tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Ac 2025 266656

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266656
الصادر في الدعوي رقم : 266656-2025-AC

المقامه
من المكلف، سجل تجاري رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/11/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من:

الاستاذ/ ... رييسا
الاستاذ/ ... عضوا
الدكتور/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (260288-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، وذلك بصفتها وكيله
عن رييس مجلس المديرين - حسب الظاهر في قرار تعيين مجلس المديرين، وعقد التاسيس -، بموجب الوكاله رقم
... الصادره في تاريخ 2024/12/16م )...(

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الشركه المستانفه قد تقدمت بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض ضد قرار التحصيل الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (1445/54235) بتاريخ 1445/12/21ه
وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي :

" اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : رد دعوي المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، موضوعا حيال قرار التحصيل رقم (...) محل الدعوي.".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع ان الصنف محل
الخلاف هي ديانات (...) وهي عباره عن ديانات ذات الوزن الخفيف الي المتوسط تستخدم للنقل والخدمات التجاريه،
وعند استيراد الاصناف محل الخلاف في الفتره من عام 2019 حتي عام 2023م قامت الشركه باختيار بند التعرفه
(...) بنسبه رسم جمركي (10%) بناء علي نصايح المنفذ الجمركي، وفي مارس 2020م قامت الهييه ببدء فحص جمركي
علي الشركه واصدار ربط مبديي علي نفس الاصناف محل المطالبه واقتراح بند تعرفه مختلف برقم (...) برسم جمركي
(%12) وتم الاعتراض علي ربط الهييه في عام 2020م وقبول اعتراض الشركه والغاء مطالبه الهييه علي الصنف محل
الخلاف، وفي عام 2024م عادت الهييه واجرت عمليه فحص اخري واصدرت تقريرها النهايي وقرار التحصيل بما يفيد
ان البيانات المتعلقه بفتره الفحص للاعوام ( 2019-2023م) يجب ان تخضع الاصناف المستورده لبند التعرفه الجمركي
(...) برسم جمركي (12) بديلا عن بند التعرفه الجمركي (...) بنسبه رسم جمركي (10%) لعدم صحه البند المستخدم

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 1 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2025-266656
الصادر في الدعوي رقم : 266656-2025-AC

وعليه جري الاعتراض لدي لجنه الفصل والتي اصدرت قرارها برد دعوي المدعيه لكون البند المستخدم من قبل المدعيه
لا ينطبق علي الوارد الفعلي وفقا لراي اداره التعريفه والقيود، كما تدفع وكيله الشركه المستانفه بان الاجراءات التي
قامت بها الهييه ومنها عمليه التدقيق في عام 2020م ادت الي الحاق ضرر مالي جسيم بالشركه بالنظر الي ان الشركه
تستورد الاصناف وتعيد بيعها في السوق المحلي، وكون ان الشركه قد قامت باحتساب التكاليف وارباحها من تلك
المستوردات فان ما تطالب به الهييه سوف يترتب عليه خساير كبيره علي الشركه، وان الهييه هي احد المشاركين في
هذه الاضرار لعدم ابلاغ الشركه بالبند الجمركي الصحيح عند الاستيراد وعند المعاينه الفعليه للصنف المستورد محل
الخلاف، اضافه الي ان عمليه التدقيق في عام 2020م التي اشارت الي نتايج مختلفه واقتناعهم بما تم الرد به من
قبل الشركه والغاء الربوط مما ترتب عليه تضخم المبلغ خلال السنوات اللاحقه، وان اللجنه قد استندت الي الفقره
(2/ج) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد دون تطبيق لما ورد في تلك الفقره بالنظر الي انها قد اشارت الي
انه يحق للهييه المطالبه بفروقات الرسوم الجمركيه اذا لم تجر ملاحقه بشانها، وانه كما هو مثبت فان الهييه سبق
وان اجرت عمليه التدقيق واصدرت تقييم في عام 2020م علي ذات الاصناف محل الخلاف وكذلك بعض البيانات
الجمركيه مضمنه في كل من الربطين، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء قرار التحصيل محل
الدعوي، واحتياطا قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، واعاده الدعوي الي لجنه الفصل لاعاده النظر فيها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه
الدفع بانه سبق الاجتماع مع المدعيه وتم طلب المستندات واتضح من خلال فحصها والاطلاع عليها ان عينه البيانات
التي تمت معاينتها تخضع للفتره ما بين 2015-2019م وخلصت نتايج التدقيق المبديي حينها الي انه تم تبنيد عدد
(36) بيان بشكل غير صحيح علي البند (...) بنسبه رسم جمركي (10%) بدلا من البند (...) برسم جمركي (12%) وانتهت
بتوصيات مع عدم اصدار قرار تحصيل بحق المكلف، وبعقد اجتماع مع اداره التدقيق تمت الافاده بعدم اصدار اي قرار
تحصيل بحق المكلف، كما لم يتم ابلاغه باي اجراء، وبسبب جايحه كورونا خلال تلك الفتره تم ايقاف قرارات التحصيل
مما ادي الي عدم استكمال عمليه التدقيق علي المكلف، كما اكدت اداره التدقيق لاحقا ان الاصناف المستورده
للبيانات الجمركيه التي تضمنتها عمليه التدقيق بعام 2019م تختلف بطبيعتها عن الاصناف المستورده الحاليه التي
صدر بشانها قرار التحصيل محل الدعوي، حيث كانت الاصناف المستورده سابقا عباره عن رؤوس شاحنات، بينما يتعلق
قرار التحصيل الحالي بشاحنات كامله؛ الامر الذي يدحض ادعاءات المستانفه بان المتسبب في الاضرار هي الهييه، كما
ان حق الهييه بالرجوع علي المستوردين مكفول بموجب النظام في المواد (127-176) من نظام الجمارك، كما تؤكد
الهييه ان استمرار المستانفه باستيراد المنتج علي نفس البند المجانب للصواب لا يعني صحه الاجراء المتخذ من قبلها
ولا يبرر لها ذلك ما ارتكبته من فعل مخالف للانظمه، وقد يلتبس علي المكلفين تحديد البند الصحيح، الا ان ذلك لا
يسقط حق الهييه في المطالبه باثر رجعي عند اكتشاف ورصد اي مخالفه او خطا في تحديد البند حسب ما قررته احكام
نظام الجمارك الموحد؛ الامر الذي يؤكد صحه اجراء الهييه لان البند المستخدم من المستورد لا ينطبق علي الوارد

