tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / professional_certification

ضوابط وإجراءات لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات والبرامج التدريبية الاحترافية لعام 1433هـ

ncar · regulation · processed · 67 chunks

date_gregorian=2012-08-24 date_hijri=1433-08-03 document_type=regulation entity=document_number:92 entity=keyword:شهادات entity=keyword:اختبارات entity=keyword:برامج تدريبية entity=keyword:احترافية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، الجهات المالكة المحلية ، شروط تجديد الرخص ، شروط حصول الشركات على رخصة التشغيل ، تجديد رخصة التشغيل ، اشتراطات مقر مركز الاختبار ، رخصة مركز الاختبار ، الهيئة الإدارية والفنية لمركز الاختبار ، تجديد رخصة مركز الاختبار ونقل ملكيته ، نقل مقر مركز الاختبار ، إلغاء التراخيص ، التزامات المشغل ، ضبط الجودة ، المخالفات والعقوبات ، أحكام عامة ، النشر والنفاذ . entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=professional_certification validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم
الله الرحمن الرحيم
المعتمده بجلسه مجلس اداره المؤسسه رقم (90) بتاريخ 3 /8 /1433ه
ضوابط واجراءات لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات والبرامج

التدريبيه الاحترافيه
الماده الاولي: التعريفات:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه – اينما وردت في
هذه اللايحه - المعاني الموضحه امام كل منها، 
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسه:
 المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
مجلس الاداره:
 مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني
اللايحه:
 لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات والبرامج التدريبيه
الاحترافيه.
الضوابط والاجراءات:
 ضوابط واجراءات لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم
الاختبارات والبرامج 
التدريبيه الاحترافيه.
الجهات المالكه:
 جهات تملك – بموجب حقوق الملكيه الفكريه – البرامج
التدريبيه الاحترافيه، او نظم الاختبارات الاليه 
والتقليديه، او الشهادات
الاحترافيه، سواء اكانت تلك الجهات جهات خاصه ام اكاديميه ام منظمات، محليه او
دوليه وتخضع لاشراف المؤسسه.
الشهادات الاحترافيه:
 وثيقه يعترف بها دوليا او محليا، تصدرها جهات
خاصه او اكاديميه او هييات، او منظمات دوليه 
مالكه للوثيقه، تثبت قدره الفرد علي
اتقان مهارات او معارف تطبيقيه تقنيه او مهنيه معينه في البرامج التي تدرب او
تشرف عليها المؤسسه؛ بناء علي اجتياز اختباراتها او بحضور برنامجها التدريبي
الاحترافي او بهما معا.
البرامج التدريبيه الاحترافيه:
 برامج تملكها جهات خاصه او اكاديميه، او هييات، او
منظمات محليه او دوليه، مختلفه 
الاشكال والمستويات والمدد، وتهدف الي اكساب
الفرد مهارات ومعارف تطبيقيه تقنيه، او مهنيه.
نظم الاختبارات الاليه:
 تطبيقات حاسوبيه تملكها جهات خاصه، او اكاديميات او
هييات، او منظمات محليه او دوليه، 
تقيس قدره الفرد علي اتقان المهارات والمعارف
التطبيقيه التقنيه او المهنيه.
نظم الاختبارات التقليديه:
 اختبارات تملكها جهات خاصه او اكاديميه او هييات، او
منظمات محليه او دوليه، تقيس قدره 
الفرد علي اتقان المهارات والمعارف التطبيقيه
التقنيه او المهنيه بالطرق غير المؤتمنه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر
(المناقشه او الاسيله المباشره او الواجبات او الشرح المختصر او التقييم المستمر...).

الترخيص:
 موافقه المؤسسه للجهات المالكه للبرامج التدريبيه او نظم الاختبارات
الاليه، او الجهات المالكه للشهادات 
الاحترافيه، علي مزاوله نشاطها في المملكه؛
وفق الاليه والنظم التي تعتمدها المؤسسه.
مركز الاختبار:
 مقر توافق المؤسسه علي اعتماده؛ لعقد اختبارات
الشهادات الاحترافيه، يتوافق مع الاشتراطات الدوليه 
لتلك الشهادات.
المشغل:
 جهات ترخص لها المؤسسه باداره البرنامج التدريبي الاحترافي، او نظم
الاختبارات، او الشهادات الاحترافيه.
رخصه التشغيل:
 موافقه المؤسسه علي اداره وتنظيم وتشغيل البرنامج
التدريبي الاحترافي، او نظم الاختبارات، او 
الشهادات الاحترافيه.
رخصه مركز الاختبار:
 موافقه المؤسسه علي مركز الاختبار.
السجل التجاري:
 هو السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره والصناعه في
المملكه العربيه السعوديه.
الوكيل المعتمد:
 شركه سعوديه (يكون كافه الشركاء سعوديي الجنسيه، ويمكن
ان يكون احد الشركاء من دول مجلس 
التعاون) لديها سجل تجاري ساري المفعول متضمنا
نشاط اداره وتنظيم وتشغيل الشهادات الاحترافيه او نظم الاختبارات او البرامج
التدريبيه الاحترافيه.
مذكره التفاهم:
 عقد مبديي بين الجهات المالكه وطالب رخصه التشغيل او
بين المشغل وطالب رخصه مركز الاختبار.
عقد التشغيل:
 عقد نهايي بين الجهات المالكه والمشغل يحدد طبيعه
العلاقه بين الطرفين والالتزامات الفنيه والماليه.
عقد اعتماد مركز اختبار:
 عقد نهايي بين المشغل ومالك مركز الاختبار يحدد طبيعه
العلاقه بين الطرفين والالتزامات 
الفنيه والماليه.
الايقاف المؤقت:
 ايقاف رخصه مركز الاختبار او رخصه المشغل لفتره مؤقته
ولا يحق له مزاوله النشاط المرخص له الا 
بعد رفع الايقاف المؤقت.
دليل تعليمات الاختبار:
 التعليمات الصادره من المؤسسه بتنظيم عقد الاختبار.
الماده الثانيه:
تحصل الجهات المالكه الدوليه والمحليه (الخاصه او
الاكاديميه او الهييات او المنظمات) الراغبه في تقديم الشهادات الاحترافيه او نظم
الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه علي الترخيص وفقا للشروط التاليه:
اولا: الجهات المالكه الدوليه والمحليه (الخاصه او
الاكاديميه او الهييات او المنظمات):
1.

ان تكون وثيقه الملكيه الفكريه للشهادات الاحترافيه او
نظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه صادره من جهه اعتماد معترف بها
محليا، او صادره من جهه اعتماد معترف بها دوليا مصادق عليها من السفاره السعوديه
في بلد جهه الاعتماد، وان تكون ساريه المفعول.
2.

ان تكون الجهات المالكه حاصله علي الترخيص بالاستثمار في
المجال التقني والفني من الهييه العامه للاستثمار ساري المفعول ما لم يكن لديها
وكيل معتمد في المملكه.
3.

ان يكون لدي الجهات المالكه او الوكيل المعتمد لها في
المملكه سجل تجاري ساري المفعول.
4.

ان يكون لدي الجهات المالكه او الوكيل المعتمد لها في
المملكه مقر ثابت؛ مع توفر وسايل الاتصال (خط هاتف ثابت، فاكس، بريد الكتروني
وصندوق بريد).
5.

سداد المقابل المالي للخدمات.
6.

استيفاء متطلبات الترخيص وفق النموذج/ النماذج المعده.
7.

مده الترخيص خمس سنوات.
ثانيا: الجهات المالكه المحليه:
1.

ان تكون وثيقه الملكيه الفكريه للشهادات الاحترافيه او
نظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه صادره من جهه اعتماد معترف بها
محليا، او صادره من جهه اعتماد معترف بها دوليا مصادق عليها من السفاره السعوديه
في بلد جهه الاعتماد، وان تكون ساريه المفعول.
2.

ان يكون لدي الجهات المالكه او الوكيل المعتمد لها في
المملكه سجل تجاري ساري المفعول.
3.

ان يكون لدي الجهات المالكه او الوكيل المعتمد لها في
المملكه مقر؛ تتوفر وسايل الاتصال (خط هاتف ثابت، فاكس، بريد الكتروني وصندوق
بريد).
4.

سداد المقابل المالي للخدمات.
5.

استيفاء متطلبات الترخيص وفق النموذج/ النماذج المعده.
6.

مده الترخيص خمس سنوات.
الماده الثالثه:
1-

دون الاخلال
بالشروط الوارده بالماده الثانيه لا يجوز للجهات المالكه او الوكيل المعتمد بعد
الحصول علي الترخيص من المؤسسه مزاوله تشغيل الشهادات الاحترافيه او نظم
الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه الا بعد صدور رخصه التشغيل من
المؤسسه.
2-

تلتزم الجهات
المالكه بالاعلان علي موقعها الالكتروني واحدي الصحف المحليه عن المشغل/ المشغلين
المعتمدين بعد حصول المشغل علي رخصه التشغيل.
الماده الرابعه:
1-

تلتزم الجهات
المالكه بتوفير وتحديث الاختبارات اللازمه؛ دوريا.
2-

للمؤسسه طلب
تحديث الاختبارات في اي وقت.
الماده الخامسه:
يتم تجديد الترخيص وفقا للشروط التاليه
:
اولا
:
1.

تتقدم الجهه المالكه الحاصله علي الترخيص او الوكيل
المعتمد لها في المملكه بطلب التجديد قبل انتهاء مده الترخيص بسنه علي الاقل.
2.

ان تكون وثيقه الملكيه الفكريه للشهادات الاحترافيه او
نظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه ساريه المفعول.
3.

ان يكون السجل التجاري للجهات المالكه او الوكيل المعتمد
لها في المملكه ساري المفعول.
4.

ان يكون الترخيص بالاستثمار في مجال التدريب الصادر من
الهييه العامه للاستثمار للجهات المالكه الدوليه ساري المفعول ما لم يكن لديها
وكيل معتمد في المملكه.
5.

ان يكون لدي الجهات المالكه او الوكيل المعتمد لها في
المملكه مقر، مع توفر وسايل الاتصال (خط هاتف ثابت، فاكس، بريد الكتروني وصندوق
بريد).
6.

سداد المقابل المالي للخدمات.
7.

استيفاء متطلبات التجديد وفق النموذج/ النماذج المعده
لذلك.
ثانيا: 
يعد
الترخيص ملغي بانتهايه وعلي الجهه المالكه او الوكيل المعتمد لها في المملكه
الالتزام باغلاق المقر وتسويه جميع الالتزامات تجاه الاخرين خلال شهر وتقديم ما
يثبت ذلك رسميا، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي ترخيص الا بعد مضي سته اشهر
من تاريخ التزامه بالاغلاق.
الماده السادسه:
تحصل الشركات السعوديه علي رخصه التشغيل وفقا للشروط
التاليه:
1.

ان يكون كافه الشركاء سعوديي الجنسيه، ويمكن ان يكون احد
الشركاء من دول مجلس التعاون.
2.

ان يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول متضمنا نشاط
اداره وتنظيم وتشغيل الشهادات الاحترافيه او نظم الاختبارات او البرامج التدريبيه
الاحترافيه.
3.

ان تقدم مذكره تفاهم مع احدي الجهات المالكه (او الوكيل
المعتمد) المرخصه من المؤسسه لاحدي الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات الاليه او
التقليديه او البرامج التدريبيه الاحترافيه، علي ان يتم تقديم عقد التشغيل خلال
شهرين من صدور الرخصه لاعتماده من المؤسسه.
4.

ان يكون لديها مقر، تتوفر فيه وسايل الاتصال (خط هاتف
ثابت، فاكس، بريد الكتروني وصندوق بريد).
5.

تقديم ضمان بنكي للمؤسسه حسب الشروط التاليه:
5/ ا–
 ان يكون صادرا باسم الشركه.
5/ ب–
 تكون قيمه الضمان (250,000) مايتين وخمسين الف ريال.
5/ ج–
 يكون الضمان ساري المفعول مده سريان رخصه التشغيل.
5/ د– 
ان يتضمن الضمان المالي عباره "الا يتم الافراج عن الضمان الا بخطاب
رسمي من المؤسسه".
6.

توفير الهييه الاداريه والفنيه التقنيه اللازمه للتشغيل
وفق التعليمات والضوابط التي تصدرها المؤسسه.
7.

تقديم تعهد بتسجيل الهييه الاداريه والفنيه بالتامينات
الاجتماعيه في مده اقصاها شهران من صدور الرخصه.
8.

سداد المقابل المالي للخدمات.
9.

استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده
لذلك.
10.

مده رخصه التشغيل ثلاث سنوات، او المده المتبقيه في
ترخيص الجهات المالكه؛ ايهما اقل بشرط الا تقل عن سنه واحده.
11.

المده القصوي لاستخراج رخصه التشغيل سنه من بدايه التقدم
بطلب اصدار الرخصه، وفي حال عدم استكمال اجراءات استخراجها في المده المحدده يعتبر
الطلب ملغيا وجميع الاعتمادات الصادره لها.
الماده السابعه:
يلتزم المشغل بعدم اعتماد مراكز الاختبار الا بعد حصولها
علي رخصه مركز اختبار من المؤسسه.
الماده الثامنه:
يتم تجديد رخصه التشغيل وفقا للشروط التاليه:
اولا:
1.

يتقدم المشغل بطلب التجديد قبل انتهاء مده الرخصه بسته
اشهر علي الاقل.
2.

ان يكون عقد التشغيل ساريا مع الجهات المالكه – او
الوكيل المعتمد لها – المرخصه من المؤسسه لاحدي الشهادات الاحترافيه ونظم
الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه.
3.

ان يكون ترخيص الجهات المالكه او الوكيل المعتمد ساري
المفعول بما لا يقل عن سنه.
4.

ان يكون السجل التجاري للمشغل ساري المفعول.
5.

تمديد الضمان البنكي ليغطي مده الترخيص الجديده.
6.

ان يكون للمشغل مقر، تتوفر وسايل الاتصال (خط هاتف ثابت،
فاكس، بريد الكتروني وصندوق بريد).
7.

تجديد اعتماد الهييه الاداريه والفنيه.
8.

سداد المقابل المالي للخدمات.
9.

استيفاء متطلبات التجديد وفق النموذج/ النماذج المعده
لذلك.
ثانيا: 
تعد
رخصه التشغيل ملغاه بانتهايها، وعلي المشغل الالتزام باغلاق المقر وايقاف كافه
الانشطه المتعلقه بالرخصه، وتسويه جميع الالتزامات تجاه الاخرين خلال شهر وتقديم
ما يثبت ذلك رسميا، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي رخصه تشغيل الا بعد مضي
سته اشهر من تاريخ التزامه بالاغلاق.

الماده التاسعه:
تحصل الشركات السعوديه الراغبه في الاستثمار في نشاط مراكز الاختبار علي رخصه مركز اختبار وفقا للشروط التاليه:
1.

ان يكون كافه الشركاء سعوديي الجنسيه، ويمكن ان يكون احد
الشركاء من دول مجلس التعاون.
2.

ان يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول متضمنا نشاط
تقنيه المعلومات.
3.

تقديم مذكره تفاهم مع مشغل مرخص من المؤسسه لاحدي
الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه، علي ان يتم
تقديم عقد اعتماد مركز الاختبار مع المشغل خلال شهرين من صدور الرخصه لاعتماده من
المؤسسه.
4.

توفر مقر وفق الشروط والمواصفات الوارده في الماده
(العاشره)، تتوفر فيه وسايل الاتصال (خط هاتف، فاكس، بريد الكتروني وصندوق بريد).
5.

تقديم
 ضمان بنكي للمؤسسه حسب الشروط التاليه:
5/ ا– 
ان يكون صادرا باسم مالك المركز.
5/ ب–
 تكون قيمه الضمان (50,000) خمسين الف ريال (ويستثني من ذلك من لديه ضمان
بنكي ساري المفعول لدي المؤسسه).
5/ ج–
 يكون الضمان ساري المفعول مده سريان رخصه المركز.
5/ د–
 ان يتضمن الضمان المالي عباره "لا يتم
الافراج عن الضمان الا بخطاب رسمي من المؤسسه".
6.

توفير الهييه الاداريه والفنيه التقنيه اللازمه للتشغيل
وفقا للشروط الوارده في الماده (الثالثه عشره).
7.

تقديم تعهد بتسجيل المركز والهييه الاداريه والفنيه
بالتامينات الاجتماعيه في مده اقصاها شهران من صدور الرخصه.
8.

تقديم شهاده كشف صلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني
للمقر.
9.

سداد المقابل المالي للخدمات.
10.

استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده
لذلك.
11.

 تصدر رخصه مركز الاختبار لمقر واحد فقط لمده
سنتين.
12.

المده القصوي لاستخراج رخصه مركز الاختبار سته اشهر من
بدايه التقدم بطلب اصدار الرخصه، وفي حال عدم استكمال اجراءات استخراجها في المده
المحدده يعتبر الطلب ملغيا وجميع الاعتمادات الصادره له.
الماده العاشره:
يشترط لمقر مركز الاختبار ما يلي:
1.

ان يكون المقر في مبني علي شارع يرخص فيه للمنشات
التجاريه.
2.

الا يكون في المبني سكن؛ ما لم يكن للمقر مدخل مستقل
خاص به لا يشترك مع مدخل السكان.
3.

ان يكون المقر مخصصا لنشاط الاختبار المرخص من المؤسسه
فقط.
4.

الالتزام بما تشترطه الجهات الرسميه الاخري ذات العلاقه.
5.

الالتزام بما تشترطه الجهات المالكه او المشغل.
6.

ان يكون لمركز الاختبار خط هاتف ثابت وفاكس وبريد الكتروني
وصندوق بريد، (يمكن الاقتصار علي صندوق بريد واحد لمراكز الاختبار في نفس المدينه؛
العايده ملكيتها لمستثمر واحد).
7.

توفير الوسايل والتجهيزات اللازمه لعقد الاختبار التي
تقرها المؤسسه ووفق اشتراطات المشغل (بما فيها توفر نظام الي للتحقق من الشخصيه،
وكاميرات للمراقبه)، وان تخضع التجهيزات والبرامج المستخدمه لنظام حمايه حقوق
الملكيه الفكريه.
8.

تقديم شهاده كشف صلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني
للمقر.
9.

ان تتوافر للمقر مواقف للسيارات تتناسب مع الطاقه
الاستيعابيه للمركز.
10.

لا تقل مساحه المقر الاجماليه عن (120) مترا مربعا
(لمعمل اختبار واحد كحد ادني) علي ان يتوفر به علي الاقل التالي:

10/ ا.
 مكتب للاداره مساحته لا تقل عن (20) مترا مربعا.
10/ ب.
 مكتب استقبال واستراحه للمختبرين بمساحه لا تقل عن (20) مترا مربعا.
10/ ج.
 مكتب دعم فني لا تقل المساحه الاجماليه عن (15) مترا مربعا.
10/ د.
 مكتب مراقبه لا تقل المساحه الاجماليه عن (15) مترا مربعا.
10/ ه.
 معمل اختبار لا تقل مساحته عن (35) مترا مربعا؛ بحيث يكون لكل مختبر
مساحه لا تقل عن (2) مترين مربعين.
10/ ح.
 عدد كاف من دورات المياه.
11.

تحقيق الخصوصيه الكامله لمراكز الاختبار النساييه، 
ومن
ذلك:
11/ ا.

مدخل مستقل خاص بمركز الاختبار من الشارع مع ساتر؛ ما لم يكن داخل مجمع تجاري
نسايي.
11/ ب.
 غرفه للحارس بجانب المدخل؛ ما لم يكن داخل مجمع تجاري نسايي.
11/ ج.
 وضع ساتر غير ثابت للنوافذ تحقق الخصوصيه (مع مراعاه شروط السلامه
والاضاءه والتهويه) ما لم يكن داخل مجمع تجاري نسايي.
الماده الحاديه عشره:
للجهات الاكاديميه والتدريبيه والتعليميه الحكوميه
والهييات المحليه غير الربحيه التقدم بطلب الحصول علي رخصه مركز اختبار في مقرها، 
وفقا
للشروط التاليه:
1.

توفر مكتب للدعم الفني ومكتب للمراقبه ومعمل للاختبار
وفقا للشروط الوارده في الماده (الحاديه عشره) تتوفر فيه وسايل الاتصال (خط هاتف
ثابت وفاكس بريد الكتروني وصندوق بريد).
2.

تقديم مذكره تفاهم مع مشغل مرخص من المؤسسه لاحدي
الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه، علي ان يتم
تقديم عقد اعتماد مركز الاختبار مع المشغل خلال شهرين من صدور الرخصه.
3.

ان تكون الهييه الاداريه والفنيه التقنيه اللازمه
للتشغيل من منسوبيها ووفقا للشروط الوارده في الماده (الثالثه عشره)
4.

سداد المقابل المالي للخدمات.
5.

استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده
لذلك.
6.

تصدر رخصه مركز الاختبار لمقر واحد فقط لمده سنتين.
7.

المده القصوي لاستخراج رخصه مركز الاختبار سته اشهر من
بدايه التقدم بطلب اصدار الرخصه، وفي حال عدم استكمال اجراءات استخراجها في المده
المحدده يعتبر الطلب ملغيا وجميع الاعتمادات الصادره لها.
الماده الثانيه عشره:
للجهات الاكاديميه والتدريبيه والتعليميه الاهليه
والهييات والجمعيات المهنيه ومنشات التدريب الاهليه المرخصه من المؤسسه التقدم
بطلب الحصول علي رخصه مركز اختبار في مقرها وفقا للشروط التاليه:
1.

ان يكون لديها رخصه ساريه المفعول صادره من جهه الاختصاص
وسجل تجاري ساري المفعول متضمن نشاط التعليم او التدريب.
2.

 توفر مكتب للدعم الفني ومكتب للمراقبه ومعمل للاختبار
وفقا للشروط الوارده في الماده (الحاديه عشره) تتوفر فيه وسايل الاتصال (خط هاتف
ثابت وفاكس وبريد الكتروني وصندوق بريد).
3.

تقديم ضمان بنكي للمؤسسه حسب
الشروط التاليه:
3/ ا.
 ان يكون صادرا باسم مالك المركز.
3/ ب.
 تكون قيمه الضمان (50,000) خمسين الف ريال (ويستثني من ذلك من لديه ضمان
بنكي ساري المفعول لدي المؤسسه).
3/ ج.
 يكون الضمان ساري المفعول مده سريان رخصه المركز.
3/ د.
 ان يتضمن الضمان المالي عباره "لا يتم الافراج عن
الضمان الا بخطاب رسمي من المؤسسه".
4.

تقديم شهاده كشف صلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني
للمقر.
5.

تقديم مذكره تفاهم مع مشغل مرخص من المؤسسه لاحدي
الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه، علي ان يتم
تقديم عقد اعتماد مركز الاختبار مع المشغل خلال شهرين من صدور الرخصه.
6.

توفر الهييه الاداريه والفنيه التقنيه اللازمه للتشغيل
وفق التعليمات والضوابط التي تصدرها المؤسسه.
7.

تقديم تعهد بتسجيل المركز والهييه الاداريه والفنيه
بالتامينات الاجتماعيه في مده اقصاها شهران من صدور الرخصه.
8.

سداد المقابل المالي للخدمات.
9.

استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده
لذلك.
10.

تصدر رخصه مركز الاختبار لمقر واحد فقط لمده سنتين.
11.

المده القصوي لاستخراج رخصه مركز الاختبار سته اشهر من
بدايه التقدم بطلب اصدار الرخصه، وفي حال عدم استكمال اجراءات استخراجها في المده
المحدده يعتبر الطلب ملغيا وجميع الاعتمادات الصادره لها.
الماده الثالثه عشره:
يشترط في مركز الاختبار توفير هييه اداريه وفنيه وفقا
لما يلي:
1.

هييه اداريه سعوديه بحد ادني اثنين، لا تقل مؤهلاتهم عن
دبلوم معتمد لمده سنتين بعد الثانويه.
2.

هييه فنيه (موظفي الدعم الفني ومشرفي اختبارات) بحد ادني
اثنين لا تقل مؤهلاتهم عن بكالوريوس في التخصص بتقدير لا يقل عن جيد، ويستثني من
ذلك سعوديون ممن لديهم دبلوم في التخصص معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانويه.
3.

مراكز الاختبار في منشات التدريب الاهليه المرخصه من
المؤسسه يمكنها الاستفاده من الهييه الاداريه والتدريبيه المعتمده لديها علي الا
يؤثر ذلك علي برامجها التدريبيه القايمه.
4.

يشترط في مشرف الاختبار اجتياز الاختبار الخاص بمشرفي
الاختبارات من الجهات المالكه او المشغل المزود للاختبار.
الماده الرابعه عشره:
لا يجوز لمركز الاختبارات ممارسه نشاطه دون موافقه
المؤسسه علي نوع الشهاده الاحترافيه ونظم الاختبارات التي يرغب في تقديمها وبعد
اعتماده من المشغل، ويصدر لمركز الاختبار موافقه من المؤسسه، وتنتهي هذه الموافقه
بنهايه رخصه المركز او رخصه التشغيل ايهما اقرب.
الماده الخامسه عشره:
يتم تجديد رخصه مركز الاختبار وفقا للشروط التاليه:
اولا:
1.

ان يتقدم مالك المركز بطلب التجديد قبل انتهاء مده
الرخصه بشهرين علي الاقل.
2.

تجديد اعتماد الهييه الاداريه والفنيه.
3.

تمديد الضمان البنكي ليغطي مده الرخصه الجديده.
4.

الحصول علي تقرير فني بصلاحيه المقر والتجهيزات.
5.

ان تكون رخصه جهه الاختصاص والسجل التجاري ساريتي
المفعول.
6.

تقديم شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني
للمقر ساريه المفعول.
7.

تقديم عقد اعتماد مركز الاختبار ساري المفعول مع مشغل
مرخص من المؤسسه لاحدي الشهادات الاحترافيه او نظم الاختبارات.
8.

سداد المقابل المالي للخدمات.
9.

استيفاء متطلبات التجديد وفق النموذج/ النماذج المعده.
ثانيا: 
تعد
رخصه مركز الاختبار ملغاه بانتهايها وجميع الاعتمادات التي صدرت لتجديدها، وعلي
مالك المركز الالتزام باغلاق المقر وايقاف كافه الانشطه المتعلقه بالرخصه، وتسويه
جميع الالتزامات تجاه الاخرين وتقديم ما يثبت ذلك رسميا، ولا يحق له التقدم بطلب
الحصول علي رخصه مركز اختبار الا بعد مضي سنه اشهر من تاريخ التزامه بالاغلاق.
الماده السادسه عشره:
يجوز نقل ملكيه مركز الاختبارات وفقا للشروط التاليه:
1.

ان تكون رخصه المركز ساريه المفعول.
2.

ان تنطبق علي المالك الجديد الشروط الواجب توفرها في
مالك مركز الاختبار.
3.

تصفيه حقوق الهييه الاداريه والفنيه من البايع وتقديم ما
يثبت ذلك.
4.

الاعلان في احدي الصحف المحليه الورقيه عن رغبته في نقل
ملكيه المركز (يشترط مضي اسبوعين من تاريخ الاعلان علي الاقل).
5.

تقديم تعهد من المالك الجديد ينص علي تحمله كافه
الالتزامات تجاه المختبرين ان وجدت.
6.

تقديم تعهد من المالك الجديد بتسويه اوضاع الهييه
الاداريه والفنيه (الاتفاق علي استمرار عقود العاملين، او تقديم عقود جديده،
وتسويه الوضع النظامي لغير السعوديين)، والتسجيل في التامينات الاجتماعيه خلال
شهرين من تاريخ نقل الملكيه.
7.

تعديل عقود اعتماد مركز الاختبار مع المشغل/ المشتغلين.
8.

ان يقدم المالك الجديد ضمانا بنكيا وفق الشروط
والضوابط المنظمه لذلك.
9.

سداد المقابل المالي للخدمات.
10.

استيفاء متطلبات
نقل الملكيه وفق النماذج المعده لذلك.
11.

تصدر للمالك
الجديد رخصه جديده بالمده المتبقيه في الرخصه السابقه (بعد استكمال جميع
متطلباتها).
12.

لا يتم الافراج
عن الضمان البنكي للمالك القديم الا بعد صدور الرخصه الجديده للمالك الجديد وتسويه
اوضاع العاملين بالمركز.
الماده السابعه عشره:
يجوز نقل مقر مركز الاختبار وفقا لما يلي:
1.

ان تكون الرخصه ساريه المفعول او تحت اجراءات التجديد.
2.

ان تتوفر في المقر الشروط الوارده في الماده الحاديه
عشره.
3.

تسويه اوضاع المختبرين والهييه الاداريه والفنيه في حال
كون الانتقال خارج المدينه/ المحافظه المرخص للمركز، وتقديم ما يثبت ذلك.
4.

تقديم تعهد ينص علي تحمل المالك كافه الالتزامات تجاه
المختبرين.
5.

تقديم موافقه المشغل للمقر الجديد وتجهيزاته.
6.

تقديم شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني
للمقر الجديد.
7.

سداد المقابل المالي للخدمات.
8.

استيفاء متطلبات نقل الموقع وفق النماذج المعده لذلك.
9.

تصدر رخصه جديده بالعنوان الجديد بالمده المتبقيه بعد
سحب الرخصه السابقه.
10.

يلتزم مركز
الاختبار بالانتقال للمقر الجديد خلال اسبوعين من تاريخ اصدار الرخصه.
الماده الثامنه عشره:
اولا: يلغي ترخيص الجهات المالكه او رخصه التشغيل في
الحالات التاليه:
1.

طلب صاحب الترخيص او الرخصه.
2.

فقدان صاحب الترخيص او الرخصه لاي من الشروط التي صدر
بموجبها الترخيص او الرخصه.
3.

ارتكاب صاحب الترخيص او الرخصه ايا من المخالفات التي
تستوجب الالغاء، وفقا لما ورد في الماده (الثانيه والعشرين).
ثانيا: تلغي رخصه مركز الاختبار في الحالات التاليه:
1.

طلب مالك المركز.
2.

فقدان مالك المركز لاي من الشروط التي صدرت بموجبها
الرخصه.
3.

عدم وفاء المالك بتكاليف ومتطلبات تشغيل المركز.
4.

ارتكاب المركز ايا من المخالفات التي تستوجب الغاءها،
وفقا لما ورد في الماده (الثانيه والعشرين).
ثالثا: اجراءات الغاء الترخيص او الرخصه وفقا لما ياتي:
1.

الاعلان في احدي الصحف المحليه اليوميه الورقيه خلال شهر
من تاريخ الاعلان.
2.

تصفيه كل الالتزامات تجاه الهييه الاداريه والفنيه
والمختبرين، وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسه خطيا.
3.

اغلاق المقر وازاله اللوحات الخارجيه.
4.

تسليم اصل الترخيص/ الرخصه للمؤسسه.
5.

لا يتم الافراج عن الضمان البنكي الا بعد اكتمال
الاجراءات السابقه.
رابعا
: لا يحق للمستثمر طلب الحصول علي ترخيص او رخصه الا بعد مضي سته اشهر من
تاريخ التزامه بقرار الالغاء، ما لم يكن الالغاء بناء علي طلبه.
الماده التاسعه عشره:
التزامات المشغل:
1.

الاعلان في موقعه الالكتروني وفي احدي الصحف عن مركز/
مراكز الاختبار المعتمده لديه والحاصله علي رخصه مركز اختبار من المؤسسه.
2.

اشعار المؤسسه عن جداول مواعيد جلسات الاختبار وفق دليل
تعليمات الاختبار الصادر من المؤسسه.
3.

تقديم تقرير للمؤسسه عن مراكز الاختبار التي اعتمدها كل
ثلاثه اشهر.
4.

يقوم المشغل بتحديث المعلومات عن حاله مراكز الاختبار
المعتمده، وعمليات الاختبار المنفذه فيها وتزويد المؤسسه بها كل ثلاثه اشهر.
5.

الاشراف المباشر علي الاختبارات التي تنفذ في مراكز
الاختبار المعتمده.
6.

القيام باعمال الفحص الفني لكل مركز اختبار معتمد للتاكد
من التزامه وتقيده بشروط الاعتماد والتاكد من استمرار استيفايه متطلبات الاعتماد.
7.

اصدار الشهادات الاحترافيه بالتنسيق مع الجهات المالكه
وتقديمها للمؤسسه لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الاختبار او المختبرين بعد سداد
المقابل المالي للمؤسسه.
8.

تقديم تقارير الكترونيه ببيانات الشهادات المصدره
وارقامها واسماء المختبرين كل شهر للمؤسسه علي ان يتم ربطها بقواعد البيانات
والنظام الالكتروني للمؤسسه.
9.

