moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٤٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره(٦٩,٨٩٣.٦٧) تسعه وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد والعقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٨٩٣.٦٧) تسعه وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها انه وكيل لا يملك رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه وهو غير محام، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله استنادا الي المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، طلب الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال " عشره الاف ريال".، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي الالكترونيه، واستنادا الي الماده (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهام وكيل المدعي عليها بان علي موكله توكيل محام مرخص او يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس في الجلسه المقبله، مع احضار الجواب عن الدعوي، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد سبق وان افهم وكيل المدعي عليها بعدم قبول تمثيله، استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وفي هذه الجلسه قررت وكيله المدعيه حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ٣٤،٨٩٣.٦٧ ريال، لسداد المدعي عليها باقي مبلغ المطالبه محل الدعوي، وارسلت مذكره تتضمن ما نصه:" نفيد حضرتكم بانه تم الرجوع الي موكلتنا وافادتنا بصحه الاتفاقيه وبالفعل تم سداد الدفعه الاولي واصبح المتبقي قيمه الدفعتين الاخيرتين ٣٤،٨٩٣.٦٧ ولكن نود ان نلفت انتباه حضرتكم بعدم وجود الصلح في الوكاله وعليه نامل الحكم في المبلغ المتبقي علي ان تلتزم موكلتي مع المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه" وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٤،٨٩٣.٦٧) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله، لقاء المتبقي من قيمه توريد تذاكر سفر للمدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها نسخه من عقد متفق عليه بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدمت نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تضمنت المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه -محل الحصر-، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد باقي مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المدعي عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام او مرخص بترخيص عن الشخصيه المعنويه- في الجلسه الاولي وجري افهامه بعدم قبول تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام وجري امهال موكلته لذلك استنادا علي الماده (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، ثم حضر وكيل اخر في الجلسه الثانيه وهو غير محام او مرخص بتمثيل الشركه المدعي عليها، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بعدم قبول تمثيله وفهم ذلك وجري امهاله، ولم يمتثل موكله، ما تعده الدايره تفريطا من المدعي عليها واسقاطا لحقها في الجواب عن الدعوي والدفاع، ما تعتبره الدايره اقرارا ضمني بصحه الدعوي والمطالبه- محل الحصر-، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤،٨٩٣.٦٧) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.