moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٢٣١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان المدعي عليه شركاء، ولوجود مال عباره عن: شركه (...) المحدوده بكافه اصولها وحساباتها المملوك/ه ل/المدعي والمدعي عليهما بموجب عقد تاسيس الشركه الصادر/ه من وزاره التجاره برقم (٢٤٦٦٤) وتاريخ ٢٣/ ٧ / ١٤٤٣ه ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لقيام المدعي عليهم بالعديد من التصرفات التي اضرت بالشركه وتراكم الخساير عليها، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وزاد فيها (١ قام موكلي بتاسيس الشركه المدعي عليها منذ ما يزيد علي ١٠ سنوات كمؤسسه، ثم قام بتحويلها في العام ١٤٣٨ه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بحيث يملك (٦٠%) مع كل من (...) (٣٠%) وابنه (...) (١٠%) علي ان يدير الشركه كلا من موكلي (...) (٢) حصلت مشاكل عايليه للشريكين الاخرين وافراد اسرتهم، وتم الاتفاق بينهم علي استبعاد الابن(...) من الشركه ونقل حصته لوالده وتكون الاداره للشريكين موكلي و(...) ووافق موكلي علي ذلك. (٣) بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه تم ارسال مسوده تعديل عقد التاسيس لموكلي لطلب رمز التوثيق واحتوت المسوده ما تم الاتفاق عليه وفق ما هو مذكور في الفقره السابقه، وعليه قام موكلي بارسال رمز المصادقه لتوثيق التعديل. (٤) تفاجا موكلي بعد ذلك وبعد الدخول علي موقع وزاره التجاره بانه قد تم التدليس عليه في تعديل عقد التاسيس وان التعديل تم علي خلاف المسوده المرسله له، وتبين ان التعديل كان بتخارج كلا الشريكين اعلاه ودخول كلا من (...)و(...) بنسبه (٢٠%) لكل واحد منهما اضافه الي قيامهما باستبعاد موكلي من الاداره وتعيينهم مديرين علي الشركه دون علم موكلي او موافقته. (٥) قام موكلي باتخاذ عددا من الاجراءات كالشكوي امام وزاره التجاره ومن ثم دعوي امام المحكمه التجاريه لاسترداد الحصص من الشريكين الجديدين وتعديل ماده الاداره الا انه لم يتمكن من ذلك. (٦) قام كلا من المديرين (...)و(...) بالدخول لمقر الشركه منذ اليوم التالي للتعديل وقاموا بالعديد من التصرفات اللامسؤوله والتي تدهورت معها اوضاع الشركه ما ادي الي توقف نشاطها لعدم وجود اي خبرات لهما، ومن جمله ما قاموا به: قيام كلا من (...)و(...) (الشريكين والمديرين) بتاسيس شركه بذات النشاط دون علم موكلي في مخالفه صريحه لنظام الشركات (ويحتفظ موكلي برفع دعوي موضوعيه مستقله في ذلك). -قيامهما بتوقيع العقود باسم الشركه الجديده واستغلال موارد الشركه ومصنعها لتنفيذ عقود شركتهم داخل مصنع الشركه للتكسب من ذلك دون حق مشروع.- استبعاد موكلي من الاداره عن طريق التدليس وفق ما هو مبين اعلاه مع عدم وجود اي خبرات سابقه لهما ما ادي لتوقف الشركه عن نشاطها.- قيامهم بتقديم بلاغات هروب وفصل للموظفين دون سبب مشروع، والتاخر وايقاف رواتب الموظفين الاخرين، قبل ان يتم ايقاف النشاط وتسريح كل الموظفين.- تعمد احداث مشاكل مع عملاء الشركه وعدم تسليم الطلبات السابقه والتي سبقت دخولهم الشركه بطريقه غير مشروعه، الامر الذي سبب حرجا كبيرا علي موكلي كون العملاء لا يعرفون سواه.-تعمد تشويه سمعه الشركه امام العملاء وامام الجهات الحكوميه المتعاقد معها ما سبب عددا من الاشكاليات معهم.-تراكم المخالفات البلديه وعدم المراجعه ورفض التجاوب مع البلديه ما ادي الي اشعار البلديه بغلق المصنع.- تسليم مقر الشركه والمعرض ومصنع الشركه والورشه (مرفق رقم ٧) دون ابلاغ موكلي او موافقته علي ذلك الامر الذي رتب ضررا كبيرا علي الشركه والقدره علي مواصله اعمالها ودخولها في التزامات امام الغير.-التوقف عن سداد التزامات وديون الشركه. اضافه الي محاوله التعديل في حسابات وديون الشركه المستحقه للغير وعدم سدادها. -اخفاء حسابات الشركه عن موكلي واخفاء كافه العقود والمعلومات عن موكلي والذي بات لا يعلم عن اي شيء يدور بالشركه بالرغم من ملكيته ٦٠% منها!! -عدم الالتزام بما نص عليه نظام الشركات من عقد الجمعيات العموميه للشركه والدعوه اليها وتقديم الافصاحات الواجبه نظاما. - رفض التعاون مع مالك المعرض المؤجر ما ادي الي طلبه الاخلاء. علاوه علي ذلك، قام كلا من (...)و(...) برفع دعوي ضد موكلي واتهامه خلالها باتهامات غير صحيحه متعلقه بحوالات ماليه سابقه في اتهام واضح بخيانه الامانه للفتره السابقه لدخولهم الشركه وتم الحكم بردها. كل ما سبق من تصرفات ادت الي تدهور مركز الشركه والاضرار بها وتراكم الخساير عليها وتوقف النشاط وتعذر استمرارها بهذه الطريقه ما يوجب معه الحراسه القضاييه بما يحفظ ما تبقي منها. الطلبات: وحيث ان موكلي يملك ٦٠% من حصص الشركه وحيث ان تصرفات المدعي عليهم ادت الي تراكم الخساير واضاعه اموال الشركه وتوقفها والتي تم بنايها منذ اكثر من عشر سنوات، عليه، ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم طلبا عاجلا بتعيين حارس قضايي علي الشركه بكامل اصولها وحساباتها ومشاريعها الي حين تقديم دعوي موضوعيه بكف يد مديري الشركه ومحاسبتهما وتصفيتها. وبطلب الجواب من المدعي عليه قال: (اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي في دعواه المستعجله بطلب الحراسه القضاييه فالجواب عليه التالي: اولا/ ما استند عليه وكيل المدعي في صحيفه دعواه والتي نصت علي (استبعاد المدعي من الاداره عن طريق التدليس وذلك بارسال مسوده تعديل عقد التاسيس وطلب الرمز عليها وبعد ارسال الرمز تبين ان التعديل تم خلاف المسوده المرسله) فجوابنا عليه كالتالي: انه سبق للمدعي رفع دعوي ضد موكلي في ذات الموضوع الذي يدعيه برقم قضيه (٤٣٩٤٣٢٣٤٩) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، وقد صدر بها صك حكم المحكمه برقم (٤٤٧٠٦٥٠٤١) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه وتم تاييده من محكمه الاستيناف برقم صك (٤٤٣٠٠٨٨٠٧٥) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه (مرفق لكم الصكوك). ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الكيديه الي الاضرار بموكلي وبالشركه بشكل لا مبرر له فكيف له ان يعيد ذات الموضوع رغم وجود حكم عدل صادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم تاييده من محكمه الاستيناف وموكلي يرغب في المطالبه بحقه جراء هذه الكيديه التي وقعت له من المدعي. ثانيا/ ما استند عليه وكيل المدعي في صحيفه دعواه التي نصت علي (تسليم مقر الشركه والمعرض ومصنع الشركه دون ابلاغنا او موافقتنا علي ذلك) فالجواب عليه التالي: غير صحيح فيما ذكره من تسليم المصنع، بل سبق وان قام موكلي بمطالبه المدعي بصفته شريك بدعم الشركه وسداد جميع المتاخرات الايجاريه التي وقعت في الفتره السابقه اثناء تولي المدعي الاداره ما بين عام ١٤٣٨- ١٤٤٣ه) الا ان المدعي رفض ذلك. ان المعرض الذي يستند عليه المدعي كان مغلقا في اثناء توليه للاداره في الفتره السابقه وعلي اثر ذلك قامت العماله برفع دعاوي قضاييه ضد الشركه وكسبت احكاما ضدها وكذلك دعاوي قضاييه متعلقه بالقيمه الايجاريه وحكم ضدها ايضا. لو سلمنا جدلا بما يدعيه المدعي (وموكلي لا يسلم بذلك) فان عقد التاسيس الموثق من جميع الاطراف ذات العلاقه بما فيهم المدعي قد نص في مادته الثانيه عشر علي منح المدراء المسجلين بعقد التاسيس جميع الصلاحيات كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق لكم. لم يقم المدعي باثبات الرابطه السببيه بينها وبين طلب الحراسه القضاييه. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والجواب عليها وتامل ذلك رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه لحفظ اموال الشركه واصولها ونشاطها من التعديات، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب برفض ما ادعي به المدعي وبرر تسليم المصنع بعدم سداد الايجارات المتاخره كما برر اغلاق المعرض للدعاوي القضاييه التي رفعها العماله، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي للحراسه القضاييه لم تتحقق فيه اركان الطلب المستعجل فليس علي المال ضرر محدق او فوات موشك، والتصرفات التي ذكرها في الدعوي والتي بموجبها يطلب اقامه حارس قضايي انما صدرت من صاحب صلاحيه، لا توجب اقامه حارس قضايي علي الشركه، فهي شركه قايمه وعليها مديرون مسؤولون عنها وعن تصرفاتهم، وفي حال كانت تصرفات خاطيه قد تؤدي الي الخساره فان له اقامه الدعوي الموضوعيه العاديه للمحاسبه و العزل او التعويض، وبما ان مجرد فرض الحراسه القضاييه علي الكيان التجاري مضر به سمعه واداء، ولا يصار اليه الا عند تحقق ضرر اكبر منه، تبعا للقاعده الشرعيه: يرتكب اخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسه القضاييه بشكل عاجل، الامر الذي تري معه الدايره خروج هذا الطلب عن طبيعه الدعوي المستعجله ويخالف الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التجاريه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي " مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق