moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470512350 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه كما هو مبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: بان المدعيه باعت علي المدعي عليه مواد غذاييه وقد بقي من قيمتها في ذمته مبلغا وقدره (٢٢٠,٨٨٣.٠٠) مايتان وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في مصادقه رصيد واتفاقيه جدوله لسداد المستحقات، اضافه الي اتفاقيه فتح حساب، وبالاطلاع علي البينات وجدتها الدايره تتمثل في مستند بعنوان التزام جدوله مديونيه محرره بتاريخ 6/4/2022م علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها بمبلغ اجمالي يساوي مبلغ المطالبه، اضافه الي مطابقه رصيد محرره بتاريخ 12/3/2022م علي مطبوعات المدعيه، تتضمن المصادقه باستحقاق مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه في تاريخ 21/3/2022م وبذيلها ختم المؤسسه المدعي عليها، وامضاء محاسبها، ثم قرر الحاضر بانه يحصر دعواه في المطالبه بالطلب الاصلي، ويحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في مستند بعنوان التزام جدوله مديونيه محرره بتاريخ 6/4/2022م علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها بمبلغ اجمالي يساوي مبلغ المطالبه، اضافه الي مطابقه رصيد محرره بتاريخ 12/3/2022م علي مطبوعات المدعيه، تتضمن المصادقه باستحقاق مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه في تاريخ 21/3/2022م وبذيلها ختم المؤسسه المدعي عليها، وامضاء محاسبها، ولما هو متقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده ، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/29) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)،ولما كانت المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، ولما كانت الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه تثبت اصل التعامل بين الطرفين ، كما انها قراين كافيه وقويه في اثبات حق المدعيه، وتعد ناقله لجانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه؛ لكونها اوراق جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده 2/31 من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه الماده 88 من ذات النظام من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم...)، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مالك مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٢٠,٨٨٣.٠٠) مايتان وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريالا ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.