moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٦٤٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه(.....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م اتفقت موكلته علي ان تقدم للمدعي عليها خدمات سفر وبيع تذاكر طيران بثمن اجمالي قدره (٥٠١,٣٥٧) خمس ميه وواحد الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سددت منها (٢٧٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات سفر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- طلب جدوله للمديونيه صادر من المدعي عليها ممهور بختم منسوب لها ومتضمن تحديد مبالغ الدفعات وتواريخها. ٣- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٠م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٢٢٦,٣٧٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال والممهور بختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٣٧٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم مستندات تعضد دعواه متمثله في عقد العقد المبرم مع المدعي وكشف حساب وطلب جدوله للمديونيه، وحيث ان هذه المستندات مصدق عليها من قبل المدعي عليها، ولما هذه المستندات من حجيه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وحيث خلت الدعوي من اي دفع من المدعي عليها مما تري معه الدايره كفايه الادله لاثبات الاستحقاق،وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف …) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق …) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (.....) سجل تجاري رقم (…) ان تدفع لشركه ا(.....) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٢٦,٣٧٥) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570216428 لعام 1445 ه المدعي : شركه (....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (226,375) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/03/1445ه الذي قضي: بالزام شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (226,375) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 22/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف ونصها: (من حيث الشكل: كون الاستيناف مقدم لفضيلتكم وفق المواعيد النظاميه المنصوص عليها بالماده (187) السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما ، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام ، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام) وحيث ان المستانف استلم الحكم بتاريخ 13/03/1445ه فان الاستيناف يكون قد قدم خلال المواعيد النظاميه. 2) من حيث الموضوع: قال تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما﴾ لقد صدر الحكم المستانف منه معيبا شابه القصور في التسبيب والخطا في تطبيق النظام مما اجحف بحقوق موكلتنا المستانفه، الامر الذي يستوجب اعاده النظر في الحكم وذلك للاسباب الاتيه: اولا: الخطا في التسبيب: 1) لقد بني الحكم المستانف منه ونصه (حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (226.375) ميتان وسته وعشرون الف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال لما هو مبين بالاسباب) علي اجتهاد الدايره جزاهم الله خيرا ومن الواضح في اسباب الحكم ان الدايره قررت ان الحكم حضوريا ضد المستانفه الامر الذي اضر بالمستانفه وذلك صحيح ان المستانفه استلمت رساله التبليغ بحضور الجلسه ولكن المستانفه عندما اطلعت علي القضيه في نظام ناجز قبل موعد الجلسه بيوم واتضح عدم وجود رابط الجلسه في نظام ناجز الخاص بالمستانفه وقمنا بارسال بريد الكتروني للدايره (مرفق1) يفيد بان رابط الجلسه غير موجود في نظام ناجز بما يتاكد معه عدم تمكن المدعي عليها من حضور الجلسه لاسباب لا يد لها فيها وان المستانفه كانت علي اتم الاستعداد لحضور الجلسه وتقديم ما لديها من دفوع علي عدم صحه الدعوي. 2) قامت الدايره الموقره بالرد علي البريد الالكتروني بارسال رابط غير صحيح مختلف عن رابط الجلسه عليه قمنا بارسال بريد الكتروني ثاني للدايره بان الرابط غير صحيح ونرغب بارسال رابط الجلسه حتي يتسني لنا حضور الجلسه ولكن هذه المره لم تستجيب دايرتكم الموقره (مرفق2)، عليه قمنا بارسال بريد الكتروني ثالث لدايرتكم الموقره قبل موعد الجلسه بان المدعي عليها لم تستطيع الدخول علي الرابط لعدم وجود رابط الجلسه في نظام ناجز مع ارسال مرفق بالايميل يوضح عدم وجود رابط الجلسه او وجود تسجل حضور للجلسه (مرفق3) ولكن للاسف لم تستجيب الدايره الموقره ولم يتم ارسال الرابط للمدعي عليها اصاله ووكاله ولم يكن الرابط موجود علي نظام ناجز الخاص بالمستانفه وهذا ما منعها من حضور الجلسه وعليه فلا يجوز للدايره رغم علمها واطلاعها بعدم تمكن المستانفه من حضور الجلسه الادعاء بان الحكم حضوري وان المستانفه قد تم تبليغها. 