gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## زكاه **القرار رقم :** (2020-IFR-238) **الصادر في الدعوي رقم :** (Z-2020-2252) ## لجنه الفصل **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض** ### المفاتيح : زكاه - ربط زكوي تقديري - يعتبر من المعلومات غير الدقيقه التي يحتوي عليها اقرار المدعيه، ظهور قوايم ماليه لها من غير ان تقدمها، ويحق للهييه اجراء الربط التقديري او تعديل الاقرار في هذه الحاله بناء علي القوايم الماليه المكتشفه عن طريق برنامج قوايم. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ه، مستنده الي انه لم يتم ايضاح اسباب الربط ومعيار حساب الوعاء؛ حيث كانت الشركه في تلك الفتره مؤسسه وتقدم الاقرارات الزكويه تقديريا، وتطلب الشركه ان تتم محاسبتها بنظام الحسابات المنتظمه لان لديها قوايم ماليه مصدره في ذلك العام - اجابت الهييه بان المدعيه تاخرت في تقديم اقرارها الزكوي محل الخلاف عن المده النظاميه، وبالتالي اجرت عليها ربطا زكويا تقديريا استنادا الي الفقره (0/ا) من الماده (١٣) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه لها حق اجراء الربط التقديري او تعديل الاقرار، اذا تبين لها ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير دقيقه، ويعتبر معلومات غير دقيقه، تقديم المدعيه اقرارا زكويا تقديريا وظهور قوايم ماليه لها عن ذات المده - ثبت للدايره وجود قوايم ماليه للمدعيه عن المده محل الخلاف، وتقديم المدعيه اقرارها الزكوي تقديريا عن ذات المده، وثبت لها ان الهييه قامت باعاده الربط علي المدعيه، واخذت في تقديرها عده عوامل منها القوايم الماليه الخاصه بالمدعيه المكتشفه عن طريق برنامج قوايم، بناء علي ان اقرار المدعيه يحتوي علي معلومات غير صحيحه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده (١/٢٢)، (٨/٢١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السادسه من يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-2252) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه مديرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، بناء علي انه لم يتم ايضاح اسباب الربط ومعيار حساب الوعاء الزكوي؛ حيث كانت الشركه في تلك الفتره مؤسسه وتقدم الاقرارات الزكويه تقديريا، وتطلب الشركه ان تتم محاسبتها بنظام الحسابات المنتظمه لان لديها قوايم ماليه مصدره في ذلك العام. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لتقديمها بعد انتهاء الموعد النظامي؛ حيث صدر الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٤ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه، وذلك وفقا للماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط..."، ووفقا للفقره ( ٤ /ا) من الماده (٢٢) من اللايحه التي نصت علي انه : "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه، منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب"، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب بان موكلته مؤسسه (...) وكلته بتمثيلها في هذه الدعوي بموجب وكاله صادره من كتابه عدل ديوان وزاره العدل برقم (...)، وان دعواها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان، واضاف ان المدعي عليها لم تبلغ موكلته بالربط الزكوي محل الدعوي؛ لذا جاء اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الخلاف متاخرا عن مده الستين يوما النظاميه، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ان تقدم الهييه العامه للزكاه والدخل ما يثبت انها بعثت بالربط محل الخلاف للمدعيه في التواريخ التي اشارت اليها في مذكرتها الجوابيه، واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الساعه الرابعه مساء. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...) بصفته وكيلا للمدعيه، وحضرها (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بان المدعي عليها تتمسك بالدفع الشكلي وطلب عدم قبول الدعوي علي اعتبار ان المدعيه لم تعترض علي قرار الربط الزكوي محل الخلاف الا بعد مضي ستين يوما من تاريخ اشعار المدعيه بهذا القرار، وقدم جدولا موضحا به بعض البيانات، وتم عرضه علي وكيل المدعيه وضمه الي ملف الدعوي، وذكر ان هذا الجدول يثبت صحه ما تدفع به المدعي عليها، وبطلب تعليق وكيل المدعيه علي ما قدمه ممثل المدعي عليها في هذه الجلسه، ذكر ان ما قدمه ممثل المدعي عليها يشير الي انه تم استلام الاقرار الزكوي ولم يوضح صراحه انه تم اشعار موكلته بالربط الزكوي محل الخلاف في الوقت الذي كان بامكان المدعي عليها اشعار موكلته بشكل لا لبس فيه، واضاف ان موكلته ليس لديها مانع من حيث المبدا من اداء الزكاه المقرره شرعا ونظاما، الا انها تطلب ان تمارس حقها النظامي في الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الخلاف، وعليه قررت الدايره تجاوز دفع المدعي عليها الشكلي، وطلبت من ممثل المدعي عليها الرد علي موضوع الدعوي وايداع هذا الرد لدي الامانه العامه للجان الضريبيه في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه، وان ترد المدعيه - ان رغبت - علي ما ستقدمه المدعي عليها، وذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٥ه، واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه الساعه الخامسه مساء. قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ه مكونه من ثلاث صفحات. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...) بصفته وكيلا للمدعيه، وحضرها (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما طلب في الجلسه السابقه، ذكر انه قدم مذكره لدي الامانه العامه للجان الضريبيه اثبت فيها تمسك المدعي عليها بالدفع الشكلي المتمثل في تجاوز المدعيه للمده النظاميه للاعتراض، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م كما ان هذا الاعتراض لم يكن مسببا، وفي حال تجاوز الدفع الشكلي فان المدعي عليها كانت تربط علي المدعيه ربطا زكويا تقديريا، الا انها اكتشفت عن طريق برنامج قوايم ان لدي المدعيه قوايم ماليه، وبالتالي اجرت علي المدعيه ربطا زكويا تقديريا اخذت فيه بعده عوامل، منها القوايم الماليه الخاصه بالمدعيه المكتشفه عن طريق برنامج قوايم، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ ه ؛ حيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره" ، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه كان بناء علي وجود قوايم ماليه للمدعيه، استنادا الي الفقره (۸) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: " يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه"، الامر الذي تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها، ورفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه شركه (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها، الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٤/١٥ ه موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.