gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1291) القرار رقم | (V-2021-37461) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه - احتواء كشف مبيعات المواطنين علي بياناتهم - قايمه المبيعات المؤهله لنسبه الصفر في المايه - قبول الدعوي شكل، ورفضها موضوعا. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر اكتوبر ١٨ وغرامتي الخطا في الاقرار والثاخرف في السداد الناتجتين عن اعاده هذا التقييم - است الصعيه اعتراضها علي ان الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين هي علي الدوليه، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه، او بها ارقام هويه وطنيه خاطيه، كما تبينت الهييه ان السلع والادويه ليست مؤهله - ثبت للدايره ان المدينه لم ترفق كشف مبيعات للفتره الضريبيه محل الخلاف والمبن فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدخرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المدينه لم ترفق قايمه الادويه والمعداد الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي فيما يتعلق ببعد المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار- فرض غرامه التاخر في السداد) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان (٢٤) ، (١/٨٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) ا ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - المادتان (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ٢٨٣/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاهو وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ١٤٤١/٢٠٤ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤ امجعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٤٩٥/١٢/١٢٣ و تاريخ (٦٥٧٤) وتاريخ (٦٥٧٣) (١٥٥٣) و المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٣) و تاريخ (٦٥٧٣) و المشكله بموجب الامر Socialist. (١٥٥٣) و المشكله بموجب امر Socialist. (١٥٥٣) و المشكله بموجب امر Socialist. (١٥٥٣) و المشكله بموجب نطرف في العامه العامه للجان الضريبه (١٧٤١) بترخ (١٧٤١) و المشكله بموجب نطرف في العامه العامه للجان الضريبه (١٧٤١) و المشكله بموجب نطرف في العامه العامه للجان الضريبه (١٧٤١) بترخ (١٧٤١) و المشكله بالجاده (١٧٤١) و المشكله بالجاده (١٧٤١) و المشكله بالجاده (١٧٨١) و المشكله بالجاده (١٧٤١) و المشكله بالجاده (١٧٤١) و الممه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ... صفته الممثل نظامي للمدعيه ... تقدم بالнحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليه في اعاده التقييم لاقرار الضريب المتعلق بشهر نوفمبر ١٨ م وذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والmبيعات الضريه، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه، وتطلب اضاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المعها ايابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (1) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه للفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الضريبه وف尔德 مشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. قامت الهييه بمراجعه الاقارات الضريبيه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالاستندات التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم الشخص الخاضع للضربه ببيازه المستندات اللازمه لفرض اثبات هذه التوبريدات وحمرها، و هذا حق كفله نظام ضريبه القيمه المضافه والثايحه التنفيذيه استنادا علي الماده ٦٦ من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: يجب علي Spkش الخاضع للضربه حفظ السجلات والمستندات قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 المحاسبه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي بوجود مبيعات صيبه مقدمه الي مواطنين دون جيازه المستندات الصيبه. كما تجدر الاشاره الي ان الهييه ابناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه من المدعي وفي سبل التحقق من وجود ارقام هويه لمواطنين المتلقين لتلك الخدمات الصيبه، قامت باخضاء المبيعات الصيبه التي لا تحتوي علي ارقام هويه وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات ثبت ان تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدمي تلك المستندات التي ثبت صحه ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه اباضاع تلك الايرادات الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لعدم امكانيه تطبيق ما ورد في الامر الملكي رقم (٨١) والذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في مساق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما يخص المبيعات المحليه لادويه والمعداد الطبيه والذي يطالب المعي باعتبارها مؤهله خضع للضريبه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: ١ - مع مراعاه ايه ضوابط اضافه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المطلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢ - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات المبيعات الضريه والمتعلقه بالادويه والاجهزه الطبيه الواره من المعدي اثناء فتره المراجعه بالهينه، ومطابقتها مع قوايم هييه الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه جري اخضاع المبيعات الي النسبه الانساريه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما تجدر الاشاره بان الهييه قامت بقبول الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الضريه والتي استطاع المدعي ا ثباتها للهييه بخصوصها لاحكام المادره ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. فيما يخص ضربه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه ٨٤٣،٩٠٩ ريال لعدم احييه المديع بمارسه حق الخصم نظرا لعدم تقدم المديع اي مستندات تعدم صحه المبالغ المذكوره اعلاه والتي اقر عنها في بند المشتبات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م (١/١) من الماده ٨٥ من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي: - ١- لقيابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نصدت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: - ٧- لا يجوز خص ضم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه لديه دليلا علي ان مبلغ ضربه المده المدفوعه او المستحقه السداد وفق لما حدده الماينه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المدعي حايلا علي المستندات التي تخلوه في الخص وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه تمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار واليثغرفي