3) لقد بني الحكم علي ما اسمته الدايره الموقره بانه مستندات قاطعه في الدعوي وتجعلها صالحه للفصل فيها مستنده في ذلك علي مجرد عقد الاتفاق المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها تبدا مدته بتاريخ 15/02/2023م وتنتهي في 14/02/2024م بمعني ان العقد لازال ساريا بحق المتداعين وفق ما نص عليه البند التاسع من الاتفاقيه سند الدعوي، فضلا عن ذلك نص البند الثامن من العقد سند الدعوي ان للمدعي رصيد ايتماني قدره (100.000) مايه الف ريال وان المدعي عليها ملزمه بالسداد الفوري في حال تخطي الحد الايتماني ولم تقدم المستانف ضدها المدعيه ثمه دليل علي تخطي المستانفه الحد الايتماني المتفق عليه في البند الثامن سالف الذكر وقدمت كشف حساب علي مطبوعات المستانف ضدها غير مزيل بتسليم المستانفه هذا الكشف او مطابقه حساب ينطوي علي اقرار من المستانفه برصيد الحساب وعليه فان هذا الكشف لا يعد دليلا كونه لا ينطوي علي اقرار سابق او لاحق لتاريخ صدوره في 31/05/2023م كونه صادر من المدعيه (لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه) وعليه فان الفاتوره المقدمه من المستانف ضدها تعتبر من قبيل الدليل المصطنع الذي لا يجوز الاخذ او الاعتداد به. ثانيا: الاخلال بحق الدفاع: - ان تسرع الدايره الموقره في اصدار الحكم المستانف رغم علمها بعدم وصول الرابط للمستانفه وقد ثبت ذلك بموجب رسايل البريد الالكتروني المرسله من وكيل المستانفه للدايره ناظره الدعوي بما يمثل اخلالا جسيما بحق الدفاع المكفول شرعا ونظاما الامر الذي يستوجب اعاده النظر في الحكم. - لقد اصدرت الدايره الموقره الحكم المستانف منه دون ان تبين في حكمها السند الشرعي لما ورد في الحكم بل انه لم يناقش المستانف ضدها في طلباتها وصحه المستندات المقدمه منها واخذ باقوالها علي اطلاقها بالمخالفه لما ورد عن سيد الخلق اجمعين (لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). - لقد بني الحكم المستانف منه علي ان اعتبار المستانفه حاضرا وان الدايره رات ان الدعوي مهياه للحكم برغم عدم تمكن المستانفه من تقديم دفاعها ودفوعها حيث انها لم تمهل المستانفه جلسه اخري حتي يتسني لنا معرفه الرد علي دعوي المستانف ضدها بالرغم من وجود مستندات واضحه تبين عدم صحه دعوي المستانف ضدها ولكن فضيله ناظر الدعوي اصدر حكمه بدلا من التروي علي الاقل ليستمع علي رد المستانفه لعل ردها يظهر الحقايق التي لم تظهر عند غيابها، حيث ان المستانفه لديها مستندات تدل علي سداد بعض من المبالغ التي تطالب بها المستانف ضدها. كما ان المستانفه اظهرت حرصها علي حضور الجلسه والموضح في الفقره السابقه. الطلبات: عليه ولكل ما سبق وما ترونه فضيلتكم من اسباب اجدر واحق نامل من فضيلتكم التكرم بما يلي: 1) قبول الاعتراض من حيث الشكل وفق ما نصت عليه الماده (187) السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. 2) نقض الحكم رقم (4530225325) وتاريخ 13/03/1445ه الصادر في الدعوي رقم (4570216428) وتاريخ 25/05/1445ه واعاده فتح باب المرافعه حتي يتسني للمستانفه تقديم دفاعها ودفوعها. نامل ان يكون في هذا القدر الكفايه وان يكتب لكم المولي عز وجل الاجرين اجر من اجتهد فاصاب.) وعقبت وكيله المدعيه بانهم قدموا مذكره للرد علي الاعتراض وقامت بارسال نسخه منها عبر حقل المحادثه ونصها: (اولا: ان ما جاء بلايحه الاعتراض المقدمه من المستانفه مجرد كلام مرسل لا يستند لاي دليل او قرينه ويكذبه واقع الحال فما ذكرته من ان المستانف ضدها لم تقدم دليل علي تخطي الحد الايتماني المتفق عليه في البند الثامن من العقد موضوع الدعوي غير صحيح حيث ان الفاتوره المقدمه من المستانف ضدها احتوت علي اثبات ان المستانفه قد دفعت مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال سعودي بتاريخ 9/3/2023 ومبلغ وقدره خمسه وسبعون الف ريال بتاريخ 2023،3،13م ومبلغ وقدره خمسون الف ريال بتاريخ 2023،5،28م بموجب تحويلات بنكيه مرفقه لفضيلتكم صوره من ايصال التحويل البنكي الذي يثبت ان المستانفه قد تخطت من قبل الحد الايتماني وسبق وسددت قيمه المديونيه بعد تخطي الحد الايتماني وما جاء بلايحه المستانفه من ان الفاتوره المقدمه هي مجرد دليل مصطنع ولا يجوز للشخص ان يصنع دليل لنفسه فان ذلك يتناقض مع اقرارها بالتعاقد نفسه المبرم بين الطرفين حيث ان ذلك يتناقض مع الماده 8 من العقد التي نصت علي اليه الدفع بان يلتزم الطرف الثاني المستانفه بتسويه الفواتير المقدمه من الطرف الاول المستانف ضدها في خلال 15 يوم من تاريخ استلام الفواتير. ثانيا: ما اوردته المستانفه من عدم وصول رابط الجلسه لها وانها لم تقدم دفاعها ومستنداتها في الدعوي فما هو الا محاوله لاطاله امد الدعوي بدون داعي وبدون وجه حق ولا دخل المستانف ضدها فيه فقد اقامت هذه الدعوي لنيل حقوقها المثبته بموجب التعاقد الذي تم بين الطرفين وتمتع المستانفه وحصولها علي الخدمات التي قدمتها المستانف ضدها لها طول فتره التعامل بين الطرفين. وعليها نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر من الدرجه الاولي والزام المستانفه بدفع مبلغ وقدره (226,375ريال) ميتان وسته وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال.)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد امعان دايره الاستيناف النظر في الاعتراض المقدم لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم وما يحول دون تاييده، ولا ينال من ذلك ما اثاره المعترض اذ ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بحسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام الامر الذي يتقرر معه سلامه الاجراء الذي اتخذته الدايره الابتداييه وتنتهي معه الي تاييد الحكم الصادر في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (13/03/1445) في القضيه رقم (4570216428) القاضي: بالزام شركه(......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (226,375) ميتان وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.