tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437833205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-13 date_hijri=1443-08-10 document_type=ruling entity=document_number:68b3208b-1270-4434-a52c-d278e300fd0f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٠٤٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه بثمن اجمالي قدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنتين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٦١.٧٥) اثنا عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد المتضمن موافقه وتوقيع المدعي عليها علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الداره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:

الاسباب:

لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه :... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه في صحيفه الدعوي وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ والمقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، هويه رقم (...)، وبالله التوفيق.