moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٦٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) العقاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بانشاء عماره سكنيه، لمده (١١٥) مايه وخمسه عشر يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٠,٥١٦) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٠,٢٦٣.٩٥) مايه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال و خمسه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٢- فسخ العقد المبرم. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٠,٢٥٢.٠٥) تسعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسه هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٤- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٨,٠٥٠) ثمانيه وسبعون الفا وخمسون ريال، ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه اليوم ١٠ / ٠٥ /١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في تحرير دعواه المقدم عبر النظام هذا اليوم وبعد اطلاع الدايره عليها سالت المدعي وكاله عن نشاط موكلته فذكر ان موكلته شركه عقاريه تقوم بشراء الاراضي وتطويرها ببناء العمارات السكنيه ومن ثم بيعها وبسؤاله عن لجوء موكلته لاي محكمه من محاكم القضاء العام قبل النظر في موضوع هذا النزاع؟ فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، ولما كان نشاط المدعيه في شراء الاراضي وتطويرها وبيعها، وحيث ان المستقر عليه في القضاء التجاري ان مثل هذه الاعمال لا تكسب صاحبها الصفه التجاريه، اذا تقرر هذا وكانت الدعوي الماثله مقامه ضد تاجر، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وعلي ما نصت عليه الفقره الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه من انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان طلب المدعيه لا يزيد علي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ان الاختصاص منعقد للمحاكم وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري. نص الحكم: حكمت الدايره ب عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٦٣٦٢٢)، والله الموفق.