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الصفحه 2 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2025-266656
الصادر في الدعوي رقم: AC-2025-266656

الفعلي وفقا لراي الاداره المختصه الذي يقرره المبدا المستخرج من قرارات لجان الاستيناف في القرار رقم (595) وتاريخ 1444-04-05ه ، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، والحكم بتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق بيانه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب تمسك الشركه بالغاء قرار الفصل.
وبالغاء قرار التحصيل محل الدعوي، مع استعدادها بتقديم اي توضيحات او ردود اضافيه.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/05/14ه، الموافق 2025/11/05م، وفي تمام الساعه (2:19) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (2025-260288-CFR) وتاريخ 2025/05/29م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/06/24م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/07/23م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وعلي القرار الابتدايي محل الاستيناف واللوايح المقدمه من الاطراف، وحيث تبين للجنه بان الخلاف يكمن في اختيار بند التعرفه الجمركيه الصحيح للوارد، وحيث انحصرت دفوع المستانفه بعدم احقيه الهييه بالمطالبه بالفروقات لكون الهييه قامت ببدء فحص جمركي علي الشركه واصدار ربط مبديي علي نفس الاصناف محل المطالبه واقتراح بند تعرفه مختلف (...) برسم جمركي (12%).
وتم الاعتراض علي ربط الهييه في عام 2020م وقبول اعتراض الشركه والغاء مطالبه الهييه علي الصنف محل الخلاف، وحيث انه باطلاع اللجنه علي ما دفعت به الشركه المستانفه فانه قد اتضح لدي اللجنه بانه لا يوجد في ملفات الدعوي ما يثبت قبول اعتراض المكلف علي التقرير المبديي، كما ان ما ذكرته وكيله الشركه المستانفه من ان التقرير المبديي انتهي باقتراحات) وتوصيات باختيار البند الصحيح، عليه فانه باطلاع اللجنه علي التقرير المذكور الصادر في عام 2020م فقد اشار صراحه في الملاحظات بانه: "تبين لفريق التدقيق من خلال اجراءات الفحص المطبقه؛ ان هناك عدد 36 بيان مبند بشكل غير صحيح علي بند (...) بنسبه رسم جمركي %10% بدلا من البند (...) برسم جمركي 12% وانتهت التوصيات بالالتزام وتسديد الفروقات."؛ الامر الذي ينتفي معه دفع المستانفه بقبول الاعتراض وما يتبعه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 3 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2025-266656
الصادر في الدعوي رقم : 266656-2025-AC

