ncar · regulation · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1917) وتاريخ 17 /1 /1436ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1917/436) وتاريخ 17 /1 /1436ه المعتمد بالامر السامي رقم (8909) وتاريخ 28 /2 /1436ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي طلب معالي وزير الخدمه المدنيه في خطابه رقم (364 /1) وتاريخ 18 /5 /1435ه المحال للمجلس ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (21714) وتاريخ 7 /6 /1435ه المشار فيه الي الامر الملكي رقم (ا/185) وتاريخ 14 /8 /1434ه القاضي في البند (اولا) منه بان تكون ايام العمل الرسميه في كافه الوزارات والهييات والمؤسسات الحكوميه والماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي وهييه السوق الماليه والسوق الماليه السعوديه من يوم الاحد الي يوم الخميس، وتكون العطله الاسبوعيه يومي الجمعه والسبت وفي البند (ثالثا) منه باستكمال الاجراءات النظاميه لتعديل ما يلزم بما يتفق مع ما ورد في البند (اولا) من هذا الامر. وبعد الاطلاع علي طلب معالي وزير الخدمه المدنيه بخطابه رقم (53290) وتاريخ 19 /9 /1435ه وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4353) وتاريخ 22 /11 /1435ه ورقم (4280) وتاريخ 14 /6 /1435ه ورقم (4311) وتاريخ 4 /8 /1435ه، وعلي مذكره العرض رقم (5107) وتاريخ 5 /1 /1436ه، ورقم (5088) وتاريخ 26 /11 /1435ه، ورقم (5085) وتاريخ 26 /11 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع – يقرر ما يلي: (الموافقه علي التعديلات الوارده علي المواد "الرابعه، والسابعه، والحاديه والعشرين، والثانيه والعشرين، والسادسه والعشرين، والتاسعه والعشرين" من لايحه الاجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (اولا) و(ثالثا) من الامر الملكي رقم (ا/185) وتاريخ 14/ 8 /1434ه وذلك وفقا لما يلي: 1- تعديل الماده "الرابعه" من (لايحه الاجازات) لتكون بالنص التالي: (تكون ايام العمل الرسميه من يوم الاحد الي يوم الخميس اما العطل الرسميه فهي كما يلي: ا. العطله الاسبوعيه: يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع. ب. عطله اليوم الوطني: اليوم (الاول) من الميزان مطلع السنه الهجريه الشمسيه الموافق (23) سبتمبر من السنه الميلاديه، فاذا وافق اليوم الوطني يوم سبت فيعوض عنه بيوم الاحد الذي بعده واذا وافق يوم الجمعه فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطله اليوم الوطني اذا وافقت عطله رسميه اخري. ج. عطله الاعياد: وهي عطله عيد الفطر وتبدا من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهايه اليوم الخامس من شهر شوال، وعطله عيد الاضحي وتبدا من اليوم الخامس من شهر ذي الحجه وتنتهي بنهايه اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه). 2- تعديل الماده "السابعه" من "لايحه الاجازات" لتكون بالنص التالي: (اذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطله رسميه). 3- تعديل الماده "الحاديه والعشرين" من "لايحه الاجازات" باضافه فقره (ا) لتكون الماده بالنص التالي: (ا- يمنح الموظف اجازه لمده "ثلاثه ايام" براتب كامل في حاله وفاه احد الوالدين او الابناء او الزوجه و "يوم واحد" في حال وفاه احد الاخوه او الاخوات. ب- تستحق الموظفه اجازه لفتره عده الوفاه براتب كامل). 4- تضاف فقرتين جديدتين للماده "الثانيه والعشرين" من (لايحه الاجازات) لتكون بالنص التالي: (ج- اذا رغبت الموظفه الحاضنه اجازه لرعايه الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول علي اجازه الامومه الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده وفقا للضوابط التي تقررها وزاره الخدمه المدنيه). (د- يمنح الموظف اجازه لمده يوم واحد براتب كامل في حاله ولاده مولود له خلال اسبوع من تاريخ الولاده). 5- تعديل الماده "السادسه والعشرين" من "لايحه الاجازات" لتكون بالنص التالي: (يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازه العطل الرسميه باجازه بدلا من المكافاه الماليه، وذلك بالضوابط التاليه...... الخ). 6- تعديل الماده "التاسعه والعشرين" من (لايحه الاجازات) لتكون بالنص التالي: (ا- يجوز قطع اجازه الموظف العاديه والعوده لمباشره عمله وفقا للشروط التاليه: 1. موافقه جهه العمل والموظف معا علي قطع الاجازه. 2. ان يكون الموظف قد تمتع بالحد الادني من اجازته وهي (خمسه) ايام. 3. الا يترتب علي قطع الاجازه اي مزايا ماليه للموظف. 4. ان يكون الموظف قد تمتع باجازه عاديه خلال (الثلاث سنوات) الماضيه لا تقل عن (36) يوما. ب- يجوز قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في هذه اللايحه باجازه اخري اذا كانت مستحقه نظاما عدا اجازات: العيدين، العطله الاسبوعيه، اليوم الوطني، الاضطراريه الدراسيه، الاستثناييه لغرض المرافقه للخارج). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك