moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4470432974لعام1444ه المدعي: عبدالرحمن ناجي محمد الجهني المدعي عليه: مؤسسه سواعد الاحتراف للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ محمد بن احمد البلوي، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه ؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بقوله: (ان موكلي بتاريخ 18 شوال 1442 سلم المدعي عليه مبلغا قدره: (40.000) ريال ؛ من اجل المضاربه بها في مجال مستلزمات الحفلات والافراح لمده ثلاثه اشهر، وقد انتهت المده المتفق عليها دون ان يسلم لموكلي شييا من راس المال او الارباح، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلي كامل راس المال وقدره: (40.000) اربعون الف ريال، اضافه الي الارباح وقدرها: (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال)، هكذا ادعي، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه فاحال علي العقد المرفق بملف الدعوي وقرر اكتفاءه به، ثم سالته الدايره عن العقود الاربعه المقدمه منه وسبب كونها بتاريخ واحد وبلا رقم؟ فاجاب بانه وفق لطلب المدعي عليه، وبسؤاله عن تسليم راس المال؟ قرر بان المدعي عليه استلامها نقدا وقدرها (40.000) ريال، وبسؤاله عن سبب تسليمها نقدا؟ ذكر بان المدعي عليه طلب ذلك، ثم طلبت الدايره منه احضار موكله لاداء اليمين، فطلب اجلا لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكيله، ولم يحضر المدعي عليه، ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (40.000) اربعون الف ريال، والارباح البالغ قدرها: (228.000) ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال، وبسؤاله عن كيفيه تسليم راس المال؟ قرر بانه تم تسليمه نقدا للمدعي عليه، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي ذلك؟ قرر بانه مستعد لذلك، وبعد وعضه وتذكيره، حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو باني سلمت محمد بن عبدالعزيز بن محمد السريهيد صاحب مؤسسه سواعد الاحتراف للتجاره مبلغا قدره: (40.000) اربعون الف ريال نقدا لتشغيلها في مستلزمات الحفلات والافراح، ولم يسلمني اي مبلغ حتي الان اقسم بالله علي ذلك.)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفقا للماده (58/1) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسات، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والمواعيد، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (40.000) اربعون الف ريال، واستند المدعي في سبيل اثبات دعواه علي العقود الموقعه مع المدعي عليه، والمرفقه في الدعوي، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث قرر المدعي بانه يطلب اعاده راس المال والبالغ قدره: (40.000) اربعون الف ريال، وقد حلف المدعي اليمين بناء علي طلب الدايره، استنادا لاحكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (111/5) والتي نصت علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، كما نصت الماده (105) من نظام الاثبات علي: (1/ توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2/ تكون اليمين المتممه علي البت. 3/ لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر.)، وبما ان المدعي قام باداء اليمين المطلوبه علي النحو المبين اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي وثبوت المبلغ الذي يطالب به في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، اما بالنسبه لمطالبه المدعي للارباح، فالمدعي لم يقدم بينه موصله علي تحقق الارباح، وبالتالي فانه لا يستحق ما يدعيه ؛ وذلك لان الربح لا يتحقق الا بعد تصفيه العمليات الماليه، وعوده راس المال نقودا كما كان، والتحقق يكون بالقبض الفعلي ولا يمكن ان يكون بالافتراض والتقدير او التوقع، وقد اشار الي ذلك قرار المجمع الفقهي الدولي في دورته السادسه عشره المنعقده في عام: (1422)، وعلي ضوء ذلك يتحقق الربح بالمحاسبه التامه المعتمده علي القبض بعد سلامه راس المال ؛ لان ذلك ادق واضبط، فانه من المقرر ان القطع مقدم علي الظن، ومن خلال ما تقدم يتبين ان الربح لا يسمي ربحا متحققا الا ما ثبت قبضه بعد سلامه راس المال، وما عدا ذلك فهي ارباح متوقعه او تقديريه الاصل فيه العدم، اذ ان الربح صفه عارضه، والصفات العارضه الاصل فيها عدم وجودها في الموصوف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي. نص الحكم: الزام محمد بن عبدالعزيز بن محمد السريهيد سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه سواعد الاحتراف للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لعبدالرحمن بن ناجي بن محمد الجهني سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (40.000) اربعون الف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيي محمد السحيباني رييس الدايره القضاييه حسن نايف قابل الحربي