tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630264187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c416ff94-b1cd-4501-ad44-61de6d375e59 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670280386 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمنتجات الورقيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن منتجات كرتونيه بثمن قدره: اربعه الاف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال (4,693)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: اربعه الاف وست ميه وثلاثه وتسعون ريال (4,693)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، و استنادا علي الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: -1 تنظم اللايحه عدد الجلسات وانواعها واجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التاجيل. ، واستنادا علي الماده (89) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تعقد كل دايره جلساتها بواقع يومين في الاسبوع علي الاكثر، علي الا يقل عدد الدعاوي المنظوره اسبوعيا عن سبعين دعوي، او ربع الدعاوي المنظوره لدي الدايره، ايهما اقل. ، ولما نصت عليه الماده (82) من اللايحه بانه: يكون موعد الجلسه الاولي امام المحكمه بعد اربعه ايام علي الاقل من تاريخ الابلاغ بالدعوي ويجوز عند الضروره وفي الطلبات العاجله تقليص المده الي اربع وعشرين ساعه، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وامكانيه وصوله الي المحكمه في الموعد المحدد. ولان نظام تقاضي قام بتحديد هذه الجلسه بالمخالفه للتنظيم المعتمد للدايره وفق اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك تقرر الدايره تعديل موعد هذه الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/11/22ه، وابرزت رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/5/13ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت علي كشف الحساب ونموذج تثبيت المديونيه المختوم من قبل المدعي عليه، وقررت اكتفاءها بما قدمت، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمنتجات الورقيه للمدعي عليه (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره: اربعه الاف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال (4,693)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه عباره عن منتجات كرتونيه، وبما ان المدعي عليه ومن يمثله تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي كتاب تثبيت المديونيه المؤرخ في 31/21/2023م ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم المؤسسه التابعه له اضافه الي كشف الحساب المؤرخ في 10/09/2024م، تضمنت مبلغ قدره اربعه الاف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال (4,693)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف وستمايه وثلاث وتسعون ريالا (4693)، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.