moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670224299 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء ابراج، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/05/16ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/10/22ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (270,466) ميتان وسبعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (270,466) ميتان وسبعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (270,466) ميتان وسبعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (270,466) ميتان وسبعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه انشاء ابراج من الباطن المبرمه بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 10/12/2022م ممهوره بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، 2- مخالصه نهاييه ومطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 14/03/1446ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، والمستندات المرفقه في النظام، واكتفت وكيله المدعيه ما تم تقديمه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعي حصرت طلب موكلها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (270,466) ميتان وسبعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا ، وذلك لقاء ما نفذه موكلها للمدعي عليها من اعمال مقاوله ، وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي والممهوره بختمهما وتوقيعهما ، والتي تثبت نشؤ العلاقه التجاريه بين طرفيها ، ومطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك البينات ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ،اذ العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (270,466) ميتان وسبعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا سعودي، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.