tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system

Executive Regulations Health Profession

moh_gov_sa · executive_regulation · processed · 103 chunks

document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system validity=valid validity_confidence=0.6
اجلده
Ministry of Health
نظام مزاوله
المهن الصحيه
ه 1426/11/4
والحته التنفيه
الاصدار الثالثه 1440 -

الفصل الاول
الترخيص بمزاوله المهنه
الماده الاولي:
يقدم بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الممارس الصحي: كل من يرض له بمزاوله المهن الصحيه التي تسلم الغثات الاتيه: الاطباء البشريين واطباء الاسنان، والصياده الاخصاييين، والفييين الصحيين في: (الاشعه، والتمريض، والALTدير، والمختبر والصيدليه، والبصريات، والبوابيات، والاطراف الصناعيه، والعلاج الطبيعي، ورعايه الاسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي، واجهزه الليرز، والعمليات، والاخصاييين النفسيين والاجتماعيين، واخصايي التغذيه والصحه العامه، والقباله، والاسعاف، ومعالجه النطفي والسمع، والتداهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والغيزياء الطبيه، وغير ذلك من المهن الصحيه الاخري التي يتم الاغق عليها بين وزيري الصحه والخدمه المهنيه والهييه السعوديه لل连صات الصحيه.
الوزير: وزير الصحه.
الوزاره: وزاره الصحه.
الهييه: الهييه السعوديه لل连صات الصحيه.
اللايحه:
1-1 علي الهييه تحديث المهن الصحيه، واصدار قايمه الممارسين الصحيين كلما دعت الحاجه، ودفع توصياتها لوزير الصحه للموافهه تمهيدا للتنسبق مع وزير الخدمه المدنيه للاتفاق عليها، مع مراعاه اختصاص الهييه باقرار التخصصات الصحيه التي تعد فروعا لاي مهنه صحيه.
الماده الثانيه:
ا- يظر ممارسه اي مهنه صحيه، الا بعد الحصول علي ترخيص ذلك من الوزاره.
ب- يشترط للترخيص بمزاوله المهن الصحيه ما ياتي:
1- الحصول علي المؤهل المطلوب للمهنه من اي كليه طبيه او كليه صيدله او كليه علوم طبيه
تطبيقيه او كليه صحيه او معهد صحي، او مؤهلات اخري مطلوبه لمزاوله مهن صحيه تعترف بها الهينه.
او الحصول علي شهاده من الخارج تعترف بها الهينه.
- ان يكون قد امضي مده التدريب الاجباريه المقرره للمهنه، وان تتوفر لديه اللياقه الصحيه.
3- التسجيل لدي الهينه، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامه، الا اذا زد اليه اعتباره.
ج - يعد التعيين في الجهات الحكوميه في وظايف المهن الصحيه بمثابه الترحيب بمزاوله المهنه في هذه
الجهات علي ان يسبق ذلك التسجيل لدي الهييه.
1.

:اللاحقه
1-1 يمنح الترخيص للممارس الصحي من قبل الوزاره، ويمنح الترخيص لممارس الطب البديل من قبل المركز
الوطني للطب البديل والتكميلي.
2-1 يجوز منج ترخيص محمد المده واستكمال الاشتراطات اللازمه لدي الهييه وذلك للفيات التاليه شريطه
الموافقه علي مؤهاتهم:
ا - الممارسين الصحيين الزايرين او من في حكمهم.
ب-الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خلال فتره اجراءات التصنيف.
1-3 لا يجوز ممارسه الطب البديل الا بموجب ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ووفق
الضوابط والشروط المحدده ذلك،})(هذه الحاله يخضع الممارس للطب البديل الي المسؤليات المهنيه
الوارده في هذا النظام، ويتم احاله غير المرخص لهم الي جهه ال-acتصاص.
4-1 يجب ان يكون التدريب الاجباري المقرر لممارس المهنه قد تم تحت اشراف مباشر من ممارس للمهنه
مرخص له في نفس المجال المهني.
5-1 تقوم الهييه بالاغ الجهه الصحيه في حاله عدم صحه الشهادات والمستندات التي تم التعاقد
بموجبها، علي ان يدرج في قايمه عدم التعاقد وعمم الترخيض، وعلي الجهه الصحيه المختصه استبعاده
وانهاء اجراءات الترحيل لغير السعوديين،})(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه,)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوليه،)(الموصوله،)(الموصوله،)(الموصوله،)(الموصوله،)(الموصوله،)(الموصوله،)(الموؤوليه،)(الموؤوليه،)(الموؤوليه،)(الموؤوليه،)(الموؤوليه،)(الموؤوليه،)(الموول
الموسسسسسسسسسسسسسسسسسس
الكتوميه الا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهييه، ويعد تعيينهم بمثابه الترخيض لهم بمزاوله المهنه.
8-1 يجب تسجيل الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكوميه او المعنيين في شركات التشغيل
للعمل في المرافق الصحيه الحكوميه في القيد الالكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدي الوزاره.
9-1 تحدد شروط الخبره بالنسبه للممارسين الصحيين العامлин في الجهات الحكوميه وفق ضواب وQUAWAD
تتناسب مع الاكه الوظاف الصحيه ونظام الحدمه المدنيه.
10-1 تراعي النصوص النظاميه ذات العلاقه بمارسه المهنه الوارده في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه
و نظام المنشات والمستحضرات الصيدلاتيه ونظام وحدات الAخصاب والاجنه وعلاع العقم ولوايحهم التنفيذيه
والتعليمات الصادره من الوزاره بشان الوقايه من الاشعاعات المؤينه عند الترخيص للممارسين الصحيين
بالعمل باي من هذه المؤسسات او المنشات، وتحدد شروط والمعايير المؤهل والخبره وفقا لما تصدره
الهييه من لوايح وادله.
1-1 لا يمنح او يجدد الترخيض بمارسه المهنه الصحيه لمن سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او
الامانه الا بعد صدور قرار من السلطه المختصه برد اعتباره.

الماده الثالثه:
1. تكون مده الترحيم بمزاوله المهن الصحيه وفقا لم تحدده الاله التنفيذيه لها هذا نظام، ولا يجوز لمن القطع عن مزاوله المهنه مده سنتين متتاليتين - غير اغراض الدراسه والتدريب في مجال المهنه - العوده لمزاولتها الا بعد تجديد الترحيم.
2. تحدد الاللغه التنفيذيه قواعد استخدام الزايرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
اللغه:
1-2 يعتبر الترحيم للممارسين الصحيين للعاملين بالجهات الحكوميه ساريا طالما كان الممارس الصحي
علي راس العمل الطبي علي ان يلتزم بتجديد التسجيل المهني من الهييه عند انتها مده والتسجيل في
القييد الالكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدي الوزاره.
2-2 يتم الترخيض للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الصحي الخاص لمده سنتين ويتم تجديد
الترخيص لمده مماليه.
3-2 يعتبر الترخيض لاغيا في الحالات التاليه:
1-اذا افعي ترخيص المؤسسه الصحيه الخاصه التي يعمل بها او انتهي عقد التشغيل للشركه التي
استقدمته ما لم ينتقل لمؤسسه صحيه مرخص لها، او انتهت مده زياره الطيب المرخص له بالعمل خلالها.
2-اذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقه الوزاره.
3-اذا صدر قرار من الجهه المحتطه ابياقف الترايض او افاثه.
4-2 يجب علي الممارس الصحي التقدم بطلب تجديد التريض الممنوع له قبل انتهاه مدته بشهر واحد علي
الاقل.
5-2 يخضع الممارس الصحي للمسؤوليات التاديبيه الوارده في هذا النظام في حال استمراره بالعمل بعد انتهاع
الترخيص الممنوع له.
6-2 يتم استقدام الممارسين الصحيين الزايرين وفق القواعد التاليه:
1- يجب ان يكون لدي الممارس الصحي الزاير ترخيص بمزاوله المهنه ساري المفعول في البلد المستقدم
منه.
2- يقتصر استقدام الممارس الصحي الزاير علي المستشفيات والمجمعات الطبيه المهيا لënضده
وامكانيات الممارس الصحي الزاير.
3- ان يكون الممارس الصحي الزاير من ذوي التخصصات النادره او التقنيات الجديده المطلوبه في المملكه.
4- الا يكون ممن حكم عليه بحد شرعي او حكم جنايي او بسبب خطا طبي او ابعد من المملكه لسبب
له علاقه بالمهن الصحيه.
5- ان يراعي في تحديد مده الزياره الوقت الكافي لتقييم الاجراءات الطبيه التي تتم خلال الزياره.
6- تضمن المؤسسه الصحيه سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهايي في حاله الخطا الطبي الصادر عن
الممارس الصحي الزاير اذا لم تتوفر تغطيه تامينيه او لم تكف.
7- تقوم المؤسسه الصحيه الخاصه بتكليف احمد اطبايها الاستشاريين او الاخصابين بمرافه الطبيب او
الممارس الصحي الزاير علي ان يكون من نفس تخصصه او المدير الطبي بالمستشفي في حال عدم
وجود اطباء او ممارسين من نفس التخصص، وان يكون مسؤولا عن المهام التاليه:

ا- استقبال وتجهيز المرضي.
ب- مشاركه الممارس الصحي الزاير في التشخيص وخطط العلاع والاجراء الجراحي.
ج- ان يقوم بمنابعه الحالات المرضيه بعد مCADARه الممارس الصحي الزاير واتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه
المضاعفات التي قد تنتج عن اسلوب العلاج او العمليه الجراحيه.
٥-يقدم طلب الممارس الصحي الزاير الي مديريه الشؤون الصحيه التي تتبع لها المؤسسه الصحيه مرفقا
: به ما يلي:
ا-صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للممارس الصحي الزاير.
ب-برنامج الزياره متضمنا المحاضرات وورش العمل التي سيقدمها الممارس الصحي الزاير.
ج-التزام الممارس الصحي الزاير بالعمل وفقا للانظمه الساريه بالعملكه واحترام المبادي الاسلاميه.
د-تعهد من قبل المؤسسه الصحيه بتقديم جميع ما يلزم من افادات واجراءات طبيه متحذه من قبل
الممارس الصحي الزاير امام لجان التحقيق والجهات الفضاييه المختصه فيما يتعلق بالخطا الطبي الناتج
عن التشخيص او العلاج او الجراحه.
9-ترسل صوره من الشهادات والسيره الذاتيه للممارس الصحي الزاير للهيثه لتقييمها.
10- بعد صدور موافقه الهيثه علي استخدام الممارس الصحي الزاير يتم ما يلي:
ا-تمنج الموافقه علي استخدام الممارس الصحي الزاير من الوزاره او مديريه الشيون الصحيه المختلفه.
ت- يصدر الترخيض المؤقت باسم الممارس الصحي الزاير للعمل بالمؤسسه الصحيه بعد وصوله
وبعد استكمال كافه الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاليحه وينتهي الترخيض بانتهاء مده الزياره.
الماده الرابعه:
يجوز بفار من الوير بناه علي مقتضيات المصلحه العامه -قصر منح الترخيض بمزاوله احدي المهن المنصوص
عليها فيالنظام علي السعوديين دون غيرهم.
اللايه:
1-4 يجوز قصر الترخيض بمزاوله المهنه علي السعوديين الممارسين لاي من المهن الصحيه المذكوره بالاماده
الاولي من هذاالنظام اذا توفر العدد الكافي منه مفي المملكه او في احدي المناطق او Alsebal يوافق عليها
الوزير.

الفصل الثاني
واجبات الممارس الصحي
الفرع الاول
الواجبات العامه للممارس الصحي
الماده الخامسه:
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحه الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الانسان في الحياه وسلامته
وگرامته، مراعيا في عمله العادات والتقاليد السايده في المملكه مبنعدا عن الاستغلال.
اللايه:
1-5 علي الممارس الصحي احترام حقوق المرضي وذويهم وفقا للمبادع الشريعه والمعابير الطبيه المعتمده
وجميع ما يرد من تعليمات من الوزاره والجهات المختصه حيال ذلك.
2-5 يسري دليل اخلاقيات مزاوله المهنه الصحيه والادله الاخري التي تعتمدها الهييه علي ممارسي المهن
الصحيه.
3-5 يظر علي الممارس الصحي تصوير او نشر العمليات الجراحيه او الاجراءات العلاجيه ما لم تتوافر الضوابط
التاليه:
- موافقه خطيه من المريض.
ب- موافقه المؤسسه الصحيه.
- ان لا يخالف الاداب العامه واخلاقيات المهنه.
الماده السادسه:
يLTZPM الممارس الصحي بمعAWيه السلطات المختصه في اداء واجبها نحو حمايه الصحه العامه، ودرء الاخطار
التي تهددها في السلم والحرب.
الماده السابعه:
- يجب علي الممارس الصحي ان يعمل علي تنميه معلمواته، وان يتابع التطورات العلميه والاكتشاقات
الحديثه في مجال تخصصه، وعلي ادارات المنشاات الصحيه تسهيل ضوره للندوات والدورات وفقا للضوابط
التي تحددها الهييه.
ب- يجب علي الممارس الصحي الايمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميا، او المحظوره في
المملكه.
الله:
1-6 يتم تنميه المعلومات عن طريق ضور المؤتمرات والندوات العالميه والتدريبيه وال محاضرات والمشاركه
في البحث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في الترقيات
او اعاده التسجيل او تجديد الترخيص مزاوله المهنه.

2-6 نضع الهييه للممارس الصحي والادارات المنشات الصحيه ضوابط تنميه المعلومات علي ان تشمل ساعات التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبه علي ان يكون ذلك في مجال التخصص المهني للممارس الصحي وتنشر هذه ضوابط بالطريقه الاعلاميه المناسبه، ويتعين علي المؤسسه الصحيه تمكين الممارس الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقرره بما لا يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضي.
الماده الثامنه:
يجب علي الممارس الصحي الذي يشهد او يعلم ان مريضا او جريحا في حاله خطره ان يقدم له المساعده
الممكنه او ان يتاكد من انه يتلاقي العنايه الضروريه.
اللايه:
1-7 يتعين علي الممارس الصحي تقديم الرعايه الطبيه العاجله للمريض الذي يحتاج الي هذه الرعايه وفق امكانياته المتاحه دون طلب اتعابه مقدما، واذا كانت حاله المريض تستدعي مزيدا من العنايه الطبيه التي لا يستطيع الممارس الصحي تقديمها عليه التواصل مع الجهات المعنيه لايجاد وسيله لنقله الي اقرب مؤسسه صحيه ملالمه لعلاجه.
2-7 علي الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعايه اللازمه للمرضي والمراجعين حتي يتم تسليم المناوبه.
الماده التاسعه:
ايجب ان يستهدف العمل الطبي دايما مصلحه المريض، وعلي الممارس الصحي ان يبذل جهده لكل مريض.
بلا يجوز للممارس الصحي -في غير حاله الضروره - ان يقوم بعمل اجازا اختصاصه، او امكاناته.
اللايه:
1-8 يجب علي الممارس الصحي الا يقوم باجراء اي عمل طبي لا يحقق فايده للمريض حتي ولو لم يترتب عليه
ضرر مثل وصف ادويه او فحوصات لا لزوم لها او تنويم المريض اذا كانت حاله لا تستدعي ذلك.
2-8 يلترم الممارس الصحي بالعمل وفقا لجدول الصاحيات والامتيازات الالكينيكيه المعتمده من المؤسسه
الصحيه بحسب القواعد الاسترشاديه من الهييه، وعلي جهه العمل ابراز الصاحيات كتابيا والتقيد بها.
الماده العاشره:
ا- يحظر علي الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها للاahه التنفيذيه - الاعلان عن نفسه والدعايه
لشخصه مباشره او بالواسطه.
ب- يحظر علي الممارس الصحي ان يسجل علي اللوحات، او البطاقات، او الوصفات الطبيه، او الاعلانات اقابا
علميه، او تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمه لها.
اللايه:
1- دون الاخلال بما نصت عليه الماده رقم (٣) من نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ولاحته التNFيهيه علي
الممارس الصحي الامتناع عن اساليب الدعايه والاعلان بمختلف الوسايل، كالاعلان عن نفسه، او القيام باعلانات
ذات طابع تجاري غير مبنيه علي اسس علميه او تتعارض مع احلاقيات المهنه.

الماده الحاديه عشر:
يجب علي الممارس الصحي -فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جناييا، او اصابته بمرض معد -ان يبلغ
الجهات الامنيه، والصحيه المختلفه.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد Amarاض التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي تبلع اليها، والاجراءات الواجب اtbاعها في هذا الشان.
اللاحقه:
1-10 علي الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في اصابته جنايا او بحداثه كيمياثيه او بيلوجيه ان
يعد تقريرا مفصلا يشمل المده الممتوقعه للشفاء ووصف الاصابه بدقه يتم توقيعها من طبيبين ومعتمده من
المؤسسه الصحيه.
2-10 علي الجهه المختصه في الوزاره تحديد Amarاض المعديه التي يجب التبليغ عنها، والجهه التي يتم تبليغها ووضع القواعد والاجراءات الوقاييه والعلاجيه المناسبه لها، ويصدر ذلك قرار من الوزير، وان يتم تحديث ذلك
بشكل دوري علي ان يكون متاحا لجميع الممارسين الصحيين.
3-10 علي الممارس الصحي الالتزام بمعاير مكافحه العودي المعتمده من قبل الوزاره وبما يصدر من قرارات
وتعليمات تنظم التبليغ عن Amarاض المعديه، وان يتم التبليغ للجهات المختلفه مباشره او من خلال المؤسسه
التي يتبع لها الممارس الصحي.
4-10 عند استقبال حالات العNFق اسري يتم مراعاه اليه التعامل مع حالات اساءه معامله الاطفال والعNFق الاسري
المعتمده بقرار مجلس الخدمات الصحيه رقم (32) الصادر بتاريخ 1428/11/22 ه.
الماده الثانيه عشر:
لا يجوز للممارس الصحي مزاوله اكثر من مهنه صحيه واحده، او اي مهنه اخري تتعارض مزاولتها مع المهن
الصحيه، ويحظر عليه طلب عموله او مكافاه او قبولها او اخذها، كما يظر عليه الحصول علي اي منفعه لقاء
الترويج، او الالتزام بوصف ادويه او جهزه او توجيه المرضي الي صيدليه معينه، او مستشفي او مختبر محمد،
او ما في حكم ذلك.
اللا: ١-١
الماده الثالثه عشر:
لا يجوز للممارس الصحي -في غير الحالات الطاريه -اجراء الفحوص، او العلاج بالالمقال ان بالمجان في الصيدليات،
او الاماكن غير المخصه لذلك.
الله:
1/13 1. التطعيمات التي تعتمها الوزاره
2. قياس المؤشرات الحيويه مثل قياس الضغط وال霍راه
n

3. تحليل مستوي السكر وما شابها من القياسات المعتمده من الوزاره
2/13 2/13
منازل المرضي التي تقدم فيها خدمات الرعايه الصحيه المنزليه المعتمده من الوزاره
2. المدارس التي تقدم فيها خدمات الصحه المدرسيه المعتمده من الوزاره.
3. الاماكن العامه التي تنفق فيها الحملات المجتمعيه او ما في حكمها المعتمده من الوزاره.
الماده الرابعه عشر:
يحظر علي الممارس الصي ما ياتي:
- استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحيه، او تقديم مساعده لاي شخص يمارس مهنه صحيه بصوره
غير مشروعه.
ب- الاحتفاظ في مقر العمل بالادويه واللقاحات خالف لما تسمح به تعليمات الوزاره، ماعدا المنشات الصيدليه.
ج- بيع الادويه للمرضي - باستثناء بيعها في المنشات الصيداليه - او بيع العينات الطبيه بصفه مطلقه.
د - تسهيل حصول المريض علي اي ميزه او فايده، ماديه او معنويه، غير مستحقه او غير مشروعه.
ه - ايواء المرضي في غير الم Akrkan المعده لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الاسعافيه او الطاريه.
و- استخدام اجهزه كشف، او علاج محظوره في المملكه.
اللا: ١٠٤
1-14 يظر علي الممارس الصحي اصدار تقارير غير صحيحه او مبالغ فيها بفرض حصول المريض علي اجازه
مرضيه او شهاده صحيه او اي ميزه اخري.
2-14 للطبيب والصيدي فقط الاصعتاط بالعينات الواويه التي لم ينته تاريخ صالحيتها وغير المستخدمه للبيع
او الادويه الاسعافيه علي ان يتم حفظها وتحزينها بشكل سليم في مقر عمله لصرفها بدون مقال في حالات
الضروره.
3-14 يظطر علي الممارس الصحي استخدام اجهزه كشف او علاج غير مرخصه.
IV

الفرع الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضي
الماده الخامسه عشر:
يجب علي الممارس الصحي ان يجير التشخيص بالعنايه اللازمه مستعينا بالوسايل الفنيه المايمه، ويمن
تستدعي ظروف الحاله الاستعانه بهم من الاخصاييين او المساعدين، وان يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير
عن حالته الصحيه، ونتايج الفحوصات مراعيا في ذلك الدقه والموضوعيه.
اللغه:
1-15 يتم الالتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمه لاصدار التقارير الطبيه المتعلقه بالاجازات المرضيه
واللياقه الصحيه والتقارير الخاصه بالاصابات الجناييه وشهادات الميلاد والوفاه وغيرها من التقارير الرسميه.
2-15 علي الممارس الصحي الذي يعلم بعدم توفر الوسايل او التخصصات المطلوبه لتشخيص وعلاج الحاله
بذل العنايه اللازمه لتحويل المريض للجهات التي يتوفر فيها الامكانيات اللازمه.
الماده السادسه عشر:
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطره او العاجله - ان يعتذر عن علاج مريض للاسباب مهنيه، او شخصيه
مقبوله.
اللاحه:
1-16 1-1 بعد من الاسباب المقبوله الاعتذار المبني علي اختلاف الدين او اللون او الجنس او العرق.
2-16 يجب علي الممارس الصحي قبل الاعتذار عن متابعه العلاج ان يتاكد من عدم حصول ضرر للمريض وابلاغ
من يلزم لضمان استمرار الخطه العلاجيه.
الماده السابعه عشر:
يجب علي الممارس الصحي المعالج - اذا راي ضروره استشاره ممارس صحي اخري - ان ينبه المريض او فويه الي
ذلك، كما يجب عليه ان يوافق علي الاستعانه بممارس صحي اخر اذا طلب للمريض او فويه ذلك، وللممارس
الصحي ان يقترح اسم الممارس الصحي الذي يري ملامعه الاستعانه به واذا قذر الممارس الصحي المعالج انه لا
ضروره الي استشاره ممارس صحي اخر، او اختلف معه في الراي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعه
العلاج دون التزام منه بتقدم اسباب الاعتذاره.
اللاحقه:
1-17 يجب علي الممارس الصحي ان يقدم نفسه للمريض ويعرف باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطه
العلاجيه عند مباشره الحاله.
2-17 في حال استدعت الحاله لتشخيص او علاج المريض الي تخصصات او وسايل تشخيصيه اخري علي
الممارس الصحي توضيحها والاسباب الداعيه اليها.
الماده الثامنه عشر:
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض او ضويه الي ضروره اtbاع ما يحده لم من تعليمات وتحذيرهم من

خطوره النتايج التي قد تترتب علي عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، او الجراحي واثاره.
وللطبيب في حاله Amarاض المستعصيه او التي تهدد حياه المريض بالخطر ان يقدر -وفقا لما يمليه عليه
ضميره-مي ملامعه ابلاغ المريض او ذويه بحقيقه المرض، وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك، او عين
شخصا او اشخاصا يقتصر الابلاغ عليههم.
اللا:حه
1-1 علي الممارس الصحي بيان المضاعفات الجانبيه المحتمله جراء القيام بالاجراء التشخيصي او العلاجي او
العمليه الجراحيه للمريض او ذويه او من يختاره المريض.
الماده التاسعه عشر:
يجب الا يجري اي عمل طبي لمريض الا برضاء، او بموافقه من يميثله او ولي امره اذا لم يعتد ايرادته هو واستثناء
من ذلك يجب علي الممارس الصحي - في حالات الحوادث او الطواري او الحالات المرضيه الجرجه التي تستدعي
تدخل طبي بصفه فوريه او ضروريه لازقاه حياه المصاب او انقاذ عضو من اعضانه او تلافي ضر بالغ ينتج من تاخير
التدخل وتعذر الحصول علي موافقه المريض او من يمثله او ولي امره في الوقت المناسب - اجراء العمل الطبي
دون انتظار الحصول علي تلك الموافقه، ولا يجوز باي حال من الاحوال انهاء حياه اي مريض ميؤوس من شفايه
طبي، ولو كان بناء علي طلبه او طلب ذويه.
الله:
1-9 تؤخد موافقه المريض البالغ وسبا كان رجلا او امراه او من يمثله اذا كان لا يعت باردنه قبل
القيام بالعمل الطبي او الجراحي وذلك تماشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 1/2428/4 م و تاريخ
1/404/7/29
الماده العشرون:
لا يجوز للطبيب الذي يدعي الي توقيع كشف طبي علي متوفي، ان يعطي تقريرا بالوفاه الا بعد ان يتاكد
بحسب خبرته الطبيه من سبب الوفاه.
ومع ذلك لا يجوز للطبيب ان يعطي تقريرا اذا اشتبه في ان الوفاه ناجمه عن حادث جنايي، وعليه في هذه الحاله
ايلاغ السلطات المختصه فورا بذلك.
اللا:حقه
1-20 قبل اثبات الوفاه يتعين علي الطبيب اجراء كشف طبي دقيق للتاكد من توقف الوظايف الحيويه للجسم
وذلك بواسطه الكشف السريري والوسايل الفنيه الاخري، ولا يجوز كتابه تقرير بالوفاه الا بعد التاكد بالوسايل
الفنيه من حدوثه مع اثبات وقت الوفاه.
2-20 عند الاشتباه بوجود حاله او حادث جنايي او اثار سميه يقوم الطبيب بما يلي:
( ايلاغ الجهه المسؤوله في المؤسسه الصحيه التابع لها التي تتولي بدورها ايلاغ الجهات الامنيه المختصه
بصوره رسميه.
ب) اثبات الاصابات بتقرير طبي يسلم للجهات الامنيه المختصه.
ج) يقوم الطبيب الشرعي عند استدعثه اجراء الكشف الظاهري لدي معاينه الجثه واذا ارثي ضروره اجراء
التشريح لاثبات سجب الوفاه يقدم بطلب ذلك من الجهات الامنيه لاستثمار الامر اللازم للتشريح مع التحفظ
علي كافه الادله المتعلقه بالمتوفي كالملابس والمقذوفات وخلافها.

الماده الحاديه والعشرون:
يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له افساها الا في
الاحوال الاتيه:
- اذا كان الافشاء مقصودا به:
1- الابلاغ عن حاله وفاه ناجمه عن حادث جنايي، او الحيوله دون ارتكاب جريمه، ولا يجوز الافساء في هذه الحاله
الا للجهه الرسميه المختصه.
2- الابلاغ عن مرض سار او معد.
3- دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض، او ذويه يتعلق بكفايته او بكفيه ممارسته المهنه
ب- اذ وافق صاحب السر كتابه علي افشانه، او كان الافشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه
ج- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه.
الله:
1-21 يعد الملف الطبي والمعلمات الم公约ه فيه من الملفات السريه التي لا يجوز الاطلاع عليها الا من قبل
الكادر الطبي المعالج او المريض او بناء علي طلب من جهه امنيه او قضاييه او اغراض علميه بعد اخذ الموافقه
من الجهه ذات العلاقه.
الماده الثانيه والعشرون:
يضطر علي الطبيب اجهاض اي امراه حامل اال اد اقتض ذلك ضوره اقاد حباها ومع ذلك يجوز الاجهاض ادا لم
يكن الحمل اتم اربعه اشهر، وثبت بصوره اكيده ان استمراره يهدد صحه الاهم ضرر جسيم، وثبت هذا الامر بقرار
من لجنه طبيه تشكل طبق للشروط والاوضاء التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
اللا: ١-٢
1-22: 1407/6/20
1-1
- 1
2- اذا كان العمل في الطور الاول وهي مده الاربعين يوما وكان في اسقاطه مصلحه شرعيه او دفع ضر
متوقع جاز اسقاطه اما اسقاطه في هذه المده خشيه المشفقه في تربيه الاولاد او حوفا من العجز عن
تكاليف معيشتهم او تعليمهم او من اجل مستقبلهم او اكتفاء بما لدي الزوجين من اولا دفع غير جاير.
- 1- يجوز اسقاط العمل اذا كان علقه او مضفه حتي تقرر لجنه طبيه موثقه ان استمراره خطر علي سلامه
امه بان يخشي عليها من الهالك من استمراراج ازساطه بعد استنفاذ كافه الوسايل لاتلافي تلك الاخطار.
- بعد الطور الثالث بعد اكمال اربعه اشهر للعمل لا يحل اسقاطه حتي يقرر جمع من المختصين
الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافه الوسايل لانقاذ حياته، وانا ما
رخص الاقدام علي اسقاطه به هذه الشروط دفعا لاعظم الضرين وجنيا لعظمي المصلحتين.
2-22 يشكل مدير المستشفي الذي يوجد به قسم الولاده او من ينوبه لجنه لا يقل عدد اعضايها عن ثلايه اطباء
استشاريين او اخصاييين يكون بينهم استشاري او اخصايي بالمرض الذي من اجله اوصي بانهاء الحمل، يقومون
باعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطوره المذكوره المؤكده التي تهدد صحه الاهم فيما لو استمر الحمل ويوقع من
جميع اعضاء اللجنه ثم يعتمد من مدير المستشفي او من ينوبه، وفق حاله التوصيه بالاجهاض يوضح ذلك
للمريضه وزوجها او ولي امرها ثم تؤخد موافقتهم الخطيه علي ذلك.
n

3-22 لا يجوز صرف ادويه مسقطه للاجنه او تسهيل صرفها، كما لا يجوز لاي ممارس صحي اخري القيام به لفرض
اجراء اجهاض غير مسموح به شرعا.
الماده الثالثه والعشرون:
ا- يحظر علي الصيدلي:
1 - ان يكون مديرا مستولا في اكثر من مشاه صيدليه.
2 - ان يصرف اي دواء الا بوصفه طبيه صادره من طبيب مرخص له بمزاوله المهنه في المملكه، ويستثني
من ذلك الادويه التي تحددها الوزاره.
3 - مخالفه محتوي الوصفه الطبيه دون موافقه الطبيب الذي اعتمدها، وللسيدلي صرف البدايل المماليه
في التركيب دون الرجوع الي الطبيب بعد اخذ موافقه المريض علي ذلك، ويستثني من ذلك الادويه التي
تحددها الوزاره.
4 - تكرار صرف الوصفه الطبيه، الا اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك، فيما عدا الادويه التي تحددها الوزاره.
5 - صرف الدواء اذا شك ان الوصفه الطبيه خطا، وعليه ان يستوضع عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب - لا يجوز لفني الصيدله صرف الوصفه الطبيه الا تحت اشراف صيدلي مرخص له.
الله:
1-23 علي الصيدلي المعين لاداره اي منشه صيدلانه ان يلترم بالواجبات المهنيه والمسيوليه المحدده علي
تلك المؤسسه بموجب نظام المنشات الصيدلانيه والمسحضرات الوييه الصيدلانيه ولاحته التغيذيه.
٢-22 - يجب ان تكون الوصفه الطبيه مستوقيه للشروط التي تحددها الواره والالمتعارف عليها مهنيا.
ب- يجب ان يتم التقيد في وصفات الادويه المخدره والمؤثرات العقليه اجراءات ضوابط الصرف المتبعه
في الوزاره ووفقا لما جاء في نظام مكافه المخدرات والمؤثرات العقليه والخته التغيذيه.
ج- يستثني من صرف الادويه بموجب صفه طبيه الادويه اللاصعيه التي يحدها الدليل السعودي للادويه
اللاوصفيه.
3-23 يجب علي الصيدلي صرف مواد الوصفه الطبيه كما ونوعا سواء كانت جاهزه او مركبه بدقه ولا يجوز
مخالفتها دون موافقه محرر الوصفه، ويجوز للصيدلي صرف البدايل المماليه من الادويه كما ونوعا المسجله
في هييه الفضاء والدواء دون الربوع الي الطبيب بشرط اخذ موافقه المريض ويستثني من ذلك الادويه ذات
المجال العلاجي الضيق.
4-23 يجوز للصيدلي تكرار الوصفه الطبيه الادويه Amarاض المزمنه اذا كانت الوصفه تنص علي ذلك فيما عدا
الادويه الوارده في الجدول المرفق بنظام المحدرات والمؤثرات العقليه، والادويه النفسيه المحدده في دليل الادويه
السعودي وما يتبعه من ملاق صادره من هييه الغذاء والدواء.
5-23 يظطر علي فنيي الصيده وطلاب الصيده الذين يعملون تحت التدريب صرف او بيع المستحضرات الصيداييه
دون اشراف الصيدلي، ولا يعفيهم ذلك من المسؤوليه.
6-23 يجوز للصيدلي ان يعتذر عن صرف او بيع الدواء في الحالات الاتيه:
- اذا ظهر له خطا في الوصفه الطبيه، وعليه ان يستوضح عن الخطا من الطبيب الذي حرر الوصفه.
ب- اذا تبين له عدم صالحيه الدواء للاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفه.

الفرع الثالث
واجبات الزماله
الماده الرابعه والعشرون:
يجب ان تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين علي اساس من التعاون والثقه
المتبادله.
وبحظر علي الممارس الصحي، الكيد لزميله، او الانتقاص من مكانته العلميه او الادبيه او تدريد الاشاعات التي تسيء اليه، كما يحظر عليه محاوله اجتهاب المرضي الذين يعالجون لدي زميله، او العاملين معه، او صرفهم عنه بطريق مباشر او غير مباشر.
الماده الخامسه والعشرون:
يجب علي الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاء، ان يمتنع عن استغلال هذا الوضع
لمصلحته الشخصيه، وان يترفع عن كل ما يسيه اليه في ممارسه مهنته.
اللايه:
1-25
التي بداها زميله السابق او اوصي بها وان يستكمل الاجراءات التي تتطلبها حاله المريض، ويدون ذلك في ملفه.
cc

الفصل الثالث
المسيوليه المهنيه
الفرع الاول
المسيوليه المدنيه
الماده السادسه والعشرون:
التزام الممارس الصحي الخاضع الاحكام هذا النظام هو التزام ببذل عنابه يقطه تتفق مع الاصل العلميه
المتعارف عليها.
الماده السابعه والعشرون:
كل خطا مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلترزم من ارتكبه بالتعويض.
وتحدد «الهييه الصحيه الشرعيه» المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطا
المهني الصحي ما ياتي:
١.الخطا في العلاج، او نقص المتابعه.
٢.الجهل بامور فنيه يفرض فيمن كان في مثل تخصصه الامام بها
3. اجراء العمليات الجراحيه التجريبيه وغير المسبوقه علي الانسان بالMخافه للقواعد المنظمه لذلك.
4. اجراء التجارب، او البحوث العلميه غير المعتمده، علي المريض.
5.اMediaه دواء للمريض علي سبيل الابتبار.
6.استخدمات الات او اجهزه طبيه دون علم كاف بطريقه استعمالها، او دون اتخاذ الاحتياطات الكفيله بمنع حدوث
ضر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابه، والاشراف.
8. عدم استشاره من تستدعي حاله المريض الاستعانه به.
ويقع باطلا كل شرط يثممن تحديد، او اعفاء الممارس الصحي من المسؤوليه.
m

الفرع الثاني
المسؤوليه الجزاييه
الماده الثامنه والعشرون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في انظمه اخري، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه اشهر،
وغيرامه لا تزيد عن مايه الف ريال، او اجيدي هاتين العقوبتين: كل من:
- زاول المهن الصحيه دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقه للحقيقه، او استعمال طرقا غير مشروعه كان من تنيجتها منحه ترخيصا بمزاوله
المهن الصحيه.
3- استعمال وسيله من وسايل الدعايه، يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله المهن
الصحيه خلافا للحقيقه.
4- اتصل لنفسه لقيا من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي المهن الصحيه.
5- وجدت لديه الات او معدات مما يستعمل عاده في مزاوله المهن الصحيه، دون ان يكون مرخصا له بمزاوله
تلك المهن او دون ان يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- امنع عن علاج مريض دون سب مGBول.
7- خالف احكام المواد: (السابعه) فقره (ب) و(التاسعه) والثابه عشره (و) والرابعه عشره (الفقرتين (ا), و),
و(التاسعه عشره) و(العشرين) و(الثانيه والعشرين) و(الثالثه والعشرين) و(الرابعه والعشرين) و(السابعه
والعشرين) فقره (٣) من هذا نظام.
8- تاجر بالاعضاء البشريه، او قام بعمليه زراعه عضو بشري مع علمه بانه تم الحصول عليه عن طريق المتجره.
الماده التاسعه والعشرون:
يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، كل من خالف احكام المواد: (العاشره)، والثانيه عشره، والثالثه
عشره، والفرقرات (ب، ج، د، ه) من الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام.
الماده الثالثون:
كل مخالفه احكام هذا النظام او الحته التنفيذيه لم يرد نص خاص في هذا نظام علي عقوبه لها: يعاقب
مرتكبها بغرامه لا تتجوار عشرين الف ريال.
rε

الفرع الثالث
المسؤوليه التاديبيه
الماده الحاديه والثلاثون:
مع عدم الاخلال باحكام المسؤوله الجزاييه او المدنيه، يكون الممارس الصحي محلا للمساعده التاديبيه، اذا
اصل باحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، او خالف اصول مهنته، او كان في تصرفه ما يعد خروجا علي
مقتضيات مهنته او ادابها.
الماده الثانيه والثلاثون:
العقوبات التاذيبيه التي يجوز توقيعها في حاله المخالفات المهنيه هي:
-1 الانظر.
-2 غرامه ماليه لا تتجاز عشره الاف ريال.
-3 الفاء التراخيص بمزاوله المهنه الصحيه وشطب الاسم من سجل المرض لمهم،})(في حاله الغاء التراخيص: لا
يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد انقضاء سنتين علي الاقل من تاريخ صدور قرار الالغاء.
ro

