gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القرار رقم (ITR-2020-275) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-2233) | الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : الربط الزكوي – المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٤ه الي ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره : عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي لم يقدم الاعتراض ابتداء امام المدعي عليها، وان رفع الدعوي كان قبل اوانها - مؤدي ذلك : رفض الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده (٢) و (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... ( هويه وطنيه ...)، بصفته صاحب مؤسسه بموجب (سجل ...)، باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٤ه الي ١٤٣٩ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا وحضرت/ ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ... وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام ١٤٣٤ه الي ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي بتاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۲م ولم يتقدم باعتراضه ابتداء امام المدعي عليها، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حق المدعي»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۲م وحيث لم يتقدم باعتراضه لدي الهييه ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (هويه وطنيه ...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.