توفير المشرفين المختصين وبالعدد المناسب لاعداد مراكز
الاختبارات وعدد جلساتها؛ علي ان يكونوا من المواطنين او من المقيمين المؤهلين
ويعملون وفقا لانظمه العمل في المملكه.
10.

تنفيذ قرارات
المؤسسه حيال ايقاف الاعتماد لمراكز الاختبار المخالفه لاليات ضبط الجوده في جميع
الجهات الحكوميه والاهليه، واستبعاد مشرفي الاختبارات الذين يثبت للمؤسسه تهاونهم
او تقصيرهم في عملهم.
11.

تقديم تقارير
باجمالي الايرادات لكل الانشطه الخاصه بالبرنامج كل ثلاثه اشهر للمؤسسه، كما يلتزم
بتقديم قوايم ماليه مدققه بشكل سنوي.
الماده العشرون:
تحدد
المؤسسه معايير وتعليمات ضبط الجوده.
الماده الحاديه والعشرون:
ضبط
الجوده
1.

يلتزم المشغل بمعايير الجوده التي تحددها الجهات المالكه
والمؤسسه، بما فيها تلك المتعلقه باداء وحضور الاختبارات، ويكون المشغل مسيولا عن
جدوله مواعيد جلسات الاختبار والاشراف عليها وضمان جودتها وادايها.
2.

تقوم المؤسسه بالاشراف علي مراكز الاختبار ومراقبه سير
اعمال نظم الاختبارات وجلسات الاختبار والتاكد من تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه.
3.

تعتمد المؤسسه برنامج نظام الاختبارات المقدم من الجهات
المالكه لنظم الاختبارات للمشغل باللغتين العربيه والانجليزيه.
4.

تعتمد المؤسسه البرنامج التدريبي الاحترافي والمواد
التدريبيه المقدمه من الجهات المالكه للمشغل باللغتين العربيه والانجليزيه.
5.

يلتزم المشغل بتحديث الاختبارات اللازمه للشهاده دوريا؛
للمحافظه علي جوده اداء الاختبارات وتشغيلها.
6.

يقوم المشغل باداره الدمج من مزودي الاختبارات مع نظام
التشغيل المقدم من الجهات المالكه بعد الحصول علي الموافقات اللازمه لمجموعه
الاختبارات، وبتقديم الدعم الفني ضمن مسيولياته مجانا، ويضمن المشغل ان برنامج
الاختبارات يشغل ويدير الاختبارات الاضافيه المقدمه من مزودي الاختبارات لجميع
مراكز الاختبار.
7.

في حال عدم دمج الاختبارات الوارده في البند (6) خلال
شهر فللمؤسسه اسناد برمجه الدمج الي شركه اخري قادره علي تنفيذ المطلوب وبنفس
الشروط للمحافظه علي جوده البرنامج، علي ان يتحمل المشغل اي تكاليف تترتب علي ذلك.
8.

تتم اداره الدمج في مده اقصاها شهر من تاريخ اعتماد
الاختبارات فنيا واعتماد الجهات المالكه للاختبارات، ولا يباشر العمل في البرنامج
الا بعد انتهاء الدمج وتشغيله واعتماده من المؤسسه.
9.

يجب ان لا تشتمل او تسبب برامج التشغيل او الاختبارات
المعتمده اي تعد علي حقوق الملكيه الفكريه العايده للغير.
10.

للمؤسسه (والجهات
المالكه بما لا يتعارض مع انظمه وتعليمات المؤسسه) حق الاشراف علي ساير اعمال
المشغل للتاكد من سلامه تطبيق اجراءات العمل ومعايير الجوده.
11.

تقوم المؤسسه
بالاطلاع علي المواد التدريبيه والاختبارات المعتمده من الجهات المالكه ولها حق
طلب التعديل.
الماده الثانيه والعشرون:
المخالفات والعقوبات:
اولا: الجهات المالكه 
1.

مزاوله النشاط قبل الحصول علي الترخيص
من زاول نشاط الاعلان او التسجيل لعقد اختبار او عقد
اتفاقيات او توقيع عقود تشغيل قبل الحصول علي الترخيص فيتم ابلاغ الجهات المختصه
لاغلاق المقر والزامه بتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، ولا
يحق له التقدم بطلب الحصول علي ترخيص الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التوقف وتسويه
الوضع المخالف.
2.

المخالفات بعد الحصول علي الترخيص
ا.

مخالفات تقتضي الانذار ومنها:
1.

عدم الوفاء بالتعهدات المقدمه للمؤسسه.
2.

تغيير المقر المرخص للجهه المالكه او اغلاقه.
3.

عدم الالتزام بتوفير وتحديث الاختبارات اللازمه دوريا
او عند طلب المؤسسه.
4.

مزاوله انشطه غير مرخصه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
تقديم برامج تدريبيه احترافيه او نظم اختبارات اليه او تقليديه او تقديم شهادات
احترافيه.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
انذار
الجهه المالكه بالمخالفه ومنحها مهله اقصاها شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده
المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها.
ب.

مخالفات تقتضي الغاء الترخيص:
1.

مزاوله نشاط الاعلان والتسجيل لعقد اختبار او وقع عقد
تشغيل مع مشغل غير مرخص.
2.

مضي المده المحدده في الانذار دون تسويه الوضع المخالف.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
1.

الغاء الترخيص وكل ما ترتب عليه من اعتمادات واشعاره
بالتوقف فورا وتسويه الوضع المخالف خلال مده لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الاشعار
وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وله التقدم بطلب الحصول علي ترخيص بعد سته اشهر
من تاريخ التزامه وتسويه الوضع المخالف.
2.

في حال عدم التزامه بالمهله المحدده في الاشعار تبلغ
الجهات المختصه لاغلاق المقر وتسويه الوضع المخالف، ولا يحق له التقدم بطلب ترخيص
الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ الاغلاق وتسويه الوضع المخالف، وعليه تقديم ما يثبت
ذلك رسميا للمؤسسه.
ثانيا: المشغل
1.

مزاوله النشاط قبل الحصول علي رخصه التشغيل:
من زاول نشاط الاعلان او التسجيل لعقد اختبار او توقيع
عقود تشغيل مع الجهات المالكه او توقيع عقود اعتماد مع مراكز اختبار قبل الحصول
علي رخصه التشغيل، فيتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاق المقر والزامه بتسويه الوضع المخالف
وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول علي رخصه تشغيل
الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التوقف وتسويه الوضع المخالف.
2.

المخالفات بعد الحصول علي رخصه التشغيل
ا.

مخالفات تقتضي الانذار ومنها:
1.

تغيير المقر المرخص للمشغل دون موافقه المؤسسه او
اغلاقه.
2.