من الغاء للمطالبات وعدم ابلاغه مسبقا لتفادي الخساير، الا انه يؤكد فقط توقف الاجراءات وعدم اصدار قرار التحصيل، واما فيما يتعلق بشان ما دفعت به وكيله الشركه المستانفه من توجيه المنفذ الجمركي للمخلص باختيار البند الخاطي واقتناع الجمارك بما تم الرد به من قبل الشركه فان المستورد لم يقدم المراسلات التي تثبت توجيه الهييه باختيار البند او اقتناعهم باعتراضه علي التقرير المبديي؛ مما يترتب عليه الالتفات عن هذا الدفع، واما ما كان بشان دفعها من عدم ابلاغ الهييه للشركه بالبند الجمركي الصحيح عند الاستيراد وعند المعاينه الفعليه للصنف المستورد فمردود، بالنظر الي ان ذلك الدفع لا يسقط حق الهييه بالرجوع عليها وفق اجراءات التدقيق اللاحق التي كفلها لها النظام حيث نصت الماده (176) من نظام الجمارك الموحد علي انه : " مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين النافذه بالدوله، تكون مده التقادم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملاحقه بشانها علي النحو التالي : 2 - خمس سنوات للحالات التاليه مالم تجر المطالبه بشانها: ج- لتحصيل الضرايب "الرسوم الجمركيه" والرسوم الاخري التي لم تحصل لخطا من الدايره الجمركيه ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي."، ذلك ان الثابت من وقايع الدعوي المتاسس عليها قرار الفصل ان قرار التحصيل محل الدعوي متعلق بفتره التدقيق اللاحق للبيانات الجمركيه للشركه عن الاعوام 2019م-2023م-حسب ما ورد مذكره الهييه الجوابيه في دعوي الفصل - ويؤكد ذلك ان الاصناف المستورده للبيانات الجمركيه التي تضمنتها عمليه التدقيق بعام 2019م للفتره من 2015م - 2019م تختلف بطبيعتها عن الاصناف المستورده محل الدعوي والتي صدر بشانها قرار التحصيل رقم (...) وتاريخ 1445/12/21ه للفتره من 2019م - 2023م، حيث كانت الاصناف المستورده لعمليه التدقيق بعام 2019م عباره عن رؤوس شاحنات) ، بينما الاصناف المتعلقه بقرار التحصيل محل الدعوي (شاطات كامله)، مما يتبين معه عدم وجاهه دفع المستانفه في هذا الشان كون ان قرار الهييه قد تم خلال المده النظاميه فيما يتعلق بقرار التحصيل، وعليه فان مسلك الهييه يعد سليما من الناحيه الشكليه، وحيث انه باطلاع اللجنه علي افاده اداره التعريفه والقيود والتي تضمنت : " اشاره الي المراسله بشان دراسه والتاكد من البند الجمركي للبيان رقم (...) والعايد للمستورد شركه ... وهي عباره عن هياكل محتويه علي غرفه للقياده "ديزل" بوزن فوق 5 طن. وبعد الاطلاع علي المستندات والصور المرفقه فانه تندرج تحت البند الجمركي (...) فيه رسم (12%)."، اضافه الي الافاده التي جاء فيها ما نصه:" من واقع المستندات والكتالوج المرفق الوارد عباره عن شاحنات (...) للنقل الخفيف ........ بوزن اقل من 5 طن تعمل بالديزل وردت علي هييه " هياكل محتويه علي غرفه قياده" تخضع للبند (...) برسوم (12%)."؛ الامر الذي يتاكد معه لدي اللجنه ان قرار التحصيل محل الدعوي قد صدر بناء علي اساس صحيح من النظام بتاييد اداره التعرفه والقيود لكون الاختصاص منعقد لها في التبنيد باعتبارها هي الاداره الفنيه المؤهله لتحديد الصنف الوارد وفقا لما ورد في المبدا رقم (16) المستخرج من القرار الاستينافي رقم (595) وتاريخ 05-04-1444ه، وحيث كان الامر كما ذكر، فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 4 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266656
الصادر في الدعوي رقم : AC-2025-266656

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-CFR
260288-2025)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا : وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في
هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ .

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 5