uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك: التنظيم:تنظيم المركز الوطني لكفاءه وترشيد المياه. المركز:المركز الوطني لكفاءه وترشيد المياه. الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه. الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه. المجلس:مجلس اداره المركز. الرييس:رييس المجلس. الرييس التنفيذي:الرييس التنفيذي للمركز. الشخص:اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. كفاءه المياه:تحسين كفاءه سلسله امداد المياه. ترشيد المياه:الاستخدام الامثل للمياه في الاغراض الحضريه او الصناعيه او الزراعيه. سلسله امداد المياه:استخراج المياه او انتاجها من اي مصدر ونقلها وتوزيعها للاغراض الحضريه او الصناعيه او الزراعيه. الاغراض الحضريه:استخدام المياه للاغراض السكنيه، والتجاريه، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامه، والتشجير والحدايق العامه، ونحوها. مقدمو خدمات كفاءه وترشيد المياه:اشخاص يرخص لهم بمزاوله انشطه خدمات كفاءه وترشيد المياه. الرخصه:اذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام باي نشاط يتعلق بكفاءه وترشيد المياه. المياه الرماديه:مياه ناتجه من مختلف الاستخدامات –ما عدا المياه الناتجه من المراحيض– وتشمل: المياه الناتجه من الاستحمام، او احواض غسيل اليدين، او المطابخ، او غسالات الصحون، او احواض غسيل الملابس، او غسيل السيارات، او غسيل الارضيات، او احواض السباحه. يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من المجلس–بحسب الحاجه– انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكه. يهدف المركز الي الاسهام في رفع كفاءه وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكوميه وغير الحكوميه في هذا المجال. مع مراعاه الاختصاصات المقرره نظاما للجهات المعنيه، يتولي المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات الاتيه: 1- وضع برامج وطنيه لكفاءه وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والاهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقه بذلك، مع متابعه تنفيذ الخطوات اللازمه لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقه، والتحقق من نتايجها ومدي فاعليتها، واعداد تقارير دوريه بذلك، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 2- اقتراح مشاريع الانظمه الخاصه بكفاءه وترشيد المياه واقتراح تعديل النافذ منها –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه– والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 3- اصدار اللوايح الفنيه والمعايير والاجراءات التي تحقق كفاءه وترشيد المياه. 4- المساهمه مع الجهات ذات العلاقه في وضع المواصفات القياسيه للاجهزه والمعدات بما يحقق كفاءه وترشيد المياه. 5- وضع الاليات والاجراءات المحفزه لاعاده استخدام المياه الرماديه. 6- وضع الاسس المناسبه التي تساعد علي اداره برنامج بطاقات كفاءه وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 7- وضع القواعد اللازمه للتاهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءه وترشيد المياه. 8- الاسهام مع الجهات ذات العلاقه في وضع القواعد اللازمه المتعلقه باختبارات كفاءه وترشيد المياه. 9- تقديم الخدمات الفنيه والاستشاريه في مجال كفاءه وترشيد المياه. 10- اعداد الدليل الوطني لخدمات كفاءه وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ونشره ومتابعه تحديثه. 11- مراقبه الالتزام بمعايير كفاءه وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك. 12- الحصول علي المعلومات والوثايق المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه من اي شخص مستخدم للمياه، وانشاء وتطوير قاعده البيانات اللازمه لتحقيق مهمات المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. 13- اعداد تقارير دوريه عن انتاج واستهلاك وكفاءه وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 14- تشجيع اجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه. 15- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف الي تحقيق كفاءه وترشيد المياه. 16- تشجيع ودعم اقامه برامج تدريبيه ومهنيه وتوعويه في المجالات المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه. 17- اعتماد برامج تدريبيه ومهنيه وجهات مانحه للشهادات المختصه بالتدريب، في المجالات المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 18- التنسيق والمتابعه لاعداد مناهج وانشطه لكفاءه وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليميه ذات العلاقه. 19- اقامه المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعويه المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 20- تمثيل المملكه خارجيا في المجالات المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 21- وضع قواعد تضمن المحافظه علي سريه اي معلومه حصل عليها المركز من اي شخص، بما في ذلك حظر افشاء اي معلومه سريه يحصل عليها اي شخص اثناء ادايه لمهماته بصفته عضوا في المجلس او احد منسوبي المركز او مستشارا له. 22- ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهييات الدوليه والاقليميه –وفق الاجراءات النظاميه المتبعه– وكذلك ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهييات المحليه الحكوميه والجهات غير الحكوميه من الشركات والمؤسسات، للاستفاده من افضل التقنيات والانظمه والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقه بكفاءه وترشيد المياه. 23- اي اختصاص اخر يستند اليه نظاما. يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: 1- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. 2- ممثل من وزاره التجاره. 3- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه. 4- ممثل من وزاره الماليه. 5- ممثل من وزاره الاسكان. 6- ممثل من وزاره التعليم. 7- ممثل من وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد. 8- ممثل من وزاره الطاقه. 9- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. 10- ممثل من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. 11- ممثل من الهييه العامه للجمارك. 12- ممثل من المركز السعودي لكفاءه الطاقه. 13- ممثل من شركه المياه الوطنيه. 14- اثنين من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي ترشيح من الوزير- لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها. المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضه في حدود ما تضمنته احكام التنظيم، وله علي وجه خاص الاختصاصات الاتيه: 1- رسم توجهات المركز الاساسيه، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمه لتحقيقها، والاشراف علي تنفيذها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. 3- اعتماد اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه، علي ان يكون اعتماد اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي الوارده في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 4- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والاعمال والخدمات التي يقدمها. 5- اعتماد البرامج الوطنيه لكفاءه وترشيد المياه. 6- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 7- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي تقدم الي المركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 8- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد اتعابه. 9- تشكيل فرق العمل واللجان من اعضاء المجلس او من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها. ويجوز للمجلس تفويض اي من اختصاصاته او بعضها الي من يراه من المسؤولين في المراكز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. 1- يجتمع المجلس اربع مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه رييسه، وكلما اقتضت المصلحه ذلك، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. وعلي الرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع متي طلب ذلك خمسه من اعضايه علي الاقل. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجه عقدها في اي مكان اخر داخل المملكه. 3- للرييس انابه من يري من اعضاء المجلس –من ممثلي الجهات الحكوميه– لرياسه اجتماع المجلس عند الحاجه. 4- يشترط لصحه انعقاد المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- يجوز للمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها علي جميع الاعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسه اعضاء–كتابه–عقد اجتماع للمداوله فيها. 6- تثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 7- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بخبراتهم ومعلوماتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه: 1- القيام بامانه المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوه اليها، واعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعه تنفيذها. 2- الاشراف علي سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح المركز. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوايحه الماليه والاداريه والداخليه والفنيه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 4- اعداد مشروع ميزانيه المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الي المجلس. 5- الموافقه علي عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقه بعمله. 6- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 7- تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفايه والاشراف عليهم، وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه. 8- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل المركز، والموافقه علي الدراسات الاستشاريه ونتايجها. 9- تمثيل المركز امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات والمنظمات المعنيه، وغيرها من الجهات او المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 10- اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز وانجازاته وانشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الي المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. 11- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. 12- ممارسه اي صلاحيه يسندها اليه المجلس او التنظيم او اللوايح. وله تفويض اي من صلاحياته الي غيره من منسوبي المركز. تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. وتكون السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. 1- تتكون موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات. د- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. 3- يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد المجلس اتعابه (اتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يرفع المركز الي مجلس الوزراء –خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه– حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.