tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530814225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-02-25 date_hijri=1445-08-15 document_type=ruling entity=document_number:b3b9b23d-116f-4cdc-aff7-2215c7970128 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570887157 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) لصناعه المرطبات (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) للاغذيه المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن المشروبات الغازيه المورده للمدعي عليها وقدره (150,795.31) مايه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤال المدعيه وكاله عن بيناتها قدمت 3 مطابقات رصيد صادره عن المدعيه بتاريخ: 31/3/2023م ومذيله بختم المدعي عليها ومجموعها مبلغ قدره 150795 ريال، كما صادقت المدعيه وكاله علي المبلغ وقررت انها اضافت 31 هلله في مبلغ المطالبه بالخطا، كما حصرت بيناتها فيما قدمته، ثم جري سؤالها عن سبب كون جميع المصادقات صادره بنفس اليوم والتاريخ فاجابت قايله: كل مصادقه تتعلق بفرع من فروع المدعي عليها وجميع المصادقات مذيله بختمها، هكذا اجابت، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:

الاسباب:
فبناء علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مستندات المصادقه علي الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها ومجموعها مبلغ قدره 150795 ريال، عليه وحيث ان ذلك يعد بمنزله الاقرار وهو حجه علي صاحبه مؤاخذ به كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه المرطبات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (150795) مايه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.