ncar · executive_regulation · processed · 211 chunks
المعنيه العامه للزكاه والدخل اللغه المثنيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قارامجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (3839) واتريج ٤ (١٤/١١/١٣) المعدله بموجب قارامجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٩-٢٠) واتريج ٤ (١٧-٤-٢) واتريج ٥ (١٩-٢-٩) واتريج ٦ (١٩-٢-٩) واتريج ٧ (١٩-٢-٩) واتريج ٨ (١٩-٢-٩) واتريج ٩ (١٩-٢-٩) واتريج ٦ (١٩-٢-٩) واتريج ٧ (١٨-٢-٩) واتريج ٨ (١٩-٢-٩) واتريج ٦ (١٩-٢-٩) واتريج ٧ (١٩-٢-٩) واتريج ٨ (١٩-٢-٩) واتريج ٦ (١٩-٢ ٥١٤٤/١٠/٢٠ المنيه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره V....الفصل الاول: التعريفات V....الماده الاولي: التعريفات V....الفصل الثاني: الاشخاص الخاضعون للضريبه V....الماده الثانيه: الاشخاص الخاضعون للضريبه المزمون او الم squashون للتسجيل في المملكه V....الماده الثالثه: التسجيل الالزامي - حال تجاوز التوبيدات حد التسجيل الالزامي V....الماده الرابعه: التسجيل الالزامي - التوريدات التي يتوقع ان تتجاوز حد التسجيل الالزامي الماده الخامسه: التسجيل الالزامي للاشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبه في المملكه... الماده السادسه: التسجيل الالزامي - احكام اخري الماده السابعه: التسجيل الاختياري الماده الثامنه: طلب التسجيل الماده التاسعه: احكام التسجيل التي تسري في ثالث معينه الماده العاشره: تسجيل المجموعه الخريبه الماده الحاديه عشره: طلب تشكيل مجموعه ضربه الماده الثانيه عشره: التعديلات علي المجموعه الضربه او حلها الماده الثالثه عشره: الغاء التسجيل الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات الماده الرابعه عشره: التوريدات الخاصه للضربه في المملكه الماده الخامسه عشره: التوريد المفرض الماده السادسه عشره: نقل المملوك من السلع الي دوله عضو اخري الصنيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ١٧.... الماده السابعه عشره: التعاملات التي لا تقع ضد نطاق الضربه -نقل النشاط الاقتصادي ١٨.... الماده الثامنه عشره: توريدات يقوم بها الشخص الاعتباري لنفسه 18.... الماده التاسعه عشره: اصدار او توريد القسايم الشراييه 19.... الماده العشرون: تاريخ التوريد في حالات محدده ٢٩.... الفصل الرابع: مكان التوريد ٢٩.... الماده الحاديه والعشرون: المورد والعمل الخاضع للضربه ٢٠.... الماده الثانيه والعشرون: مكان التوريد- اولويه تطبيق الاحكام الخاصه ٢٠.... الماده الثالثه والعشرون: الخدمات المتعلقه بالعمار ٢١.... الماده الرابعه والعشرون: الاتصالات السكيه واللاسكيه والخدمات الالكترونيه ٢٢.... الماده الخاصه والعشرون: مكان التوريد - خدمات اخري ٢٣.... الماده السادسه والعشرون: السلع الواقعه في المملكه ٢٤.... الماده السابعه والعشرون: السلع المباعه مع النقل ٢٤.... الماده الثامنه والعشرون: المتطلبات التبوييه للتوريدات الداخليه ٢٥.... الفصل الخامس: التوريدات المعقاه ٢٥.... الماده التاسعه والعشرون: الخدمات الماليه ٢٦.... الماده التلايون: تاجر عقار سكني او الترخيض بسلامه ٢٧.... الفصل السادس: التوريدات الخاصه لنسبه الصفر ٢٧.... الماده الحاديه والثلاثون: التوريدات الخاصه لنسبه الصفر ٢٧.... الماده التاييه والثلاثون: صادرات السلع من المملكه ٢٨.... الماده الثالثه والثلاثون: الخدمات الموجوده لغير مقيي دول المجلس العربيه العامه للركه واللحق General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الرابعه والثلاثون: خدمات نقل السلع والركاب من والي المملكه والتويدات ذلك الصلاه. ٢٠٠ الماده الخامسه والثلاثون: الادويه والمعدات الطبيه ٢٠٠ الماده السادسه والثلاثون: تويدات المعادن الاستثماريه. ٢١ الفصل السابع: قيمه التويدات الخاصه للضربه. ٢١ الماده السابع والثلاثون: الاشخاص المربطين. ٢٢ الماده الثامنه والثلاثون: القيمه السوقيه العادله. ٢٣ الماده السابعه والثلاثون: قيمه تويدات محدده خاضعه للضربه- التويد المفرض. ٢٣ الماده الاربعون: تعديل قيمه التوريد. ٢٥ المصل الثاني: الواردات. ٢٥ الماده الحاديه والاربعون: السلع المفرض استيرادها الي المملكه. ٢٥ الماده الثانيه والاربعون: الاععاء عند الاستيراد. ٢٦ الماده الثالثه والاربعون: تحليل الضريبه عن الواردات عند دخولها الي المملكه. ٢٦ الماده الرابعه والاربعون: سداد الضريبه علي الاستيراد عبر الاقرار الضريبه. ٢٧ المصل التاسع: احتساب الضريبه المستحقه. ٢٧ الماده الخامسه والاربعون: احتساب الضريبه. ٢٨ الماده السادسه والاربعون: المحاسبه وفقا للاساس النقدي. ٢٩ الماده السابعه والاربعون: الاشخاص الملزمون بسداد الضريبه. ٤٠ الماده الثامنه والاربعون: توريد السلع المستعمله. المواد التاسعه والاربعون: خصم ضريبه المدخلات. الماده الخمسون: السلع والخدمات المفرض تلقها خارج نطاق النشاط الاقتصادي والحر العربيه العامه للبزكه والحر طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الرابعه والخمسون: الاشعارات الداينه والمدينه 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الفصل العاشر: الاجراء والاداره 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الخامسه والخدمسون: سريه المعلومات 0Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده السادسه والخدمسون: حق الهييه في الحصول علي المعلومات 0Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده السابعه والخدمسون: رقم التعريف الحريبي 0Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الثامنه والخدمسون: الفتره الحريبيه 0E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده التاسعه والخدمسون: سداد الضريبه 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده السث Oman: تمديد وقت سداد الضريبه 00 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الحاديه والسيون: تحويل العمله 01 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الثاني: الاقارات الضريبيه 0V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الرابعه والسيون: تصحيح الاقارات 0V 0 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الرابعه والسيون: اجراءات الفحص والتقييم 0V 0 0 0 0 0 0 0 - الماده الخامسه والسيون: الضمان 0V 0 0 0 0 0 0 0 - الماده السادسه والسيون: السجلات 0V 0 0 0 0 0 0 0 - الماده السابعه والسيون: المسؤوله التضامنيه عن الضربه 0V 0 0 0 0 0 0 0 - الماده التايحه والسيون: الاستثناف 0V 0 0 0 0 0 0 0 - الفصل الحادي عشر: رد الضربه امانه سر مجلس الاجازه الماده التاسعه والستون: رد الضريبه المسدده بالزياده.... 17 المواد السبعون: رد الضريبه الي الاشخاص المعين المواد الحاديه والسبعون: رد الضريبه الي الاشخاص الخاضعين في دول اعضاء اخري الماده الثانيه والسبعون: رد الضريبه الي اشخاص خاضعين غير مقيمين في دول المجلس الماده الثالثه والسبعون: رد الضريبه الي السياح الفصل الثاني عشر: ادكام عامه..... الماده الرابعه والسبعون: الالتزامات المستحقه خارج ايام العمل الماده الخاصه والسبعون: قارات تفسيريه الماده السادسه والسبعون: صلاحيه الهييه في تحديد النماذج الماده السابعه والسبعون: الممثلون الضريبون والوكله الضريبون والاشخاص المعينون V+ الماده الثامنه والسبعون: اصدار الاشعارات V+ الماده التاسعه والسبعون: احكام انتقاليه المنه العامه للزكه والدرخل General Authority of Qatar & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل الاول: التعريفات الماده الاولي: التعريفات تكون للغاط والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني المحدده لها في التفاقيه والنظام ما لم يقتض السباق خلف ذلك. الفصل الثاني: الاشخاص الخضعون للضريبه الماده الثانيه: الانشخاص الخضعون للضريبه الملامون او المهمون للتسجيل في المملكه لاغراض تطبيق النظام وهديه اللايحه، بعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو spخص الذي يمارس نشاط اقتصدي مستقلا يصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه الخاصه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المصافه فيها وفقا للنظام وهديه اللغه. الماده الثالثه: التسجيل الازامي - حال تجاوز التويدات حد التسجيل الازامي ١ - علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان ي تقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال الثاني (٢٠٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه lاللاجه. ٢- يبدا نفاذ التسجيل بموجب الفقره الاولي من هذه الماده اعتبارا من بدايه الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقدمي طلب التسجيل. الماده الرابعه: التسجيل الالزامي - التويدات التي يتوقع ان تتجاز حد التسجيل الالزامي - علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقديري لقيمه توريداه النسويه خلال الثاني عشر شورا للاتقه وصفا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداه المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في التفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (٢٠٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. ٢- يبدا نفاد التسجيل بموجب الفقره الاولي من هذه الماده اعتبارا من بدايه الشهر الاول الذي يتوقع فيه ان تتجاوز قيمه توبيداته السنويه في المملكه حد التسجيل الازامي. الماده الخاصه: التسجيل الالزامي للاشخاص غير المقيمين والملازمين بسداد الضريبه في المملكه - علي كل شخص غير مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه ويكون ملزما بسداد الضريبه عن التويدات التي يقوم بها او التي يستلمها في المملكه، ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٢٠) يوما من تاريخ اول توريد يكون فيه ملزما بسداد الضريبه عنه. - يبدا نفاذ التسجيل بموجب الفقره الاولي من هذه الماده اعتبارا من تاريخ اول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزما بسداد الضريبه عن التويريد. الماده السادسه: التسجيل الازامي - احكام اخري ١ - في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللغه، فاللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، وبيذا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في الماديين الثالثه والرابعه من هذه اللغه. ٢ - دون الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذه اللايحه، للهييه بناء علي طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقه علي تاجير تاريخ نفاد التسجيل الي تاريخ للحق، علي ان يتجاز بدايه الشهر الذي يلي تاريخ تقدم المطلب. ٣ - دون الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذه اللايحه، للهييه بناء علي طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقه علي اعتبار التسجيل نافذ من اي تاريخ سابق، شريطه ان يكون مقدم الطلب مهلا للتسجيل في ذلك التاريخ. ٤ - تسري الاحكام الانتقاليه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسبقيه بالنسبه للاحكام المتعلقه بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النجاد، علي اي احكام تتعلق بحد التسجيل الالزامي. ٥ - وتظل هذه الاحكام ساريه الي حين دخول النظام حيز النجاد. الرقبيه العامه للزكاه واللحل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امايه سر مجلس الاداره الماده السابعه: التسجيل الاختياري ١ - للشخص المقيم في المملكه غير الملام بالتسجيل وفقا لاحكام الاتفاقيه والنظام، ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل في اي من الحالات التاليه: ا. اذا بلغت قيمه توريدات الشخص او محاريفه خلال الثاني عشر شهرا السابقه مبلغا لا يقل عن حد التسجيل الاختياري، ب. اذا كان من المتوقع الا تقل قيمه توريداته او محاريفه خلال الثاني عشر شهرا للالحقه عن حد التسجيل الاختياري. ٢- لاغراض التسجيل الاختياري، يتم حساب قيمه التوريدات او المصاريف السنيه للشخص المقيم وفقا لاحكام الاتفاقيه والنظام. ٣- للهينه بناء علي طلب يقدمه طالب التسجيل الموافقه علي اعتبار التسجيل نافذا من اي تاريخ سابق او لحق، شريطه ان يكون مقدم الطلب مؤهلا للتسجيل في ذلك التاريخ. الماده الثامنه: طلب التسجيل - يتم تقدم طلب التسجيل وفقا للنموذج المعد من قبل الهينه. ٢- يجب ان يحتوي طلب التسجيل علي المعلومات التاليه كحد ادني: ا. الاسم العتباري او الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصيه اذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي. ب. العناون الفعل لمكان الاقامه المتاد او مقر العمل، ب. البريد الالكتروني. د. رقم التعريف الالكتروني الذي اصدره الهييه ان وجد، م. رقم السجل التجاري ان وجد، و. قيمه التويريدات او المصروفات السنويه. ز. تاريخ بدء سريان التسجيل او اي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به. ٢- للهييه ان تطلب من مقدم الطلب تقديم ايه مستندات مؤيده لصحه المعلومات الوارده في الطلب ولاخفيهه في التسجيل، في شكل ورقي او الكتروني، ويجب اماهه مده عشرين (٢٠) يوميا علي الاقل لفرض تمكينه من توفير المستندات. الطريقه الخاصه للوكاله والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٤- للهينه رفض طلب التسجيل في حاله عدم صحه المعلومات الوارده في الطلب او في حاله عدم احقيه مقدمه في التسجيل بموجب اشعار بالرفض. - في حاله قبول الطلب، تحدر الهييه شهاده تسجيل تثمين تاريخ نفاد التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم اشعار مقدم الطلب بذلك. - تحتفط الهييه بسجل يحتوي علي كافه التفاصيل المتعلقه بجميع الاشخاص الخاضعين المسجلين في المملكه. - علي الشخص المسجل لدي الهييه اشعارها في حال طرا اي تغير علي معلومات طلب التسجيل. خلال عشرين (٢٠) يوما من تاريخ حدوث التغيير. - يلترم الشخص المقيم الخضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاد التسجيل في مقر عمله الرييسي وفرزعه بحيث تكون طاهره للعامه. الماده التاسعه: احكام التسجيل التي تسري في حالات معينه -1 يستثني من التسجيل الالزامي اي شخص تتWAوز قيمه توريداته السنيه في المملكه في اي وقت حد التسجيل الالزامي، اذا كانت جميع توريداته خاجه فقط لسبه الصفر بالمايه. ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري. -2 للهينه في الحالات التي يزاول فيها شخان مرتبطان او اكثر مرتبطون انشطه متشابهه او مترابطه، اصدار -3 اشعار تطلب فيه ضم قيمه توريداتهم السيويه خلال مده محدده، وان ستخدم هذه القيمه الراجماليه كقيمه للتوريدات السيويه لكل منوم. -4 علي كل شخص غير مقيم في المملكه وملزم بالتسجيل فيها ان يستخدم نموذج طلب التسجيل المعد من قبل الهييه، سواء بنفسه او بواسطه ممثل ضريبي معتمد وفق للماده السابعه والسبعون من هذه اللايحه، كما يجب بيان معلومات الممثل الضريبي في نموذج الطلب، ان .ود. -5 يجب علي الشخص غير المقيم عند تغيير ممثله الضريبي ان يخطر الهييه خلال عشرين (٢٠) يوما من تاريخ حدوث التغيير. -1 اي نشاط تماسه جمه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتبادها وفقا لاغراض النظام وهدد اللايحه. -7. يعد من قبل ممارسه النشاط الاقتصادي، قيام جهه حكوميه باشطه تنطوي علي القيام بتوريدات سلع او لخدمات بصفه غير صفتها كسلطه عامه. -٨ ل يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الاشخاص بقدر ما يكنونون فيه مرتبطين ارتباطا تعاقدي مع رب العمل او مرتبطين باي ارتباط نظامي اخر تنشا بموجبه علاقه العامل برب العمل فيما له صله باحوال العمل والاجر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه. -9 يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتضادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللايحه، فمها اذا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك السخص او لعضو من عايله ذي صله وثيقه به وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه. الماده العاشره: تسجيل المموعه الضريبه يجوز لشحين اعتبارين او اكثر تقدم طلب تسجيل كمجموعه ضريبه لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه، اذا استفوا المتطلبات الاتيه: ا. ان يكون كل منهم مقيما في المملكه ويمارس نشاطا اقتصديا. ب. امتلاك خمسون في المايه (٧٥٠) او اكثر من راس المال لكل شخص اعتباري، او السيطره علي خمسين في المايه (٧٥٠) او اكثر من حقوق التصويت او الملكe لكل spاخص الاعتباريه المملوكه من نفس雉س الشخص او المجموعه، وفي اي من الحالات السابقه، وسواء بشكل مباشر او غير مباشر. ج. ان يكون احمدهم علي الاقل خاضعا للضريبه. الماده الحاديه عشره: طلب تشكيل مجموعه ضريبه ١- يقدم طلب تشكيل مجموعه ضريبه من قبل شخص فاضع للضريبه، ويعد هذا الشخص ممتلا للمجموعه الضريبه ومسؤولا جمال الالتزامات والحقوق الناشيه علي المجموعه نيابه عن جميع عضاءها، دون الادخلال بالمسؤوبه التخاضنه لبقعه اعضاء المجموعه. الengible العامه للركه واللغه General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امله سر مجلس الاداره ٢- يقدم طلب تشكيل المجموعه الضريبيه عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهييه، ويجب ان يتضمن النموذج كحد ادني علي معلومات عن جميع اضاء المجموعه وفقا لما تم النص عليه . بالماده الثاينه من هذه للايحه. ٣- للهينه ان تطلب من مثل المجموعه الضريبيه تزودها باي مستندات مؤيده لصحه المعلومات الوارده في الطلب وذلك في شكل وترفي او الكتروني، ومن اهليه اضاء المجموعه في التسجيل. علي ان يمنح مثل المجموعه الضريبيه مده عشرين (٢٠) يوما علي الاقل من تاريخ الطلب ليتمكن من تقدم المستندات. ٤- للهينه رفض طلب التسجيل في حاله عدم صحه معلومات طلب التسجيل او في حاله عدم احقيه اعضاء المجموعه الضريبيه في التسجيل بموجب اشعار بالرض يتم ارساله الي مقدم الطلب. -0- تنشا المجموعه الضريبيه اعتبارا من اليوم الاول لشهر التالي من تاريخ موافقه الهييه علي طلب التسجيل، او اي تاريخ لاحق تิดحده. - في حال قبلت الهييه طلب التسجيل، تقويم اسدار رقم تعريف ضريبي جديد لممثل المجموعه الضريبيه نيابه عن المجموعه وتعليق ارامم التعريف الحريبي لاعضاء المجموعه الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد. الماده الثانيه عشره: التعديدات علي المجموعه الضريبيه او حلها - علي مستقل المجموعه الضريبيه في حال قرا تغيير علي اي معلومات من معلومات طلب التسجيل، او اذا لم يعد اي عضو من اعضها مؤهلا ليكون جزءا من المجموعه، اشعار الهييه بذلك خلال (٢٠١) يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير. - يبدا تاريخ سريان حل المجموعه الضريبيه او استبعاد اي شخص منها بسبب حدوث اجدي الوقايع المبييه في الفقره الاولي من هذه الماده، من تاريخ حلها اومن تاريخ استبعاد ذلك الشخص. - يجوز لممل المجموعه الضريبيه بعد موافقه جميع اعضاءها، تقدم طلب اضافه عضو جديد الي المجموعه او استبعاد احد اعضاءها او حل المجموعه او استبداله بممثل اخري. - في حاله تقدم طلب بموجب الفقره الثالثه من هذه الماده وترتب علي ذلك حدوث تغير في وضع المجموعه الضريبيه فان ذلك التغيير بعد نافذا من تاريخ تقدمي الطلب وذلك ما لم تحدد المنيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الهييه اترخ اخر. ٥- في حال خروج عضو او اكثر من المجموعه الضريبيه، او في حال حل المجموعه مع بقاء العضو مؤهلا كشخص خضع للضريبه، فسوف يتم اصدار رقم تسجيل ضريبي جديد ذلك العضو اذا لم يكن لديه رقم سابق قبل انضامه للمجموعه، وفي الحالتين لا يعد ان العضو قد تم الغاء تسجيله وسوف يعد تسجيله مستمرا. ٦- في حال خروج عضو او اكثر من المجموعه الضريبيه، او في حال حلها، وتبين ان العضو لن يكون موهلا كشحي فاضع للضريبه، فيجب عليه اغاء تسجيله اعتبارا من تاريخ التسحاب او حل المجموعه، في حال كان مسجل، مع استمرار ا眼睁睁 الممجموعه مسؤولين مسؤوله تضامنيه عن اي ضريبه مستحقه عند الغاء التسجيل، واي حقوق والتزامات علي المجموعه عندما كان عضا بها. -v- للهييه اصدار اشعار الي ممثل المجموعه بزاره ضفه المجموعه الضريبيه بالنسبه لاي توريدات بين اغضاء المجموعه ويجوز تطبيق هذا الاشعار بثر رجعي. يمكن اصدار هذا اشعار فقط اذا كان وجود المجموعه الضريبيه يودي او سوف يودي الي الحصول علي مزابا ضريبيه تتعارض مع الغرض من النظام، وكان الحصول علي هذه المزايا احمد الاغراض الرييسيه من تشكيل المجموعه. -٨ للهييه اصدار اشعار الي شخصين او اكثر ليسوا اضاء في مجموعه ضريبيه ولكنهم مؤهلين مع بعضهم تعاملاتهم كمجموعه ضريبيه في اي تاريخ تحدده. يمكن اصدار هذا اشعار فقط اذا كان تسجيل ايا من الاشخاص كشخص مستقل يودي او سوف يؤدي الي الحصول علي مزابا ضريبيه تتعارض مع الغرض من النظام. الماده الثالثه عشره: الغاء التسجيل ١- اذا توقف雛شخ الخضع للضريبه عن مزاوله النشاط الاقتصادي بما فيها جالات زوال صفته الاعتباريه، فعليه الغاء تسجيله وبعد الالغاء نافذا من التاريخ الذي تحده الهييه بعد موافقتها علي الالغاء. ٢- اذا تبين في نهايه اي شهر ان雛خ غير المقيم الخاضع للضريبه لم يقم باي توريدات خاضعه للضريبه في المملكه في مده الثاني عشر شهرا السابقه، يجب عليه الغاء تسجيله، وبعد الالغاء نافذا من التاریخ الذي تحده الهييه بعد موافقتها علي الالغاء. ٢- في نهايه اي شهر يجب علي اي شخص مقيم خضع للضريبه الغاء تسجيله عند حودث جميع :الخالات التيه ا. اذا كان اجمالي قيمه توريداته السنويه التي قام بها او مصاريفه السنويه التي تكبدها خلال الثاني عشر شهرا السابقه لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري. ب. اذا كان اجمالي قيمه توريداته السنويه التي قام بها او مصاريفه السنويه التي تكبدها خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لا تتجاوز حد التسجيل الالزامي. ج. اذا كان من غير المتوقع ان يتجاوز اجمالي قيمه توريداته او مصاريفه السنويه في اي شهر من الاشهر الابحدي عشر اللاحده حد التسجيل الاختياري. يجب علي Spack الخضع لضريه التقدم الي الهييه بطلب الغاء تسجيله خلال تلاشين (٢٠٠) يوما من تاريخ حدوث اي من الحالات المقرره في الفقرات الاولي او الثانيه او الثالثه من هذه الماده. للهييه ان تلقي التسجيل في حال عدم قيام Spack الخضع لضريه بتقدمي طلب الفاء التسجيل. وتقويم اياشعاره بذلك. - في نهايه في شهر يجوز للشخص الخضع لضريه غير المزام بالغاء تسجيله، التقدم بطلب الغاء التسجيل في حال حدوث كل من التي: ا. كانت توريداته السنويه في المملكه خلال الثاني عشر شهرا السابقه لا تتجاوز حد التسجيل الالزامي; ب. كان من غير المتوقع ان تتجاوز توريداته السنويه في المملكه في ذلك الشهر والابحي عشر شهرا اللا hcحه حد التسجيل الازامي، - ييدا لفاء التسجيل من التاريخ الذي تKDDE هيفه بعد موافقتها علي الالغاء. - لا يبوز للشخص الخاضع للضريبه طلب الغاء التسجيل وفقا لهده الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله انني عشر شهرا. - يجب تقدم الطلب المشار اليه في الفقره الاراعه والفقره السادسه من هذه الماده وفقا لنموذج المعمد من الهييه. - ١- للهييه ان تطلب من雉ض الخضع للخريبه تقدم المستندات التي تدل علي توقف نشاطه الاقتصادي او تقدم ما يثبت قيمه توريداته الخاصعه للخريبه التي قام بها او المتوقع القيام بها. 11- للهييه رفض طلب اغاء التسجيل اذا لم يتوافر لديها دليل كاف بان الشخص الخاضع لخضيه بحق له اغاء التسجيل. ٢١- تقوم الهييه اصدار اشعار يوكد اغاء التسجيل للشخص الخاضع للضبيه او برض طلب اغاء التسجيل. الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات الماده الرابعه عشره: التوريدات الخاصه للضريبه في المملكه دون الاغلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه. الماده الخاصه عشره: التوريد المفرض 1- بعد التوريد المفرض للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه، كتوريد لسلع او لخدمات يقوم به الشخص الخاضع للضريبه ل قاء مقال كجز من نشاهه الاقتصادي، ما لم يتم النص علي خلاف ذلك في هذه الماده. ٢- لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقال علي انها توريدات مقرخه في اي من الحالات الاتيقه: ا. اذا قام الشخص الخاضع للضريبه توريد هذاها وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي، شريطه الاتجاز القيمه السوقيه العادله لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون مقابل، مبلغ مايه (٢٠٠) ريال غير شامل ضربه القيمه المضافه، لكل متلقي عن كل سنه تقويميه، ب. اذا قدم雉ش الخاضع للضريبه سلعا الي موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، شريطه ال تتجاوز القيمه السوقيه العادله لتلك السلع التي قدمها دون مقابل، مبلغ مايتي (٢٠٠) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، لكل متلقي عن كل سنه تقويميه. - يكون الحد الاقصي لقيمه التويريدات السيويه من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبه تقدمها دون مقال مع بقاء حقه في طلب الاعفاء بحسب الفقره الاولي من العينه العامه للركه واللغه General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره هذه الماده، هو خمسين الف (٥٠٠٠٠٠) ريال في اي سنه تقويميه، وذلك علي اساس القيمه السوقيه العادله لتلك الهدايا والعينات والسلام. - الا لم يقم الشخص الخاضع للضريبه باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف او السرقه او الفقد، فلك يتم اعتبار تلك السلع علي انها توردات مقترضه. - لا يعامل توريد الخدمات معامله التويد المفرض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع لضربيه بتوريد الخدمات دون مقال، شريطه ان يكون الهدف من توريدها هو توريج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع لخصبيه او تم تقدمها الي موظفي الشخص الخاضع للضربيه في سياق تاجيه النشاط الاقتصادي، والا تتجاوز القيمه السوقيه العادله بالنسبه لكل خدمه يتم توریدها مبلغ ماتي (٢٠٠) ريال، لكل متلقي عن كل سنه تقويميه. -7 يكون الحد الاقصي للقيمه السنويه لخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للخربيه تقدمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الاعضاء وفقا للقفره الرابعه من هذه الماده، هو مبلغ خمسين الخدمات. -7 يعد التوبريد المفرض واقعا عند توقف النشاط الاقتصادي في تاريخ الغاء التسجيل وذلك علي اساس القيمه羊وله العادله للسلع المختقط بها في ذلك التاريخ. -8 في حال خصم Spack الخضع للضريبه جزع فقط من ضريبه المدخلات عند شراء السلع والخدمات او عند استيراد السلع المرتبطه مباشره باي توريد مQTZص، فسوف يتم تعديل قيمه التوريد المQTZص بحب يكس القيمه النسبه لضريبه القيمه المضافه التي تم خصها. الماده السادسه عشره: نقل المملوك من السلع الي دوله عضو اخري 1 - لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبه بنقل سلعه تشكل جزءا من اصوله في المملكه الي اي دوله عضو اخري شريطه ان يقدم خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ نقلها الي تلك الدوله العضو ما يثبت انه يستخدم او سيستخدم تلك السلعه بنفسه بشكل مؤقت او للقيام بتوريدها لغيره. - يعد امر او عقد البيع مع شخص في تلك الدوله العضو دليلا علي ان التوريد ياخذ حكم التوريد للعير، والبهيه ان تقيل اي مستند اخر كدليل علي هذه الواقعه. في حين ان الديلد الذي يثبت العربيه العامه لركه والدخل Genera Authority of Zakat & Tax طريق الاصل امانه سر مجلس الاداره الادخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تبين الاضاف المقرره وطرق استخدامها حسبما هو مبين في نظام الجمارك الموحد. ٣- الشخص الذي لا يستطيع تقديم دليل علي انه يستخدم او سيستخدم تلك السلعه بنقسه بشكل موقت او للقيام بتويدها لغيره خلال الفتره الزمنيه المحدده في الفقره الاولي، يمكنه تعديل الضريبه المكسبه عن توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاه المواعيد الزمنيه المبييه فيالنظام. ٤- بغرض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يعد توريد السلع في المملكه من قبل شخص خضع للضربيه لاجل نقها لنفسه في دوله عضو اخري بمثابه توريد لمساحته لغرض تحديد الجهه المخلوله بخصم ضربه المدخلات علي السلع المورده. الماده السابعه عشره: التعاملات التي لا تفع ضمن نطاق الضربه -نقل النشاط الاقتصادي - لا يعد قيام SpRCH الخاضع للضربه بنقل سلع وخدمات تشكل جزءا من نشاطه الاقتصادي بمنابه توريد لسلع وخدمات من قبل ذلك SpRCH، شريطه توافر كل مما يلي: ا. ان تكون السلع والخدمات التي تم نقلنا قابله للتشغيل كنشاط اقتضادي بذاتها، وان يستعمل المتلقي تلك السلع والخدمات مباشره بعد الانتقال لموااه نفس النشاط الاقتصادي. ب. ان يكون المتلقي شخص خضع للخربيه او سوف يصبح شخصا خضع للخربيه نتيجه لعمليه النقل. ج. ان يتفق المورد والمتلقي كتابه علي انهما يزغيان في ان بعد النقل نفلا لنشاط اقتصادي لاغراض هذه اللغه. ٢٠ - عند حدث نقل نشاط اقتصادي حسب التاريخ المتفق عليه في العقد، فان الشخص الخاضع للضريبه المتلقي يحل محل المورد فيما يتعلق باي حقوق والتزامات قد تنشا في المستقبل فيما يصل باغراض النظام وهذه للانحه. ٣٠ في الحالات التي يؤدي فيها نقل النشا الاقتصادي الي نشوه التزام علي المورد او المتلقي بالتسجيل او اغاء التسجيل، يجب اشعار الهييه بذلك خلال ثالثين (٢٠) يوما من تاريخ النقل. ٢٠ علي مورد النشا الاقتصادي تقديم نسخ من جميع السجلات المتعلقه بذلك النشا التي يلزم حفظها بموجب النظام الي متلقي النشا الاقتصادي. المنيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الادح امانه سر مجلس الاداره الماده الثامنه عشره: توريدات يقوم بها الشخص الاعتباري لفقسه 1 - مع عدم الاخلال بالماده السادسه عشره من هذه للانحه، فبما عدا التوريدات المفرضه، تعد السلع والخدمات المورده من قبل Spal الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضربه. ٢- تعد توريدات السلع او الخدمات من احد اضاء المجموعه الضريبيه الي عضو اخري في المجموعه، خارج نطاق الضربيه. ٢- تعد الخدمات المقدمه توريدات اذا قدمت من مورد غير مقيم الي شخص اعتباري مؤسس داخل المملكه، وذلك في حال توافر كل من التي: ا. عندما يكون الشخص الاعتباري مؤسسا في المملكه وهي اكثر من دوله عضو. ب. عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص غير مقيم لمؤسسه تابعه للشخص الاعتباري خارج المملكه ثم نسلامتها لحقا مؤسسه تابعه للشخص الاعتباري نفسه في المملكه. ج. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ولد الحدامات فد دجت جارج المملكه بسب اي من الحالات الحالات الحره في الاتفاقيه لتحديد مكان التوبيد. الماده التاسعه عشره: اصدار او توريد القسايم الشرايه ١ - مع مراعاه ما ورد في الفقره الثانيه من هذه الماده، في حال قيام شخص باصدار او توريد قسمه ملا يعد ذلك توريد لاغراض النظام. ٢ - بعد توريد القسمه ذات القيمه ذات القيمه توريد للخدمات بقدر ما يكون المقابل المقدم لقاء اصدار او توريد القسمه يتجاوز قيمتها الاسميه النقديه. ٢- لاغراض هذه الماده، تعد القسمه بمثابه صك اذا كان هناك التزام بقبولها كمقابل او جزء من المقابل عن توريد السلع او الخدمات المرد توريدها او هويه المورد محدده في القسمه او في المستندات ذات الصله. ٢- يقصد بالقسمه ذات القيمه اللاسميه القسمه محمده مع قيمه نقديه معينه قابله للاسترداد مينه في القسمه او في اي مستند ذي صله. الماده العشرون: تاريخ التوريد في حالات محدده 1 - في الحالات التي يتم فيها توريد سلع او خدمات واتص الفاتوره او الاتفاق بين المورد والعميل علي سداد المقابل علي افساط دوريه، يعد كل قسط علي انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط او تاريخ السداد الفعلي ايضا اسبق. ٢ - في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايها اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد. ٣- في حال عدم تلقي اي سداد او عدم اصدار فاتوره بالنسبه للتوريدات المستمره للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخضع للضريبه، بعد التوريد قد حدت في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الالحق من اي من التاريخين التابين: ب. التاريخ السابق الذي حدت فيه التوريد بموجب اصدار فاتوره او اجراء سداد. - ٤- يعد توريد النفط او الغاز او المياه او الكهرباء عبر شبكه توزيع والذي لا يتم علي اساس مستمر علي انه حدث في التاريخ الاسبق من اي من التاريخين التابين: ا. تاريخ اصدار الفاتوره من قبل المورد عن تلك السلع. ب. تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع. - 0- يعد الворده المفرتض الذي تم نتيجه لموقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبه علي انه قد حدث في تاريخ الغاء تسجيل ذلك. الشخص المحدد وفقا للنظام وده الله. الفصل الرابع: مكان التوريد الماده الحاديه والعشرون: المورد والعميل الخاضع للضريبه ١- لاغراض تحديد الدوله التي تم فيها التوريد وفقا لاحكام الاتفاقيه والنظام، يعد المورد بمثابه موردا ضعا للضريبه او العميل بمثابه عميل ضعا للضريبه في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص مسجل لاغرااض ضريبه القيمه المظافه في الدوله العضو والعقوم فيها بمث اقامته في الطريقه العامه لرقاكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امله سم مجلس الاجازه تاريخ حدوت التوريد. يعد العميل الخضع للضريبه في المملكه كونه مطالبا بالتسجيل، عمليه خاصعا للضريبه لغراض تنفيذ الاحكام الوارده في الاتفاقيه. ٢- لاغراضالنظام وهذه اللايحه، علي الشخض لالخضع للضريبه الذي يقوم بعمل توريد لساع او خدمات الي عميل خضع للضريبه في دوله عضو اخري، ان يحصل علي رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدوله العضو علي ان يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاه الفقره الثالثه من هذه الماده. - علي المورد الذي لا يستطيع الحصول علي رقم التعريف الضريبي المطلوب بمWOGB الفقره الثانيه من هذه الماده، ان يحدد مكان التوريد علي اساس ان العميل ليس عمليه خاضعا للضريبه، الي ان يصل علي الرقم الساري لذلك العمل في تاريخ حدوت التوريد. ٤٠ في الحالت التي يكون فيها المورد او العمل مؤسسا في اكثر من دوله عضو، فان الدوله الاكثر ارتباطا باي تورید تهد هي الدوله التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التورید. الماده الثانيه والعشرون: مكان التوريد- اولويه تطبيق الاحكام الخاصه تكون للاحكام الخاصه المتعلقه بتحديد مكان توريد الحداث وفقا للاتفاقيه، الاولويه في التطبيق علي الحكام العامه الوارده بالماندين الخامسه عشره والسادسه عشره من الاتفاقيه والتي تحدد مكان التوريد. الماده الثالثه والعشرون: الخدمات المتعاقبه بالعفر ١ - لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حياره او غيرها من الحقوق العينيه. ب. اي ابنيه او اشارات هندسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج. اي تركبيات او معدات تشكل جزء ثابتا او الحفت بشكل دايم بMBINي او هيكل انشاني او عمل هندسي. ٢- لاغراض تطبيق التفاقيه والنظام، تعد الحداث ذات الصله بالعقار هي الحداث التي تؤثر علي مساحه العقار او تتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الحداث علي سبيل المثال لا الحرز: ا . منح اي حق في العقار او التنازل عنه او تركه. ب. منح او التنازل عن او ترك اي في شخصي في مطالبه او تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. منح او التنازل عن او ترك اي بشكل عقار او اي تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستثيار ماوي للنوم في فندق، او مؤسسه مشابهه. د. اي اعمال تشييد او هدم او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او تسعه او اصلاح او صيانه للعقار. ٥. الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعمابين وفنيو المساحه والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا بعمام وتعلي بالعقارات. ٣- لغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، لا تعد الخدمات ذات الصله بالعقارات الواقعه خارج المملكه بمنابه خدمات عقاريه داخلها. الماده الرابعه والعشرون: الاتصالات السلكيه والسلاميه والخدمات الالكترونيه ١- تشمل خدمات الاتصالات السلكيه والسلاميه والخدمات الالكترونيه علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي اي خدمه متعلقه ببث او ارسال او ابعتاث او استقبال الاشارات او الكتابه او الصور او الاصوات او المعلومات ايا كانت طبيعتها، سواء كانت بالاسلاك او الراديو او البصريات او غير ذلك من الانظمه الكهromganتطبيه، ب. تقل او التنازل عن حق