tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-15 document_type=ruling entity=document_number:3b250a54-38c1-47ee-8379-d5772525dd7c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٩٩٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/٢٤ ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/١٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٧٦.٦٨٠) ريال، يمثل المستحق له عن تنفيذ اعمال (...)، وبجلسه يوم الثلاثاء ١٥-٨-١٤٣٩ه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق اللايحه، وحاصلها انه تم التعاقد مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ اعمال (...)، وقد تم تنفيذ الاعمال واستحقيت عنها مبلغ (٢٧٦.٦٨٠ريال)، واطلب الزام المدعي عليها به، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب تزويده بمستندات الدعوي واستمهل للرد، وبجلسه ٢٤-١١-١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها، المكونه من اربع صفحات ذكر فيها بان المتبقي للمدعي مبلغ (٨١.٨٠٤.٤٣) ريال، وذكر بان المدعي وبموجب العقد لا يستحق من المبلغ المطالب به سوي المبلغ الذي تقر به المدعي عليها، كون المدعي حسب قيمه اعمال لا يستحقها كونها بموجب العقد داخله في حساب بنود اخري من العقد، مثل: المباني الخارجيه فان المدعي وبموجب العقد لا يستحق قيمتها، كون قيمتها مشموله في قيمه مباني الدور الاول الي اخر ما جاء في مذكرته، وذكر وكيل المدعي بانه تسلمها وقدم رده عليها في مذكره من صفحتين اكد فيها علي مطالبات موكله تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل مهله للرد، وبجلسه ٢١-١-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ٣ صفحات تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق، وبجلسه ٢٠-٢-١٤٤٠ه طلب الطرفان ندب خبير هندسي لبيان الامتار المنفذه من المدعي، والوقوف علي جميع الاعمال المنفذه وبيان ما ان كان المدعي يستحق عنها مبالغ او انها مشموله في قيمه البنود الاخري، وذكرا بانهما يفوضان الدايره لاختيار الخبير فافهمتهم الدايره بالتواصل مع الخبير الهندسي (...) فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٥-٣-١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي خطاب الخبير المتضمن الموافقه علي اعداد تقريره في الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بحث الخبير علي اعداد تقريره قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ١٥-٥-١٤٤٠ه تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير وزودت الدايره طرفي الدعوي بنسخه منه للاطلاع، وبجلسه ١٣-٦-١٤٤٠ه ذكر وكيلا طرفي الدعوي بانهما زودا الخبير المنتدب في الدعوي بملاحظاتهما علي تقريره، وتشير الدايره الي انه لم يردها من الخبير تعقيب علي ملاحظات الطرفين، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير وافهامه بتقديم تقريره النهايي المبني علي ملاحظات الطرفين فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٨-٧-١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي التقرير النهايي المقدم من قبل الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وذكر الطرفان بانهما تسلما نسخه منه، ثم قدم المدعي اعتراضه عليه في مذكره من صفحتين، وبجلسه ٢٤-٨-١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي عن موقفه من تقرير الخبير النهايي فقرر قناعته به.

(الاسباب)
ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٧٦.٦٨٠) ريال، والمستحق له عن تنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، ولما كان وكيل المدعي عليها ينفي استحقاق المدعي لمبلغ الدعوي، ويؤكد ان المتبقي للمدعي علي المدعي عليها (٨١.٨٠٤.٤٣) ريال، وان المدعي بني دعواه علي احتساب اعمال لا يستحق عنها ايه مبالغ كونها مشموله في حساب بنود اخري بحسب العقد بين الطرفين، وبما ان الطرفين طلبا ندب خبير هندسي لابداء الراي الفني في النزاع بين الطرفين، وحيث جاء في تقرير الخبير المنتدب في الدعوي مكتب (...) ان الاعمال محل الدعوي عن عقدين احدهما مشروع (...) وتاريخ العقد ١٤-٥-١٤٣٤ه، والعقد الثاني لمشروع (...) والعقد مؤرخ في ١-١٢-١٤٣٤ه، ثم انتهي الخبير في تقريره بعد الاطلاع علي مستندات الطرفين والوقوف علي الطبيعه الي ان الاجتماع الذي عقد بين مدير المشروع من طرف المدعي عليها والمدعي والذي قررا فيه اضافه سعر للمباني الاضافيه بقيمه ١٥ ريال للمتر المربع وقيمه ١٢٠ ريال للذروه للمتر الطولي؛ فان هذا الاتفاق والذي كان بتاريخ ٦-٧-١٤٣٥ه، والمختوم بختم المدعي عليها ملزم للطرفين، وقد تم اعتباره عند ادراجه ضمن مستخلصات المشروع، هذا في مشروع (...)، وبالتالي فالمدعي يستحق مبلغ (٥٠.٤٧٩.٨٠) ريال عن الاعمال عن المباني الاضافيه، واما المشروع الاخر فلم يتم الاتفاق علي قيمه الذروه والمباني الاضافيه وبالتالي فالمدعي لا يستحق عنها اي مبلغ، وانتهي الخبير في تقريره الي ان المدعي يستحق علي المدعي عليها مبلغ (١٩١.٦٣٣.٣٠) ريال، والدايره تعتبر ما اعتبره الخبير في تقريره من احتساب المباني الاضافيه بناء علي الاجتماع المؤرخ في ٦-٧-١٤٣٥ه في مشروع (...)، كون مدير المشروع صاحب صلاحيه في المشروع اذ تكليف المدعي عليها له باداره المشروع يجعله امام المتعاملين معها ممثلا عن المدعي عليها فيه، وبالتالي فتصرفاته في المشروع محل اعتبار، وحيث طلب المدعي تحميل المدعي عليها المبلغ الذي دفعه للخبير وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال كونها خاسر الدعوي، ولما كان الامر كذلك .

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...)هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٢١١.٦٣٣.٣٠) ميتان واحد عشر الفا وستميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله.

الحكم في القضيه رقم ٢٠٧٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل مدني 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/٢٤ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٧٦,٦٨٠) ريالا، و المستحق له عن تنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها في مشروع (...).

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٣٩٩٤ لعام ١٤٣٩ ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل / (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٢١١,٦٣٣,٣٠) ميتان و احد عشر الفا وستميه و ثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.