيعه العلاقه التعاقديه بين الطرفين هي شركه مضاربه المدعي فيها هو رب المال، والمدعي عليه هو المضارب، ولما كان الفقهاء رحمهم ﷲ نصوا علي ان الخساره في المضاربه تكون علي راس المال وليس علي المضارب خساره الا في العمل، الا في حال التعدي والتفريط، قال ابن عبد البر رحمه ﷲ: (ولا خلاف بين العلماء في ان المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جنايه منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الامانه وسبيل الامناء ذكر عبدالرزاق عن قيس بن الربيع عن ابي حصين عن الشعبي عن علي رضي ﷲ عنه قال في المضاربه:(الوضيعه }اي الخساره{ علي رب المال، والربح علي ما اصطلحوا عليه) ورواه الثوري عن ابي حصين عن علي، وروي ذلك عن قتاده وابن سيرين وجابر بن زيد وجماعه، ولا اعلم فيه خلافا) اه وقال ابن قدامه رحمه ﷲ:(والوضيعه في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غير غيره، وانما يشتركان فيما يحصل من النماء ) اه وعليه وحيث دفع المدعي عليه بالخساره ولم يطلب المدعي يمينه فقد توجه للدايره الحكم برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليه استعد براس المال بموجب الاقرار المرفق صورته بالمعامله ونصه:(نعم انا فهد بن حمد السياري عندي وفي ذمتي مبلغا قدره خمسمايه الف ريال سعودي عايده للاخ سعيد بن بريكان العنزي وذلك مضاربه تجاريه بها يعود عليها ما يعود علي اموال من ربح او خساره لا سمح ﷲ ومؤسسه السياري علي اتم الاستعداد لدفع هذا المبلغ المذكور عند طلب صاحبه له اما الارباح فتكون في نهايه كل سنه ميلاديه هذا ما اقررت به علي نفسي..الخ) اه، فان حقيقته اشتراط لضمان راس المال في المضاربه وهو شرط فاسد لا يصح جايء في الموسوعه الفقهيه:(وقد نص الحنفيه والمالكيه علي انه لو شرط رب المال علي العامل ضمان راس المال اذا تلف او ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعيه والحنابله، لانهم صرحوا بان العامل امين فيما في يده فان تلف المال في يده من غير تفريط منه لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافي مع مقتضي العقد ) اه وجاء في المغني لابن قدامه رحمه ﷲ:(متي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح نص عليه احمد وهو قول ابي حنيفه ومالك وروي عن احمد ان العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي لانه شرط فاسد فافسد المضاربه والمذهب الاول ) اه، وحيث ما ذكره وكيل المدعي من وصف التعدي والتفريط بمجرد دفع المدعي عليه بالخساره غير مقبول، ولم يقدم يثبت التعدي والتفريط من قبل المدعي عليه مما تنتهي الدايره معه الي رفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي وﷲ الموفق.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
محمد بن سعود بن موسي التميمي
رييس الدايره 
محمد بن عبدالعزيز البليهد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3674 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعيد بريكان فلاج العنزي هويه وطنيه (...)
ضد/ فهد حمد عبد ﷲ السياري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره خمسمايه الف ريال.وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تم تاييده بحكمها المؤرخ في 24 / 2 / 1442ه . ثم تقدم المدعي بطلب الالتماس محل النظر امام هذه الدايره، وبناء عليه جري تحديد جلسه اليوم للنظر في التماس المدعي ومما جاء في التماسه انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره خمسمايه الف ريال من اجل المضاربه مع المدعي عليه وان المدعي عليه وعده باعاده راس المال مع الارباح وان ما يدعيه المدعي عليه من الخساره لم يقدم المدعي عليه اي دليل علي الخساره وان المدعي عليه لم يتواجد في محل المضاربه والاشراف علي المشروع وطلب قبول الالتماس والزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح، وفي جلسه اليوم حضرت وكيله الملتمس، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار الحكم .
 
(الاسباب) 
بعد دراسه طلب الالتماس تبين انه لم يخرج عن كونه اعتراض علي الحكم محل الالتماس، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201)وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات الداخله في حالات الالتماس. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي اي حاله من حالات الالتماس المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، فضلا عن ان الطعن علي الاحكام النهاييه بالالتماس يعتبر من طرق الطعن الاستثناييه فانه لا يقبل الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وما ذكره الملتمس في التماسه لا تجده الدايره مكتمل شروط قبولها ودخولها تحت اي حاله من حالات الالتماس؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس؛لذا
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي