tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430934931 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1444-11-04 document_type=ruling entity=document_number:5a8f3d7e-d189-47de-b2db-1dd19409b3e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٠٤٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات والتعهدات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٣٠٧.٩٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه ريالا وتسعون هلله تمثل توريد المدعي للمدعي عليها كفرات شاحنات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...)) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكرت ممثله المدعي عليها بانها تطلب الرجوع الي موكلتها لعرض الصلح عليها ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٣٠٧.٩٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه ريالا وتسعون هلله تمثل توريد المدعي للمدعي عليها كفرات شاحنات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال سعودي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف حساب ومطابقه رصيد مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وسندات استلام الفواتير ، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها ذكرت بانها لا توجد لديها اجابه علي الدعوي فكررت عليها الدايره طلب الجواب وامهلتها مده من الوقت اثناء الجلسه للرجوع الي موكلتها وتقديم اجابتها وبعد رجوعها ذكرت انه تعذر عليها الوصول الي موكلتها ثم طلبت منها الدايره مره اخري تقديم الجواب فامتنعت عن ذلك وذكرت انه لا اجابه لديها ، ولوصول الدعوي الي هذا الحد، ولاطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي ، فقد تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٣٠٧.٩٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه ريالا وتسعون هلله تمثل توريد المدعي للمدعي عليها كفرات شاحنات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال سعودي ، وقدم لاثبات دعواه مجموعه من المستندات تمثلت بكشف حساب ومطابقه رصيد مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها وسندات استلام الفواتير ، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي بينات ومستندات المدعي المقدمه في هذه الدعوي ورات حجيتها وانها موصله لمبلغ المطالبه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعي التعويض عن اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعي الي القضاء لاخذ حقه منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي ، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والدعوي التي حضرها المدعي لاخذ حقه ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها حيث انها قد امتنعت عن تقديم جوابها رغم امهال الدايره لها اثناء الجلسه وتكرار الدايره عليها تقديم الجواب، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري بان المدعي عليها قد نكلت عن الاجابه، سيما وان الدايره قد امهلتها كما هو موضح اعلاه، وكما ان الدايره قد تبين لها ايضا بان ممثله المدعي عليها-الحاضره جلسه النطق بالحكم- قد تم تقييدها ابتداء عند قيد الدعوي مما يتضح معه سبق علمها بالدعوي ومرفقاتها قبل عقد الجلسه التحضيريه، واستنادا للماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- اولا : بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ( ١٨٧,٣٠٧.٩٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه ريالات و تسعون هلله.
ثانيا : بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق