tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-02-04 date_hijri=1441-05-13 document_type=ruling entity=document_number:545704e9-e45a-4ccf-8702-91e195ebc61d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (انه قد اتفقت موكلتي الشركه(....) المحدوده مع المدعي عليها مجمع عيادات (...) الطبيه ، علي توريد ادويه بموجب طلب فتح حساب اجل موقع من المدعي عليها ( المرفق صورته ) ، و التي بلغ اجمالي فواتيرها ( ١٦٨٣٣٤.٣٤ ) مايه و ثمانيه و ستون الفا و ثلاثمايه و اربعه و ثلاثون ريالا و اربعه و ثلاثون هلله ؛ بموجب كشف الحساب ( المرفق صورته ) . كا تعهدت المدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه خلال مده اقصاها ٤٥ يوم ، و لكنها لم تلتزم بما وقعت عليه في خطاب التعهد ( المرفق صورته ) . و علي الرغم من مطالبتنا للمدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه ، و استنفاذ كافه الوسايل اللازمه بالمطالبه ، لم تستجب المدعي عليها و لم تلتزم بالسداد المبلغ المستحق ) وارفق عقد تاسيس الشركه وصوره من اتفاق فتح الحساب ومستند مؤيد للدعوي ، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره عددا من الجلسات ففي الجلسه المؤرخه في ٠٢ جماد الثاني ١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله (...) ١٩/٠١/١٤٤٢ه والمدعي عليه وكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤١ه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢ جماد الثاني ١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١/١٤٤٢ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ الوكاله: ١٣-٠٥-١٤٤١ه ،وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن الجواب فقال انني رفعت علي الايميل بوجود خلل، ثم قال المدعي عليه انه يوجد دعوي مقامه من المدعيه ضد موكلي بصفته الشخصيه، وهي لدي الدايره الخامسه عشر ورقمها ١٢٧٨ لعام ١٤٤٢ وقد حكم فيها بعدم صفه موكلي في هذه الدعوي ثم ارسل صك الحكم وسيجري ارفاقه، وبعرضه علي المدعيه وكاله قالت نعم هذه الدعوي سبق رفعناها علي (...) لكن القاضي حكم بعدم الصفه لكون لم يتم الرفع علي المؤسسه ونحن في هذه القضيه مدعين علي المؤسسه، هذا وبما ان هذه الدعوي مرفوعه علي(...) كما ورد في صحيفه الدعوي وطرفا الدعوي متحدان في هذه القضيه والقضيه المحكوم فيها في الدايره ١٢٧٨ لعام ١٤٤٢ فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه. 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله يدعي في هذه الدعوي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بسابقه الفصل في هذه القضيه شكلا، وبما ان الدعوي محل النظر مقامه علي (...) ، ولما قدمه المدعي عليه وكاله من حكم الدايره الخامسه عشر في القضيه رقم ١٢٧٨ لعام ١٤٤٢ بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ ، وطرفا الدعوي متحدان، وموضوع النزاع واحد، وقد قضت الدايره بالحكم بعدم الصفه، وعليه ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا يقضين احد في قضاء بقضاءين) رواه النسايي والدارقطني وصححه الالباني. لذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.