السداد: نظر لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للقشره الضريبيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه القفره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللافقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه اغازا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تهددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي. وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المعديه اجابت علي النحو الاتي: «ادعت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه علي الهييه ايثبات صحه واسباب التعديلات التي اجرتها حيث نت الصقره الثانيه من الماده ١٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستقه وتاريخ استحقاق السداد واساس انتساب التقييم. كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار SpRخ الضغع للضريبه بحقه في استثناف التقييم. وبناء عليه، وبما ان الهييه لم توضح اساس احتساب التقييم المعدل بعد ان تم قبول الاعتراض جزييا. وبالتالي، فان هذا التقييم يخالف احكام الفقره الثانيه من الماده ١٦ المكوره اعلاه. ثانيا: بالنسبه ل حفظ السجلات والمستندات المحاسبيه، فان الشركه تود الاشاره الي ان الاليحه التنفيذيه والنظام لم تحدد ماهيه السجلات والمستندات الواجب حفظها اجل اثبات닉ه بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها الذي قدمته باتري قيامت ما لم يثله بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها الذي قدمته باتري قيامت ما لم يثله بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها الذي قدمته باتري قيامت ما لم يثله بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشراكه طلبت في اعتراضها الذي قدمته باتري قيامت ما لم يثله بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشراكه طl قرارات الجان العربيه لسنه 2021 الاعتراض، كما واتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان المشكله تكمن في طببه المستندات المطلوب ايرازها اذ انها لم تكن علي دراسه بماهيه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠١١/١/٣ اي بعد ٧٠ يوما من تاريخ تقدم الاعتراض، خلال هذا الاجتماع، قام ممثلا الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشركه القيام به ضمن الهله الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات المحليه للادويه والمعدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الصفريه، فما كان للشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات التي طلبتها الهييه كابراز تصنيف هييه الغذاء والدوات تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث اللازم للحصول علي تلك المعلومات». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١١٤١/٠٦/١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبيه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السادد المرتبتين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ في المخالفات والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١/٠١/٢٦ م، وقدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٥١/٠٢/٥ م، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه تامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لاقرار الفتره الضربيبه المتعلقه بشهر نوفمبر من عام ١٨٠ م، وفيما يخص بند الحدمات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدينه تحالب بعدم فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الحدمات الطبيه المقدمه للمواطنين استنادا للامر الملكي (٨٦/١) والذي نص علي انه: «ستخدم الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الحدمات الصحيه الخاصه، وحيث اخعت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء كشوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه و ارقام هويه وطنيه خاطيه، وال巴اطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدينه الم Djعه كشف المبيعات للفتره الضريبه محل الخلاف والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين الم Djعه من عود اتحاء الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبه المقدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا للتطبيق السليم للامر الملكي المذكور اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والمعدات الطريقه، وحيث طالبت العديد المبيعات المطلبه للادويه والمعدات الطبيه المؤهله، وحيث طالبت العديد المبيعات المطلبه للادويه والمعدات الطبيه المؤهله للضريه الصفريه استنادا لاحكام الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نشت علي: 1 - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه نقها لجنه وزاره الحده لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢-لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه». وحيث اخعت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بعد ما تين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه، وبالطلاق علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدينه قايمه الادويه والمععات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من الهييه العامه لغذاء والدواء بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبه الصادره للفتره الضريبه محل الخلاف او اي مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشرات له المدينه من ان تلك المعلومات تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتا في الدوع، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره اعتراض المدينه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاوه وقد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراء معي عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، و حيث رفضت الدايره اعتراض المدعيه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلامه وقدم افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه وذلك بالاستناد علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراءsdدعي عليها. عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه $ والاتجه التفيديه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المعلي عليها. ثانيا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بقرار المدعي عليهها بفرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثالثا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المديع عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده. وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.