استعمال السعه لاغراض البت والارسال او الاستقبال المشار اليها، توفير واتاحه الوصول الي الشبكات المعلوماتيه العالميه، د. توفير وتقدم محتوي سمعي، وسمعي بصري للاستماع او المشاهده من قبل الجمهور علي اساس برامج محدوله يقوم بها شخص لديه مسؤليات تجريه، م. الب والارسال الحي عن طريق الارتزنت، الرعينه العامه للزاكه واللحق General Authority of Zakat & La طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره و توريدات الصور او النصوص التي تورد ايا مثل الصور الفوتوغرافيه وحافظات الشاشات والكتب الالكترونيه وغيرها من المستندات او الملفات الرقميه. ز توريدات الموسيقي والالفلام والالعاب والبرامج عند الطلب، ج. المجلات الالكترونيه، ط. توريدات المواقع الالكترونيه او خدمات الاستضافه علي المواقع الالكترونيه، ي. صيانه البرامج والمعدات عن بعد، ل. توريدات البرامج وتحديثها، ل. المساحات الاعلانيه علي المواقع الالكترونيه واي حقوق مرتبطه بذلك الاعلان. ٢- في حال توريد خدمات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والخدمات الالكترونيه في الهواتف العموميه او خدمات الهاتف المستقله في المثال والاماكن التجاريه او نقطه تقدم خدمات الواي في اي و مقهي للاترنت او مطعم او ردهه فنقد او غيرها من الحالات التي كان لا بد فيها من تWAOD جSDY للعميل في موقع معين من اجل تOBRD الخدمات، بعد العمل علي انه يقوم باستهلك الخدمه والاستفاده منها في ذلك الموقع. -3- يعد العميل علي انه يقوم باستهلاك الخدمه والاستفاده منها في مكان اقامته، في الحالات التي لا تسري عليها الدكهام الوارده في الفقره الثانيه من هذه الماده. ٤- يجوز للمورد استخدام المؤشرات التاليه من اجل تحديد مكان اقامه العميل المعتاد لاغراض الخدمات المذكوره في هذه الماده: اع نوان العميل لاغراض ارسال الفواتير، ب. الحساب المصرفي الخاص بالعميل. ج، عنوان الانترنت الذي يستخدمه العمل لاستقبال خدمه الاتصالات السلكيه والاسلكيه والخدمات الالكترونيه، د. الرمز الدولي للشريحه الالكترونيه التي يستخدمها العمل لتنقي خدمات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والخدمات الالكترونيه. -0 يتحدث مكان الاستخدام الفعلي او الاستفاده الفعليه من الخدمات وفقا لهذه الماده علي اساس الطروقه القايمه وقت التوريد، ولن تؤثر اي تغييرات لاحقه تطرا علي استخدام الخدمه التي يتم تلقها علي تحديد مكان التوريد. الاميه العامه للزكاه واللحق General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الخاصه والعشرون: مكان التوريد - خدمات اخري -1 يعد مكان توريد الخدمات الثقافيه والفنيه والفراشيه والتعليميه والترفيهيه بما فيها الدخول الي الفعاليات التي تقام في موقع مودد، او تقديم الخدمات التعليميه في مكان مودد، هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات. - يشمل توريد الخدمات المتعلقه بنقل السلع او الركاب الخدمات التاليه: ا. رسوم الميناء وتشمل رسوم الوصول الي الرصيف والربط والرسو والمواقف. ب. الرسوم الجمركيه ورسوم التخليص الجمركي والهجره المتعلقه بالنقل. ج. خدمات الملحه الجويه. د. خدمات الارشاد. ه. توريد افراد الطقم. و. الشحن والتفريغ او اعاده الشحن. ز. تستيف البضايع. ج. الفتح من اجل التفيتيشن. ط. خدمات امن الحكومه. ي. اعداد او تعديل وثايق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي او البحري. ل. التعبيه والتعليف اللازم للنقل. د. خدمات التخزين. ٢- عند تجرد مكان توريد الحجمات وفق امام تقدمها المنصوص عليها في الاتفاقيه، فانه اذا تم اداء جزء من خدمه ما في المملكه و جزء اخري من نفس الخدمه خارج المملكه، فيتم تجزه فيمه هذه الخدمه وفقا للجزء الذي وقع في المملكه والجزء الذي وقع خارجها. ٤- لاغراض تطبيق الاتفاقيه وال نظام وهذه الماده، لا تعد الخدمات المقدمه خارج المملكه ضمن الخدمات المقدمه داخل المملكه. الماده السادسه والعشرون: السلع الواقعه في المملكه ١ - دون الاحلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيه والثامع وهذه الاثمه، يعد توريد السلع الواقعه في المملكه من التقالها خارجها توريدا داخل المملكه. ٢ - لغاض تحديم موقع توربد السلع وفقا للاتفافيه والنظام، لتعد السلع الواقعه خارج المملكه، سلعا واعقعه فيها. الماده السابعه والعشرون: السلع المبايه مع النقل 1 - مع مراعاه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد من قبيل توريد السلع مع النقل او الارسال، الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل علي ان نقل السلع الي العميل نتيجه لذلك التوريد. ٢ - في حالات نقل السلع مباشره من دوله الي احيي وكان النقل يتعلق بتوريدات عده علي ذات السلع المشار اليها ل عمليه مخلعين، فان تلك التوريدات تعد بمثابه توريد واحد تم مع النقل او الارسال، ولاغراض هذه الماده يعد التوريد مع النقل او الرسال هو التوريد الاول الذي يكون فيه المورد او العمل مبسول عن ترتيب النقل. - في الحالات التي يكون فيها نقل السلع الي المملكه قد بده من خارج اقليم جدول المكلس، فانه يعد بمثابه توريد لسلع في المملكه اذا تم استيراد السلع الي المملكه وفقا لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد. ويعد اي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقا لنظام الجمارك الموحد، علي انه قد تم خارج المملكه. الماده الشايعه والعشرون: المتطلبات الثبوتيه للتوريدات الداخليه - في الحالت التي يقوم فيها الشخص الخضع لذ ضيبه بعمل توريدات لساع بينيه من المملكه الي شخص مقيم في دوله عضو اخري فان علي الشخص الخضع للضريبه الالتحافه بما يدل علي نقل السلع الي دوله المقصد. ٢- اذا لم يوجد لدي الشخص الخضع للضريبه ما يدل علي ان السلع قد تم نقها خلال ستين (٦٠) يوما من حدوث التوريد، فعليه ان يعامل ذلك التوريد علي انه قد تم دون نقل او ارسال من المملكه وذلك الي حين الحصول علي الدليل. ٣- لاغراض هذه الماده، بعد اي مما يلي دليلا علي النقل الي دوله المقصد: ا. المستندات التجاريه التي تبين هويه العميل ومكان تسليم السلع. ب. مستندات النقل التي تدل علي تسليم او استلام السلع في دوله المقصد. ج. البيان الجمركي ان وجد. ٤- للهينه رفض المستندات التي قدمها الشخص الخضع للضريبه اذا كانت لا تمثل دليلا كافيا علي نقل السلع الي دوله المصد، ويعامل التوريد علي انه توريد تم دون نقل او ارسال من المملكه وذلك الي حين تقدمي الدليل. ٥- عند تاسيس الخدمات الالكترونيه المنصوص عليها في الاتفاقيه، للهييه ان تطلب من الشخص الخضع للضريبه اذا قام بتوريد بيني، ان يزود الهييه بمعلومات تتعلق بعمليه التوريد بغرض تسجيلها في النظام، وللهييه ان تقرر صيغه النماذج الواجب التقيد بها لتقدمي تلك المعلومات. الفصل الخامس: التوريدات المعطاه الماده التاسعه والعشرون: الخدمات الماليه ١ - تعفي من ضريبه القيمه المضافه، توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمله او ضم تجاري. - يعد من قبيل الخدمات الماليه ما يلي: ا. اصدار او تحويل او استلام او اي تعامل في تقود او اي سند مالي او اوراق نقديه او اوامر سجاد مال. ب. تقدم اي اثمان او ضمان اثمان. 2. تشغيل اي حساب جار او حساب ايداع او حساب توفير. د. الادوات الماليه مثل المستقات والخيارات والامبادلات ومبادلات الدين والعقود الاجله. - اي منتجات ماليه اسلاميه تقدم وفق عقود معتمده شرعا، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات الماليه التقليديه وتحقق جوهريا نفس اثارها، سوف تعامل نفس معامله المنتجات الماليه التقليديه لغرض الاعفاء من الضربه. - في الحالات التي يتم فيها نقل ملكيه السلع مؤقتا كجزء من منتج مالي شرعي او كضمان متعلق بالتمويل او اي تحبير اخر، ولكن لا يقصد ببيزه تلك السلع ان تمرر بصفه دايمه الي متلقي المنتج المالي، فان نقل هذه السلع لا يعد توريدا منفصلا لسلع. يعد توريدا منفصلا للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل او اي تحبير اخر، عندما يكون للمحول له الحق في ممارسه كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع او عندما يتحول النقل الي نقل غير مؤقت. الصينه العامه للاتكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره - 0- وفقا للمبادي المنصوص عليها في الفقرتين الثانيه والثالثه من هذه الماده، تعد القايمه الاتيه قايمه غير حصريه بالتوريدات التي تعد خدمات ماليه معفاه: ا. الغاذه او رسوم الافراض المحقله بهامش ربح ضمني عن اي شكل من اشكال الافراض بما في ذلك القروض ببطاقات التمان. ب. الغاذه او رسوم الافراض المحقله بهامش ربح ضمني عن رهن او وفقا لترتب مشاركه متناقصه، ج. الغاذه او رسوم الافراض المحقله بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التاجيري، ومنتجات التاجير مع حق لشراء او وفقا ل有效的 المرابحه. - ٦- يعد توریدا لخدمه ماليه، اصدار او نقل سندات الجن، او الاوراق الماليه حقوق تمثل التي ملكيه، او اي مستندات اخري قابله للنقل تثب التزام بدفع مقال نقدي لحامها. - ٧- يعد توریدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه. - ٨- يقدم بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين اسلامي يقدم من موفر مرخص له في المملكه، ينتج عنه سجاد مبلغا مشروطا عند الوفاه او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم. الماده الثالثون: تاجير عقار سكني او الترضي بشغله 1 - مع مراعاه اي احكام اخري في هذه الاليحه، يعفي من ضريبه القيمه المضيفه توريد العقار السكني علي سيس التاجير او التزحيس. ٢- لاغراض هذه الماده فان العقار السكني يقصد به مقر او مكان اقامه مصمم لان يشغله البشر بشكل دايم، ويشمل ذلك: ا. العقار الثالث غير المنقول المستعمل او المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنيه. ب. العقارات الاخري المراد منها ان يكون المسكن الرييسي لشخص بما في ذلك الماوي السكني للطلاب وتلاميذ المدارس. - دون اخلل بما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من هذه الماده، لا بعد عقار سكنيا لاغراض هذه الماده في فندق او تزل او مساكن للضيوف او استراكات او الماوي المخدموم او اي مبان اخر مصمقه لتقدمي ماوي مؤقت للزوار او المسافرين. ٤- تشمل العقارات السكنيه ما يقع ضمن الحدود الملحه نظاميا بالامتلكات والعقارات بما في ذلك الحدايق والمواقف الخاصه والمسارات او اي ملحقات اخري تعد جزءا دايما من العقار. الفصل السادس التوريحات لالخاجه للشعه الصفر الماده الحاديه والثلاثون: التوريدات الخاصه لشعه الصفر - نخضع توردات السلع والخدمات المدرجه في هذا الفصل نسبه الصفر وفقا للاتفاقيه والنظام. ٢- تعامل توردات السلع او الخدمات التي تكون معافه طبقا للفصل الخامس من هذه للاتكه وكانت في نفس الوقت ضعبه للضريبه بنسبه الصفر وفقا لهذا الفصل من هذه اللغه. معامله التوريد الخضع لنسبه الصفر. الماده الثانيه والثلاثون: صادرات السلع من المملكه ١ - لغرض تطبيق نسبه الصفر علي السلع المصدره من المملكه الي مكان خارج اقليم دول المجلس، فاونه يجب علي مورد تلك السلع ان يملك دليلا خلال تسعين (٩٠) يوما من تاريخ حدوث التوريد علي ان ذلك السلع قد تم نقلها من اقليم الدول المطلس. ٢ - لا يحق للشخص الخاضع للضريبه الذي لا يوجد لديه دليل ان السلع قد تم نقلها من اقليم دول المجلس، بعد مور تسعين (٩٠) يوما من حدوث التوريد، ان يعامل تلك السلع علي انها قد صدرت خارج اقليم دول المجلس. ٢ - للغراض هذه الماده، يجب ان يتضمن الدوليل علي ان السلع قد تم نقلها من اقليم دول المجلس علي الاقل ما يلي: ا. مستندات التصير الصادره عن مصلحه الجمارك او اداره مماليه في دوله عضو اخري، بما يثبت ان السلع قد تم تظ李晓ها رسميا للتصدير نهايه عن المورد او العمل بالنسيه الي ذلك التوريد، الدييه العامه للوكاله واللغه General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ب. مستندات تجاريه تبين هويه العميل ومكان تسليم السلع، ج. مستندات النقل الداله علي ان تسليم او استلام السلع قد تم خارج اقليم دول المجلس. ٤- للهينه رفض المستندات التي قدموها الشخص الخاضع للضريبه اذا لم تشكل هذه المستندات دليلا كافيا علي ان السلع قد تم نقلها من اقليم دول المجلس، وفي هذه الحاله يعامل التوريد علي انه ليس بتصدير من اقليم دول المجلس الي حين تقدمي الدليل المذكور في وقت للحق. - 0 تعامل معاملات التوريد التي تتم بعد انمام اجراءات التصدير، تعامل علي انها خاضعه لنسيه الصفر شريطه ان يملك المورد المستندات التجاريه ومستندات النقل المقرره في الفقره الثالثه من هذه الماده وذلك لاثبات نقل السلع الي خارج اقليم دول المجلس، خلال المده المشار اليها في الفقره الاولي من هذه الماده. - ٦ جمع عمليات اعاده التحدير للسلع المنقوله التي تم استيرادها مؤقتا الي المملكه لاجل التصليح او التحويل او التعديل تخضع لنفس المتطلبات البوويه الوارده في هذه الماده. توريد السلع المتواجده في المملكه اثناء خضعها لنظام تعليق الرسوم الجركيه، وفقا لنظام الجمارك المودد، يعامل علي انه خضع لنسبه الصفر، شريطه احتفاظ المورد بادله كافيه تتعلق بموقع السلع وقت التوريد. الماده الثالثه والثلاثون: الخدمات المورده لغير مقدمي دول المجلس 1 - باستثناء ما نض عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، بعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر. ٢. لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: ا. اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالت الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب. اذا كان العميل مقيم في اي دوله عضو. ج. اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان SpRCH TALK H JOUZ L E JOUZ L E JOUZ L E JOUZ L E JOUZ L E JOUZ L E JOUZ L E JOUZ L . اذا تم تاهيه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. الماده الرابعه والثلاثون: خدمات نقل السلع والرکاب من والي المملكه والتوريدات ذات الصله. - ١- يخضع النقل الدولي للسلع النسبه الصفر وفقا للاحكام الوارده في هذه اللايحه. ٢- يخضع النقل الدولي للرکاب لنسبه الصفر وفقا للاحكام الوارده في هذه اللايحه، في الحالات الاتيه: ا. ان يتم النقل بواسطه ايه وسيله من وسايل النقل المؤهله. ب. ان يتم النقل بواسطه رحلات نقل ركاب محدوله او بواسطه رحلات بحربه تتم وفقا لجدول زمني معلن. -٣- الخدمات المرتبطه مباشره او عرضيا بتويد النقل الدولي للركاب تخضع لنسبه الصفر وتشمل هذه الخدمات ما يلي: ا. نقل امتعه المسافرين بما في ذلك الحيوانات الليعه والدراجات وعربات الاطفال ورسوم وزن المعتعه الزايده. ب. نقل المركبات والمقصورات الخاصه بالمسافرين. ج. رسوم النقل الجوي للركاب والشحن الجوي الاضافي. د. جز المقاعد. . رسوم قمرات ومقصورات النوم. ٤- يخضع لنسبه الصفر توريد وسايل النقل المقطعه، او السفن او الطايرات التي اعدت ليكون الغرض الرييسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب. ٥- الخدمات ذات الصله بنقل السلع او الركاب، وفقا للتعريف الوارد في الماده الخامسه والعشرين من هود اللاتحه، تخضع لنسبه الصفر اذا كانت: ا. خدمات مساعده لتوريد نقل دولي خضع لنسبه الصفر، ب. مرتبطه بوسايل النقل المؤهله في المحار او الميناء. ٦- تخضع لنسبه الصفر اي صيانه او اصلاح او تعديل لوسايل النقل المؤهله، بما في ذلك توريد قطع الغيار المواد القابله للاستهلاك وغيرها من المكونات الضوربه التي يتم تركيبها او دمجها في وسايل النقل المعنيه فيما يتعلق بتلك الخدمات، شريطه ان يكون لدي المورد شهاده من العميل تفيد بان السلع والخدمات المورده تزابط بوسايل النقل المؤهله وكان الغرض من التوريد هو ضمان استثمار تشغيل المركبه او الطايره او السفينه كوسيله نقل مؤهله. علي ان تنفذ العربيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakal & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره خدمات الصيانه والاصلاح بشكل فعلي وملموس علي وسايل النقل المقاله ليتم احتساب الضريبه نسبه الصفر بموجب هذه الفقره. -لاغراض هذه الماده يصد بالنقل الدولي توريد خدمه النقل عن طريق مركبه او طايره او سفينه مع سايق او طيار او طاقم حسب مقتضي الحال لفرض تاديه تلك الحدمه، شريطه ان تكون خدمه النقل الدولي متضمنه نقل للسلع او الركاب من والي المملكه. يقصد بوسايل النقل المهمه اي مركبه او سفينه او طايره معده لنقل عشره (١٠) اشخاص كحد ادني او معده لنقل السلع علي اساس تجاري ويكون الغرض الرييسي منها القيام بالنقل الدولي. ولا تعد من وسايل النقل المهمه اي وسيله نقل تم تحويلها او استخدامها لاغراض تفيهيه او شخصيه. الماده الخاصه والثلاثون: الادويه والمعادلات الطبيه ١ - مع مراعاه ايه ضواب اضافيه تقرها لجنه وزراء الصحه لدول المجنس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله ٢ - للاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه. الماده السادسه والثلاثون: توریحات المعادن الاستثماره ١ - يخضع لسبه الصف اول توريد للمعادن المقوله الذي يقوم به متحم المعدن او معالجه. ٢ - يخضع لسبه الصفر منح او التتازل عن او ترك اي حق او مصلحه او مطالعه لاي توريد معدن مؤهل للاستثمار اذا كان ذلك الحق او المصلحه او المطلابه تعد نقال لحيازه السلع او تمنح حقا بذلك. ٣ - لاغراض هذه للانحه، تعد التعريفات الوارده في هذه الماده تحمل نفس المعاني الممنوح ادناه. ا. المعادن المؤهله هي: الدهب. الغض. البالتين. ب. بعد المعدن المؤهل علي انه تم توريده للاستثمار اذا كان مستوي نقايه لا يقل عن (٩٩٩) ويكون قابل التداو في سوق السبانك العالميه. ج. يقصد بالمنتج اي شخص يزاول عمل تعدين واستخلاص المعادن المؤهله. د. يقصد بالمعالج اي شخص يزاول عمل تنقيه سلعه لكي تصبح معدنا مؤهلا وذلك عن طريق اي نوع من انواع المعالجه. الفضل السابع: قيمه التوريات الخاصه للطريقه الماده السابعه والثلاثون: الاشخاص المرتبطون - بالEضافه الي المبادي العامه التي تحت عليها الاتفاقيه، فان الحالات الوارده في هذه الماده تحدد اذا كان شخصان او اكثر سيعاملون كاشخاص مرتبطين لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام. - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا باي شخص طبيعي اخر اذا كان ذلك الشخص الخذر هو زوجا او صهرا للا شخص، او قريبا له حتي الدرجه الرابع. - يعد الم氧ظفون ورب العمل وشركاء، والشركاء في اشراكه اشخاصا مرتبطين لاغراض النظام. ٤- الاشخاص الطبيعيون والاشخاص العتبايون يعدون اشخاصا مرتبطين لاغراض النظام في الحالات التاليه: ا. الشخص الطبيعي عندما يكون شريك او مدير او من يضع الخطط في الشخص الاعتباري، ب. الشخص الطبيعي الذي يسيط او يملك اما منفردا او مع شخص مرتبط او اشخاص مترتبين وفقا لمحده الماده علي اكثر من خمسين في الميه (٥٠٠) من راس المال او حقوق التصويت او قيمه الشخح الاعتباري سواء وفي جميع الحالات سواء بشكل مباشر او غير مباشر. - بعد الاشخاص الاعتباريون تحت سيطره مشتركه مربطون، اذا حاز شخص واحد او اكثر علي اكثر من خمسين في الميه (٥٠٠) من راس المال او يسيطر او يملك اكثر من خمسين في الميه (٥٠٠) من حقوق التصويت او القيمه بشكل مباشر او غير مباشر في اي من الحالات السابقه وفي شخصين اعتباريين او اكثر. - بعد امين التقيسه ونظر الوقف واي مستفيدون، مرتبطون لاغراض النظام المهمه امانه للوكاه والدخل General Authority of Zakat & Izv طبق الاصل امايه سر محلس الاداره الماده الثامنه والثلاثون: القيمه السوقيه العادله ١- يؤخذ بالقيمه السوقيه العادله وليس بقيمه التوبريد المدفوعه، عند تحقق جميع الحالت التاليه: ا . متي ما حصل التوبريد بين الاطراف ذوي العلاقه كما هو معرف في الثقافيه او هذه اللايه. ب. قيمه التوبريد اقل من القيمه السوقيه العادله. ج. اذا كان العميل ليس له حق في اي خصم كامل لضربيه المدخلات فيها يتعلق بالتوريد. ٢- للغراض الفقره الاولي من هذه الماده، يقصد بعباره القيمه السوقيه العادله فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات، المقال المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماليه ومزامنه تقدم بمرونه بين اشخاص ليسوا اشخاصا مرتبطين. ٣- التوريد المماثل والمتزامن يعني توريدا اخر لسلع او خدمات اما من نفس نوع السلع والخدمات التي تم توريدها او تكون مطابقه او مشابهه لها الي حد كبير. ويجب التاكد من ذلك استنادا الي عوامل تشمل الخصايص والجوده والكميه للسلع والخدمات، ومكان وتاريخ التوريد وسمعه الموارد. ٤- في الحالات التي لا يمكن فيها التاكد من حدوت توريد مترامن ومشابه، يجوز للشخص الخاضع للضريبه او الهييه ان تقرير قيمه بديله للقيمه السوقيه العادله استنادا الي معاملات اخري مشابهه توريد السلع والخدمات او استنادا الي التكلفه التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد: ايهما كير، وبرح قرار الهييه عند الاختلاف. الماده التابعه والثلاثه: قيمه توريدات محدده خاضعه للضريبه-التوريد المفتزض ١ - في حال معامله توريد سلع او خدمات معامله التوريد المفتزض بسبب القيام به دون مقال او لغرض غير الاشطه الاقتصاديه قعندي نعد قيمتها علي انها سعر الشرااء او تكلفه تلك السلع او الخدمات. ولا يتم التعامل مع التوريدات المفتزض علي انها انشيت الا اذا تم خصم ضربه المدخلات علي التوريدات من المورد. وفي الحالات التي لا ين系统性 فيها التاكد من سعر الشرااء او التكلفه وقت التوريد، فتعد قيمه تلك التوريدات هي القيمه السوقيه العادله لها. الاميه العامه لازكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره - ٢- تعد قيمه التوريد المقترض عند توقف النشاط الاقتصادي هي القيمه السوقيه العادله للسلع التي يتحظف بها في تاريخ اغاء التسجيل، وذلك باستثناء اللي لم تخصص عنها ضريبه المدخلات من قبل الشخص الخاضع للضريبه. الماده الاربعون: تعديل قيمه التوريد ١ - تعد قبله التوريد الخاضع للضريبه عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبه، في الحالات التاليه: ا. تم الغاء او وقف التوريد بعد حدوثه او اعتباره حدث كليا او جزييا. ب. وجود تغيير او تعديل جوهري في طبيعه التوريد حيث يؤدي الي تغيير الضريبه المستحقه. ٢. تم الاتفاق علي قيمه التوريد مسبقا، ثم تم تعديله لاي سبب من الاسباب، بما في ذلك عرض تخفيض اضافي بعد اتمام البيع. د. عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها. ٢- اذا تم تعديل قيمه التوريد وفقا للجالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده، فانه يجب اجراء تعديل للاقرار الضريبي السابق المشار اليه في الفقره الثالثه من هذه الماده، اذا كان لدي المورد كلا من الاتي: ا. صدور فاتوره ضريبه خاصه بالتوريد وكان المبعل المبيان فيها، الذي تم علي اساسه حساب الضريبه المستحقه، لا يعكس وقوع واحده او اكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده او الحالات المنصوص عليها في ب. تم احتساب قيمه ضريبه لا تعكس و qtوع حاله او اكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقه الاولي من هذه الماده. - في الحالات التي يلزم فيها اجراء تعديل لدف علي قيمه السلع او الخدمات، فانه يجب علي الشخص الخارج للضريبه الذي يتصرف كمورد ان يجري تعديل علي ضريبه المخرجات التي سبق ان اقر بها بحيث تعكس قيمه الضريبه المحسوبه عند تغيير المقابل. - التعديل الذي تنتج عنه زياده مبلغ ضريبه المخرجات الخاصه بالمورد والذي اجراه وفقا للفقره الثالثه من هذه الماده، يجب اجراه في الاقرار الضريبي عن الفتره الضريبه التي حصلت فيها الواقعه المشار اليها في الفقره الاولي من هذه الماده. - التعديل الذي يتع تënض مبلغ ضريبه المخرات الخاصه بالموارد والذي ادري وفقا للفقره الثالثه من هذه الماده، يجب اجراه في الاقرار الضريبي عن الفتره الضريبه التي حصلت فيها الواقعه المشار اليها في الفقره الاولي من هذه الماده او في الاقرار الضريبي عن الفتره التي تم فيها اصدار الاشعار الداين الي العميل ايها حدث متاخرا. - في الحالات المشار اليها في الفقره الثانيه من هذه الماده والتي يلزم فيها اجراء تعديل لاحقا علي قيمه توريد السلع او الخدمات الي عميل يكون شخص خضع لخصيه او كان كذلك في تاريخ التويد، فانه يجب علي العميل ان يبحض ضربه مدخلاته بحيث تعكس قيمه الضربه المحسوبه عند التغيير الطاري علي المقابل في الفتره الضريبيه التي اصدر فيها الاشعار الذاين او المدين. - في الحالت التي لم يتلقي فيها شخص الخاضع للضربيه المقابل كله او جزءا منه نظير التوريد الخضع الذي اجراء، فانه يجوز له ان يخفض ضربه مخراجته عن قيمه الضربه المحسوبه علي المقابل الذي لم يسعد وذلك في الاقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالت التيه: ا. ان يكون Spalش الخاضع للضربيه قد اضاف سابقا الضربيه المحسوبه عن التوريد الخاضع كضربيه مخرجات في اقراره الضريبي وسدد الضربيه المستحقه. ب. ان يكون المقال قد نتج عن توريد سلع او خدمات اجربت لشخص غير مرتبط. ج. ان تكون قد انقضت مده لا تقل عن اثني عشر شهرا من تاريخ التوريد الخاضع. د. ان يكون لدي الشخص الخاضع للخضوع شهاده صادره من محاسب قانوني مرخص له ومعتمم، تدل علي اجراء شطبي الدين هذافتر. . O الخاضع للضربه يستطيع ان يقدم ما يدل علي اتحاد الاجراءات المذكوره، كاصدار حكم قضايي، او افلاس، المدين او امر صادر عن المحكمه يبدع اي اجراء رسمي اخر يثبت المطلابه. - يجب علي الشخص الذي يستخدم اساس المحاسبه النقديه المبييه في الماده السادسه والاربعين من هذه اللايحه، عدم اجراء اي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقره السابعه من هذه الماده. - اذا تم اجراء تعديل علي ضريبه المخرجات وفقا للفقره السابعه من هذه الماده، واستلم Spk الخضع للضريبه لاجقا كامل المبلغ المقابل او جزءا منه، فعندج تستحق الضريبه المكسبه عن المقابل الذي تم استثلامه لincerقا وتبح اسبها في الاشراز الخريري عن الفثره الضريبه التي تم السداد فيها، ويجب اصدار فاتوره ضريبه جيده تعكس هذا المبلغ المستلم الحيه لجامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سم محلس الاداره ١٠- علي الشخص الخاضع للضريبه اذا قام بخص ضريبه المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملا بعد فتره اثني عشر شهرا من تاريخ التوريد، ان يخف ض خص ضريبه المدخلات بقدر قيمه الضريبه المحسوبه علي المقابل الذي يبقي دون سداد في ذلك التاریخ. ١١- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبه المدخلات وفقا للفقره العاشره من هذه الماده، وقام الشخص الخاضع للضريبه لحقا بسداد المقال، فانه يجوز زياده خصم ضريبه المدخلات وفقا لذلك بحيث تعكس الضريبه المحسوبه علي المقال الذي قد تم سداده. ١٢- التعديلات المنصوص عليها في هذه الماده سيكون فاحعه للقيود الزمنيه المفرضه في النظام او هذه اللايحه. الفصل الثاني: الواراث الماده الحاديه والربعون: السلع المقترض استيرادها الي المملكه في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري او طبيعي مقيم في المملكه غير مسجل لاغراض ضريبه القيمه المضافه ادخال سلع تزيد فيهتنا عن عشره الف (١٠٠٠٠٠) ريال الي المملكه من دوله عضو اخري ولم يستطع في وقت الادخال اثبات ان الضريبه قد سددت عنها في تلك الدوله العضو، يتم اعتبار هذا Spalش علي انه قد قام باستيراد لتلك السلع اغراض النظام، وتكون الضريبه مستحقه عنها. ٢- يكون اثبات سداد الضريبه عن طريق تقديم فاتوره ضريبه او مستند ممالل صدر بموجب انظمه الدوله العضو التي تم فيها الشراء او تقديم دليل اذي يكون مقبوله لدي workplace لدي workplace الجمارك يثبت ان ضريبه القيمه المضافه قد سsdت عن تلك السلع او انه لم يتم شراها في تلك الدوله العضو. الماده الثانيه والاربعون: الدفاع عند الاستيراد 1- يعفي من الضريبه المتعلقات الشخصيه والاهديا التي يحملها المسافرون ضمن امتعتهم الشخصيه، وفقا لنظام الجمارك الموحد ولناتجه التفخييه المطبق في المملكه. الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zaket & Tax دبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢- يعفي من الضريبه استيراد المعدات للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات وارده في قرار يصدر من مجلس الاداره. - في الحالت التي يكون فيها雎 الخضع للضريبه مخوله بسداد الضريبه علي الواردات من خلال الاقرار الضريبي، لا يسري الاعفاء الضريبي علي السلع المستورده التي تم اعضاءها من الرسوم الجمركيه وفقا لنظام الجمارك الموحد، الا علي السلع التي تقرر مصله الجمارك او اي مصلحه مماليه في دوله عضو اخري، ان الرسوم الجمركيه بالنسبه لها لم تكن واجبه التحصيل عند الاستيراد. الماده الثالثه والاربعون: تحصل الخريه عن الواردات عند دخولها الي المملكه 1 - علي الشخض الخاضع لضريه عند استيراد السلع ان يقدم رقم تعريبه الضريبي الي مصلحه الجمارك. - تقوم مصلحه الجمارك ابصدار بيان الي الشخض الخاضع للضريه عن كل شهر يقوم فيه بعمل استيراد سلع، وتبين فيه قيمه السلع المستورده وقيمه الضريبه التي تم تحليلها عنها، ويجوز اناحه البيانات ايا. الماده الرابعه والاربعون: ب سداد الضربه علي الاستيراد عبر الاقرار الضريني - يجوز للشخص الخاضع للضريبه تقدم طلب الي الهييه بنفوضه سداد الضريبه عن الاستيراد الذي يجربه عبر اقراره الضربي وذلك بدلا من ان تقوم مصلحه الجمارك بتحصيل الضريبه عند الفراح الجمركي. ٢- يجوز تقدم الطلب فقط، وللهييه ان توافق علي الطلب في الحالات التاليه: ا. اذا استخدم spchض الخاضع للضريه الفتره الضريبه الشهريه ويعتزم استيراد سلع مره كل شهر علي الاقل. ب. اذا استطاع spchض الخاضع للضريه اثبات ان جميع اقراراته الضريبه والالمبالغ المسدده من قبله خلال الثاني عشر شهرا الاخيره، او اي مده اقل تم اعتبارها كلشخص خضع للضريه، قد تحت ضمن المواعيد المقره، وانه قد اوفي بجميع التزاماته الاخري المتعلقه بضريبه القيمه المضافه. ج. اذا قدم雉ش الخاضع للضريبه اثنا كافيا باستقرار وثبات حالته الماليه. ٣- للهينه رفض الطلب او اغاء التفويض القايم اذا رات ان هناك مخاطره تتمثل في عدم سداد ضريبه القيمه المضافه او اذا تظلف الشخص الخاضع للضريبه عن الوفاء باي التزامات عالقه بالنسبه الي ضريبه القيمه المضافه. ٤- علي الهينه الغاء التفويض القايم اذا لم يعد الشخص الخاضع للضريبه مؤهلا ذلك او اذا طلب الشخص الخاضع للضريبه الغاء التفويض. - 0- يجب علي الهينه ابلاغ الشخص الخاضع لمصله الجمارك بموجب اخطار عن الموافقه علي الطلب او رفضه او الغاء التفويض وتاريخ نفاد ذلك. - 7- اعتبارا من تاريخ نفاد الموافقه علي التفويض تكون الهينه مسؤوله عن تحليل الضريبه عن الواردات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه المفعوض، وتستثمر هذه المسؤوله حتي الغاء التفويض الممنوح له. وعلي مصلحه الجمارك عدم تحليل الضريبه علي اي توريدات لحقه يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه المفعوض. - ٧- عند الموافقه علي التفويض، يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يخطر مصلحه الجمارك بالموافقه قبل اجراء اقرار الاستيراد التالي. الفصل التاسع: اجنساب الضريبه المستحقه الماده الخامسه والاربعون: احتشباب الضربه - ما لم يختار الشخن الخضع ل Addisonه احتسب طاقي الضربه المستحقه عن الفتره الضربيه علي اساس المحاسبه النقديه وفقا للماده السادسه والاربعين من هذه اللايحه، او ما لم يقدم الشخص الخضع للضربه السلع المؤهله المستعمله وفقا للماده الثامنه والاربعين من هذه اللايحه فان صافي الضربه المستحقه علي الشخص الخضع للضربه فيما يتعلق بالفتره الضربيه تحسب من خلال طرح اجمالي ضربه المدخلات، بما في ذلك ضربه المدخلات علي الواردات المسموح بها للشخص الخضع للضربه خلال الفتره الضربيه، من اجمالي ضربه المخرجات المستحقه عن كافه التوريدات الخاصه للضربيه التي يقدمها الشخص الخضع للضربيه في المملكه خلال الفتره الضربيه. وتعرف طريقه الحساب هذه بالطريقه المسابه وفقا للاساب الدييه العامه للزكاه واللحل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل انايه غير مجلس الاداره ٢- يجري حساب الضريبه عن قيمه التوريدات التي تشمل ضريبه القيمه المضافه من خلال تطبيق المعادله التاليه: الضريبه = المعادل × معدل الضريبه حيث يعبر عن معدل الضريبه بالنسبه الميويه. الماحه السادسه والاربعون: المحاسبه وفقا للاساس النقدي - يجوز للشخص الخضع للضريبه ان يختار احتساب طفي الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبه علي اساس المحاسبه النقديه كاستثناء طريقه المحاسبه علي اساس الفاتوره، حسبما هو مبين في الماده الخاصه والاربعين من هذه اللاذه، شرطه ان تكون قيمه توريداته السنويه الخاضعه تكون قيمه التوريدات المتوقعه في السنه التقويميه الحاليه لا تتجاوز خمسه ملايين الشخص الخاضع للضريبه بقبول طلبه. ٢- لا يفق للشخص الخاضع للضريبه اتباع اساس المحاسبه النقديه. اذا كان قد تلقي اشعارا من الهييه يفيد عدم التزامه باحكام ضريبه القيمه المضيفه خلال الثاني عشر شورا السابقه. ٢- علي الشخص الخاضع للضريبه الذي يستخدم المحاسبه وفقا للاساس النقدي، ان يشمل اقراره الضريبي ضريبه المخرجات وضريبه المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سجاد. ٤- يجوز للشخص الخاضع للضريبه المطلابه باستخدام المحاسبه وفقا للاساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبا بالتسجيل او الحصول علي رقم التعريف الضريب الخربي بالخاص به من الهييه. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبه الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطلابه باستخدام المحاسبه وفقا للاساس النقدي عبر التقدم بطلب الي الهييه، شريطه ان يكون له الحق في القيام بذلك. - ٥- يبدا نعذ تغير الاساس المحاسبي من تاريخ الفتره الضريبه التي تلي الفتره التي تم فيها الموافقه علي الطلب. وتقوم الهييه باشعار Spakش الخضع للخضع للضريبه بالموافقه علي الطلب وتاريخ بعد نفاد التغيير. الحييه العامه للركاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر محلس الاداره ٢- الاقرار alsي عن الفتره الضريبيه الاولي التي تلي النتقال من المحاسبه وفقا لاساس الفاتوره الي المحاسبه وفقا للاساس النقدي، يجب ان يتضمن تعديل ضريبه المخرجات وضريبه المدخلات، بما يعكس الضريبه المحاسبه علي المبالغ غير المسوده المتعلقه بالتوريدات الخاصه التي اجراها او تلقاها SpRch الخاصه للضريبه في تاريخ التغيير. للهييه طلب ادله تثبت قيمه التوريدات السيويه المودعه للشخص الخاضع للضريبه، ولها رفض الطلب اذا لم تقتنع بان SpRch الخاصه للضريبه له الحق في استخدام المحاسبه وفقا للاساس الFCD. يجب علي SpRch الخاصه للضريبه الذي تمت الموافقه علي استخدام طريقه المحاسبه وفقا -٨ لاساس النقدي ان يسعر الهييه خلال عشرين (٢٠) يوما من التاریخ الذي تبين له انه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقه من خلال التقدم الي الهييه بطلب استخدام المحاسبه وفقا لاساس الفاتوره، وفقا للماده الخاصه والاربعين من هذه اللغه. - يجوز للشخص الخاضع للضريبه الذي استخدم طريقه المحاسبه وفقا للياسس النقدي لمده لا تقل عن سنتين (٢) اثنتين، ان يتقدم الي الهييه بطلب استخدام المحاسبه وفقا للياسس الفاتوره. ١٠- يبدا استخدام المحاسبه وفقا للياسس الفاتوره من بدايه الفتره الضريبه التاليه. ويجب ان تثمير الهييه Spchح الخاضع للضريبه بالتعيير واتيخ بدح نفاذه. ١١- الاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه الاولي التي تلي الانتقال من المحاسبه وفقا للانساس النقدي الي المحاسبه وفقا ل'sاسس الفاتوره، يجب ان يتضمن تعديل ضريبه المخرجات وضريبه المدخلات، بما يكتب الضريبه المحاسبه علي التوريدات الخاصه التي اجراها او تلقاها الشخص الخاضع للضريبه دون سداد حتي تاريخ نفاذ التغيير. الماده السابعه والاربعون: الانشخاص المملزمون بسداد الضريبه - في الحالات التي تنص فيها الاتفاقيه علي ان العمل الخاضع للضريبه ملزم بسداد الضريبه علي التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فانه يجب ان يتم سداد الضريبه عن طريق اليه الاحتساب العكسي، ويجب علي العميل الخاضع للضريبه القرار عن ضريبه المخرجات علي التوريد واي ضريبه مدخلات قابله للخصم (الي الحد الذي يمكن للعميل ان يستفيد من خصم ضريبه القيمه المضافه علي المدكلات) في الاقرار الضريبي لتلك الفتره الضريبه. الطبيه العامه للازكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢- لاغراض النظام وهذه للايحه فانه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات الكترونيا في المملكه عن طريق وسيط الاترنت او بوابه تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فسوف يقترض ان مشقل الوس …(54,886 more chars)