الفصل الرابع
التحقيق وال محاكمه
الماده الثالثه والثلاثون:
ا- تكون هييه تسمي (الهييه الصحيه الشرعيه) علي النحو الاتي:
1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا)، يعينه وزير العدل رييسا.
2 - مستشار نظامي يعينه الزير.
3 - عضو هييه تدريس من احدي كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي،})(في المنطقه التي ليس فيها
كليه طب، يعين الوزير بدا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه.
4 - عضو هييه تدريس في احدي كليات الصيدله، يعينه وزير التعليم العالي،})(في المنطقه التي ليس فيها
كليه صيدله، يعين الوزير بدلا منه عضوا من المرافق الصحيه المتوافره في تلك المنطقه.
5 - طببيان من ذوي الخبره والكفايه، يختارها الوزير.
- 6- صيدلي من ذوي الخبره والكفايه، يختاره الوزير.
ب- تقتصر مشاركه العضوين المشار اليها في الفقرتين (4,6) في القضايا ذات العلاقه بالصيدله.
ج- يعين الوزير المختص عضواー احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه.
- يكون لهذه الهييه امين سر، يعينه الوزير.
ه- تجوز الاستعانه بخير او اكثر في موضوع القضيه المعروضه.
و- يكون مقر هذه الهييه وزاره الصحه بالرياض، ويجوز انشاء هيثات اخري في المناطق التي يصد بتحديدها
قرار من الوزير.
ز- تحدد اللازكه التنفيذيه مده العضويه في هذه الهييه وكيفيه العمل فيها.
اللايحه:
1-33 مده العضويه في الهييه الصحيه الشرعيه ثلات سنوات قابله للتجديد.
2-33 تستعين الهييه الصحيه الشرعيه اذا رات الحاجه لذلك او بناء علي طلب من احد الخصوص بخير او اكثر لاداء
الراي في مساله فنيه متعلقه بالقضيه المعروضه عليها وتحدد في قراها مهمه الخبير واجلا لتسليم تقريره
علي الا يزيد عن ثلاثين يوما ويقده الخير رايه في تقرير مكتوب وتستمع اليه وتناقشه فيه في جلسه او اكثر،
كما يحدد الحكم الصادر من الهييه الصحيه الشرعيه الخصم المكلف بدفع تكاليف الخير.
3-33 ينطبق علي الاستعانه بالخبراء ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه والحته التنفيذيه فيما لم يرد بشانه
نص خاص في هذه اللايحه.
4-33 يراعي في اختيار امين السر ان يكون ذا خبره وكفاعه تمكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا.
5-33 تقوم امانه الهييه الصحيه الشرعيه بتدقيق المعاملات الوارده لها والتاكد من اكتمال الملفات الطبيه
#

وتهير القضيه لعرضها علي الهييه الصحيه الشرعيه وكتبه محاضر الجلسات وطلب راي الخبره من مقومي
الحكومات وكتبه القرارات واثبات حضور اطراف الدعوي وغيابهم وطلباتهم في محاضر الجلسات.
الماده الرابعه والثلاثون:
تحص الهييه الصحيه الشرعيه بالاتي:
- 1 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ترفع بها مطالبه بالحق الخاص (ديه - تعويض - ارش).
2 - النظر في الاخطاء المهنيه الصحيه التي ينته عنها وفاه، او تلف عضو من اضاء الجسم، او ققد منفعته، او
بعضها حتي ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص.
الماده الخامسه والثلاثون:
تتعقد (الهييه الصحيه الشرعيه) بضور جميع الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي ان يكون من بينهم القاضي،
ويجوز التظلم من اللجنه امام ديون المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار الهييه.
اللايه:
1-35 يتم العمل وفق دليل اجراءات الهييات الصحيه (مرفق رقم 1).
2-35 يقوم المشرف العام علي الامانه العامه للهييات الصحيه بحديث دليل اجراءات الهييات الصحيه
الشرعيه بشكل دوري.
3-35 ينطبق علي النظر في العواقب المنطوره امام الهييه الصحيه الشريعه ما جاء في نظام المراقعات
الشرعيه والاحته التنفيذيه فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذه الاله.
الماده السادسه والثلاثون
يمثل الادعاء العام امام (الهييه الصحيه الشرعيه) الموظفون الذين يصدر بتديدهم قرار من الوزير.
الله:
1-36 يصرف للمدعي العام عن الجلسات التي يضرها بما يعادل المكافاه التي تصرف لعضو الهييه الصحيه
الشرعيه عن كل جلسه.
2-36 يقدم المدعي العام لايحه دعواه في الحق العام للهييه الصحيه الشرعيه مكتوبه ومصحوبه بالاسازيد
والدفوع.
3-36 يجوز النظر في الحق العام دون ضرر المدعي العام وللقاضي طلب ضروره.
4-36 في حال صلح اطراف القضيه فللهييه الصحيه الشرعيه حفظ الحق العام في غير الحالات الوارده في الفقره
الثانيه من الماده الرابعه والثلاثون من اللايحه.
الماده السابعه والثلاثون:
لا تسمع العوي في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطا المهني الصحي، وتحدد اللايحه التنفيذيه
ضوابط العلم بالخطا المهني الصحي.
1 صدور قرار من مجلس القضاء الاداري رقم (140/10) اربع عشر) وتاريخ 1440/6/22
التاكيد علي محاكم الاستيناف الاداريه بان التظلمات المقدمه لها من قرارات الهييه الصحيه والشرعيه وNTظرف بوصفها دعاوي
تجري المرافعه فيها، وتتبع فيها اجراءات نظر الدعوي المرسومه في انظمه المرافعات.
CV

:الله
1-37 يتحقق العلم بالخطا المهني الصحي من تاريخ رفع التقرير المعد من الاداره المختصه وفقا لما ورد في
الماده الاربعون والاحتها التنفيذيه.
الماده الثامنه والثلاثون:
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها (للهييه الصحيه الشرعيه)، تنظر المخالفات الناشيه عن تطبيق هذا
النظام، لجان تشكل بقرار من الوير المختص، ويراعي في تشكيل هذه اللجان ان يكون من اعضايها احمد
المختصين بالانظمه، واحد المختصين بالمكنه الصحيه من السعوديين، ويعتمد الوير المختص قارات اللجان،
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان امام ديوان المظالم خلال ستين يوم ما من تاريخ ابلاغها، وتحدد اللايحه
التنفيذيه اجراءات عمل هذه اللجان.
:الله
1-38 : عند احاله المخالفه الي لجنه النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحيه تسلم الاداره المختصه كافه الاوراق الرسميه وكامل مشفوعاته من واثق ومستندات وملفات طبيه الي امانه اللجنه، وعلي الامانه التاكد من توفر متطلبات نظر الدعوي وعناوين جميع اطرافها واثباتها في سجل خاص بذلك وتحديد جلسه لنظرها وابلاغ الخصوم وجميع ذوي العلاقه بالحضور امام لجنه النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحيه قبل انعقاد الجلسه بوقت كاف، وتعد جهه عمل الممارس الصحي العنوان المعتمد للابلاغ الجنه
للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت.
للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت.
2-38 3-38 2-33 2-38
في المزيه، من الدول الاعضاء في اجضاء في اجضاء في اجضاء في المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه،
في المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، من المزيه، from ايلاغه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المزيه، من الاتفاقيه، واذا كان المدعي عليه من غير
هذه الدول فيتم ايلاغه عن طريق وزاره الخارجيه.
4-38 1-تعقد هذه اللجان جلساتها في المقر المخص لها وتصدر قراراتها بالاغلبيه وفي حال التساوي يرجع راي
رييس اللجنه.
5-38 1-لجنه النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحيه الاستعانه بالوسايل الالكترونيه المعتمده في كافه
اجراءاتها ويشمل ذلك تبليغ الاطراف بالحضور لجلسات اللجنه واحده الافاده والطلبات والايلاغ بالقرارات.
الماده التاسعه والثلاثون:
للموزير ان يامر بالايقاف المؤقت عن مزاوله المهنه الصحيه، وللمده التي يراها مناسبه في اي ممارس صحي
مرخص له وذلك عند وجود اداء او قران ذلك في المحالفه نكون ع-Qubtaha - في حاله تبنها - الغاء الترجيس، وان
كان هناك احتمال بان هذا الايقاف المؤقت سيترتب عليه احاق ضر بالمرض المستفيدين، فعلي الوزير اتخاذ
ما يجب لاستمرار تلقي المرضي ما يحتاجونه من رعايه صحيه، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الايقاف
لدي ديوان المظالم خلال ثالثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك.
اللغه:
1-39 يقترح مدير الشؤون الصحيه المختص او الرؤساء التنفيذين للتجمعات الصحيه او المدراء التنفيذين بالمدن
الطبيه والمستشفيات التخصصيه او الوكيل المساعده للالتزام او من في حكمهم الايفاق المؤقت عن مزاوله
المهنه الصحيه في حق الممارس الصحي اذا انتهت الاجراءات علي وجود ادله وقران داله علي ارتكابه مخالفه
عقوبتها في حاله ثبوتها الغاء الترخيص.
γλ

الماده الاربعون:
تحدد للايحه التنفيذيه القواعد والاجراءات اللازمه للنظر في المخالفات، والقضايا الناشيه عن تطبيق هذا النظام
وطرق البت فيها.
اللايحه:
1-40 الاجراءات التي تسبب الاجابه للهييه الصحيه السرعيه او لجنه النظر في مخالفات نظام مراوله المهن
الصحيه:
ا - يجوز لكل من اصابه ضرر من الخطا المهني الصحي او لوليه او لورثه في حاله وفاته ان يتقدم بالمطالبه
بحقه الخاص الي المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطا او لمدير الشيون صحيه ذات العلاقه حيث يتم تعبيه
النموذج رقم (1) المخصص لرفع الشكوي الطبيه (مرفق رقم ٢٥) ويجوز استكمال النظر في الشكوي حتي
ولو لم يكن هناك دعوي بالحق الخاص.
ب- تقوم الاداره المختصه باكمال الاجراءات النظاميه عند علمها بجوده مخافه او عند تقدم يبلغ عن مخالفات
للممارسين الصحيين في المؤسسات الصحيه.
ت- علي الجهه الصحيه المختصه ان تبدا باتخاذ الاجراء اللازم فور تقدمي الشكوي من المدعي، ويتم اخذ افادات
الممارسين الصحيين المعالجين للحاله حيث يتم تعينه نموذج رقم (٢) المخص لاخذ افاده الممارس
الصحي(مرفق رقم 3 ورقم 4) والمنوذج الرقم (3) المخصص للتقرير اللجنه المختصه(مرفق رقم 5).
ت- بجوز لمدرس الاداره المختصه تاييل السعر الميع عليه لمده ثلاثين يوما لاستكمال الاجراءات اللازمه ودفي
حال الحاجه لمده اضافه فيtm الرفع لمدير الشؤون الصحيه المختص او المmdاء التنفيذين بالمدن الطبيه
والمستشفيات التخصيه بطلب التمديد ثلاثين يوما اخري ويتم تعبه نموذج رقم (4) المخصي لتاجيل
سفر الممارس الصحي (مرفق رقم6) ويتم تزويد الممارس الصحي بنسبه من القرار وله حق التظلم علي
قرار تاجيل السفر.
ج- يتولي استكمال الاجراءات اللازمه المختصون من ذوي الخبره والكفاعه تظارهم الجهه المختصه في الوزاره
او يظتراهم مدير الشؤون الصحيه المختص او الرييس التنفيذي للتجمع الصحي او المدير التنفيذي بالمدن
الطبيه والمستشفيات التخصصيه.
ح- يتولي الموظف المختص ابلاغ المدعي عليه باليوم والساعه والمكان التي يباشر فيها الافاده والاجراءات
اللازمه قبل موعد اخذ الافاده بوقت كاف.
خ- يجب علي الموظف المختص عنه حضور المدعي عليه بارتكاب الخطا الطبي الاول مره ان ياخد جميع البيانات
الشخصيه الخاصه به ويحيطه علما بالمخالفات المنسوبه اليه ويثبت ما يبديه المدعي، عليه في شانها من
اقوال وللموظف المختص ان يWOAJGE بعيره من دوي العلاقه او المدعيين او الشهود وله استخدم الوسايل
الالكترونيه المعتمده في ذلك.
- يتم استكمال الاجراء المحدود دون التاثير علي اراده المدعي عليه في ايداء اقواله وللخصوم ان يقدموا
الطلبات التي يرون تقدمها الي الاداره المختصه اثناء ذلك.
- يجوز للموظف المختص بمباشره الشكوي او المخالفه الاستعانه من يراه لايداء الراي، علي ان يقدم
الموظف المختص تقريرا مكتوبا.
- علي جميع ذوي العلاقه تقدم المعلومات والاوراق والوثايق والمستندات والملفات الطبيه والتعقير والانشعه
والتحاليل الي الموظف المختص حين طلبها.

ز- جميع الاجراءات والنتاج التي تسفر عنها تعد من الاسرار التي يجب علي الموظفين المختصين وغيرهم
ممن يتصلون بالاجراء او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشاها ومن يخالف ذلك منههم
يخضع للمساعده.
س- يعد الموظف المختص بعد الانتهاء من الاجراء اللازم تقريرا يثضمن الوقايع والادله والقران والتنايج التي
انتهي اليها مع اسناد كل مظلفه ان وجدت الي الماده النظاميه التي تتعلق بها.
ش- علي الموظف المختص رفع التقرير المتعلق بالمطالبه بالحق الخاصه وما ورد في الفقره (2) من الماده
34 من نظام الي الهييه الصحيه الشرعيه.
ص- فيما عدا ما ورد في البند (1-40) للموظف المختص رفع توصيه لصاحب الصلاحيه بالحفظ عند عدم
كفايه الاذله والقراين علي ارتكاب الممارس الصحي مخالفات ناشيه عن تطبيق هذا النظام.
2-40 للممارس الصحي المؤجل او الممنوع سفره حق الاعتراض ويقوم بتقدم يثم طلب رفع تاجيل او منع السفر
للهجه المختصه مرفقا المستندات التاليه:
ا - وثيقه تامين ساريه وقت الاجراء الطبي محل الشكوي.
ب - اثبات ابلاغ شركه التامين بالشكوي الطبيه المرفوعه ضد.
ت- كفاله غرم واداء بدفع الحق العام ولجهه عمل الممارس الصحي تقدم تلك الكفاله.
الماده الحاديه والاربعون:
يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه ازمايا علي جميع الاطباء واطباء الاسنان
العاملين في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه، وتضمن هذه المؤسسات والمنشات سداد التعويضات التي
يصدر بها حكم نهايي علي تابعها اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه او لم تكف، ولها حق الرجوع علي المحكوم
عليه فيما دفعته عنه، ويمكن ان تشمل هذا التامين التعاوني الازامي فانت اخري من الممارسين الصحيين،
وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الصحه.
اللايه:
1-41 يخضع للتامين التعاوني ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه جميع الاسباء واسباء الاسنان من الحاصلين علي تسجل مهني بالهييه، دون اعتبار لمستوي مداخيلهم ومده توفيههم.
2-41 يلترم كل طبيب او طبيب انسان بایرام وثيقه تامين ضد اخطاء مزاوله المهن الصحيه مع احدي شركات التامين التعاوني المرخص لها بالعمل في المملكه العربيه السعوديه.
3-41 يلترم الطبيب / او طبيب الاسنان بدفع الاقساط لشركه التامين التي يختارها لهذا الغرض طبقا للاتفاق المبرم معها.
4-41 يجب علي الجهه ذات العلاقه اتخاذ الاجراء الكفيل بالتزام الطبيب او طبيب الاسنان بالاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء الطبيه المهنيه.
5-41 تصدر شركه التامين شهادات للطبيب او طبيب الاسنان المؤمن له تفيد بالتامين عليه لتقدمها الي الجهه
المختصه عند الحصول علي الترحيب بالعمل او تجديد الترحيب.
6-41 تشمل منافع التغطيه التامينيه قيمه المطالبه بالحق الخاصه عن خطا مهني طبقها لهذا
النظام.
7-41 تشمل التغطيه التامينيه للممارس الصحي جميع التوعيضات الناشيه عن الاخطاء الطبيه التي وقعت

اناء فتره التغطيه التامينيه، ولا ينال وقت صور الحكم النهايي من احيقه دفع التعويض الناتج عن الخطا الطبي
الواقع اثناء فتره التغطيه التامينيه، ولا ينال وقت صور الحكم النهايي من احيقه دفع التعويض الناتج عن الطا
له او التوفق/الايفاف عن مزاوله المهن الصحيه.
9-41 يجوز للمؤمن له ان يغير شركه التامين المتعاقد معها لتوفر التغطيه التامينيه، علي ان يوجه خطابا
بذلك الي شركه التامين قبل شهر علي الاقل من تاريخ الالغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط
التاميني علي اساس نسبي متفق عليه في الوثيقه.
10-41 اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه لسداد التعويضات التي اصدر بها حكم نهايي علي الممارس الصحي او لم
تكفي التغطيه التامينيه المقدمه من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فان المؤسسه الحيه التابع
لها الممارس الصحي سواء كانت عامه او خاصه تكون ضامنه لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص
مطالبه هذه المؤسسه الححيه بسداد التعويض المحدكوم له به بحكم نهايي في حاله عدم توافر تغطيه
تامينيه للممارس الصحي وبالفرق بين قيمه التغطيه التامينيه والتعويضات المحكوم بها اذا لم تكن التغطيه
التامينيه كافيه لسداد جميع التعويضات، ويحق للمؤسسه الححيه في هذه الحاله ان ترجع علي الممارس
الصحي فيما دفعته عنه من تعويضات.
11-41 اذا كان الممارس الصحي مرتبط بعلاقه عمل مع اكثر من مؤسسه فان المسؤوله التضامنيه مع
الممارس الصحي تقع علي عاتق المؤسسه التي وقع فيها الخطا المهني الطبي.
12-41 تلتزم المؤسسه الصحيه بما ينتج عن الطبيب تحت التدريب، وتكون المؤسسه الصحيه مسؤوله
بالتضامن امام الغير عما ينتج من اخطاء صادره عن ذلك المتدرب.

الفصل الخامس
احكام ختاميه
الماده الثانيه والاربعون:
يلغي هذا النظام نظام مزاوله مهنه الطب البشري وطب الاسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) و تاريخ 1409/2/21
الملكي رقم (٢٨) و تاريخ 13/18/38، وبلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده الثالثه والاربعون:
يصرد الويزل الايحه التنفيذيه لها هذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه كما يصرت القرارات، والتعليمات اللازمه
لتنفيذ هذا النظام.
الماده الرابعه والاربعون:
ينشر هذا نظام بالجريده الرسميه، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره:
اللايحه:
1-44
تشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه والموقع الالكتروني للوزاره ويعمل بها من تاريخ نشرها.
H7

مرفقات اللايحه التنفيذيه لنظام مزاوله المهن الصحيه
<table><tr><td>الماده اللايحه</td><td>اسم النموذج</td><td>م°</td></tr><tr><td>2-35</td><td>دليل اجراءات الهييات الصحيه المشرعيه</td><td>1</td></tr><tr><td>I/1-40</td><td>نموذج رقم (1) رفع شكوي طبيه</td><td>2</td></tr><tr><td>ت/1-40</td><td>نموذج رقم (2) افاده الممارس الصحي</td><td>3</td></tr><tr><td>ت/1-40</td><td>نموذج رقم (ب) بيانات المؤسسه الصحيه</td><td>4</td></tr><tr><td>ت/1-40</td><td>نموذج رقم (3) تقرير اللجنه المختصه</td><td>5</td></tr><tr><td>ت/1-40</td><td>نموذج رقم (4) تاجيل سفر</td><td>6</td></tr></table>
pp

