tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 716

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

| القرار رقم (VJ-2021-716) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (19355-2020-V) |

# المفاتيح :
غرامه التاخر في السداد – المشتريات المحليه الخاضعه - ضريبه القيمه المضافه.

# الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للربع الرابع من عام ٢٠١٩م ، وذلك علي المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه
الاساسيه لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بان الاصل
في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه للربع الربع لعام ٢٠١٩م فانها قامت باستبعاد المشتريات التي
اقر عنها المدعي لعدم تقديمه مستندا نظاميا متوافقا مع احكام الماده (٤٨) من
الاتفاقيه الموحده - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند الاول لم يقدم المدعي
سداد المبلغ بشيكات بنكيه او كشف حساب بنكي يفيد سداد مبلغ الضريبه وعليه
تحملها لمبلغ الضريبه وصحه اجراء المدعي عليها وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند
غرامه التاخر في السداد انه حيث راينا في البند الاول قد افضي الي تاييد قرار
المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما
يرتبط به ياخذ حكمه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. - مؤدي ذلك :
قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

# المستند:
* الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ
* الماده (١/٢٧) (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الماده (٧/٤٩ (٨) (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٠٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-١٩٣٥٥-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... بموجب هويه وطنيه رقم : (...)، بصفته
مالكا لمؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه
علي التقييم النهايي للربع الرابع من عام ٢٠١٩م، وذلك علي المشتريات المحليه
الخاضعه للنسبه الاساسيه لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه التاخر في السداد، ويطلب
باعاده النظر في الفترات الضريبيه والغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: اولا : الدفوع
الموضوعيه : 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان
يقدم ما يثبت دعواه. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الربع لعام ٢٠١٩م : قدم المدعي
اقراره الضريبي للفتره الضريبيه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه حيث ادرج
في البند محل الاعتراض مبلغ وقدره ( ٢٦,٥٢۰,۰۰۰) ريال، واستنادا الي الفقره (1)
من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: « ١ - للهييه
اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.»
كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر....». قامت الهييه باستبعاد المشتريات التي
اقر عنها المدعي لعدم تقديمه مستندا نظاميا متوافقا مع احكام الماده (٤٨)
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، والماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ويثبت
قيام المدعي بسداد الضريبه المستحقه عن العقد المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢١م.
ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي.»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: « نود التوضيح بان الماده (٤٨) من
الاتفاقيه تنص علي ان لكل دوله عضو ان تسمح للخاضع للضريبه بممارسه حق
الخصم في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه او عدم استيفايها للشروط المنصوص
عليها في هذه الاتفاقيه، شريطه اثبات قيمه الضريبه المستحقه بايه وسيله اخري
وتم ذكرها في اللايحه التنفيذيه للماده (٤٩)، مستندات تجاريه اخري يسمح بها
حسب تقدير الهييه ، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه
وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله وعليه نؤكد بوجود مستندات تثبت
احقيتنا للخصم ومنها العقد المبرم بين الطرفين موضح فيه الضريبه بشكل واضح.
الطلبات نرجو من سعادتكم اعاده النظر في نتايج عمليه الفحص والفاتوره رقم :
(...) المترتبه علينا نتيجه لعمليه التقييم والمتضمنه لمبلغ ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ: (١,٣٢٦,٠٠٠) ريال وعقوبه السداد المتاخر بمبلغ : ( ٢٦٥,٢٠٠) ريال.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ : ٢٠٢١/٠٢/١٦م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ٢٦٠٤٠)
وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
.... هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...)، وحضر
.... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في
اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، حيث طلب
المدعي الزام المدعي عليها بتزويد الدايره بتوريد مبلغ ضريبه القيمه المضافه محل
الدعوي من قبل الشركه المتعاقد معها، في العقد محل الدعوي، وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن رده اجاب بتمسك المدعي عليها بصحه قرارها وان المدعيه هي
من خالفت احكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه، وبسؤال وكيل المدعيه
عن رده اجاب بان دعواه تسند الي احكام الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه.
وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه لاحقه
حددت بتاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٧م.

وفي يوم الاحد بتاريخ : ۲۰۲۱/۰۳/۰۷م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في
تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...)، حضرت ... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع من عام ٢٠١٩م، وذلك علي المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٢١م وقدمت اعتراضها في تاريخ : ٢٠٢۰/۰۷/۰۸م ، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
۱ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بشان بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، حيث نصت الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله.»

كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي: "للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد.»، وحيث ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها في تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه حيث اشارت المدعي عليها انها قامت باستبعاد المشتريات التي اقرت عنها المدعيه لعدم تقديمها مستندا نظاميا متوافقا مع احكام الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان تقديم المدعيه لعقد بيع الحافلات وكشف المشتريات وسند لامر وهو ما لا يعد مستند نظامي وفق الماده (٤٨) من الاتفاقيه وبناء علي الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه يستند اليه ويثبت احقيه المدعيه في الخصم, ولاسيما ان محضر الاتفاق المرفق بمستندات الدعوي المحرر بتاريخ : ۲۰۱۹/۰۷/۱۷ م قد اشار في البند الرابع منه الي موافقه الطرف الاول المورد للحافلات) علي اعفاء الطرف الثاني (المدعيه) من سداد سند لامر المتضمن ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن توريد الحافلات، كما لم تقدم المدعيه سداد المبلغ بشيكات بنكيه او كشف حساب بنكي يفيد سداد مبلغ الضريبه وعليه تحملها لمبلغ الضريبه او ما يفيد تحويل المبلغ لصالح المورد من خلال حساباتها البنكيه لا يمكن الاستناد اليه في تاييد ادعاء المدعيه، فبناء علي ما تم ذكره سابقا تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند غرامه التاخر في السداد حيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٧) لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه.»، كما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (%0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.»، وحيث ان راينا في البند الاول قد افضي الي تاييد قرار المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رد دعوي المدعيه ( مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٩م.
* رد دعوي المدعيه (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٩م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.