moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470089386 لعام 1444ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: سعيد محمد احمد الزهراني الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه سعيد محمد احمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/03/02ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره انفينيتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٤٠٠.٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد منه (١٣٧,١١٠.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (602,90,00) ستون الف وميتان وتسعون ريال ، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله من الاتفاق واجمالي المبلغ هو صحيح و مبلغ المطالبه صحيح الا انه تم صرف المبالغ عن طريق شيكات قدمت لهم عام 2017م ولم تقم المدعيه بسحب المبالغ من الشيكات هكذا اجاب ، وبعرض الاجابه علي وكيل المدعي طلب المهله للرجوع لموكلته . وفي تاريخ 01/04/1444 . عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله هل المدعي عليه مؤسسه ام فرد فاجاب قايلا المدعي عليها مؤسسه وبسؤاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا بعد الرجوع لموكلتي تبين ان المدعي عليها لم تقدم لموكلتي شيكات هكذا اجاب ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 602,90,00 ريال والذي يمثل قيمه بيع سياره، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر في الجلسه الاولي بصحه التعامل ودفع بانه قد جري تسليم المدعيه شيكات الا ان المدعيه لم تسحب المبالغ من الشيكات ولما تضمنته اجابه المدعيه من اقرار ضمني بصحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه فعدم سحب المبالغ لا يعني سقوط ما في ذمه المدعي عليه من حق للمدعيه ولما دفع به وكيل المدعيه من عدم صحه تسليم شيكات لموكلته الامر الذي كان بامكان المدعي عليه وكاله الاجابه عليه لو حضر، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ سعيد محمد احمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 602.90.00 ريال ستون الف وميتان وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها في المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470089386 لعام 1444ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: سعيد محمد احمد الزهراني الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره انفينيتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٤٠٠.٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد منه (١٣٧,١١٠.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد) اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (60290.00) ستون الف وميتان وتسعون ريال. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "الزام المدعي عليه/ سعيد محمد احمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 602.90.00 ريال ستون الف وميتان وتسعون ريال". ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فنعي علي الحكم بنفسه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/05/1444ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.