moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 399/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه / شركه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والصناعه - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده .. ففي يوم الاثنين 24/7/1439ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام والمشكله من: القاضي / (...) رييسا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 11/2/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها ان المدعي عليها قامت بالتوقيع علي طلب تسهيلات بالاجل لدي موكلته ونتيجه للتعاملات التجاريه تبقي في ذمتهم مبلغ قدره (141.606) قيمه المشتريات من موكلته طالبا الزامهم بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 10/3/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وابرز وكيل المدعيه ملصق من البريد تضمن انه لم يستدل علي عنوان المرسل اليه / شركه (...) للتجاره والصناعه، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (...)، فاستعد لذلك، وبجلسه30/3/1439ه حضر وكيل المدعيه، وقدم خطاب مدير شرطه (...) رقم 21/5/7/5177 وتاريخ 25/3/1439ه مفاده انه تم الاتصال علي المدعو ابن الشريك في الشركه ورفض الحضور او استلام الموعد، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الجريده اليوميه، وبجلسه8/4/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعيه اعلان في صحيفه (...)بتاريخ (...) العدد (...) المتضمن ابلاغ المدعي عليه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفتها وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها، و بجلسه 21/4/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تفصيليه لبيناته التي ارفقها والتي عباره عن مجموعه من المستندات التي تتضمن صوره من كشف الحساب وصوره ضوييه الفاتورتين ومجموعه من الفواتير الاصليه، واكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 25/6/1439ه وبعد دراسه الدايره الاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي دعواها غير موصله للمطالبه، وان لموكلته يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فافاد وكيل المدعيه بطلبه يمين المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين، و بجلسه هذا اليوم الموافق 24/7/1439ه ابرز وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) بتاريخ (...) العدد (...) بتبلغ المدعي عليه لاداء اليمين، وامتناعها عن الحضور في جلسه هذا اليوم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وواحد واربعون الف وستمايه وسته ريالات (141.606) قيمه مشتريات بالاجل، بموجب فواتير صادره من المدعيه، لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات ما تدعيه موكلته اصول الفواتير الصادره من موكلته؛ وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وفحص المستندات ووزن الادله قررت عدم كفايه الادله المقدمه من وكيل المدعيه، حيث ان ما قدم من مستندات وفواتير عباره عن صور ضوييه واصول فواتير صادره من المدعيه، فبالتالي لا يتسني قبولها ؛ ولا يصلح الاحتجاج بها استنادا الي الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي ؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم : (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه ؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله : (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت الدايره علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكلته والذي اجاب بطلبها بما تخوله وكالته الحق في ذلك، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت عن طريق صحيفه اليوم بتاريخ (...) العدد (...) الاداء اليمين، الا انها امتنعت عن الحضور، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وكان عليها ان تحضر لاداء اليمين، الا انها امتنعت عن ذلك، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان : " ۱- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، ۲- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك "، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليها الا انها تخلفت عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها لنكولها عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره : غيابيا / بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره مايه وواحد واربعون الف وستمايه وسته ريالات (141.606) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم 88 لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 399/3 لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) التجاريه ضد / شركه (...) للتجاره والصناعه الصادر بشانها الحكم الغيابي للدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/02/1439ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 01/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (141.606) واحيلت القضيه الي هذه الدايره اعتمادا علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، مما يستوجب تدقيقها وجوبا استنادا الي الماده 185 من نظام المرافعات، فقامت هذه الدايره بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه .. (فلذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.