عدم تقديم تقارير الكترونيه ببيانات الشهادات المصدره
وارقامها واسماء المختبرين كل شهر للمؤسسه.
3.

وجود هييه اداريه او فنيه غير معتمده.
4.

عدم التواجد في الهييه الاداريه او الفنيه المعتمده، دون
موافقه خطيه من المؤسسه.
5.

عدم اشعار المؤسسه عن جداول مواعيد جلسات الاختبار حسب
التعليمات التي تنظم ذلك.
6.

عدم تقديم تقرير للمؤسسه عن مراكز الاختبار التي اعتمدها
كل ثلاثه اشهر.
7.

عدم تحديث المعلومات عن حاله مراكز الاختبار المعتمده،
وعمليات الاختبار المنفذه فيها وتزويد المؤسسه بها كل ثلاثه اشهر.
8.

التقصير في اعمال الفحص الفني لكل مركز اختبار معتمد
للتاكد من التزامه وتقيده بشروط الاعتماد والتاكد من استمرار استيفايه متطلبات
الاعتماد.
9.

عدم توفير المشرفين المختصين وبالعدد المناسب لاعداد
مراكز الاختبارات وعدد جلساتها وفقا لمعايير تعليمات ضبط الجوده.
10.

عدم الالتزام
بمعايير الجوده التي تحددها الجهات المالكه والمؤسسه، بما فيها تلك المتعلقه باداء
وحضور الاختبارات.
11.

عدم الالتزام
بالتعديلات التي تقرها المؤسسه علي المواد التدريبيه المعتمده من الجهات المالكه.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
انذار
المشغل بالمخالفه ومنحه مهله شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما
يثبت معالجتها، وللمؤسسه بناء علي مبررات تقدرها تمديد المهله شهرا اخر.
ب.

مخالفات تقتضي الايقاف المؤقت ومنها:
1.

عدم تسويه الوضع المخالف بعد مضي المده المحدده في
الانذار.
2.

مزاوله انشطه غير مرخصه ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
تقديم برامج تدريبيه احترافيه او نظم اختبارات او تقديم شهادات احترافيه.
3.

عدم الوفاء بالتعهدات المقدمه للمؤسسه.
4.

الاخلال او التقصير في الاشراف المباشر علي الاختبارات
التي تنفذ في مراكز الاختبار المعتمده، بناء علي تقرير مشرف المؤسسه.
5.

عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المؤسسه حيال ايقاف الاعتماد
لمراكز الاختبار المخالفه لاليات ضبط الجوده في جميع الجهات الحكوميه والاهليه.
6.

عدم استبعاد مشرفي الاختبارات الذين يثبت للمؤسسه
تهاونهم او تقصيرهم في عملهم.
7.

عدم الالتزام بتحديث الاختبارات اللازمه للشهاده دوريا
او عند طلب المؤسسه للمحافظه علي جوده اداء الاختبارات وتشغيلها.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
الايقاف
المؤقت لرخصه التشغيل لمده شهرين لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما
يثبت معالجتها.
ج.
مخالفات تقتضي الغاء رخصه التشغيل ومنها:
1.

عدم تسويه الوضع المخالف بعد مضي المده المحدده في
الايقاف المؤقت.
2.

عقد اتفاقيات او عقود تشغيل مع جهات مالكه اخري.
3.

مزاوله نشاط الاعلان والتسجيل لعقد اختبار قبل توقيع عقد
تشغيل مع جهات مالكه مرخصه او عقود اعتماد مراكز اختبار مرخصه دون موافقه المؤسسه.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
1.

الغاء رخصه التشغيل وكل ما ترتب عليه من اعتمادات واشعاره
بالتوقف فورا وتسويه الوضع المخالف خلال مده لا تزيد عن شهر من تاريخ الاشعار
وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وله التقدم بطلب الحصول علي رخصه بعد سته اشهر
من تاريخ التزامه وتسويه الوضع المخالف.
2.

في حال عدم التزامه بالمهله المحدده في الاشعار فتبلغ
الجهات المختصه لاغلاق المقر وتسويه الوضع المخالف، ولا يحق له التقدم بطلب رخصه
الا بعد مضي سنه من تاريخ الاغلاق وتسويه الوضع المخالف، وعليه تقديم ما يثبت ذلك
رسميا للمؤسسه.
ثالثا: مركز الاختبار
1.

مزاوله النشاط قبل الحصول علي رخصه مركز الاختبار:
من
زاول نشاط الاعلان او التسجيل لعقد اختبار او توقيع عقود اعتماد مراكز اختبار مع
مشغل قبل الحصول علي رخصه مركز اختبار، فيتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاق المقر
والزامه بتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، ولا يحق له
التقدم بطلب الحصول علي رخصه مركز اختبار الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التوقف
وتسويه الوضع المخالف.
2.

المخالفات بعد الحصول علي رخصه مركز اختبار
ا.

مخالفات تقتضي الانذار ومنها:
1.

اغلاق المقر المرخص لمركز الاختبار دون موافقه المؤسسه.
2.

عدم تجديد شهاده "كشف وصلاحيه منشاه تعليميه"
الصادره من الدفاع المدني.
3.

عدم توقيع عقد اعتماد مركز اختبار مع مشغل في المده
المحدده.
4.

النقص في التجهيزات اللازمه.
5.

وجود هييه اداريه او فنيه غير معتمده.
6.

عدم التواجد في الهييه الاداريه او الفنيه المعتمده، دون
موافقه خطيه من المؤسسه.
7.

عدم الالتزام بمعايير الجوده التي تحددها الجهات المالكه
والمؤسسه، بما فيها تلك المتعلقه باداء وحضور الاختبارات.
8.

انتهاء شهاده مشرف الاختبار الصادره من الجهات المالكه
او المشغل المزود للاختبار.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
انذار
مركز الاختبار بالمخالفه ومنحه مهله شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه
كتابيا بما يثبت معالجتها، وللمؤسسه بناء علي مبررات تقدرها تمديد المهله شهرا
اخر.
ب.

مخالفات تقتضي الايقاف المؤقت ومنها:
1.

عدم تسويه الوضع المخالف بعد مضي المده المحدده في
الانذار.
2.

عدم الوفاء بالتعهدات المقدمه للمؤسسه.
3.

مزاوله عقد اختبار غير معتمد او انشطه غير مرخصه ومنها
علي سبيل المثال لا الحصر: تقديم برامج تدريبيه احترافيه او نظم اختبارات او تقديم
شهادات احترافيه.
4.

مزاوله نشاط الاعلان والتسجيل لعقد اختبار قبل توقيع عقد
اعتماد مركز اختبار مع مشغل مرخص دون موافقه المؤسسه.
5.

مزاوله نشاط الاعلان والتسجيل لعقد اختبار او توقيع عقود
اعتماد مراكز اختبار في مقر غير مرخص.
6.

الاخلال او التقصير في اداء المختبرين لتعليمات الاختبار
المنفذه في المركز.
7.

عدم استبعاد الهييه الفنيه الذين يثبت للمؤسسه تهاونهم
او تقصيرهم في عملهم.
8.

وجود هييه اداريه او فنيه غير معتمده.
9.

تغيير المقر المرخص لمركز الاختبار دون موافقه المؤسسه.
10.

انتهاء شهاده
الاعتماد لمركز الاختبار الصادره عن المشغل.
ويتخذ بحق المخالف التالي:
الايقاف المؤقت لرخصه مركز الاختبار لمده شهرين لتسويه
الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها.
ج. مخالفات تقتضي الغاء رخصه مركز الاختبار ومنها:
1.

مضي المده المحدده في الايقاف المؤقت دون تسويه الوضع
المخالف.
2.

عقد اتفاقيات او عقود اعتماد مع مشغلين غير مرخصين.

ويتخذ بحق
1.

الغاء رخصه مركز الاختبار وكل ما ترتب عليها من اعتمادات
واشعاره بالتوقف فورا وتسويه الوضع المخالف خلال مده لا تزيد عن شهر من تاريخ الاشعار
وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وله التقدم بطلب الحصول علي رخصه مركز اختبار بعد
سته اشهر من تاريخ التزامه وتسويه الوضع المخالف.
2.

في حال عدم التزامه بالمهله المحدده في الاشعار فتبلغ
الجهات المختصه لاغلاق المقر وتسويه الوضع المخالف، ولا يحق له التقدم بطلب رخصه
مركز اختبار الا بعد مضي سنه من تاريخ الاغلاق وتسويه الوضع المخالف، وعليه تقديم
ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه.

الماده الثالثه والعشرون
احكام
عامه
1.

يجوز للجهات المالكه المرخصه من المؤسسه ان تسند مهام
تشغيل الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات والبرامج التدريبيه الاحترافيه التي
تملكها لاكثر من مشغل بموافقه المؤسسه وفق احكام هذه اللايحه.
2.

لا يجوز للمشغل المرخص من المؤسسه التعاقد مع اكثر من
جهه مالكه مرخصه لتشغيل الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات والبرامج التدريبيه
الاحترافيه التي تملكها وفق احكام هذه اللايحه.
3.

المنازعات التي تنشا بين الجهات المالكه والمشغل او بين
المشغل ومراكز الاختبار تكون من اختصاص المحكمه المختصه نظاما.
4.

المنازعات الحقوقيه التي تنشا بين مراكز الاختبار
والمختبرين تكون من اختصاص المحكمه المختصه نظاما.
5.

يلتزم مركز الاختبار بابراز صوره واضحه من رخصه المركز
وموافقه المؤسسه علي نوع الشهاده الاحترافيه واعتماد المشغل في مكان بارز بمكتب
الاستقبال.
6.

يلتزم المشغل ومركز الاختبار بالاسم المعتمد في الرخصه
في لوحتها الخارجيه واعلاناتها ومطبوعاتها ووثايقها الرسميه واختامها وكافه
تعاملاتها.
7.

تقوم الجهات المالكه والمشغل ومركز الاختبار بتقديم
تقرير احصايي سنوي للمؤسسه يشمل الانجازات والانشطه التي قامت بها.
8.

تلتزم الجهات المالكه والمشغل ومراكز الاختبار بالاطلاع
المستمر علي ما يتم نشره علي الموقع الالكتروني للاداره العامه للتدريب الاهلي من
تعاميم وتعليمات ويعتبر ما ينشر ملزما لها.
9.

للجهات المالكه والمشغل ومراكز الاختبار تصريف شؤونها
بما لا يتعارض مع احكام اللايحه والضوابط والاجراءات الخاصه بها، وتحتفظ بالسجلات
اللازمه لتنظيم العمل بها.
10.

للمؤسسه التصرف
في قيمه الضمان او جزء منه اذا دعت الحاجه الي ذلك (بعد صدور الاحكام القضاييه
النهاييه اللازمه).
11.

للمؤسسه استثناء
الشركات العالميه المتخصصه التقدم بطلب رخصه التشغيل بعد حصولها علي رخصه
الاستثمار وفق الشروط الوارده في الماده السادسه.
12.

للمؤسسه رفض طلب
الترخيص لاي من الجهات المالكه اذا رات ان ذلك يتعارض مع المصلحه العامه.
13.

ضوابط الاعلانات
ا.

الاعلان بالاسم المرخص للجهات المالكه او للمشغل او لمركز
الاختبار.
ب.

ابراز رقم
الرخصه.
ج.

ان يكون الاعلان
بالشهادات الاحترافيه والبرامج التدريبيه الاحترافيه المعتمده.
د.

ان يكون الاعلان خاليا من الايهام او الغموض او التغرير.
14.

تلتزم مراكز الاختبار النساييه بالتالي:
ا.

ان يقتصر عمل الرجال علي وظايف السايقين والحراس للمركز.
ب.

ان تنطبق علي السايقين والحراس الشروط والضوابط المنظمه
لهذه المهن من الجهات المختصه.
ج.

لا يسمح للرجال ايا كانوا ومهما كانت مهماتهم او وظايفهم بدخول مركز الاختبار
اثناء الدوام الرسمي او في حال وجود اي من الموظفات او المختبرات، ما عدا الحالات
الاستثناييه التي تحددها الجهات المختصه في الدوله.
د.

تلتزم الموظفات والمختبرات بالحشمه والوقار واللباس الشرعي.
الماده الرابعه والعشرون
يكون
المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسه وفقا للتالي:
1.

المقابل المالي عند التقدم بطلب اصدار او تجديد الترخيص
للجهات المالكه 2,000 ريال لمده الترخيص.
2.

المقابل المالي عند التقدم بطلب اصدار او تجديد رخصه
المشغل 3,000 ريال لمده الرخصه.
3.

المقابل المالي عند التقدم بطلب اصدار او تجديد رخصه
مركز الاختبار او نقل مقره 5,000 ريال لمده الرخصه.
4.

المقابل المالي لنقل ملكيه مركز اختبار 1,000 ريال.
5.

المقابل المالي لاصدار الموافقه علي اعتماد مركز
الاختبار لمشغل اخر 1,000 ريال.
6.

المقابل المالي للاشراف علي الاختبارات والتصديق علي
الشهادات 100 ريال لكل شهاده.
الماده الخامسه والعشرون:
يتولي مجلس الاداره تعديل وتفسير مواد هذه الضوابط
والاجراءات.
الماده السادسه والعشرون:

تنشر هذه الضوابط والاجراءات في الجريده الرسميه ويعمل
بها من تاريخ نشرها.