tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530894560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-03-29 date_hijri=1445-09-19 document_type=ruling entity=document_number:9a48b45d-bd81-4321-ba20-b0acf76302ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥١٩٨٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٥٠٠) (خضار وفواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعه وثلاثون الفا ومايتان وريال وخمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٠\١٠\١٤٤٤ه. بمبلغ قدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعه وثلاثون الفا ومايتان وريال وخمسه عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والحوالات البنكيه). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعه وثلاثون الفا ومايتان وريال وخمسه عشر هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣\٠٩\١٤٤٥ه:حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر قايلا: اصطلحنا مع المدعي عليه علي ان يسدد مبلغ المطالبه وقدره (٣٩,٢٠١.١٥) تسعه وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي و خمسه عشر هلله في تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله صحيح هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره : باثبات الصلح بين اطرافه والزامهم به ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .