moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩٩٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) كومباني ليمتد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤٨٢٧٥٤) والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وقلابات لمده (٦) سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٣٠,٧٥٥) ريال، لم يسدد منه شيء، وقد تم استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، القضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالازم المدعي عليها فرع شركه (...) كومباني ليمتد بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه قدره (١٣٠,٧٥٥) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١١٠٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- مماطله المدعي عليها والتاخر في السداد مما ادي الي (ضرر مادي متمثل باتعاب المحاماه) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٢٢٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه اتعاب محاماه صادره علي مطبوعات مكتب المدعي، وتاريخ (١٤/٠٦/١٤٤٣ه)، مبلغ الاتعاب قدرها(١٧%) من قيمه المطالبه، موقع من طرفي الدعوي، ٢- تقرير انتهاء فتره المصالحه بتعذر الصلح، رقم الطلب:(٠١-٤٤٠٥٠٣٤٥١١)، بتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٥ه)، ٣- صك حكم صادر علي مطبوعات وزاره العدل، تاريخ (ه۱٤٤٤/۰۳/۱۳)، رقم الصك (٤٤۳۰۱۱۰۷۸٥)، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه حضر طرفي الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والاسانيد المرفقه فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته ليس لديها مانع من دفع نصف المبلغ وانهاء الدعوي صلحا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض الصلح، وبعد دراسه الدايره للدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده فيها هي ١٠% من مبلغ المحكوم به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره بالازم المدعي عليها فرع شركه (...) كومباني ليمتد بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.