الامانه العامه للهييات الصحيه الشرعيه
دليل اجراءات الهييات الصحيه الشرعيه
لعام 1440 ه / م 2019
الماده الاولي:
عند احاله الدعوي الي الهييه الصحيه الشرعيه تسلم الاداره المختصه كافه الاوراق الرسميه وكامل مشفعوعاته من واثايق ومسعتندات وملفات طبيه الي امانه الهييه الصحيه الشرعيه المحال اليها ونسخه للمدعي العام، وعلي الامانه التاكد من توفر متطلبات نظر الدعوي عناوين جميع اطرافها واثباتها في سجل خاص بذلك.
الماده الثانيه:
تعد امانه الهييه الصحيه الشرعيه ملفا مستقل لكل قضيه.
الماده الثالثه:
يتم ايلاغ ذوي العلاقه بالمنثول امام الهييه الصحيه الشرعيه بكافه وسايل التبليغ النظاميه ويشمل ذلك البريد
الاكرتوني والرسايل النصيه ويتطبق علي الابلاغ وغياب الخصوم، وتعد جهه عمل الممارس الصحي العنوان
المعتمد للابلاغ وعلي الجهه تسليم الابلاغ للممارس الصحي بشكل رسمي ومثبت، ويعد ما جاء في نظام
المرافعات الشرعيه والاahته التنفيذيه بها الخصوص فيما لم يرد بشانه نص خاص.
الماده الرابعه:
في حاله عدم حضور المدعي او الوكيل الشرعي عنه في المكان والموعد المحدد للجلسه علي الرغم من
تبليغه رسميا فعلي الهييه الصحيه الشرعيه استكمال النظر فيما يتعلق بالحق العام ويصرف النظر عن
مطالبه المدعي بالحق الخاص.
الماده الخامسه:
في حاله عدم حضور المدعي عليه او الوكيل الشرعي عنه زعم الباعه رسميا بموعد ومكان الجلسه فيديق
للهييه الصحيه الشرعيه الفصل في الدعوي ويعتبر الحكم في كل الاحوال ضروريا.
الماده السادسه:
يحض امين السر الجلسات ويتولي تجرير محضر الجلسه تحت اشراف الرييس ويثبت في المحضر اسم رييس
الهييه واضاء الهييه الصحيه الشريعه والمدعي العام وتارخ ومكان ووقت انعقاد الجلسه واسماء الخصوم
والمدافعين عنهم واقوالهم وطلباتهم وملض مرافعاتهم والاده والمستندات المقدمه وجميع الاجراءات التي
تتم في الجلسه ويوقع المحض الرييس والاعضاء المشاركون علي كل صححه.
ملا

الماده السابعه:
تدون الهييه الصحيه الشرعيه افاده ذوي العلاقه، علي ان تكون جميعها باللغه العربيه، فان كان احمدهم لا يتكلم العربيه فعليه ايلاغ الهييه الصحيه الشرعيه لاصطحاب مترجم يثق فيه، او ان يوافق علي الاستعانه باحد الاعضاء في ذلك.
الماده الثامنه:
تصدر الهييه الصحيه الشرعيه قرا بعدم اداره المدعي عليه او ادارته وتوقع العقوبه عليه وفق كلا الحالتين يصل في الطلب المقدم من الصدعي بالحق الخاصه، ويجب ان يكون قرا الهييه الصحيه الشرعيه مسيها مدعما ارسناد جميع الوقايع او حيثيات قراها الي النصوص النظاميه المتعلقه بها.
الماده التاسعه:
يجوز للمدعي بالحق الخاص ان يقدم طلب يرفع الي رييس الهييه الصحيه الشرعيه ضمن ملف الدعوي للنظر في منع سفر المدعي عليه ويتم تعبه نموذج رقم (5) المخص لمنع سفر الممارس الصحي، وعلي رييس الهييه الصحيه الشرعيه ان يصدر امرا بالمنع اذا راي مبررا لذلك.
الماده العاشره:
اذا كان المدعي عليه مقيا خارج لمملكه من الدول الاعضاء في اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي فيتم ابلاغه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده السادسه من الاتفاقيه، واذا كان المدعي عليه من غير هذه الدول فيتم ابلاغه عن طريق وزاره الخارجيه.
الماده الحاديه عشر :
يتم ابلاغ الاطراف بقرار الهييه الصحيه الشرعيه فور صدوره بوسايل التبليغ النظاميه ويقوم المحدكوم له في
الحق الخاص باتخاذ الاجراءات النظاميه لتنفيذ القرار النهايي الصادر لصالحه بعد ابلاغه به وليس للهييه الصحيه
الشرعيه اي علاقه بتنفيذ القرارات لصادره عن هذه اللجان.
الماده الثانيه عشر:
للهييه الصحيه الشرعيه الاستعانه بالوسايل الالكترونيه المعتمده في كافه اجراءاتها ويشمل ذلك تبليغ الاطراف
بالحضور لجلسات الهييه واخده الوفاده وطلبات الهييه والايلاغ بالقرارات.
الماده الثالثه عشر:
تكون لكل هييه صحيه شرعيه امانه متفرغه تتكون من طبيب وجهاز اداري مؤهل، استنادا لما ورد في برقيه
المقام السامي الكريم رقم (7) وتاريخ 4/1422/8/4 ه...
الماده الرابعه عشر:
في حال فقدان او تحريف او تلف الملك الطبي تفسر الاجراءات الطبيه بما يتوافق مع اقوال المريض.
no

(1) نموذج
نموذج رفع شكوي طبيه
- بيانات مقدم الشكوي
رقم الشكوي : رغم
تاريخ الشكوي : تاريخ
<table><tr><td></td><td></td><td>رقم الهويه:</td><td></td><td>الاسم الثالثي للمريض :</td></tr><tr><td></td><td></td><td>الجنسيه:</td><td></td><td>تاريخ الميلاد:</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">اسم الطبيب المسيول عن الحاله:</td><td>اثني ☐ ذكر ☐</td><td>الجنس :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>رقم الملف الطبي :</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">صفه مقدم الشكوي :</td></tr><tr><td colspan="5">بيانات الوكاله / الولايه :</td></tr><tr><td colspan="5">* يلزم ارافق صوره من الوكاله / الولايه عند تعبيه هداع论坛قول.</td></tr><tr><td></td><td>رقم الهويه:</td><td></td><td>اسم الوكيل / الواي :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>رقم الجوال :</td><td></td><td>البريد الالكتروني :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>المصدر :</td><td></td><td>رقم صك الوكاله / الولايه :</td><td></td></tr><tr><td></td><td>جهه العمل :</td><td></td><td>التاريخ :</td><td></td></tr></table>
بيانات شخص يمكن التواصل معه في ذات الشان
<table><tr><td></td><td>رقم الهويه:</td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>جهه العمل:</td><td></td><td>صله القرابه:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الجول:</td><td></td><td>البريد الالكتروني:</td></tr></table>
2- بيانات المنشاه الصحيه محل الشكوي:
<table><tr><td>خاص</td><td>□ حكومي □ خاص</td><td>قاطع المنشاه:</td><td></td><td>اسم المنشاه الصحيه:</td></tr><tr><td>العنوان:</td><td></td><td>الحي:</td><td></td><td>المعينه:</td></tr></table>
r7

بانيات المشتكي عليه / عليهم
يرجي تعبيه الحقول التاليه في حال معرفه البيانات الاساسيه للمشتكي عليه:
<table><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>التخصص:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>الجنسيه:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>التخصص:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>الجنسيه:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>التخصص:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>الجنسيه</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td></td><td>التخصص:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الاسم:</td><td colspan="5"></td></tr></table>
في حال عدم معرفه اسم المشتگي عليه، يرجي تحديد الجهه:
<table><tr><td>الطبيب المعالج</td><td></td></tr><tr><td>فريق التمريض</td><td></td></tr><tr><td>الكادر الطبي المعالج</td><td></td></tr><tr><td>المنشاه الصحيه</td><td></td></tr><tr><td>معلومات اضافيه</td><td></td></tr></table>
4- تفاصيل الشكوي الطبيه :
<table><tr><td>السنه</td><td>الشهر</td><td>اليوم</td><td>تاريخ الاجراء الطبي</td><td></td><td>تخصصالشكوي:</td></tr></table>
ملخص الشكوي الطبيه :
ماهو الاثر المترتب من الاجراء الطبي المشتكي بسببه؟
<table><tr><td></td><td>افري</td><td>تلف عضو</td><td>فقد منغه</td><td>وفاه</td></tr></table>
5- طلبات الشاكي:
<table><tr><td>محاسبه الكادر الطبي</td><td>التعويض المادي</td></tr><tr><td>افري</td><td></td></tr></table>
7V

بالتوقيع علي هذا النموذج، يتعهده مقدم الشكوي ويلترم بما يلي : 1- صحه المعلومات والبيانات المقدمه وتم التقدم بها للمره الاولي.
1- صحه المعلومات والبيانات المقدمه وتم التقدم بها للمره الاولي.
2- يعد التبليغ عبر الرسايل النضيه لرقم الجوال او البريه الالكتروني المسجل تبليغا رسميا تشطب الدعوي
بموجه في حال عدم الحضور.
3- في حال ظهرت الشكوي كيديه او يقصد بها الاساءه الي سمعاء او ايذاء فانه يحق لمعنيين رفع دعوي
قضاييه وطلب التعويض عن العطل او الضرر.
<table><tr><td></td><td>التوقيع</td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr></table>
بيانات مستلم الشكوي :
<table><tr><td></td><td>الجهه:</td><td>المسمي الوظيفي:</td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>التوقيع:</td><td>تاريخ الاعتماد: ☐ الكتروني</td><td>صيغه النموذج:</td></tr></table>
P/A

نموذج (2)
ا - نموذج افاده ممارس صحي
<table><tr><td></td><td>تاريخ الشكوي:</td><td>رقم الشكوي</td></tr></table>
1 - بيانات الممارس الصحي
<table><tr><td>نش ا</td><td>الجنس:</td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>الجنسيه:</td><td>رقم الهويه/ الاقامه:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الجول:</td><td>بريد العمل:</td></tr><tr><td></td><td>ال连ص:</td><td rowspan="3">الدرجه المهنيه:</td></tr><tr><td></td><td>تاريخ نهايه:</td></tr><tr><td></td><td>التنفيذ: □ نايب استشاري □ نايب</td></tr><tr><td></td><td>افري موعد اجازه:</td><td>الدرجه المهنيه:</td></tr><tr><td colspan="3">العنوان ومعلومات التواصل في البلد الاساسي للممارس الصحي غير السعودي:</td></tr><tr><td></td><td>المعينه:</td><td>الدوله:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الجوال:</td><td>البريد الشخصي:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>اسم المحكمه التابعه للممارس الصحي في دوله:</td></tr><tr><td></td><td>الحي:</td><td>المعينه:</td></tr></table>
2- المرفقات :
<table><tr><td></td><td>تاريخ الانتهاء:</td><td>رقم الوثيقه:</td><td>تامين ساري المفعول.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>تاريخ الاظار:</td><td>اخطار شركات التامين.</td></tr><tr><td></td><td>تاريخ الوكاله:</td><td>رقم الوكاله:</td><td>وكاله ساريه المفعول.</td></tr><tr><td></td><td>تاريخ الكفاله:</td><td>رقم الكفاله:</td><td>كفاله ساريه المفعول.</td></tr></table>
توقيع الممارس علي صحه البيانات :
<table><tr><td></td><td>التوقيع:</td><td>اسم الممارس الصحي</td></tr></table>
3- تفاصيل الاجراءات الطبيه المختلفه:
هل التزمت بالتعريف عن نفسك ومنتلك؟
<table><tr><td>لا</td><td>نعم</td><td>نعم</td></tr></table>
هل اطلعت المريض علي الخطه العلاجيه؟
<table><tr><td>لا</td><td>نعم</td><td>نعم</td></tr></table>

هل اخذت الموفاقه علي الاجراء الطبي واطلعت المريض علي المضاعفات الطبيه المحتمله؟
لا □ نعم □
ما هو دورك اتجاه الحاله:
الحاله المرضيه عند الفحص والعلامات والاعراض:
توقيع الممارس علي صحه البيانات:
<table><tr><td></td><td>التوقيع:</td><td>اسم الممارس الصحي:</td></tr></table>
الفحوص المخبريه والاجراءات التي اجريتها او طلبتها للاستعانه بها :
اذكر الخطه العالميه:
الرد المصل علي الشكوي المقدمه موضحا الاجراءات المتحده:
توقيع الممارس علي صحه البيانات:
<table><tr><td></td><td>التوقيع</td><td>اسم الممارس الصحي</td></tr></table>
اسيله اضافيه:
بالتوقيع علي هذا النموذج، يتعهد الممارس الصحي ويلتزم بما يلي :
1- صحه كافه المعلومات واكتمال البيانات المقدمه.
E.

2- اخطار شركه التامين وارفاق صوره من الاخطار لتفادي منع السفر.
3- يعد التبليغ عبر الرسايل النصيه لرقم الجوال او البريه الالكتروني المسجل تبليغا رسميا تشطب الدعوي
بموجبه في حال عدم الحضور.
<table><tr><td></td><td>التوقيع</td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr></table>
بيانات معتمد التقرير:
<table><tr><td></td><td>الجهه:</td><td>المسمي الوظيفي:</td><td>وقي □</td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>التوقيع:</td><td>تاريخ الاعتماد:</td><td>الكتروني □</td><td>صيغه النموذج:</td></tr></table>
- يلترم معد التقرير بتعبيه نموذج (4) الخاص بتاجيل السفر في اضيع الاحوال ولدواعي حديدر بالتاجيل.
E1

(2) نموذج
ب - نموذج بيانات المنشاه الصحيه
<table><tr><td></td><td>تاریع الشکوي:</td><td>رقم الشکوي:</td></tr></table>
تنبيه : يلزم تعبيه هذا النموذج لتفادي ستداء المدير الطبي والمارسين الصحيين لاحذ افاداتكم حيال
الشكوي.
- بيانات المنشاه الصحيه:
<table><tr><td>خاص □ حكومي □ قطع المنشاه:</td><td></td><td>اسم المنشاه الصحيه:</td></tr><tr><td></td><td>الحي:</td><td>المدينه:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>العنوان:</td></tr></table>
2- بيانات الوكيل الشرعي:
<table><tr><td></td><td>رقم الهويه:</td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الجول:</td><td>البريد الالكتروني:</td></tr><tr><td></td><td>المصدر:</td><td>رقم صك الوكاله:</td></tr><tr><td></td><td>التوقيع:</td><td>التاريخ:</td></tr></table>
* يلزم ارقاف صوره من الوكاله / الواليه عند تعينه هذه الحقول
3- بيانات المدير الطبي:
<table><tr><td></td><td>رقم الهويه:</td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الجوال:</td><td></td><td>البريد الالكتروني:</td></tr><tr><td></td><td>التوقيع:</td><td></td><td>تاريخ الاعتماد:</td></tr></table>
بالتوقيع علي هذا النموذج، يتعهد المدير الطبي للمنشاه ويلتزم بما يلي:
1- صحه كافه المعلومات واكتمال البيانات المقدمه.
2- يعد التبليغ عبر الرسايل النصيه لرقم الجوال او البريه الالكتروني المسجل تبليغا رسميا.
ε

(3) نموذج
* نموذج تقرير اللجنه المخته
<table><tr><td></td><td>تاريخ الشكوي</td><td>رقم الشكوي</td></tr></table>
1 - مرييات اللجنه :
<table><tr><td></td><td></td><td>عدد المشتركين بالخطا الطبي:</td><td>نعملا</td><td>هم يوجه خطا طبي:</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>اسماه المشتركين بالخطا الطبي(الوارثه اسماهم في سجل الشكوي)</td></tr></table>
2 - في حال الاجابه بنعم، يرجي استكمال البيانات ادناه :
<table><tr><td>نسبه الخطا</td><td>اسم الممارس الصحي</td><td>( يمكن اختيار اكثر من خيال)</td><td>نوع الخطا الطبي الذي وقع فيه الممارس الصحي</td><td>م</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>خطا في العلاج.</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>قام بعمل يتجاوز اختصاه او امكاناته.</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>جهل امور فنيه يفرض فيمن كان في مثل تخصصه الامام بها.</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>استخدم الات او اجهزه طبيه دون علم كاف بطريقه استعمالها.</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>لم يتحذه الاحتياطات الكفيله بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>قصر في المتابعه والرقابه والاشراف.</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>عدم استشاره من تستدعي حاله المريض الاستعانه به.</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>لم يلتزم ببغل عنابه يظفه تفق مع الاصل العلميه.</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>اتصل لنفسه لقيا من الاقب التي تطلق عاده علي مزاولي الصين الصحيه.</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>اخري.</td><td>10</td></tr></table>
- توصيات اللجنه:
εγ

اعضاء اللجنه:
<table><tr><td>التوقيع</td><td>مقر العمل</td><td>التخصص</td><td>الاسم</td><td>م</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr></table>
بيانات معتمد التقرير :
<table><tr><td>التوقيع</td><td>تاريخ الاعتماد</td><td>الجهه</td><td>المسمي الوظيفي</td><td>الاسم</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
* يحق للمنشاه الصحيه تشكيل لجنه طبيه لمراجعه الاجراءات الطبيه محل الشكوي مكونه من استشاريين سعوديين من غير المعالجين لا يقل عددهم عن اثنين (2) في نفس مجال الشكوي لاعداد التقرير، ويحق للمديريه العامه للشؤون الصحيه في المنطقه او المدعي العام الاخد براي اللجنه او طلب تشكيل لجنه اخري وفق لما تراه مناسبا.
ε ε

(4) نموذج
نموذج تاجيل السفر
<table><tr><td></td><td>تاريخ الشكوي:</td><td>رقم الشكوي:</td></tr></table>
1- الاثر المترتب علي الاجراء الطبي المشتكي بسببه؟
<table><tr><td>احي</td><td>□</td><td>تف عضو</td><td>□</td><td>فقد منغه</td><td>□</td><td>اسم الممارس الصحي وفاه</td><td>□</td></tr></table>
2- بيانات الممارس الصحي :
<table><tr><td></td><td>رقم الاقامه:</td><td colspan="2"></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>رقم الجول:</td><td></td><td>شخصي:</td><td rowspan="2">البريد الالكتروني</td></tr><tr><td></td><td>الجنسيه:</td><td></td><td>عمل:</td></tr></table>
3- المرفقات :
<table><tr><td></td><td>تاريخ الانتهاء :</td><td></td><td>رقم الوثيقه:</td><td>تامين ساري المفعول.اخطار شركات التامين.افاده الممارس الصحي.وكانه ساريه المفعول.كانه ساريه المفعول.</td></tr></table>
4- بيانات المنشاه الصحيه محل الشكوي :
<table><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">اسم المنشاه الصحيه:</td></tr><tr><td></td><td>الحي:</td><td>المدينه:</td><td>حوصي □ خاص □</td><td>نوع المنشاه:</td></tr></table>
5- مبررات تاجيل السفر :
εo

بيانات الموظف المختص :
<table><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">المسمي الوظيفي:</td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td>الجهه:</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2">التوقيع:</td><td>يوم 30 ☐</td><td>فتره تاجيل السفر:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>تاريخ الاعتماد:</td></tr></table>
بيانات مدير الاداره المختص:
<table><tr><td></td><td>المسمي الوظيفي:</td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2">التوقيع:</td><td></td><td>الجهه:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>تاريخ الاعتماد:</td></tr></table>
- يزود الممارس الصحي بصوره من هذا القرار الاداري، ويحق للممارس الصحي التظلم منه.
- مبررات تمديد تاجيل السفر :
بيانات صاحب الصلاحيه :
<table><tr><td></td><td rowspan="2">المسميالوطيفي:</td><td></td><td></td><td>الاسم الثالثي:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>الجهه:</td></tr><tr><td></td><td rowspan="2">التوقيع:</td><td>يوم 30 □</td><td></td><td>فتره تاجيل السفر:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>تاريخ الاعتماد:</td></tr></table>
- يزود الممارس الصحي بصوره من هذا القرار الاداري، ويحق للممارس الصحي التظلم منه.
ε7

www.moh.gov.sa | 📞 937 | 📞 SaudiMOH | YouTube MOHPortal | 📞 SaudiMOH | 📞 Saudi_Moh