moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439164850 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعي: (...) ضد المدعي عليهما: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده و(...), بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: المدعي شريك في شركه(...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ذات السجل التجاري الرييسي رقم (...) – الرياض والفروع التابعه لها، الاول مقيد برقم (...) صادر من (...)، والثاني مقيد برقم (...) صادر من (...)، بحصه قدرها 510 حصه من اجمالي الحصص 1000 حصه، وراس مال الشركه 1,000,000 مليون ريال- محدوده اجنبيه، والمدعي عليه شريك بعدد حصص 250 حصه ومدير للشركه الفرع الرييسي والفروع الاخري وفق عقد تاسيس المؤرخ 03/05/1431ه المصادق عليه لدي كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار، والحصص المتبقيه وقدرها 240 حصه لشريك اخر يدعي (...) (مرفق1 السجل التجاري وعقد التاسيس). -وحيث ان المتحقق منه ترك المدعي عليه الرابع اداره الشركه ومغادره الدوله بشكل نهايي ومثبت ذلك من منصه وزاره الموارد البشريه (كمتغيب عن العمل بتاريخ 22/4/1440ه) وكذلك اداره الجوزات، مخالف بذلك البند العاشر الوارد في عقد التاسيس (اداره الشركه) وعدم اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه بشان اختيار او تعيين مدير جديد للشركه لاداره شيونها الماليه والاداريه وتوثيقه بعقد التاسيس والسجل التجاري (مرفق2 ايضاح من منصه وزاره الموارد البشريه يفيد التغيب). -بالاضافه الي مخالفه المدعي عليه للشروط الوارده بعقد التاسيس، وخاصه البند العاشر المتضمن "تمثيل الشركه امام القضاء بكافه درجاته من محاكم شرعيه وديوان المظالم.." والذي كان له اثر بالمطالبات القضاييه امام الدواير التجاريه بالرياض وعدم حضور من يمثل الشركه في الجلسات القضاييه بالرغم من التبليغ الالكتروني والجواب علي الدعاوي والترافع فيها، الا ان اصبحت هذه الاحكام مكتسبه القطعيه وواجبه التنفيذ، اضف الي ذلك انه بلغ مجموع المطالبات القضاييه ما يتجاوز راس مال الشركه (مرفق3 الاحكام القضاييه وبيانات التنفيذ). وحيث ان المدعي عليه خالف عقد التاسيس ونظام الشركات وذلك وفق ما هو مبين: 1- عدم تواجد المدعي عليه داخل المملكه وترك اداره الشركه، والاهمال الجسيم في عدم الامتثال امام القضاء وحضور الجلسات والترافع فيها اصاله او وكاله مما سبب ضرر جسيم بالشركه وسوء نيته في ضياع حقوق الشركاء والارباح السنويه وزياده الاضرار نتيجه ذلك الاهمال في عدم حضور الجلسات. 2-خشيه موكلي من زوال موجودات الشركه من اموال ثابته ومنقوله لا يمكن تداركه وفوات المصلحه من الشراكه التي تاسست وانعقدت وضياع الحقوق الماليه والارباح السنويه التي لم يستلمها حتي تاريخه. مما يتبين لفضيلتكم الخطر العاجل والمحقق والذي كان نتيجته الاضرار والاهمال باموال الشركه وموجودتها وتعرضها للضياع والتبديد، مما يستلزم تداركه والقضاء بعزله من اداره الشركه وتعيين المدعي. وختم دعواه بالمطالبه بما يلي: 1- عزل المدعي عليه/ (...) (...) الجنسيه – اقامه رقم (...) من اداره شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده والفروع التابعه لها. 2-تعيين المدعي (...) مديرا لشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده والفروع التابع لها. انتهي مضمون دعواه وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد حدد لها عده جلسات ففي الجلسه المنعقده في 17/10/1443ه حضر وكيل المدعي والمدعيه وكاله بوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي وطلبت المدعيه وكاله تاجيل الجلسه لوجود مساعي للصلح. ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في 23 /11/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه وكاله بوكاله رقم / (...) في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله وافاد وكيل المدعي بان هناك مساع للصلح ويطلب اجلا لذلك فافهمته الدايره بان هذا التاجيل هو التاجيل الاخير. ثم في الجلسه المنعقده في 12 /1/ 1444 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/ (...)، وافاد وكيل المدعي بانه قدم طلب وقف سير الدعوي لوجود مساع صلح مع المدعي عليها ويطلب مهله شهرين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي وان موكلته ترفض الصلح ويطلب الفصل في الدعوي ثم سال وكيل المدعي المدعي عليه عن وكالته صادره من وبتوجيه الدايره سؤال للوكيل افاد بان لديه وكالتين صادره عن شركه (...) ورقمها (...) ووكاله صادره من (...) بصفته الشخصيه ورقمها (...) ثم طلب وكيل المدعي عليه تقديم رد علي دعوي المدعي فافهمته الدايره بتقديمها عن طريق ناجز وعن طريق بريد الدايره. ثم في الجلسه المنعقده في 11 /2/ 1444 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم /(...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم / (...) وكاله رقم / (...)، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في طلبات القضيه ونصها كالتالي (اولا: - الدفع الشكلي للدعوي: نفيد فضيلتكم ان المدعي اقام دعوي مماثله لهذه الدعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (437462009) وتاريخ 04/09/1443ه ضد الشركه الشقيقه لهذه الشركه/ شركه الفارعه سجل تجاري رقم (...) وانتهي بالحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص بصك حكم رقم (437462009) وتاريخ 09/10/1443ه، والذي جاء تسبيبه "ان ذلك من اختصاص الشركاء في حدود مالهم من صلاحيات نص عليه نظام الشركات في عقد الجمعيات ومطالبه الشركاء بعزل المدير وتعيين مدير اخر ونحو ذلك وبامكان اي طرف من الشركاء الوصول لمثل ذلك من خلال عقد الجمعيه ومطالبه الشركاء بعزل المدير وبامكان اي طرف الوصول الي ذلك من خلال عقد الجمعيه للشركه والتصويت بين الشركاء لا برفع مثل هذا الدعاوي". (مرفق صك الحكم). ثانيا: - الدفع الموضوعي فيما يخص الصلح للدعوي: نفيدكم ان جميع ما ادلينا به في الجلسه السابقه عن عدم وجود طلب صلح من المدعي فهو صحيح، غير انه بعد انعقاد الجلسه السابقه تم التواصل مع موكلي من قبل المدعي وافهمنا ان هناك بوادر صلح تم التداول بها بعد موعد جلستنا السابقه وان هذا الصلح لم يتم الي الان "والصلح خير"، وحتي نتمكن من الرد النهايي بوجود بوادر للصلح من عدمه نطلب امهالنا مده لا تقل عن شهرين من تاريخ هذه الجلسه. ثالثا: - الدفع الموضوعي للدعوي: ما ذكره المدعي في دعواه ان موكلي يتواجد خارج المملكه وقد ترك اداره الشركه واهماله في عدم حضور الجلسات، فهذا غير صحيح حيث ان موكلي يقوم بمهامه علي اكمل وجه وعليه قام موكلي بتعيين ممثل عنه في فروع الشركه المؤسسه في المملكه وذلك بما كفله له النظام بموجب الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات، وبموجب الصلاحيات الممنوحه والموضحه في عقد التاسيس وهو يقوم بكافه المهام الموكله اليه وذلك تحت اشراف واعتماد موكلي بذلك. حفظكم الله ان موكلي يبذل كامل الجهد في سير العمل تجاريا وايضا قضاييا لتحصيل حقوق الشركه ولا يوجد عليها اي تعثر او ايقاف خدمات ومستمره بعملها بشكل سليم جدا. ولذلك ولجميع ما تقدم وما يتضح لفضيلتكم من اسباب بعد دراسه مستندات الدعوي نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- اساسيا عدم قبول الدعوي شكليا. 2- احتياطا رد دعوي المدعي.) وارفق بها وكيل المدعي عليه نسخه الحكم من الدايره الثانيه في هذه المحكمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن نسبه حصص موكله من الشركه؟ فاجاب وكيل المدعي بان نسبه تملك المدعي (51 %) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم اصدار قرار من الشركاء بعزل المدير وفقا لعقد التاسيس، ومسوغات طلب المدعي، فاجاب بان المدعي عليه لم يعقد جمعيه عموميه وقد تم رفع الدعوي مباشره بعزل المدير ولكن يوجد مساع للصلح حتي الان ونظرا لوجود محاولات لاجتماع الجمعيه العموميه التي قوبلت بالرفض من جميع الاطراف، وسالت الدايره عن سبب عدم اصدار قرار من الشركاء فاجاب وكيل المدعي بان الشركاء غير متجاوبين، ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه صدر حكم من الدايره التجاريه الرابعه يقضي باثبات تملك المدعي عليه لكامل حصص المدعي في هذه الدعوي وحصص الشريك الاخر الا انه لازال لم يصدر الصك وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وامرت وكيل المدعي عليه بتقديم طلب رد علي الدعوي علي ناجز مرفقا به صك الحكم من الدايره الرابعه ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 29 /2/ 1444 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم /(...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم / (...) بوكاله رقم / (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان وكيل المدعي حدد طلباته في عزل المدعي عليه (...)، عن ادارته للمدعي عليها الاولي شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده والفروع التابع لها وتعيين المدعي (...) والفروع التابع لها. وبما ان النظر في المسايل الشكليه في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، واستنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او فهمها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان هذه الدعوي في المطالبه بعزل مدير للشركه وتعيين مدير معين لها وبما ان ذلك من اختصاص الشركاء في حدود مالهم من صلاحيات نص عليها نظام الشركات في عقد الجمعيات ومطالبه الشركاء بعزل المدير وتعيين مدير اخر ونحو ذلك، وبامكان اي طرف من الشركاء الوصول لمثل ذلك من خلال عقد الجمعيه للشركه والتصويت بين الشركاء لا برفع مثل هذه الدعاوي التي ينتج عن النظر فيها الدخول في اعمال الشركه التي اعطي النظام الصلاحيه للشركاء في ذلك، لذا تري الدايره ان هذا سبب من اسباب عدم قبول الدعوي بهذه الصفه لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439164850 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430094910) وتاريخ 02/ 03/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بعزل المدعي عليه (...)، عن ادارته للمدعي عليها الاولي شركه الخرسانه الموحده للخرسانه الجاهزه المحدوده والفروع التابعه لها، وتعيين المدعي (...) مديرا لشركه الخرسانه الموحده للخرسانه الجاهزه المحدوده والفروع التابع لها. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/ 05/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 29/ 03/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه لاسباب تتلخص في خطا الدايره في تطبيق نظام الشركات المادتين (164) و (165) التي اعطت الشريك الحق دون تقيد بتوافر نصاب معين سواء بالحصص او العدد لطلب عزل المدير وجوازه في حال مخالفته احكام النظام او عند صدور اخطاء في عمله، كما لم تتضمن هذه النصوص ما يحظر علي الشريك او الشركاء اللجوء للقضاء بطلب عزل مدير الشركه، بالاضافه لعدم اعتبار الدايره لوجود الخلاف المحتدم بين الشركاء. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر المستانف وكاله ووكيل المستانف ضده (...) هويه وطنيه (...) وبالوكاله رقم (...) واحال المستانف وكاله الي ما جاء في صحيفه الاستيناف فيما تمسك المستانف ضده وكاله بالحكم وما جاء في الرد المقدم. وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1444/03/20ه القاضي ب (عدم قبول الدعوي) محمولا علي اسبابه.