moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم للدايره بصحيفه دعوي يختصم فيها (...)، وقد تضمنت صحيفه دعواه ما يلي: (تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بعقد شراكه بان تقوم المدعي عليها (مؤسسه (...)) علي انهاء اعمال السباكه الخارجيه والتوريد وتسليم انجيله طبيعيه لحديقه (...) العامه، وقد تم الاتفاق بينهم كالتالي: يقوم موكلي بتقديم دعم مالي بمقدار (50.000) خمسين الف ريال لانهاء اعمال المشروع ويستلم موكلي (10%) من صافي ارباح المشروع، وبعد الانتهاء من الاعمال لم تسلم المدعي عليها موكلي المبالغ المستحقه له والمتفق عليها (الدعم والارباح) حسب العقد)، ثم انتهي في صحيفه دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد راس ماله اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع الارباح، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، فقد عقد لها عده جلسات، وفي الجلسه التي بتاريخ 28 / 03 / 1441ه المنعقده لدي الدايره التجاريه الثانيه حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجازان بالرقم (...) والتاريخ 09 / 09 / 1440ه، وحضر عن المدعي عليها (...) رخصه اقامه رقم (...) وقد تبين للدايره انه ليس لديه وكاله عن المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي محضر الابلاغ الالكتروني وجدت انه تم ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مقدار الارباح ذكر بانه لا يعلم مقدارها، ثم في الجلسه التي بتاريخ 02 / 06 / 1441ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره (...) المشار اليها اعلاه، وبسؤاله عن وكالته عن المدعي عليها ذكر بانه لم يستطع احضارها، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 08 / 08 / 1439ه واصل سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) بنفس تاريخ العقد، تضمن استلام مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال من المدعي، والعقد وسند القبض مذيلان بختم المؤسسه، وقد تمت مطابقه صورها باصولها وارفاقها بملف الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن مقدار الارباح ذكر انها مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، وبسؤاله عن بينته علي تحقق الارباح فذكر بانه ليس لديه بينه سوي ما قدم، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها علي نفي تحقق الارباح متي طلبها، فقرر طلبه لهذه اليمين، ورفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، ثم احيلت الدعوي لهذه الدايره بتاريخ 26 / 10 / 1441ه، ولان ملف الدعوي مكث لدي الدايره التجاريه الاولي اكثر من خمسه ايام فقد قررت الدايره نظرها بناء علي قواعد التوزيع الداخلي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله وحضرت لحضوره المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي كيف عرف مقدار الارباح ذكر بان زوج المدعي عليها قدرها لي انها (45.000) خمسه واربعون الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليها اصاله هل هي مستعده بحلف اليمين النافيه لتحقق الارباح ولمقدارها قررت انها مستعده بذلك لان المشروع قد توقف من قبل البلديه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر في الجلسات السابقه ولم توكل من يحضر عنها بوكاله شرعيه، فقد عرضت الدايره عليها اليمين بنصها التالي: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه لم تتحقق اي ارباح عن راس المال المقدم من المدعي بخصوص العمل محل الدعوي وانه لا يستحق في ذمتي اي ارباح عن هذه الدعوي وﷲ العظيم)، ثم قررت انها مستعده بحلف هذه اليمين، ثم حلفت بعد الاذن لها وتخويفها خطر اليمين الكاذبه قايله: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه لم تتحقق اي ارباح عن راس المال المقدم من المدعي بخصوص العمل محل الدعوي وان المدعي لا يستحق في ذمتي اي ارباح عن هذه الدعوي وﷲ العظيم)، لذا، ولجميع ما سبق، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (95.000) خمسه وتسعون الف ريال يمثل راس ماله والارباح الناتجه عنه علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وبما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (511) والتاريخ 14/ 08/ 1441ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شريكين، فان الدواير التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 967 / ت) وتاريخ 01/ 01/ 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي. ومن جهه الموضوع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما سبق بيانه، وقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين المتضمن الاتفاق علي ان يسلم المدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال للمدعي عليها دعما لها في مشروع تقوم عليه، كما قدم اصل سند قبض تضمن استلام مؤسسه (...) لمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال من المدعي، وبما ان المدعي عليها لم تحضر في عدد من الجلسات لتجيب عن الدعوي رغم ابلاغها بمواعيد تلك الجلسات وكذلك لم توكل من يحضر عنها بوكاله شرعيه ولم تقدم عذرا عن ذلك، وبما انها لما حضرت لم تنكر صحه دعوي المدعي وانما دفعت بان المشروع قد توقف من قبل البلديه، وهذ اقرار ضمني بصحه دعوي المدعي انه سلمها راس المال، لذا وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ان الورقه العاديه تكون صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، ولان الاصل سلامه راس المال حتي يظهر ما يعارض ذلك الاصل من خساره ونحوها، ولانه لم يظهر ذلك المعارض، فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يدعيه من راس المال، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحقق الارباح التي يدعيها، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي عليها ادت اليمين النافيه لتحقق اي ارباح عن راس المال المسلم لها من المدعي، لجميع ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي ما يلي في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.