moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٥٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...)المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٧٤,٥٠٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٦,٥٠٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه والمبالغ حاله السداد هي (١٤,٣٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م حتي ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م . وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٣٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م الي ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.ثم طلبت منه الدايره تقديم مزيدا من البينات فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين علي علي انه قام بسداد الاجره خلال فتره استخدامه للسياره وان من تسبب في ايقاف السياره وكيل المدعيه (...) فاستعد بذلك: فاداها قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لااله الا هو عالم الغيب والشهادهانني قمت بسداد الاجره خلال فتره استخدامي للسياره وان من تسبب في ايقاف السياره وكيل المدعيه (...) ولم استعمل السياره منذ توقفها في (...) والله العظيم والله والعظيم والله العظيم هكذا حلف . ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٣٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م الي ١٤٤٤/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣م، وبما ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه لما تدعي به، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه لان بينه المدعيه غير موصله وغير كافيه للاستناد عليها في اثبات استحقاقها للمبلغ محل الدعوي، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثانيه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (للمحكمه - من تلقاء نفسها - ان توجه اليمين لاي من اطراف الدعوي.)، وبما ان وكيل المدعيه قبل بذلك، واستعد المدعي عليه باداء اليمين واداها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسه -، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: برفض الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد/مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.