gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي | القرار رقم (VD-2021-670) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-28858) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ## المفاتيح: غرامه التاخر بالتسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر بالتسجيل لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/١٥ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۲۸م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبيه برقم (٧-٢٨٨٥٨-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي بصفته صاحب مؤسسه / .... سجل تجاري رقم (...)، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر بالتسجيل لعام ٢٠١٩م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م، جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٠١٩/١١/٢٤م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/١٥ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۲۸م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر بالتسجيل لعام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٧م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * عدم قبول الدعوي المقدمه من / هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.