tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

226261 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-226261
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-226261

في الدعوي المقامه

من هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المتهم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ/ ... (رييسا)
* الاستاذ/ ... (عضوا)
* الدكتور/ ... (عضوا)

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-123703) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثلثه بالرياض.

**الوقايع**

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه تنر) لالوان طلاء للمحولات الكهرباييه عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/07/18ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالخطاب رقم (...) بتاريخ 1436/11/08 ه، المتضمن عدم مطابقتها لعدم قيام المستورد باحضار شهاده مطابقه للمواصفات السعوديه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها خمسمايه ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار قد استند علي عدم وجود دليل مؤكد للادانه بينما ذلك يخالف افاده وزاره التجاره المتضمنه ان شهاده المطابقه مزوره وغير حقيقيه، وبذلك تكون الارسليه من البضايع الممنوعه وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وان التصرف بالارساليه المفسوحه بموجب تعهد يعتبر مخالفه لنص الماده (56) والماده (142) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت بطلب ادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، والزامها بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2023/11/13م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

**الاسباب**

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/10/15م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/11/12م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث ان اللجنه الابتداييه قد اصدرت قرارها تاسيسا علي التقرير ذي الرقم (...) وتاريخ 1436/11/08ه الموافق 2015/08/23م المتضمن عدم المطابقه لعدم قيام المستورد باحضار شهاده مطابقه للمواصفات، وحيث انه بالاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاته تبين بان المستانف ضدها قد تقدمت بطلب اعاده اختبار الشحنه في تاريخ 1437/02/12ه الموافق 2015/11/24م وان الجمرك قد استجاب لطلب الشركه المستانف ضدها وقد تقدم الجمرك في خطابه ذي الرقم (...) في تاريخ 1437/02/21 ه الموافق 2015/12/03م الي مختبر الجوده النوعيه بالدمام باعاده الاختبار، وعليه صدر كتب وزاره التجاره والصناعه ذي الرقم (...) بتاريخ 1437/3/6ه الموافق 2015/12/17م المتضمن بان نتايج شهاده مطابقه تابعه لارساليه تنر لالوان طلاء المحولات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-226261
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-226261

الكهرباييه والعايده الي شركه ... والتي تحمل بيان جمركي رقم (...) مزوره وغير حقيقيه، بالاضافه الي ان الخطاب تضمن احله
اصول الشهادات الي الجهات الامنيه لتحديد مصدرها حال كونها صدرت داخليا واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك، عليه فانه وفقا للماده
(142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي انه: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او
محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات
المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام
"القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، والفقره (11) من الماده (143) من ذات النظام والتي نصت علي انه: " يدخل في حكم
التهريب بصوره خاصه ما يلي: ... -11- تقديم مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب
من تاديه الضرايب " الرسوم " الجمركيه " كليا او جزييا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد"، الامر الذي يتقرر معه الغاء القرار
الابتدايي والحكم بادانه المستورد بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه تبعا لذلك، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي
تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR
2023-123703)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المستورد / .... سجل تجاري رقم (...)، بالتهريب الجمركي
ومعاقبته ببدل مصادره تعادل مثل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (225) مايتان وخمسه وعشرون ريالا، وفرض غرامه جمركيه
تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (225) مايتان وخمسه وعشرون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

عضو
الاستاذ/ ....

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 2 من 2