moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تتلخص في ان حيث انه تم توقيع عقد توريد وتنفيذ اعمال اطفاء الحريق لمشروع (...) مع المدعي عليها ( مرفق صوره العقد ) وحيث ان المدعي عليها توقفت وانسحبت من العمل ولم تلتزم ببنود العقد ولم تستكمل الاعمال محل العقد دون سبب وحيث تم صرف مبلغ دفعه مقدمه للمدعي عليها عند التعاقد وقامت المدعي عليها بتنفيذ عدد ثلاث مستخلصات فقط ولم تستكمل العمل ( مرفق صوره المستخلصات )وحسب البند الخامس من العقد ونصه ( يخصم ١٠% من قيمه الاعمال لحين التسليم الابتدايي وتقديم شهادات الضمان ) والمستخلصات كالتالي : المستخلص الاول قيمته ٦٥١٦٠ المستحق للصرف منه ٥٨٦٤٤ ريال وضمان الاعمال ٦٥١٦ ريال ، والمستخلص الثاني قيمته ١١٤٠٠ريال المستحق للصرف منه ١٠٢٦٠ ريال وضمان الاعمال ١١٤٠ ريال والمستخلص الثالث مبلغ ١٤٤٠٤٤ ريال مستحق للصرف منه ١٢٩٦٤٠ ريال وضمان الاعمال ١٤٤٠٤ ريال بقيمه اجماليه ٢٢٠٦٠٤ مستحق للصرف منها ١٩٨٥٤٤ ريال وضمان الاعمال ٢٢٠٦٠ ريال ، وحيث قد استلمت المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال بموجب اربعه شيكات ( مرفق صوره منها ) ، ونظرا لتوقف المدعي عليها عن العمل بالمشروع واخلالها ببنود العقد وعدم تجاوبهم لاستكمال العقد وانسحابهم مما رتب علينا انهاء الملاحظات المترتبه علي الاعمال وعلي حساب المدعي عليها كما نص في العقد البند السابع والذي نص ) علي انه في حال اخلال المدعي عليها بالتزاماتها فانه يحق للمدعيه اسناد باقي الاعمال لمقاول اخر علي حساب المدعي عليها وقد بلغت قيمه هذه الملاحظات ١٤٤٠٠٠ ريال وحيث نص العقد في البند السابع (الغرامات) علي انه يتحمل الطرف الثاني غرامات تاخير حسب بنود العقد وتطبق غرامه حسب نظام الغرامات الحكوميه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وبما لا يتجاوز نسبته ١٠% من قيمه العقد وحيث ان قيمه العقد ٤٣٧٤٣٥٩ ريال تكون قيمه الغرامه ٤٣٧٤٣٥ ريال وخلص الي الزام الجهه المدعي عليها بدفع مبلغ ١٠١٤٥٦ ريال من الدفعه المقدمه وباقي دفعات الاعمال في عقد مشروع (...) و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٤٤٠٠٠ ريال مقابل استكمال الملاحظات علي الاعمال من مقاول خارجي و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٣٧٤٣٥ ريال مقابل ما نسبته ١٠% غرامه تاخير حسب ما تم الاتفاق عليه و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال . وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، حيث ابتدات الجلسات بتاريخ ٢٩ – ١١ – ١٤٤٠ه في هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر في لحين احضار المدعي مستخرج السجل التجاري فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي فسالته الدايره عن الدعوي فاجاب بان موكلته هي المقاول الرييس في مشروع (...) وتعاقدت مع المدعي عليها كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال شبكه اطفاء الحريق، وقد تم تسليم المدعي عليها مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم تنفيذ كافه الاعمال وتوقفت عن الاعمال سوي ما قيمته (٢٢٠.٦٠٤) ريالا يخصم منه ١٠% ضمان الاعمال بحيث يكون المبلغ المستحق للمدعي عليها (١٩٨.٥٤٤) ريال، فتكون المدعي عليها تسلمت مبالغ اكثر من الاعمال المنفذه كما ان المدعيه قامت بانهاء الملاحظات علي اعمال المدعي عليها علي حساب المدعيه بمبلغ (١٤٤.٥٠٠) ريال عن طريق مقاول اخر، وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠١.٤٥٦) ريالا الفرق بين ما استلمته وما نفذته من اعمال، ومبلغ (١٤٤.٥٠٠) ريال مقابل استكمال الملاحظات، ومبلغ (٤٠١.٠٦٠) ريال مقابل التاخير ما نسبته ١٠% من العقد حسب البند السابع، ومبلغ (٦٤.٧٠٠) ريالا اتعاب محاماه، فطلبت منه الدايره تقديم كافه البينات التي تثبت دعواه مع ترجمه ما يحتاج الي ترجمه وتقديم ذلك قبل الجلسه القادمه باسبوعين وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن البينه ابرز عقد مبرم مع المدعي عليها والذي يستند عليه في مطالباته في البند السابع منه والذي تضمن وجود غرامه تاخير وحق المدعي في فسخ العقد مع المطالبه في الغرامه واسناد باقي الاعمال لمقاول اخر علي حساب المدعي عليه وخصم عليه من باقي مستحقاته والرجوع عليه من باقي القيمه وكل ذلك بعد انذار المقاول بمده التاخير وبسؤال المدعي وكاله عن الانذارات الموجهه للمدعي عليه والمخاطبات بين الطرفين وما يثبت تسليم المدعي عليه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال وما يثبت اعتماد المقاول المدعي عليه من قبل الاستشاري في المشروع ابرز المدعي وكاله عدد نسخ من اربع شيكات مجموعها (٣٠٠.٠٠٠) ريال ايضا مع سندات قبض من قبل المدعي عليها كما ابرز المدعي وكاله نسخه من خطابين موجهه للمدعي عليه تتضمن انذاره في تاريخ ٨/٠١/١٤٣٨ه و خطاب اخر في تاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٨ه كما ابرز عدد من اصول الفواتير ولانتهاء الوقت جري تاجيل لمطابقتها في الجلسه القادمه . في هذه الجلسه تبين عدم خضور المدعي عليه او من يمثله وبعد دراسه الاوراق ظهر للدايره اخذ راي خبير هندسي وعليه رات الدايره مخاطبه خبراء هندسيين لمراجعه الدايره والاطلاع علي ملف الدعوي وتقديم العروض وﷲ الموفق. ثم توقفت جلسات القضيه لاجل الجايحه واحيلت الي الترافع الكتابي وطلب من المدعي رايه في العروض الهندسيه الوارده وفيها ذكر ارتفاع قيمه العروض عليه وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثل عنه وقد وردنا عرض مكتب (...) بمبلغ قدره ٤٢.٠٠٠ ريال وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكله وانه يطلب استكمال مخاطبه مكاتب هندسيه اخري لتقديم عروضها وعليه رفعت الجلسه وفي هذه جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...)، وعليه رات الدايره بعد دراسه المعامله العدول عن تعيين الخبير وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في القضيه بناءا علي الماده رقم ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٠١٤٥٦ ريال من الدفعه المقدمه وباقي دفعات الاعمال في عقد مشروع (...) و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٤٤٠٠٠ ريال مقابل استكمال الملاحظات علي الاعمال من مقاول خارجي و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٣٧٤٣٥ ريال مقابل ما نسبته ١٠% غرامه تاخير حسب ما تم الاتفاق عليه و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ولان الدعوي متعلقه عقد توريد وتنفيذ اعمال اطفاء الحريق لمشروع (...) من قبل مقاول الباطن المدعي عليها لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٩٣ ) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولان الدايره بعد ان قامت بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها رات عدولها عن تعيين جهه الخبره وذلك لامكان الفصل بالدعوي بدونها ولان المدعي عليها لم تجب مع تبلغها الكترونيا ولم تحضر اي من جلسات الدعوي سوي جلسه الحكم وبعد اقفال الدايره للمرافعه مما يعد مماطله منها ولانه عند النظر في طلبات المدعي رات الدايره وجاهه الحكم للمدعيه وذلك بعد الاطلاع علي العقد الموقع بين الطرفين وسندات القبض المرفقه بمبلغ ٣٠٠.٠٠٠ الف ريال والخطابات المتبادله بين الطرفين . كما رات الدايره ان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بغرامه التاخير لا وجه له لكون العقد قد تضمن تعيين مقاول بديل عند تاخر المدعي عليها في التنفيذ واكمال العقد لذا لاوجه لجمع تعويض اخر للمدعيه كما ان غرامه التاخير في الجمله لاوجه لها لكون العقد قد فسخ من جانب المدعيه وبالتالي فقد ازيلت اثاره بين الطرفين لاسيما من المدعيه لذا تري الدايره عدم تعويض المدعيه عنه كما ان التعويض انما يكون جبرا لضرر و وفق المعقول والحال ما ذكر فمن العدل ان يكون التعويض متوافق مع قيمه العقد لكونه جبرا لضرر واقع ومتحقق لا محل للاكتساب الزايد والحال ما ذكر فلا وجه للحكم بما جاء في الطلب كما ان من شروط التاخير ان يكون ظاهر بشكل يمكن معه تحديد مسؤوليه كل طرف ومقدار تاخره والتزامه لهذا كله تري الدايره ان هذه الاسباب بمجموعها تؤدي الي رفض هذا الطلب وقبول طلب التعويض من المدعيه عن الملاحظات المسنده الي مقاول بديل. و حيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي، وتخلفت عن حضورها جلسات المرافعه ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. ولكون العقد بين الطرفين والمستخلصات التي قدمها المدعي تظهر اخلال المدعي عليها بالعقد ولكون المدعي عليها لم تحضر جلسات الدعوي مع تبلغها ولان نظام المحاكم التجاريه قد نص في الماده الثانيه و الثالثه والرابعه من الماده الاربعون علي حجيه الاوراق المرسله ما لم يرد ما يخرجها عن ذلك. و انه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ما طلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بالمبلغ الوارد في الحكم لهذا كله ولما تقدم فان الدايره لا تجد مناصا من الحكم بما يرد بمنطوقه وتشير الدايره الي ان الحكم ابتدايي يحق للطرفين الاعتراض عليه وذلك لمده ٣٠ يوما من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم وذلك بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره ٧٩.٣٩٦ الف ريال يمثل المبلغ المستلم الزايد ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٤٤.٥٠٠ الف ريال يمثل الملاحظات علي اعمال المدعي عليها ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٢٢.٠٠٠ الف ريال اتعاب محاماه وقررت الدايره رفض ما عدا ذللك من طلبات وذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله انشاء توريد وتركيب اعمال اطفاء ل(...) وللتوقف والاخلال بالعقد والانسحاب وانهاء الملاحظات علي حساب المدعي عليها المطالبه بعده مبالغ، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه حكمها في القضيه رقم ١٥٣٧٦ لعام ١٤٤٠ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه عده مبالغ ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي الحكم. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (٧٢) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (٥١) و(٥٦) من لايحته التنفيذيه، وبمات ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فغن دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.