moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٧٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه اتفق معه علي ان يقوم باعمال بناء العظم مع المواد لمشروع انشاء (...) في (...) وقد قام بانجاز الاعمال، وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٦.٥٥٠) ريال، تم خصمها بعد تصفيه الحسابات، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٩ه وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٠ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وذكر بان موكله صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، طلب مهله لذلك، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات لدي القسم المختص، وان تكون الاجابات ملاقيه للدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٠ه، وتشير الدايره الي انه قد جري من طرفي الدعوي تبادل المذكرات قبل موعد هذه الجلسه، وقد جاء في مضمون مذكره وكيل المدعي عليه: ان ما ذكره وكيل المدعي من التعاقد مع موكله حسب ما ذكر فصحيح، ولكن المهندس/ (...) مخول ومفوض باستلام المخالصات، وقد قام بالتوقيع علي المخالصه النهاييه، وهي متضمنه لمبلغ المطالبه، وقد كان هذا بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٨ه وقد استلم بموجب ذلك الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٧م المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) للمستفيد "مؤسسه (...)" وقد كتب في سبب الشيك: (تصفيه استحقاقات كامله عن اعمالهم في مشروع (...) ب (...)) وقد قام المدعي بصرف الشيك والاستفاده من مبلغه. وبعرض ما ذكره وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعي، افاد بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح، غير ان المهندس/ (...) قام بالتوقيع علي المخالصه النهاييه، وهو غير مخول بالتوقيع عليها، وذكر وكيل المدعي بانه يقر بصحه استلامات المهندس المذكور اعلاه السابقه للشيكات والاموال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بان المدعي استلم كامل حقوقه وذلك بموجب شيك ومخالصه نهاييه، واقر وكيل المدعي بان ذلك صحيح ولكن المهندس غير مخول بالاستلام وتم صرف الشيك، مما يعد قرينه علي انه مفوض واجيز علي تصرفه، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه ٣٥٤) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقيده برقم (٦٧٣) وتاريخ (١٤٤٠ه)، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٢٤١١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (٦٧٣) لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم وكيل المدعي بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه باعتراضه علي الحكم الصادر السابق ذكره وقد تضمن اعتراضه ان المدعي عليه اقر في المخالصه انه في حال اعفايه من الغرامه من قبل المالك للمشروع يتم ارجاع الغرامه نسبه وتناسب حسب نسبه الغرامه التي سيتم ارجاعها من الغرفه التجاريه، وانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ٦٨.٨٥٠ريال قيمه ٥% من النسبه المخصومه عليه. وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، اما فيما يخص الطلب الوارد في الاعتراض المقدم من قبل وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ ٦٨.٨٥٠ريال قيمه ٥% من النسبه المخصومه فقد تبين من اوراق الدعوي انه طلب جديد لم يتقدم به امام محكمه الدرجه الاولي وقد نصت الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها" وعلي ذلك تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبوله. وللمدعي التقدم بهذا الطلب بدعوي مستقله حسب ما رود في الفقره (١) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف التي نصت علي انه "اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه ان يتقدم به الي محكمه الدرجه الاولي المختصه وفقا لاجراءات رفع الدعوي". (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ٦٧٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي "برفض الدعوي"، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.