moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٥٥٤ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/٢٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٣/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٥ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه اشتري من موكلته بضاعه عباره عن (مواد بناء)، وذلك بقيمه (٨١.٨٦٧) ريالا، ولم يقم بسداد ما ترتب عليه بعد ذلك، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره عده جلسات لتلبيغ المدعي عليه، الا انه لم يحضر ولم تتمكن الدايره من تبليغه ، وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٩ه حضر المدعي عليه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعيه شرعا، فجري شطب الدعوي للمره الاولي، وفي تاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٩ه بطلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه، فتم تحديد جلسه بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه، طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتبادل الردود والمذكرات لدي قسم تبادل المذكرات، وان تكون ردودهما ملاقيه للدعوي، وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه قد جري من المدعي عليه، تقديم مذكره جوابيه علي الدعوي، وجاء في مضمونها: انه يقوم بالشراء من المدعيه نقدا عن طريقه شخصيا، او عن طريق مندوب عنده، ولم يقم بالشراء من المدعيه بالاجل، وليس بينه وبين المدعيه طلب اتفاقيه تسهيلات، ثم ان المخول بالتوقيع هو المدير، ويطلب صرف النظر عن الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله لتقديم المستندات التي لديه، وفي جلسه بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩ه حضر طرفي القضيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي جواب المدعي عليه وقد جاء في مضمونها ان ما ذكره المدعي عليه من ان المخول بالتوقيع هو المدير، غير صحيح، حيث ان المدعي عليه/ (...)، لم يرد اسمه في اي فاتوره من الفواتير، او من اوامر التسليم، او طلبات الشراء، والشخص المخول بالتوقيع هو المدعو/ (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه حضر طرفي القضيه، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء في مضمونها: ان المدعو/ (...)، هو (...)، كان يعمل لديه، ويكلفه بالشراء نقدا، ولم يكن مخولا بالشراء بالاجل، وانه نقل كفالته منذ ما يقارب العامين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، افاد بانه لا جديد في جواب المدعي عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٠ه حضر طرفي القضيه، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، وقررت ذلك، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفي القضيه، وتشير الدايره الي ان مكتب/ (...)قدم عرضه في هذه الجلسه، وحيث ان الدايره قد اعيد تشكيلها، فقد قررت بعد دراسه القضيه، والاطلاع علي ملف الدعوي، العدول والرجوع عن قرارها السابق، ثم افاد وكيل المدعيه، بانه يزيد في طلباته، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن العامل الذي وقع اوامر الشراء، فافاد بانه لا يعلم عن هذه الاوامر شييا، ولم يفوض العامل بالتوقيع، فجري من الدايره سؤاله عن البينه علي هذا الكلام، فافاد بانه لم يفوضه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وقدم البينه التي تفيد استحقاق مبلغ المطالبه، وهي مجموعه من اوامر التسليم مرفقا بها ترجمتها، وحيث ان المدعي عليه اقر بان العامل الذي وقع الاوامر، كان يعمل لديه، وتحت كفالته، وحيث لم يقدم البينه علي ما دفع به، من كونه لم يفوضه بالتوقيع، فالمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه ٣٥٤)، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، وحيث اجمع اهل العلم علي الحكم بالاقرار، وانه حجه علي من اقر به، وحيث ان الدايره تري كفايه ما مضي في اصدار الحكم، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...)سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...)سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٨١.٨٦٧) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٧٦٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...)سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...)سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، مواد بناء والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد اقر مدير المدعي عليها باحدي مذكراته المودعه بملف القضيه (لفه ١٢٢) بان الاعمال كانت تنفذ بين الشركه المدعيه وبين موظف المؤسسه المدعي عليها/ (...). (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٥٥٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٨١.٨٦٧) واحد وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)